( صفحه 180 )
كما في الرواية الواردة في الصلاة في السيف، ما لم ير فيه دم(1); فإنّها ظاهرة في كون السيف ظرفاً للصلاة مع عدم كونه ظرفاً للمصلّي.
وكما في الرواية الواردة فيما لا تتمّ فيه الصلاة في مسألة النجاسة; وهي مرسلة عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه قال: كلّ ما كان على الإنسان أو معه ممّا لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلّي فيه وإن كان فيه قذر، مثل القلنسوة والتكّة والكمرة والنعل والخفّين وما أشبه ذلك(2).
فإنّه مع كون المفروض في الموضوع هو كلّ ما كان على الإنسان أو معه، قد عبّر في الحكم بنفي البأس عن الصلاة فيه، وجعل الكلّ ظرفاً للصلاة، فيستفاد منه سعة دائرة الظرفيّة فيما إذا كان المظروف هي الصلاة، وكذلك الروايات الاُخر.
فانقدح ممّا ذكرنا ظهور الموثّقة في مذهب المشهور، واعتبار عدم كون ما على اللباس من أجزاء غير المأكول أيضاً، وكذلك ما مع المصلّي ممّا يكون مستصحباً ومحمولا، ويؤيّده بل يدلّ عليه أيضاً التعبير في الموثّقة ـ بعد الوبر والشعر والجلد والبول والروث ـ بـ «كلّ شيء منه».
ومن الواضح: شمول العموم لمثل العظم أيضاً، مع أنّ الصلاة في عظم غير المأكول لا يتصوّر إلاّ بأن يكون محمولا للمصلّي، إمّا في يده مثلا، أو في كيسه، وليس العظم مثل الروث والبول حتى يجري فيه احتمال كون تلطّخ
- (1) تقدّم تخريجها في ص106.
- (2) تهذيب الأحكام 1: 275 ح810 ، وعنه وسائل الشيعة 3: 456، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات ب31 ح5.
( صفحه 181 )
الثوب بهما موجباً لصدق الاشتمال والظرفيّة، كما لا يخفى، فالإنصاف تماميّة دلالة الموثّقة على مذهب المشهور.
ويدلّ عليه أيضاً في الجملة، ما رواه الشيخ (قدس سره) بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إليه: يسقط على ثوبي الوبر والشعر ممّا لا يؤكل لحمه من غير تقيّة ولا ضرورة، فكتب: لا تجوز الصلاة فيه(1).
ورواية محمد بن أحمد بن يحيى، عن عمر المذكور يكفي في وثاقته بعد عدم كونه ممّن استثناه القمّيون ممّن روى عنه محمد(2)، كما هو ظاهر.
ولا يعارض هذه الرواية صحيحة محمد بن عبد الجبّار قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام) أسأله هل يصلّى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل
لحمه، أو تكّة حرير محض، أو تكّة من وبر الأرانب؟ فكتب: لا تحلّ
الصلاة في الحرير المحض، وإن كان الوبر ذكّياً حلّت الصلاة فيه
إن شاء الله(3).
لأنّه ليس المراد بالذكيّ الذي قيّد به الوبر، هو كون الوبر مأخوذاً من الحيوان المذكّى في مقابل الميتة; لما عرفت(4) من جواز الصلاة فيما لا تحلّه
- (1) تهذيب الأحكام 2: 209 ح819 ، الاستبصار 1: 384 ح1455، وعنهما وسائل الشيعة 4: 346، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب2 ح4.
- (2) خاتمة مستدرك الوسائل 8 : 267، جامع الرواة 2: 63 ـ 64، معجم رجال الحديث 13: 48.
- (3) تهذيب الأحكام 2: 207 ح810 ، الاستبصار 1: 383 ح1453، وعنهما وسائل الشيعة 4: 377، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب14 ح4.
- (4) في ص149 ـ 150.
( صفحه 182 )
الحياة من أجزاء الميتة، والوبر ممّا لا تحلّ بلا إشكال.
كما أنّه ليس المراد به هي الطهارة في مقابل النجاسة; للفرق في باب مانعيّة النجاسة بين ما تتمّ الصلاة فيه وحده، وما لا تتمّ، والقلنسوة من الثاني وإن كان جميعها من الوبر على خلاف ما هو ظاهر السؤال، فاللاّزم أن يكون المراد بالذكيّ هو المذكّى المتّصف بكونه من مأكول اللحم.
ويؤيّده رواية علي بن أبي حمزة المتقدّمة(1)، المشتملة على قوله: قلت: أوليس الذكيّ ما ذكّي بالحديد؟ قال: بلى إذا كان ممّا يؤكل لحمه. بناءً على كون القيد داخلا في معنى الذكيّ، لا معتبراً زائداً على التذكية، وعلى هذا المعنى لا تكون الصحيحة معارضة للموثّقة والمكاتبة.
لكن يبعّد هذا المعنى أنّ الجواب بالحلّية فيما إذا كان الوبر من المأكول ـ مع كون السؤال عن وبر غير المأكول ـ لا يناسب السؤال، خصوصاً مع كون الجواب في الحرير إنّما هو بالنفي، إلاّ أن يقال: إنّ ذكر الأرانب في السؤال مع التصريح بالعموم قبله يشعر بعدم وضوح حكمها للسائل، ولعلّه يحتمل فيها
الكراهة دون الحرمة، فتأمّل.
وكيف كان، فعلى تقدير ظهور الصحيحة في خلاف ما تدلّ عليه الموثّقة والمكاتبة لابدّ من الأخذ بهما دونها; لموافقتهما لفتوى المشهور ومخالفتهما للعامّة، كما عرفت(2).
بقي في هذا المقام اُمور:
( صفحه 183 )
الأوّل: نقل العلاّمة في محكيّ المختلف عن الشيخ (قدس سره) (1) أنّه خصّ المنع عن الصلاة في أجزاء غير المأكول بما إذا كان ما يصلّى فيه ممّا تتمّ الصلاة فيه منفرداً، خلافاً لما اختاره في النهاية(2) من التعميم وعدم الفرق بينه، وبين ما لا تتمّ فيه الصلاة كذلك، واستدلّ على التخصيص بأنّه قد ثبت للتكّة والقلنسوة حكم مغاير لحكم الثوب; من جواز الصلاة فيهما وإن كانا نجسين أو من حرير محض، فكذا يجوز لو كانا من وبر الأرانب وغيره(3).
وظاهر كلامه وإن كان هو الاستدلال بالقياس الذي ليس من مذهب الإماميّة وأجمعوا على عدم اعتباره، إلاّ أنّه يجري فيه احتمالان آخران:
أحدهما: أن يكون مراده الاستدلال بالاستقراء، بتقريب: أنّ مراجعة الأدلّة المانعة عن الصلاة في النجس، أو في الحرير المحض الشاملة بإطلاقها لجميع الموارد، ـ بعد قيام القرينة المنفصلة على الاختصاص بما تتمّ فيه الصلاة منفرداً ـ تقتضي الحكم بأنّ مراد الشارع من المطلقات الواردة في غير النجس والحرير هو المقيّد، فلا دلالة لها على المنع في غير ما تتمّ.
والجواب: أنّ الاستقراء لا يكون حجّة ما لم يفد القطع; لافتقار الظنّ إلى قيام الدليل على حجّيته، كما حقّق في محلّه(4)، مع أنّ تحقّقه غير معلوم; لأنّ التفصيل في الميتة غير متحقّق، وفي الحرير محلّ البحث، كما سيأتي(5)
- (1) المبسوط 1: 82 ـ 83 .
- (2) النهاية: 96، 98 و 586 ـ 587.
- (3) مختلف الشيعة 2: 100 ـ 101 مسألة 41.
- (4) فرائد الاُصول 1: 125 ـ 134، كفاية الاُصول: 317 ـ 323، دراسات في الاُصول 2: 400 ـ 405.
- (5) في ص306 وما بعدها.
( صفحه 184 )
إن شاء الله تعالى، فأين يتحقّق الاستقراء؟
ثانيهما: أن يكون مراده الاستدلال بما ورد في الحرير، الدالّ على الفرق بينهما في الحكم، الشامل بعمومه للمقام، وهو:
ما رواه الشيخ (قدس سره) في التهذيب، عن كتاب سعد بن عبدالله الأشعري، عن موسى بن الحسن ـ وهو من أكابر أصحاب الحديث من الطبقة الثامنة(1) ـ عن أحمد بن هلال، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كلّ ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه، مثل التكّة الإبريسم، والقلنسوة، والخفّ، والزُنّار(2) يكون في السراويل ويصلّي فيه(3).
بناءً على أن يكون قوله (عليه السلام) : «مثل التكّة الإبريسم» كما يكون مثالا لما لا تتمّ الصلاة فيه وحده، كذلك يكون مثالا للمانع، من دون أن يختصّ ذلك بالإبريسم، ففي الحقيقة يكون المراد أنّ كلّ ما يكون مانعاً من الصلاة فيما تتمّ الصلاة فيه من كونه نجساً، أو حريراً محضاً، أو من أجزاء غير المأكول، فهو لا يكون مانعاً بالإضافة إلى ما لا تتمّ، فالرواية تدلّ على قاعدة كلّية وضابطة عامّة.
ويرد على الاستدلال بالرواية أوّلا: أنّها ضعيفة من حيث السند; لاشتماله
- (1) رجال أسانيد أو طبقات رجال كتاب التهذيب للسيّد البروجردي، الموسوعة الرجاليّة 7: 1050.
- (2) الزُنّار والزُنّارة: ما يلبسه الذمّي يشدّه على وسطه، لسان العرب 3: 204.
- (3) تهذيب الأحكام 2: 357 ح1478، وعنه وسائل الشيعة 4: 376، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب14 ح2.