جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 419 )

بينهما شبر، أو ذراع، أو نحوه(1).

ومن الواضح: إطلاق مورد السؤال وشموله لكلا الفرضين، كما أنّ الظاهر أنّ قوله (عليه السلام) : «لا» الظاهر في البطلان، كما يكون ظاهراً في بطلان كلتا الصلاتين في صورة التقارن، كذلك لا ينبغي إنكار ظهوره في بطلان كلتيهما في صورة التقدّم والتأخّر أيضاً، ولا مجال للتفكيك.

كما أنّه لا مجال لدعوى أنّ مرجع قوله (عليه السلام) : «لا» إلى عدم اتّصاف كلتا الصلاتين بالصحّة المجامع مع بطلانهما ومع بطلان أحدهما، بحيث يكون الجواب غير تامّ، ولم يكن متعرّضاً لحكم هذه الجهة وتعيين أحد الاحتمالين،
بل كان اللاّزم الرجوع في التعيين إلى دليل آخر; فإنّ مثل ذلك ممّا لا يقبله العرف، ولا ينطبق على المتفاهم عنده، بل الظاهر أنّ الفهم العرفي يساعد البطلان بالإضافة إلى كلتا الصلاتين في كلّ واحد من الفرضين، كما لا يخفى.

ومنها: رواية معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه سأله عن الرجل والمرأة يصلّيان في بيت واحد؟ قال: إذا كان بينهما قدر شبر صلّت بحذاه وحدها، وهو وحده ولا بأس(2).

ومنها: رواية زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: المرأة والرجل يصلّي كلّ واحد منهما قبالة صاحبه؟ قال: نعم، إذا كان بينهما قدر موضع رحل(3).

ومنها: روايتا محمد بن مسلم، وأبي بصير(4)، الواردتان في المرأة والرجل


  • (1) تقدّمت في ص397 ـ 398.
  • (2 ، 3) تقدّمتا في ص398 و 399.
  • (4) تقدّمتا في ص394، 403 و 415.

( صفحه 420 )

المتزاملين، الظاهرتان في الإطلاق، خصوصاً بقرينة ذيلهما الدالّ على صلاة المرأة بعد فراغ الرجل من الصلاة، كما لا يخفى.

وبعد ذلك كلّه لا ينبغي الخدشة في ظهور هذه الطائفة في البطلان بالإضافة إلى كلتا الصلاتين، وليس غير هذه الطائفة ظاهراً في بطلان خصوص المتأخّرة على فرض وروده في هذا الفرض حتّى يتصرّف بسببه في الإطلاق، بل غايته عدم التعرّض لحكم المتقدّمة لو لم نقل بظهوره في بطلانها أيضاً، فالأظهر بملاحظة ما ذكر ما اختاره صاحب الجواهر، كما تقدّم(1).

رابعها: لا فرق فيما ذكر بين المحارم وغيرهم، وكذا لا فرق بين الزوج والزوجة وغيرهما، وذلك مضافاً إلى إطلاق كلمتي «الرجل» و«المرأة»
الواردتين في كثير من الروايات المتقدّمة، وعدم اختصاصهما بغير المحارم والزوجين; لورود بعض الروايات في المحارم، كرواية محمد الحلبي المتقدّمة(2)، الواردة في الرجل يصلّي في زاوية الحجرة وابنته أو امرأته تصلّي بحذائه في الزاوية الاُخرى.

وبعضها في الزوجين، كهذه الرواية، ورواية زرارة، قال: قلت له: المرأة تصلّي حيال زوجها؟ قال: تصلّي بازاء الرجل إذا كان بينها وبينه قدر ما لا يتخطّى، أو قدر عظم الذراع فصاعداً(3). وبعض الروايات الاُخر.


  • (1) في ص414.
  • (2) في ص397.
  • (3) تقدّمت في ص399.

( صفحه 421 )

خامسها: لا فرق بين كونهما بالغين، أو غير بالغين، أو مختلفين، وذلك لإطلاق الكلمتين المذكورتين في كثير من الأخبار(1)، مضافاً إلى إطلاق لفظ «البنت» في رواية الحلبي المتقدّمة(2)، ولا مجال لدعوى الانصراف فيهما، فتدبّر.


  • (1) وسائل الشيعة 5: 121 ـ 132، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلّي ب4 ـ 10.
  • (2) في ص397، وفيها: ابنته، وكذا في صحيحة محمد بن مسلم المتقدّمة في ص396.

( صفحه 422 )

الصلاة مساوياً لقبر المعصوم(ع)، أو مقدّماً عليه

مسألة 9: الظاهر جواز الصلاة مساوياً لقبر المعصوم(عليه السلام)، بل ومقدّماً عليه، ولكن هو من سوء الأدب، والأحوط الاحتراز منهما، ويرتفع الحكم بالبعد المفرط، على وجه لا يصدق معه التقدّم والمحاذاة، ويخرج عن صدق وحدة المكان، وكذا بالحائل الرافع لسوء الأدب، والظاهر أنّه ليس منه الشبّاك والصندوق الشريف وثوبه 1 .

1 ـ المشهور(1) جواز التقدّم على قبر المعصوم (عليه السلام) في حال الصلاة على كراهة، أو مساواته، والمحكي عن البهائي والمجلسي والكاشاني وبعض المتأخّرين عنهم المنع من التقدّم(2)، وعن بعض متأخّري المتأخّرين المنع عن المساواة أيضاً(3)، والكلام يقع في مقامين:

الأوّل: في التقدّم، ومستند المنع فيه روايتان للحميري:

إحداهما: ما رواه الشيخ (قدس سره) بإسناده عن محمد بن أحمد بن داود، عن أبيه، عن محمد بن عبدالله الحميري قال: كتبت إلى الفقيه (عليه السلام) أسأله عن الرجل يزور قبور الأئمـّة (عليهم السلام) ، هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا؟ وهل يجوز لمن صلّى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة، ويقوم عند رأسه ورجليه؟ وهل يجوز أن يتقدّم القبر ويصلّي ويجعله خلفه، أم لا؟ فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت: أمّا السجود على القبر فلا يجوز في نافلة،


  • (1) الحدائق الناضرة 7: 219، مستند الشيعة 4: 438، مستمسك العروة الوثقى 5: 463.
  • (2) الحبل المتين 2: 110، بحار الأنوار 83 : 315 ـ 316، ملاذ الأخيار 4: 240، مفاتيح الشرائع 1: 102، الحدائق الناضرة 7: 220، رياض المسائل 3: 275.
  • (3) بداية الهداية 1: 70.

( صفحه 423 )

ولا فريضة، ولا زيارة، بل يضع خدّه الأيمن على القبر، وأمّا الصلاة; فإنّها خلفه يجعله الامام، ولا يجوز أن يصلّي بين يديه; لأنّ الإمام لا يُتقدّم، ويصلّي عن يمينه وشماله(1).

والاُخرى: ما رواه الطبرسي في الاحتجاج، عن محمد بن عبدالله الحميري، عن صاحب الزمان عجّل الله تعالى فرجه الشريف، وهي مثل الاُولى، إلاّ أنّه قال: ولا يجوز أن يصلّي بين يديه، ولا عن يمينه، ولا عن يساره; لأنّ الإمام لا يُتقدّم عليه، ولا يساوى(2).

والظاهر أنّهما رواية واحدة; بمعنى أنّ الحميري سأل عن حكم المسألة مرّة واحدة، واُجيب كذلك، غاية الأمر أنّ الجواب مردّد بين أن يكون مثل ما في الرواية الاُولى، وبين أن يكون مثل ما في الثانية، وعليه: فالمراد من الفقيه الذي كتب إليه في الاُولى، هو صاحب الزمان عجّل الله تعالى فرجه الشريف; نظراً إلى أنّه من جملة ألقابه الشريفة، أو إلى المعنى الوصفي.

ولا مجال لدعوى(3) أنّ الظاهر منه عند الإطلاق هو الكاظم (عليه السلام) ; لكثرة استعماله فيه، وحيث إنّ الحميري متأخّر عن زمانه (عليه السلام) ، فالسند فيه سقط، فتكون الرواية مقطوعة; فإنّه لو سلّم هذا الظهور فإنّما هو مع عدم القرينة


  • (1) تهذيب الأحكام 2: 228 ح898 ، وعنه وسائل الشيعة 5: 160، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلّي ب26 ح1 و 2.
  • (2) الاحتجاج 2: 583، الرقم 357، وعنه وسائل الشيعة 5: 161، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلّي ب26 ذ ح1 و 2.
  • (3) مصباح الفقيه 11: 136، مستمسك العروة الوثقى 5: 463، المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 13: 101 ـ 102.