( صفحه 297 )
الصلاة به وإن لم يقع به الستر(1).
وقد ورد في هذا المقام روايات دالّة على حرمة التلبّس به للرجل، أو التختّم بالذهب له من دون ذكر علّة، أو مع التعليل بكونه زينة الآخرة.
أمّا ما ظاهره حرمة التلبّس، فمثل موثّقة عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث قال: لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلّي فيه; لأنّه من لباس أهل الجنّة(2).
ومرسلة موسى بن أكيل النميري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الحديد: إنّه حلية أهل النار، والذهب إنّه حلية أهل الجنّة، وجعل الله الذهب في الدنيا زينة النساء، فحرّم على الرجال لبسه والصلاة فيه، الحديث(3).
وأمّا ما يدلّ على حرمة التختّم بالذهب، فهو أكثر الروايات الواردة في المقام:
كرواية جرّاح المدائني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تجعل في يدك خاتماً من ذهب(4).
ورواية مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهاهم عن سبع، منها: التختّم بالذهب(5).
- (1) جواهر الكلام 8 : 180.
- (2) تهذيب الأحكام 2: 372 ح1548، علل الشرائع: 348 ب57 ح1، وعنهما وسائل الشيعة 4: 413، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب30 ح4.
- (3) تقدّمت في ص251.
- (4) الكافي 6: 469 ح7، وعنه وسائل الشيعة 4: 413، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب30 ح2.
- (5) قرب الإسناد: 71 ح228، وعنه وسائل الشيعة 4: 415، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب30 ح9.
( صفحه 298 )
وأمّا ما يدلّ على حرمة التختّم به مع اشتماله على التعليل، فكرواية روح بن عبد الرحيم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لأمير المؤمنين (عليه السلام) : لا تختّم بالذهب; فإنّه زينتك في الآخرة(1).
ورواية أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) قال لعليّ (عليه السلام) : إنّي أُحبّ لك ما أُحبّ لنفسي، وأكره لك ما أكره لنفسي، لا تتختّم بخاتم ذهب; فإنّه زينتك في الآخرة(2).
إذا عرفت ما ذكر فاعلم، أنّه لو لم يكن في البين إلاّ خصوص روايات التختّم من دون ذكر العلّة لم يجز التعدّي عن مورده إلى غيره أصلاً، لا بعنوان اللباس، ولا بعنوان الزينة; لعدم الدليل على التعدّي. وأمّا مع وجود الروايات المعلّلة، وكذا روايات اللبس، فيحتمل أن يكون الموضوع هو عنوان اللبس، ويحتمل أن يكون هو عنوان الزينة والتزيّن، وبين العنوانين ـ مضافاً إلى ثبوت المغايرة، وكون النسبة عموماً من وجه ـ مغايرة من جهة عدم مدخليّة القصد في عنوان اللبس، ومدخليّته في عنوان التزيّن.
ومنشأ الاحتمالين ظهور روايات اللبس في كون الموضوع هو هذا العنوان، وظهور الروايات المعلّلة في كون الموضوع هو عنوان الزينة، ولا مجال لاحتمال ثبوت حكمين متعلّقين بعنوانين، المستلزم لكون التختّم بالذهب محكوماً بحرمتين، والمقطوع خلافه، فالثابت لا يكون إلاّ حكماً واحداً متعلّقاً
- (1) الكافي 6: 468 ح5، وعنه وسائل الشيعة 4: 412، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب30 ح1.
- (2) الفقيه 1: 164 ح774، علل الشرائع: 348 ب57 ح3، وعنهما وسائل الشيعة 4: 414، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب30 ح6.
( صفحه 299 )
بعنوان واحد.
وعليه: فلابدّ إمّا من التصرّف في روايات اللبس بكون المراد منه الزينة، وتؤيّده رواية النميري المتقدّمة المشتملة على ذكر اللبس بعد عنوان الزينة. وإمّا من التصرّف في روايات الزينة بحملها على أنّ المراد بها اللبس، مؤيّداً بما ورد في تفسير قوله ـ تعالى ـ : ( خُذُوا ْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِد )(1) من أنّ المراد بها هو اللباس(2).
والظاهر رجحان الاحتمال الثاني; لأنّ حمل الزينة على اللباس أهون من العكس، خصوصاً مع ملاحظة التأييد المذكور، وما في الجواهر(3) في كتاب الشهادات من دعوى الإجماع بقسميه على حرمة التحلّي به، فالظاهر أنّه ليس المراد به هو التحلّي في مقابل التلبّس، بل تحلّي الرجل في مقابل تحلّي المرأة، وهو لا ينافي أن يكون المراد به هو التلبّس، كما لا يخفى.
فالإنصاف أنّ المستفاد من الروايات المتقدّمة هي حرمة تلبّس الرجل للذهب، ويؤيّده ما دلّ على جواز شدّ الأسنان بالذهب.
كصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث: أنّ أسنانه استرخت فشدّها بالذهب(4).
وما دلّ على جواز تحلية السيف بالذهب مع كونه معلّقاً على الرجل نوعاً.
- (1) سورة الأعراف 7: 31.
- (2) تفسير العيّاشي 2: 14 ح29، مجمع البيان 4: 412، وعنهما وسائل الشيعة 4: 455، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب54 ح5 و 6.
- (3) جواهر الكلام 41: 54 (ط.ق).
- (4) الكافي 6: 482 ح3، وعنه وسائل الشيعة 4: 416، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب31 ح1.
( صفحه 300 )
كصحيحة عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ليس بتحلية السيف بأس بالذهب والفضّة(1).
وعلى ما ذكرنا فما لم يتحقّق عنوان التلبّس لا يتحقّق المحرّم، فالأسنان المشدودة بالذهب، أو المشبّكة به، أو المبدّلة به لا مانع منها أصلاً; من دون
فرق بين الثنايا وغيرها، ومن دون فرق بين ما إذا قصد التزيّن، وما إذا لم يقصد، ويستفاد من المتن ـ حيث احتاط وجوباً بالاجتناب عن الثنايا مع قصد التزيّن ـ أنّ الملاك عنده التزيّن، مع أنّ ظاهر صدره أنّ الملاك هو التلبّس.
وكذا لا بأس بجعل قاب الساعة من الذهب; لعدم صدق التلبّس به، وعدم كونه آنية حتّى يحرم من جهة كونه من أواني الذهب، والظاهر عدم الحرمة بناءً على حرمة التزيّن أيضاً; لعدم تحقّقه مع كونه في الجيب نوعاً. نعم، مع شدّه بالسوار كما هو المعمول في هذه الأزمنة يشكل الأمر مع فرض كون جوانبه منه.
وأمّا إذا كان زنجيرها منه، فإن كان في جيبه ولم يكن معلّقاً على رقبته أو لباسه، فالظاهر أنّه لا مانع منه أصلاً على كلا المبنيين، كما أنّه إذا كان معلّقاً على رقبته، فهو حرام على كليهما; لصدق التلبّس والتزيّن معاً. وأمّا إذا كان معلّقاً على لباسه، فالظاهر صدق التزيّن دون التلبّس، ومجرّد تعليقه على اللباس لا يوجب تحقّقه، كما إذا علّق الخاتم على اللباس فرضاً.
ثمّ إنّه لا فرق في الحرمة بين أن يكون لباس الذهب خالصاً، أو ممزوجاً،
- (1) الكافي 6: 475 ح5، وعنه وسائل الشيعة 5: 104، كتاب الصلاة، أبواب أحكام الملابس ب64 ح1.
( صفحه 301 )
أو ملحماً به، أو مذهّباً بالتمويه والطلي مع صدق لبس الذهب، قال في محكيّ كشف الغطاء: الشرط الثالث: أن لا يكون هو أو جزؤه ـ ولو جزئيّاً أو طليه ممّا يُعدّ لباساً أو لبساً ولو مجازاً بالنسبة إلى الذهب ـ من الذهب; إذ لبسه ليس على نحو لبس الثياب; إذ لا يعرف ثوب مصوغ منه، فلبسه إمّا بالمزج، أو التذهيب، أو التحلّي(1).
ويمكن الإيراد عليه بأنّه إنّما يتمّ لو كان المذكور في الروايات في متعلّق النهي هو عنوان لبس الثوب من الذهب; فإنّه يصحّ أن يقال حينئذ بأنّه لا يعرف ثوب مصوغ منه، فلبسه إمّا بالمزج أو مثله، وأمّا لو كان المذكور فيها هو عنوان لبس الذهب، كما هو كذلك، فلا يتمّ ما أفاده; لعدم اختصاص اللبس بالثوب، بل يعمّ مثل الخاتم والسوار والقلادة ممّا يمكن أن يكون بجميع أجزائه بحسب المتعارف ذهباً، فالملاك حينئذ صدق اللبس في جميع الموارد.
المقام الثاني: في الحكم الوضعيّ المتعلّق بلبس الذهب في الصلاة، وقد ادّعي الإجماع بل الضرورة في هذا المقام أيضاً(2)، ولكنّ الظاهر أنّه ليس كذلك، ولم يتعرّض له الشيخ في المبسوط، مع أنّه أوّل المتعرّضين للمقام الأوّل، بل ظاهره باعتبار عدم التعرّض له في ضمن ما لا تجوز الصلاة فيه عدم البطلان.
- (1) كشف الغطاء 3: 21.
- (2) الخلاف 1: 507 ـ 508 مسألة 250، بحار الأنوار 83 : 251، الدُرّة النجفيّة: 106، وحكى في مفتاح الكرامة 5: 443، عن الشيخ نجيب الدين أنّه لا خلاف فيه، مستند الشيعة 4: 383، جواهر الكلام 8 : 180 ـ 181.