جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 471 )

أن يكون المراد هو حدوث الإيذاء في الأثناء بعدما لم يكن عند الشروع في الصلاة.

وعلى كلا التقديرين، فمفادها جواز وضع الثوب إذا كان قطناً أو كتّاناً، والسجود عليه في الأثناء، وليس المراد بالاضطرار المذكور في الجواب هو ما ينطبق عليه ضيق الوقت أيضاً، بحيث كان المجوّز للسجود على الثوب المذكور هو الإيذاء بضميمة الضيق; فإنّه خلاف ما هو المتفاهم منه عند العرف; فإنّ المنسبق إلى أذهانهم هو الاضطرار الجائي من قبل الإيذاء المذكور، الذي هو عبارة اُخرى عن عدم القدرة على السجود المأخوذ في السؤال.

نعم، لا مجال لتوهّم أنّه بناءً على ذلك يكون مقتضى الصحيحة جواز الرجوع إلى البدل في الصورة الاُولى أيضاً; ضرورة أنّه مع القدرة على السجود على ما يصحّ السجود عليه بمجرّد قطع الصلاة ورفع اليد عنها، لا يتحقّق عنوان الاضطرار بوجه، فالصحيحة تدلّ على الجواز في خصوص الصورة الثانية، فتدبّر.

( صفحه 472 )

اعتبار كون المكان قارّاً

مسألة 15: يعتبر في المكان الذي يصلّي فيه الفريضة أن يكون قارّاً غير مضطرب، فلو صلّى اختياراً في سفينة أو على سرير أو بَيدر، فإن فات الاستقرار المعتبر بطلت صلاته، وإن حصل بحيث يصدق أنّه مستقرّ مطمئنّ صحّت صلاته وإن كانت في سفينة سائرة وشبهها، كالطيّارة والقطار ونحوهما، لكن تجب المحافظة على بقيّة ما يعتبر فيها من الاستقبال ونحوه، هذا كلّه مع الاختيار.

وأمّا مع الاضطرار، فيصلّي ماشياً، وعلى الدابّة، وفي السفينة غير المستقرّة ونحوها، مراعياً للاستقبال بما أمكنه من صلاته، وينحرف إلى القبلة كلّما انحرف المركوب مع الإمكان، فإن لم يتمكّن من الاستقبال إلاّ في تكبيرة الاحرام اقتصر عليه، وإن لم يتمكّن منه أصلا سقط، لكن يجب عليه تحرّي الأقرب إلى القبلة فالأقرب، وكذا بالنسبة إلى غيره ممّا هو واجب في الصلاة; فإنّه يأتي بما هو الممكن منه أو بدله، ويسقط ما تقتضي الضرورة سقوطه 1 .

1 ـ الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين:

المقام الأوّل: في صورة الاختيار، ويستفاد من المتن اعتبار الاستقرار في هذه الصورة من جهة المكان الذي يصلّي فيه الفريضة، ومنشأ ذلك الروايات الواردة في الصلاة على الدابّة، أو في السفينة، أو على الرفّ المعلّق بين نخلتين، ولابدّ من ملاحظتها والتحقيق في مفادها.

فنقول: أمّا ما ورد في الصلاة على الدابّة، الدالّ على النهي عنها في حال الاختيار، فمنها:

صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يصلّي

( صفحه 473 )

على الدابّة الفريضة إلاّ مريض يستقبل به القبلة، وتجزئه فاتحة الكتاب، ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شيء، ويومىء في النافلة إيماءً(1).

ومنها: رواية عبدالله بن سنان قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : أيصلّي الرجل شيئاً من المفروض راكباً؟ فقال: لا، إلاّ من ضرورة(2).

ومنها: غير ذلك(3) ممّا ورد بهذا المضمون.

وهل المستفاد من هذه الروايات أنّ المنع عن الصلاة على الدابّة في حال الاختيار إنّما هو لاستلزامها الإخلال بالاستقرار; بمعنى الطمأنينة وعدم التحرّك، أو أنّ المنع عنها في تلك الحال إنّما هو لأجل أنّ عدم الكون على الدابّة من جملة شرائط الصلاة تعبّداً في مقابل سائر الشرائط، أو أنّ المنع عنها إنّما هو لأجل استلزامها نوعاً للإخلال بالقبلة، أو القيام، أو السجود على المساجد السبعة. وبعبارة اُخرى: لأجل استلزامها فقدان بعض ما يعتبر فيها من الاُمور المذكورة؟

والاستدلال بها على اعتبار كون المكان قارّاً إنّما يبتني على الاحتمال الأوّل، ولا مجال لدعوى تعيّنه إلاّ القول بأنّ المتفاهم عند العرف من النهي عن الصلاة على الدابّة هو استلزامها للإخلال بالاستقرار، خصوصاً مع ملاحظة معنى الدابّة بحسب اللغة، المساوق للتحرّك وعدم الاستقرار.

وأمّا ما ورد في السفينة، فظاهر بعضها الجواز مطلقاً، وظاهر البعض


  • (1) تهذيب الأحكام 3: 308 ح952، وعنه وسائل الشيعة 4: 325، كتاب الصلاة، أبواب القبلة ب14 ح1.
  • (2) تهذيب الأحكام 3: 308 ح954، وعنه وسائل الشيعة 4: 326، كتاب الصلاة، أبواب القبلة ب14 ح4.
  • (3) وسائل الشيعة 4: 325 ـ 327، كتاب الصلاة، أبواب القبلة ب14.

( صفحه 474 )

الآخر عدم الجواز إلاّ في حال الضرورة.

أمّا ما يدلّ على الجواز مطلقاً، فكصحيحة جميل بن دراج أنّه قال لأبي عبدالله (عليه السلام) : تكون السفينة قريبة من الجُدّ(1) (الجدد خ ل) فأخرج واُصلّي؟ قال: صلِّ فيها، أما ترضى بصلاة نوح (عليه السلام) (2).

وموثّقة المفضل بن صالح قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصلاة في الفرات، وما هو أضعف منه من الأنهار، في السفينة؟ فقال: إن صلّيت فحسن، وإن خرجت فحسن(3).

وغيرهما(4) من الروايات الظاهرة في الجواز كذلك.

وأمّا ما يدلّ على المنع في حال الاختيار، فكصحيحة حمّاد بن عيسى قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يُسأل عن الصلاة في السفينة؟ فيقول: إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد فاخرجوا، فإن لم تقدروا فصلّوا قياماً، فإن لم تستطيعوا فصلّوا قعوداً وتحرّوا القبلة(5).

ورواية علي بن إبراهيم قال: سألته عن الصلاة في السفينة؟ قال: يصلّي وهو جالس إذا لم يمكنه القيام في السفينة، ولا يصلّي في السفينة وهو يقدر


  • (1) الجُدُّ ـ بالضمّ والتشديد ـ : شاطىء النهر، والجَدَد: الأرض الصلبة التي يسهل المشي عليها (مجمع البحرين 1: 273 ـ 274).
  • (2) الفقيه 1: 291 ح1323، وعنه وسائل الشيعة 4: 320، كتاب الصلاة، أبواب القبلة ب13 ح3.
  • (3) تهذيب الأحكام 3: 298 ح905، وعنه وسائل الشيعة 4: 322، كتاب الصلاة، أبواب القبلة ب13 ح11.
  • (4) وسائل الشيعة 4: 320 ـ 324، كتاب الصلاة، أبواب القبلة ب13.
  • (5) الكافي 3: 441 ح1، تهذيب الأحكام 3: 170 ح374، قرب الإسناد: 19 ح64، وعنها وسائل الشيعة 4: 323، كتاب الصلاة، أبواب القبلة ب13 ح14.

( صفحه 475 )

على الشطّ. وقال: يصلّي في السفينة يحوّل وجهه إلى القبلة، ثمّ يصلّي كيف ما دارت(1).

وغيرهما(2) ممّا هو بهذا المضمون.

والجمع بينهما بحمل الطائفة الثانية على الاستحباب مخالف للترغيب الذي يدلّ عليه الاُولى بقوله (عليه السلام) : «أما ترضى بصلاة نوح (عليه السلام) »، الذي لا يخلو من الإشعار باستحباب الصلاة في السفينة في حال الاختيار.

والمتعيّن هو حمل أدلّة المنع على صورة عدم إمكان الصلاة تامّة بالإتيان بها بجميع الخصوصيّات المعتبرة فيها; من القيام، والقبلة، وغيرهما، وحمل أدلّة الجواز على صورة الإمكان. وعليه: فالمستفاد من مجموع الروايات
الواردة في السفينة أنّ المنع عن الصلاة فيها إنّما هو لأجل استلزامها الإخلال ببعض الخصوصيّات المعتبرة فيها. وأمّا أنّ من جملة تلك الخصوصيات هو الاستقرار بعد فرض عدم دليل على اعتباره غير هذه الروايات فلا.

وبعبارة اُخرى: الكلام في استفادة اعتبار الاستقرار من نفس هذه الروايات، ولا دلالة فيها عليه، والمفروض أنّه لم يقم دليل عليه غيرها، وليس هو مثل القيام والقبلة والسجود على المواضع السبعة وغيرها ممّا دلّ على اعتباره أدلّة اُخرى.

وأمّا ما ورد في الرفّ المعلّق بين نخلتين، فهي صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي


  • (1) تهذيب الأحكام 3: 170 ح375، وعنه وسائل الشيعة 4: 321، كتاب الصلاة، أبواب القبلة ب13 ح8 .
  • (2) وسائل الشيعة 4: 320 ـ 324، كتاب الصلاة، أبواب القبلة ب13.