جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطلاق
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 128)

مسألة 8 : لو وطئت شبهة فحملت واُلحق الولد بالواطئ; لبعد الزوج عنها أو لغير ذلك ثم طلّقها ، أو وطئت شبهة بعد الطلاق على نحو ألحق الولد بالواطئ كانت عليها عدّتان: عدّة لوطء الشبهة تنقضي بالوضع ، وعدّة للطلاق تستأنفها فيما بعده ، وكان مدّتها بعد انقضاء نفاسها إذا اتّصل بالوضع ، ولو تأخّر دم النفاس يحسب النقاء المتخلّل بين الوضع والدّم قرءاً من العدّة الثانية ولو كان بلحظة(1) .

الحمل فيما إذا كان واحداً ، وأزيد منه بمقدار الحمل فيما إذا كان متعدّداً ، فإنّه لا ينسبق إلى ذهن العرف من وضع الحمل إلاّ ذلك ، ودعوى صدق المسمّى بوضع الواحد ممنوعة ، إلاّ إذا كان الحمل واحداً ، مضافاً إلى معلومية كون العدّة لاستبراء الرحم من ولد مشكوك فضلا عن المعلوم . نعم في أنّ المعتبر في انقضاء العدّة بوضع التوأمين هل هو ولادتهما لأقلّ من ستّة أشهر ولو بلحظة; ليعلم وجودهما حين الطلاق لكونها أقلّ الحمل ، أو أنّ أقصى مدّة بين التوأمين ستّة أشهر كما حكي عن قواعد الفاضل(1) كلام ، وقد حمل كلامه فيها على التسامح في التعبير؟(2) وحينئذ فلو ولدت الثاني لستّة أشهر فصاعداً ، فهو حمل آخر لا يرتبط بحكم الأوّل ، الذي قد تحقّق وجوده حال الطلاق بوضعه تامّاً لدون الستّة أشهر .1 ـ المفروض في هذه المسألة تحقق وطء الشبهة وحملها ولحوق الولد بالواطئ; لبعد الزوج عنها أو لغير ذلك ، والطلاق من الزوج سواء كان وطء الشبهة قبل الطلاق أو بعده . وفي هذه الصورة يكون عليها عدّتان: عدّة لوطء الشبهة مع فرض
  • (1) قواعد الاحكام: 2 / 69 .
  • (2) كما في جواهر الكلام: 32 / 260 .

(الصفحة 129)

كونها حاملا من الواطئ ، والمفروض أنّ عدّة الحامل وضع الحمل فيما إذا لم يكن الحمل من زنا ، وعدّة للزوج المطلّق; لأنّ المفروض عدم كونها يائسة أو صغيرة أو غير مدخول بها ، والظاهر أنّ عدّة الطلاق متأخّرة عن عدّة وطء الشبهة وإن كان الطلاق متقدّماً عليه ، فهنا دعويان :
الدعوى الاُولى : عدم تداخل العدّتين كما هو المشهور(1) . بل عن الخلاف الإجماع عليه(2) خلافاً لأبي علي(3) والصدوق(4) والمفيد في موضع من المقنعة(5) . ويدل عليه رواية الحلبي عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها ، فتضع وتتزوّج قبل أن يمضي لها أربعة أشهر وعشراً؟ فقال : إن كان دخل بها فرّق بينهما ، ثم لم تحل له أبداً ، واعتدّت بما بقي عليها من الأوّل ، واستقبلت عدّة اُخرى من الآخر ثلاثة قروء ، وإن لم يكن دخل بها فرّق بينهما ، واعتدّت بما بقي عليها من الأوّل ، وهو خاطب من الخطّاب(6) .
وما عن طبريّات المرتضى أنّ امرأة نكحت في العدّة ، ففرّق بينهما أمير المؤمنين(عليه السلام)وقال : أيّما امرأة نكحت في عدّتها ، فإن لم يدخل بها زوجها الذي تزوّجها فإنّها تعتدّ من الأوّل ، ولا عدّة عليها للثاني ، وكان خاطباً من الخطّاب . وإن كان دخل بها فرّق بينهما ، وتأتي ببقية العدّة من الأوّل ، ثم تأتي عن الثاني
  • (1) الحدائق الناضرة: 25 / 459 ، جواهر الكلام: 32 / 264 .
  • (2) الخلاف: 5 / 75 ـ 76 مسألة 31 .
  • (3) حكى عنه في مختلف الشيعة: 7 / 502 .
  • (4) المقنع: 354 .
  • (5) لم نعثر عليه في المقعنة .
  • (6) الكافي: 5 / 427 ح4 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 110 ح272 ، التهذيب: 7 / 306 ح1273 ، الاستبصار: 3 / 186 ح675 ، الوسائل: 20 / 451 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب17 ح6 .

(الصفحة 130)

بثلاثة أقراء مستقبلة(1) . وروى مثل ذلك عن عمر في سنن البيهقي(2) .
لكن في مقابلها صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر(عليه السلام) في امرأة تزوّجت قبل أن تنقضي عدّتها ، قال : يفرّق بينهما ، وتعتدّ عدّة واحدة منهما جميعاً(3) .
ومثلها صحيحة أبي العباس ، عن الصادق(عليه السلام)(4) .
وخبر زرارة ، عن أبي جعفر(عليه السلام) في امرأة فقد زوجها أو نعي إليها ، فتزوّجت ، ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلّقها ، قال : تعتدّ منهما جميعاً ثلاثة أشهر عدّة واحدة ، الحديث(5) .
ولكنّ الظاهر أنّ المفروض فيها صورة عدم تحقّق الدخول من الزوج الثاني ، وإلاّ فاللازم ثبوت الحرمة الأبدية، ومن الواضح أنّه مع عدم تحقّق الدخول لا تكون العدّة ثابتة; لما عرفت من عدم ثبوتها في صورة عدم الدخول ، إلاّ أنّه ينافي ذلك ظاهرقوله: «تعتدّ عدّة واحدة منهما» مع وضوح أنّ ثبوت العدّة بالإضافة إلى الثاني فرع الدخول، ولكن لامحيص عن رفع اليد عن هذا الظاهر، وإن كان بعيداً في نفسه.
نعم ، ذكر في الجواهر : أنّه لو كان الاشتباه من المطلّق نفسه مثلا اتّجه التداخل ، وفاقاً للفاضلين(6) بأن تستأنف عدّة كاملة للأخير واجتزأت بها; لأنّهما إنّما تعلّقتا
  • (1) لم نجده في جوابات المسائل الطبريّة ، نعم حكى عنه في الجواهر: 32 / 264 .
  • (2) سنن البيهقي: 7 / 441 .
  • (3) التهذيب: 7 / 308 ح1278 ، الاستبصار: 3 / 187 ح681 ، الوسائل: 20 / 453 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب17 ح11 .
  • (4) التهذيب: 7 / 308 ح1280 ، الاستبصار: 3 / 188 ح683 ، الوسائل: 20 / 453 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب17 ح12 .
  • (5) التهذيب: 7 / 308 ح1279 ، الوسائل: 20 / 446 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب16 ح2 .
  • (6) قواعد الاحكام: 2 / 69 ، شرائع الإسلام: 3 / 46 .

(الصفحة 131)

بواحد ، والموجب لهما حقيقة انّما هو الوطء ، وإذا استأنفت عدّة كاملة ظهرت براءة الرحم ، ولا ينافي ذلك إطلاق الأكثر : إطلاق عدم تداخل العدّتين بعد انسباق التعدّد منه ، وحينئذ فلو وقع الوطء شبهة مثلا في القرء الأوّل أو الثاني أو الثالث ، فالباقي من العدّة الاُولى يحسب للعدّتين ثم تكتمل الثانية(1) .
الدعوى الثانية: أنّه بعد الفراغ من عدم التداخل فيما إذا كانت العدّة لأزيد من واحد، يقع الكلام في أنّ اللاّزم أوّلا انقضاء عدّة الوطء بالشبهة الملحق به الولد بوضع الحمل ، ثم استئناف عدّة الزوج المطلّق ، وإن كان الطلاق قبل الوطء بالشبهة أم لا؟
الظاهر أنّ مقتضى القاعدة ـ بعد فرض عدم التداخل ـ هو لزوم تقديم الموجب الأوّل ، سواء كان طلاقاً أو وطء شبهة ، ولا وجه لتقديم وطء الشبهة إن كان متأخّراً عن الطلاق .
هذا ، ولكن صاحب الجواهر(قدس سره) نفى وجدان الخلاف ، والإشكال في تقدّم عدّة وطء الشبهة بانقضاء الوضع ، وإن كان متأخّراً عن الطلاق ، وأنّها تستأنف عدّة الطلاق بعد الوضع ، قال : بل لو فرض تأخّر الوطء المزبور عن الطلاق ، كان الحكم كذلك أيضاً; لعدم إمكان تأخّر عدّته التي هي وضع الحمل ، فليس حينئذ إلاّ تأخير إكمال عدّة الطلاق بعد فرض عدم التداخل بين العدّتين(2) .
هذا ، ولكن لم يتبيّن لي وجه عدم إمكان تأخّر عدّة وطء الشبهة التي هي وضع الحمل . وإن قلنا بعدم التداخل كما هو المفروض ، فإنّه لو فرض غيبة الزوج الذي تحقّق منه الدخول قبلها سنتين ، وبعد الحضور علم أنّ زوجته قد وطئت شبهة ،
  • (1 ـ 2) جواهر الكلام: 32 / 266 .

(الصفحة 132)

مسألة 9 : لو ادّعت المطلّقة الحامل أنّها وضعت فانقضت عدّتها وأنكر الزوج ، أو انعكس فادّعى الوضع وانقضاء العدّة وأنكرت هي ، أو ادّعت الحمل وأنكر ، أو ادّعت الحمل والوضع معاً وأنكرهما ، يقدّم قولها بيمينها بالنسبة

ولكنّ الحمل لم يتبيّن بمجرّد الحضور إلاّ بعد طلاقه إيّاها شهراً أو شهرين ، ففي هذه الصورة لا مانع من الطلاق ، والمفروض كونه طلاقاً بعد الدخول المتحقق قبل الغيبة ، ولا مجال لدعوى عدم ثبوت العدّة عليها للطلاق بالأقراء أو الشهور; لأنّه من ناحية لا يكون الحمل متبيّناً ، ويحتمل حصوله بعد الطلاق . ومن ناحية اُخرى لا يعلم الوضع أي الكيفية في المستقبل ، فأيّ مانع من أن تكون عدّة الطلاق ثابتة قبل عدّة الوطء بالشبهة الذي تحقق بسببه الحمل مع فرض عدم التداخل؟
اللّهم إلاّ أن يكون هناك إجماع على التقدّم كما لا يبعد ، ويؤيّده ما سيجيء من أنّ عدّة وطء الشبهة مبدؤها الوطء الآخر لا حين الانجلاء ، والمفروض أنّ الوطء قد تحقّق قبل حضوره والطلاق واقع بعده ، فالقول بتقدّم عدّة الطلاق مستلزم للتداخل لا محالة وقد فرض عدمه ، فلا محالة تكون عدّة وطء الشبهة التي يكون مبدؤها حين الوطء الأخير الثابت قبل حضور الزوج المطلّق بعد الحضور متقدّماً على عِدّة الطلاق ، كما لا يخفى .
وحينئذ إن كان نفاسها متّصلا بالوضع كما هو الغالب ، يكون شروع العدّة الثانية بعد انقضاء نفاسها ، ولو تأخّر دم النفاس عن الوضع ، وتخلّل بينهما طهر ، يحسب الطهر المتخلّل قرءً من العدّة الثانية ، ولو كان لحظة بعد كون الأقراء في آية الطلاق هي الأطهار كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى(1) .
  • (1) في ص136 ـ 137 .