جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 185 )

على أحمد بن هلال، الذي ضعّفه كثير من علماء الرجال(1)، وقد ورد في مذمّته التوقيع من الناحية المقدّسة بقوله ـ عجّل الله تعالى فرجه الشريف ـ : احذروا الصوفيّ المتصنّع إلخ(2)، ولا يقاوم ما ذكر وقوعه في بعض أسانيد تفسير علي بن إبراهيم(3)، الذي التزم مؤلّفه بعدم النقل فيه إلاّ عن المشايخ والثقات من الأصحاب(4); لعدم مقاومة التوثيق العامّ مع الجرح الخاصّ، فضلا عن الجروح المتعدّدة والتضعيفات المتكثّرة، فالرواية من حيث السند غير معتبرة.

وثانياً: أنّها معارضة ـ مضافاً إلى الموثّقة المتقدّمة(5)، الظاهرة بل الصريحة في المنع عن الصلاة فيما إذا كان مع المصلّي بول غير المأكول أو روثه، والقول بالمنع فيه والجواز فيما إذا كان القلنسوة بأجمعها من أجزائه ممّا لا يحتمله أحد، وكيف يحتمل الفرق بين القلنسوة الكذائيّة، وبين ما إذا كان على القلنسوة المصنوعة من أجزاء المأكول وبر من غيره، بجواز الصلاة في الاُولى دون الثانية ـ مع الروايات التي تدلّ بعضها على المنع في خصوص الحرير، وبعضها الآخر عليه في جزء غير المأكول، ولنقتصر منها على روايتين:

إحداهما: واردة في الحرير. والاُخرى في المقام.


  • (1) رجال النجاشي: 83 ، الرقم 199، جامع الرواة 1: 74، معجم رجال الحديث 2: 354، الرقم 1005.
  • (2) اختيار معرفة الرجال، المعروف بـ «رجال الكشّي»: 535، الرقم 1020، وعنه مستدرك الوسائل 12: 318، كتاب الأمر والنهي، أبواب الأمر والنهي وما يناسبها ب37 ح14194.
  • (3) كما في ج1: 320.

  • (4) تفسير القُمّي 1: 4، مقدّمة المصنّف (رحمه الله) .

  • (5) في ص175 ـ 176.

( صفحه 186 )

أمّا الاُولى: فهي رواية محمد بن عبد الجبّار قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام) أسأله هل يصلّى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب (عليه السلام) : لا تحلّ الصلاة في حرير محض(1).

وأمّا الثانية: فهي ما رواه علي بن مهزيار قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة: عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقيّة؟ فكتب (عليه السلام) : لا تجوز الصلاة فيها(2).

وقد ظهر ممّا ذكرنا أنّه لا مجال لهذا التفصيل، وأنّ المنع عن الصلاة في أجزاء غير المأكول عامّ يشمل ما لا تتمّ أيضاً.

الثاني: أنّه لا إشكال في عدم اختصاص المنع عن الصلاة في أجزاء
غير المأكول بالأجزاء التي تحلّها الحياة; للتصريح في الموثّقة وغيرها
بالمنع عن الصلاة في الوبر والشعر وغيرهما من الأجزاء التي لا تحلّها
الحياة، بل بالمنع عن الصلاة في روثه وبوله، مع أنّهما خارجان عن الحياة النباتيّة أيضاً.

كما أنّه لا إشكال في عدم اختصاص المنع بالحيوان الذي كان له جميع المذكورات في الموثّقة; من الوبر والشعر وغيرهما، بحيث لو لم يكن لبعض ما لا يحلّ أكله وبر مثلا لم يكن هنا مانع من الصلاة في أجزائه; ضرورة أنّه


  • (1) الكافي 3: 399 ح10، تهذيب الأحكام 2: 207 ح810 و 812 ، الاستبصار 1: 383 ح1453، وص385 ح1462، وعنها وسائل الشيعة 4: 368، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب11 ح2، وص376 ب14 ح1.
  • (2) تهذيب الأحكام 2: 206 ح806 ، الكافي 32: 399 ح9، وعنهما وسائل الشيعة 4: 356، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب7 ح3، وص377 ب14 ح3.

( صفحه 187 )

لا دلالة لذكرها في الموثّقة على الانحصار، بل ولا يحتمله العرف الذي هو الحاكم في بيان مفاد الخطابات الشرعيّة.

وكذا لا يختصّ المنع بالحيوان الذي قد يزهق روحه بالتذكية، وقد يزهق بغيرها، كما ربما يمكن أن يتوهّم من قول الإمام (عليه السلام) في الموثّقة: «ذكّاه الذبح أو لم يذكّه»(1); وذلك لظهورها في أنّ المناط مجرّد كونه جزءاً لغير المأكول، وصلاحيّته للتذكية لا دخالة لها في هذا المناط لو لم نقل بعدم ملائمتها له، مع أنّ صلاحيّة التذكية إنّما تتحقّق على القول بأنّ التذكية عبارة عن الاُمور المعروفة بضميمة القابليّة المتحقّقة في بعض الحيوانات، وهو غير ثابت، بل الظاهر أنّها عبارة عن نفس تلك الاُمور، ولا فرق بين الحيوانات من هذه الجهة، والتحقيق في محلّه(2).

الثالث: هل المنع عن الصلاة في أجزاء غير المأكول يختصّ بما إذا كان له نفس سائلة، أو يعمّ ما لا نفس له أيضاً؟ وجهان: ظاهر الفتاوى هو الثاني(3)، حيث لم يتعرّضوا للاختصاص، مع كون ما لا نفس له أيضاً مورداً للابتلاء، كالحيتان المحرّمة، خصوصاً مع التعرّض له في مسألة النجاسة(4)، وكذا في مسألة الميتة وإن كانت مورداً للاختلاف على ما تقدّم(5)، ويدلّ على التعميم


  • (1) تقدّمت في ص176.
  • (2) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الصيد والذباحة: 359 ـ 388.
  • (3) كشف اللثام 3: 211، جواهر الكلام 8 : 110، العروة الوثقى: 400، الأمر الرابع، المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 12: 175.
  • (4) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الطهارة، النجاسات وأحكامها: 55 ـ 59.
  • (5) في ص146 ـ 149.

( صفحه 188 )

إطلاق موثّقة ابن بكير(1)، التي هي الأصل في هذا المانع. ودعوى انصرافها إلى خصوص ما له نفس، خالية عن الشاهد(2).

نعم، ربما يناقش في الإطلاق من جهة اُخرى مذكورة في المستمسك بقوله: وفيه: أنّ الإطلاق الذي يصحّ الاعتماد عليه غير متحصّل; إذ العمدة في
النصوص الموثّق، وما في ذيله من قوله (عليه السلام) : «ذكّاه الذبح أو لم يذكّه» يصلح قرينة على اختصاصه بما له نفس; لاختصاصه بتذكية الذبح.

واحتمال كون المراد التعميم لغير ذي النفس ـ يعني سواء كانت تذكيته بالذبح أم بغيره ـ مندفع بأنّ الظاهر من مقابلة هذه الفقرة بما قبلها من قوله (عليه السلام) : «إذا علمت أنّه ذكيّ قد ذكّاه الذبح» أن يكون المراد: ذبح أم لم يذبح، فظهور اختصاص هذه الفقرة بما يكون ذكاته بالذبح لا ينبغي أن ينكر، فلا يصلح ما قبلها لإثبات عموم الحكم(3).

ويدفع هذه المناقشة وضوح كون الذبح المأخوذ في ناحية المأكول مذكوراً بعنوان المثال; ضرورة جواز الصلاة في المأكول المذكّى بالنحر أو بغيره، كإخراجه من الماء حيّاً، وموته خارج الماء، وقرينة المقابلة تقتضي أن يكون المراد بالذبح في قوله (عليه السلام) : «ذكّاه الذبح أم لم يذكّه» أيضاً كذلك، فالمراد من هذا القول هو ذكّي أم لم يذكّ.

والوجه في اختيار الذبح بعنوان المثال إنّما هو غلبة كون التذكية به وكونه


  • (1) تقدّم في ص175 ـ 176.
  • (2) كما في المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 12: 175 ـ 176.
  • (3) مستمسك العروة الوثقى 5: 311 ـ 312.

( صفحه 189 )

مورداً للابتلاء، فإطلاق الموثّقة باق على حاله، وليس فيها ما يوجب التزلزل فيه أصلا.

ويؤيّد التعميم استثناء الخزّ ممّا لا يؤكل لحمه، مع أنّه من الحيوانات البحريّة التي ليس لها نفس سائلة; لما نقله الشهيد الثاني (قدس سره) (1) من أنّ الحيوانات المائيّة كلّها ممّا لا نفس لها إلاّ التمساح، فاستثناء الخزّ دليل على شمول المستثنى منه لما لا نفس له أيضاً; لظهوره في كونه على سبيل الاستثناء
المتصل، فالإنصاف أنّه لا مجال للتشكيك في التعميم.

الرابع: هل المنع المذكور يختصّ بذوات اللحم من غير المأكول، أو يشمل ما لا لحم له أصلا، كالبقّ والقمّل والذباب والبرغوث ونحوها؟ وجهان: من ثبوت الإطلاق في الموثّقة المتقدّمة وعدمه(2).

ودعوى أنّه لا إطلاق لها; لقوله (عليه السلام) فيها: «فإن كان ممّا يؤكل لحمه»; فإنّه يصلح قرينة على اختصاص قوله (عليه السلام) : «حرام أكله»، وقوله (عليه السلام) : «ممّا قد نهيت عن أكله» بما كان له لحم(3).

مدفوعة بأنّ الموثّقة متضمّنة لنقل كلام النبيّ (صلى الله عليه وآله) على ما في كتابه، ولكلام الإمام (عليه السلام) عقيبه بصورة التفريع بكلمة فاء التفريعيّة، ومن المعلوم ثبوت الإطلاق في كلام النبيّ (صلى الله عليه وآله) في كلتا الجهتين: المأكول، وغيره.


  • (1) لم نعثر عليه في كتب الشهيد الثاني عاجلاً، لكن حكى عن الشهيد في العروة الوثقى 1: 41 مسألة 164، وكتاب الصلاة، تقريرات بحث المحقّق النائيني الكاظمي 1: 238.
  • (2) في ص175 ـ 176.
  • (3) مستمسك العروة الوثقى 5: 312.