(الصفحة 224)
وصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع المتقدّمة في ذيل المسألة السابقة أيضاً . نعم فيها نسختان باعتبار قوله(عليه السلام) في الذيل: «ليس ذلك له إذا خلع» .
أحدهما: كون خلع بصيغة الماضي وجعل «إذا» حرف الشرط .
وثانيهما: جعل خلع منصوباً و«إذا» ظرفاً .
فالمعنى على الأوّل عدم لزوم الاتباع بالطلاق مع كون المقصود إرادة الخلع باعتبار ما ذكرنا من أنّ الخلع قسم من الطلاق ونوع منه فلا يلزم اتباعه به .
وعلى الثاني أنّ الاتباع بالطلاق يغاير مع إرادة الخلع .
وكيف كان ، فهل المراد بيان خصوصية في الخلع دون المباراة مع كون السؤال مشتملا على كليهما ، أو أنّ ذكر الخلع إنّما هو من باب أحد الفردين وإلاّ فالمباراة أيضاً كذلك ؟
لكن في مقابلها خبر موسى بن بكر ، عن الكاظم(عليه السلام) قال: قال عليّ(عليه السلام): المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في العدّة(1) .
وهو ضعيف سنداً ودلالةً باعتبار احتمال أن يكون المراد جواز أن تطلّق مرّة أخرى ، بأن ترجع في البذل فيراجعها الزوج ثمّ يطلّقها ، وإلاّ فظاهره جواز اتباع الخلع بالطلاق ما دامت في العدّة ولا يقول به أحد .
هذا ، ولكن مع ذلك كلّه حكي عن الشيخ أنّه قال : لا يقع حتى يتبع بالطلاق(2) ، وتبعه ابنا زهرة وإدريس(3) . بل قال الشيخ: هو مذهب جعفر بن سماعة والحسن ابن سماعة وعلي بن رباط وابن حذيفة من المتقدّمين ، ومذهب علي بن الحسن من
- (1) الكافي: 6 / 141 ح9 ، الوسائل: 22 / 283 ، كتاب الخلع والمباراة ب3 ح1 .
- (2) الخلاف: 4 / 422 مسألة 3 ، المبسوط: 4 / 344 ، النهاية: 529 .
- (3) السرائر: 2 / 726 ، الغنية: 375 .
(الصفحة 224)
وصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع المتقدّمة في ذيل المسألة السابقة أيضاً . نعم فيها نسختان باعتبار قوله(عليه السلام) في الذيل: «ليس ذلك له إذا خلع» .
أحدهما: كون خلع بصيغة الماضي وجعل «إذا» حرف الشرط .
وثانيهما: جعل خلع منصوباً و«إذا» ظرفاً .
فالمعنى على الأوّل عدم لزوم الاتباع بالطلاق مع كون المقصود إرادة الخلع باعتبار ما ذكرنا من أنّ الخلع قسم من الطلاق ونوع منه فلا يلزم اتباعه به .
وعلى الثاني أنّ الاتباع بالطلاق يغاير مع إرادة الخلع .
وكيف كان ، فهل المراد بيان خصوصية في الخلع دون المباراة مع كون السؤال مشتملا على كليهما ، أو أنّ ذكر الخلع إنّما هو من باب أحد الفردين وإلاّ فالمباراة أيضاً كذلك ؟
لكن في مقابلها خبر موسى بن بكر ، عن الكاظم(عليه السلام) قال: قال عليّ(عليه السلام): المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في العدّة(1) .
وهو ضعيف سنداً ودلالةً باعتبار احتمال أن يكون المراد جواز أن تطلّق مرّة أخرى ، بأن ترجع في البذل فيراجعها الزوج ثمّ يطلّقها ، وإلاّ فظاهره جواز اتباع الخلع بالطلاق ما دامت في العدّة ولا يقول به أحد .
هذا ، ولكن مع ذلك كلّه حكي عن الشيخ أنّه قال : لا يقع حتى يتبع بالطلاق(2) ، وتبعه ابنا زهرة وإدريس(3) . بل قال الشيخ: هو مذهب جعفر بن سماعة والحسن ابن سماعة وعلي بن رباط وابن حذيفة من المتقدّمين ، ومذهب علي بن الحسن من
- (1) الكافي: 6 / 141 ح9 ، الوسائل: 22 / 283 ، كتاب الخلع والمباراة ب3 ح1 .
- (2) الخلاف: 4 / 422 مسألة 3 ، المبسوط: 4 / 344 ، النهاية: 529 .
- (3) السرائر: 2 / 726 ، الغنية: 375 .
(الصفحة 225)
المتأخرين . وأمّا الباقون من فقهاء أصحابنا المتقدّمين فلست أعرف لهم فتيا في العمل به(1) .
والعجب من الشيخ أنّه مع كثرة النصوص المتقدّمة الدالّة على عدم لزوم الاتباع بالطلاق خصوصاً مع صحّة أكثرها واستناد المشهور إليها ، كيف أفتى بالخلاف ؟ نعم ، حكي عن ابن سماعة وغيره(2) الاستدلال لما قالوا بأنّه قد تقرّر عدم وقوع الطلاق بشرط ، والخلع من شرطه أن يقول الرّجل: «إن رجعت فيما بذلت فأنا أملك ببضعك» ، فينبغي أن لا تقع به فرقة ، ومن الواضح عدم صحّة الدليل المذكور; لأنّ الأملكية بالبضع في صورة الرجوع بالبذل من أحكام الخلع ، ولا يلزم التعرّض له في الصيغة أصلا ، وعلى تقديره فليس هو شرطاً في الخلع على وجه ينافي تنجيزه ، كما سيأتي(3) إن شاء الله تعالى .
وكيف كان ، فقد ذكر المحقّق في الشرائع : وبتقدير الاجتزاء بلفظ الخلع ، هل يكون فسخاً أو طلاقاً؟ قال المرتضى: هو طلاق(4) وهو المرويّ ، وقال الشيخ: الأولى أن يقال: فسخ(5) وهو تخريج ، فمن قال: هو فسخ لم يعتدّ به في عدد الطلقات(6) .
فهنا مقامان :
- (1) التهذيب: 8 / 97 ذيل ح328 ، الاستبصار: 3 / 317 ذيل ح1128 .
- (2) التهذيب: 8 / 97 ذيل ح328 ، الاستبصار: 3 / 317 ذيل ح1128 .
- (3) في ص248 ـ 251 .
- (4) الناصريات: 351 .
- (5) الخلاف: 4 / 422 ـ 424 مسألة 3 .
- (6) شرائع الإسلام: 3 / 49 .
(الصفحة 225)
المتأخرين . وأمّا الباقون من فقهاء أصحابنا المتقدّمين فلست أعرف لهم فتيا في العمل به(1) .
والعجب من الشيخ أنّه مع كثرة النصوص المتقدّمة الدالّة على عدم لزوم الاتباع بالطلاق خصوصاً مع صحّة أكثرها واستناد المشهور إليها ، كيف أفتى بالخلاف ؟ نعم ، حكي عن ابن سماعة وغيره(2) الاستدلال لما قالوا بأنّه قد تقرّر عدم وقوع الطلاق بشرط ، والخلع من شرطه أن يقول الرّجل: «إن رجعت فيما بذلت فأنا أملك ببضعك» ، فينبغي أن لا تقع به فرقة ، ومن الواضح عدم صحّة الدليل المذكور; لأنّ الأملكية بالبضع في صورة الرجوع بالبذل من أحكام الخلع ، ولا يلزم التعرّض له في الصيغة أصلا ، وعلى تقديره فليس هو شرطاً في الخلع على وجه ينافي تنجيزه ، كما سيأتي(3) إن شاء الله تعالى .
وكيف كان ، فقد ذكر المحقّق في الشرائع : وبتقدير الاجتزاء بلفظ الخلع ، هل يكون فسخاً أو طلاقاً؟ قال المرتضى: هو طلاق(4) وهو المرويّ ، وقال الشيخ: الأولى أن يقال: فسخ(5) وهو تخريج ، فمن قال: هو فسخ لم يعتدّ به في عدد الطلقات(6) .
فهنا مقامان :
- (1) التهذيب: 8 / 97 ذيل ح328 ، الاستبصار: 3 / 317 ذيل ح1128 .
- (2) التهذيب: 8 / 97 ذيل ح328 ، الاستبصار: 3 / 317 ذيل ح1128 .
- (3) في ص248 ـ 251 .
- (4) الناصريات: 351 .
- (5) الخلاف: 4 / 422 ـ 424 مسألة 3 .
- (6) شرائع الإسلام: 3 / 49 .
(الصفحة 226)
المقام الأوّل : في أنّه فسخ أو طلاق ، ظاهر الروايات المستفيضة أنّه طلاق ، وقد مرّ عليك شطر منها ، وفي رواية عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : عدّة المختلعة عدّة المطلّقة وخلعها طلاقها ، قال : وسألته هل تمتّع بشيء؟ قال : لا(1) .
وفي صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: لا يحلّ خلعها حتى تقول لزوجها إلى أن قال : فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حلّ له ما أخذ منها ، وكانت عنده على تطليقتين باقيتين وكان الخلع تطليقةً ، الحديث(2) . وفي صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله(عليه السلام): في حديث قال: فإذا قالت ذلك من غير أن يعلّمها حلّ له ما أخذ منها وكانت تطليقة(3) .
وصحيحة أخرى لمحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : الخُلع والمباراة تطليقة بائن ، وهو خاطب من الخطّاب(4) .
واستدل القائل بأنّه فسخ ، بأنّه ليس بلفظ الطلاق ، وهو لا يقع عندنا بالكناية ، ولأنّه لو كان طلاقاً لكان رابعاً في قوله تعالى :
{فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ به}(5) لأنّ قبله
{الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ} إلى آخرها وبعده
{فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ}(6) إلى آخرها ، فذكر تطليقتين ، والخلع تطليقة بعدها .
ويرد على الأوّل ـ مضافاً إلى أنّه أخصّ من المدّعى ـ أنّ الكلام فيما إذا كان له
- (1) الكافي: 6 / 144 ح5 ، الوسائل: 22 / 297 ، كتاب الخلع والمباراة ب10 ح1 .
- (2) الكافي: 6 / 139 ح1 ، التهذيب: 8 / 95 ح322 ، الاستبصار: 3 / 315 ح1121 ، الوسائل: 22 / 280 ، كتاب الخلع والمباراة ب1 ح3 و ص284 ب3 ح2 .
- (3) الكافي: 6 / 140 ح3 ، الوسائل: 22 / 284 ، كتاب الخلع والمباراة ب3 ح3 .
- (4) الكافي: 6 / 141 ح7 ، الوسائل: 22 / 289 ، كتاب الخلع والمباراة ب5 ح2 .
- (5 ، 6) سورة البقرة: 2 / 229 ـ 230 .
(الصفحة 226)
المقام الأوّل : في أنّه فسخ أو طلاق ، ظاهر الروايات المستفيضة أنّه طلاق ، وقد مرّ عليك شطر منها ، وفي رواية عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : عدّة المختلعة عدّة المطلّقة وخلعها طلاقها ، قال : وسألته هل تمتّع بشيء؟ قال : لا(1) .
وفي صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: لا يحلّ خلعها حتى تقول لزوجها إلى أن قال : فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حلّ له ما أخذ منها ، وكانت عنده على تطليقتين باقيتين وكان الخلع تطليقةً ، الحديث(2) . وفي صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله(عليه السلام): في حديث قال: فإذا قالت ذلك من غير أن يعلّمها حلّ له ما أخذ منها وكانت تطليقة(3) .
وصحيحة أخرى لمحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : الخُلع والمباراة تطليقة بائن ، وهو خاطب من الخطّاب(4) .
واستدل القائل بأنّه فسخ ، بأنّه ليس بلفظ الطلاق ، وهو لا يقع عندنا بالكناية ، ولأنّه لو كان طلاقاً لكان رابعاً في قوله تعالى :
{فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ به}(5) لأنّ قبله
{الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ} إلى آخرها وبعده
{فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ}(6) إلى آخرها ، فذكر تطليقتين ، والخلع تطليقة بعدها .
ويرد على الأوّل ـ مضافاً إلى أنّه أخصّ من المدّعى ـ أنّ الكلام فيما إذا كان له
- (1) الكافي: 6 / 144 ح5 ، الوسائل: 22 / 297 ، كتاب الخلع والمباراة ب10 ح1 .
- (2) الكافي: 6 / 139 ح1 ، التهذيب: 8 / 95 ح322 ، الاستبصار: 3 / 315 ح1121 ، الوسائل: 22 / 280 ، كتاب الخلع والمباراة ب1 ح3 و ص284 ب3 ح2 .
- (3) الكافي: 6 / 140 ح3 ، الوسائل: 22 / 284 ، كتاب الخلع والمباراة ب3 ح3 .
- (4) الكافي: 6 / 141 ح7 ، الوسائل: 22 / 289 ، كتاب الخلع والمباراة ب5 ح2 .
- (5 ، 6) سورة البقرة: 2 / 229 ـ 230 .
(الصفحة 227)مسألة 3 : الخلع من الإيقاعات ، لكن يشبه العقود في الاحتياج إلى طرفين وإنشاءين : بذل شيء من طرف الزوجة ليطلّقها الزوج وإنشاء الطلاق من طرفه بما بذلت ، ويقع ذلك على نحوين :
الأوّل: أن يقدّم البذل من طرفها على أن يطلّقها فيطلّقها على ما بذلت .
الثاني: أن يبتدئ الزوج بالطلاق مصرّحاً بذكر العوض فتقبل الزوجة بعده ، ولا ينبغي ترك الاحتياط بإيقاعه على النحو الأوّل(1) .
ظهور في الطلاق ولو بضميمة القرائن ، كما لايخفى .
وعلى الثاني أنّ الدقّة في الآية تعطي أنّ حلّية الفدية وأخذها إنّما هو بالإضافة إلى إحدى الطلقات الثلاث ، لا أنّها أمر رابع مغاير للطلاق مرّتين والتسريح بإحسان ، كما لايخفى ، والغرض بيان حلّية الفدية في صورة افتداء المرأة بها .
المقام الثاني : في أنّه على تقدير كونه فسخاً هل يعتدّ به في عدد الطلقات أم لا؟ صريح عبارة الشرائع المتقدّمة الثاني . ويمكن القول بالاعتداد به في عدد الطلقات ولو على تقدير كونه فسخاً ، خصوصاً مع ما في الجواهر من أنّا لم نعرف القائل بذلك من أصحابنا(1); لدلالة النصوص(2) على أنّه لا يكون معه إلاّ تطليقتان ، ولكن مع قطع النظر عن ذلك يكون مقتضى القاعدة ما ذكره المحقّق(قدس سره)(3) .
وممّا ذكرنا ظهر أنّه يجوز إيقاع الخلع بصيغة الطلاق بعد كونه قسماً منه ونوعاً من أنواعه ، غاية الأمر الامتياز بوقوعه عوضاً عن البذل .1 ـ الخلع من الإيقاعات ، أمّا على القول بأنّه طلاق فواضح ، وأمّا على القول
- (1) جواهر الكلام: 33 / 10 .
- (2) الوسائل: 22 / 284 ـ 287 و 298 ، كتاب الخلع والمباراة ب3 و10 .
- (3) شرائع الإسلام: 3 / 49 .
(الصفحة 227)مسألة 3 : الخلع من الإيقاعات ، لكن يشبه العقود في الاحتياج إلى طرفين وإنشاءين : بذل شيء من طرف الزوجة ليطلّقها الزوج وإنشاء الطلاق من طرفه بما بذلت ، ويقع ذلك على نحوين :
الأوّل: أن يقدّم البذل من طرفها على أن يطلّقها فيطلّقها على ما بذلت .
الثاني: أن يبتدئ الزوج بالطلاق مصرّحاً بذكر العوض فتقبل الزوجة بعده ، ولا ينبغي ترك الاحتياط بإيقاعه على النحو الأوّل(1) .
ظهور في الطلاق ولو بضميمة القرائن ، كما لايخفى .
وعلى الثاني أنّ الدقّة في الآية تعطي أنّ حلّية الفدية وأخذها إنّما هو بالإضافة إلى إحدى الطلقات الثلاث ، لا أنّها أمر رابع مغاير للطلاق مرّتين والتسريح بإحسان ، كما لايخفى ، والغرض بيان حلّية الفدية في صورة افتداء المرأة بها .
المقام الثاني : في أنّه على تقدير كونه فسخاً هل يعتدّ به في عدد الطلقات أم لا؟ صريح عبارة الشرائع المتقدّمة الثاني . ويمكن القول بالاعتداد به في عدد الطلقات ولو على تقدير كونه فسخاً ، خصوصاً مع ما في الجواهر من أنّا لم نعرف القائل بذلك من أصحابنا(1); لدلالة النصوص(2) على أنّه لا يكون معه إلاّ تطليقتان ، ولكن مع قطع النظر عن ذلك يكون مقتضى القاعدة ما ذكره المحقّق(قدس سره)(3) .
وممّا ذكرنا ظهر أنّه يجوز إيقاع الخلع بصيغة الطلاق بعد كونه قسماً منه ونوعاً من أنواعه ، غاية الأمر الامتياز بوقوعه عوضاً عن البذل .1 ـ الخلع من الإيقاعات ، أمّا على القول بأنّه طلاق فواضح ، وأمّا على القول
- (1) جواهر الكلام: 33 / 10 .
- (2) الوسائل: 22 / 284 ـ 287 و 298 ، كتاب الخلع والمباراة ب3 و10 .
- (3) شرائع الإسلام: 3 / 49 .
(الصفحة 228)
بأنّه فسخ فلأنّه أيضاً كذلك كالفسخ بالعيوب المجوّزة له ، ولكن مع ذلك يشبه العقود في الاحتياج إلى الطرفين وإنشاءين; لافتقاره إلى بذل شيء من طرف الزوجة بقدر المهر أو أقلّ أو أكثر ليخلعها الزوج ، وإنشاء الطلاق من طرف الزوج مشتملا على ذكر العوض ووقوع الطلاق في مقابله ، وقد ذكروا أنّه يقع ذلك على نحوين :
الأوّل : أن يقدم البذل من طرفها على أن يطلّقها ، فيطلّقها على ما بذلت .
الثاني : أن يبتدأ الزوج بالطلاق مصرّحاً بذكر العوض ، فتقبل الزوجة بعده بلا فصل ينافي المعاوضة ، وبدون ذلك يقع الخلع باطلا . نعم في محكي الحدائق ادّعاء عدم ظهور النصوص في اعتبار الترتيب المزبور الذي هو كترتيب المعاوضة ، بل يكفي تقدّم فداؤها ثمّ طلاقها عليه مع فرض استمرار عزمها على البذل(1) .
ويردّه ـ مضافاً إلى ظهور اتّفاق الأصحاب عليه ـ إطلاق لفظ الشراء والصلح عليه في روايات متعدّدة ، ففي رواية أبي البختري ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : قال أمير المؤمنين(عليه السلام): لكلّ مطلّقة متعة إلاّ المختلعة فإنّها اشترت نفسها(2) .
ورواية فضل أبي العباس ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : المختلعة إن رجعت في شيء من الصلح يقول: لأرجعنّ في بضعك(3) .
وفي رواية التعبير بأنّه إن تراضيا على ذلك على طهر بشهود ، فقد بانت منه بواحدة(4) .
- (1) الحدائق الناضرة: 25 / 558 .
- (2) الكافي: 6 / 144 ح8 ، الوسائل: 22 / 299 ، كتاب الخلع والمباراة ب11 ح3 .
- (3) التهذيب: 8 / 100 ح337 ، الوسائل: 22 / 293 ، كتاب الخلع والمباراة ب7 ح3 .
- (4) تفسير القمي: 1 / 75 ، الوسائل: 22 / 293 ، كتاب الخلع والمباراة ب7 ح4 .
(الصفحة 228)
بأنّه فسخ فلأنّه أيضاً كذلك كالفسخ بالعيوب المجوّزة له ، ولكن مع ذلك يشبه العقود في الاحتياج إلى الطرفين وإنشاءين; لافتقاره إلى بذل شيء من طرف الزوجة بقدر المهر أو أقلّ أو أكثر ليخلعها الزوج ، وإنشاء الطلاق من طرف الزوج مشتملا على ذكر العوض ووقوع الطلاق في مقابله ، وقد ذكروا أنّه يقع ذلك على نحوين :
الأوّل : أن يقدم البذل من طرفها على أن يطلّقها ، فيطلّقها على ما بذلت .
الثاني : أن يبتدأ الزوج بالطلاق مصرّحاً بذكر العوض ، فتقبل الزوجة بعده بلا فصل ينافي المعاوضة ، وبدون ذلك يقع الخلع باطلا . نعم في محكي الحدائق ادّعاء عدم ظهور النصوص في اعتبار الترتيب المزبور الذي هو كترتيب المعاوضة ، بل يكفي تقدّم فداؤها ثمّ طلاقها عليه مع فرض استمرار عزمها على البذل(1) .
ويردّه ـ مضافاً إلى ظهور اتّفاق الأصحاب عليه ـ إطلاق لفظ الشراء والصلح عليه في روايات متعدّدة ، ففي رواية أبي البختري ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : قال أمير المؤمنين(عليه السلام): لكلّ مطلّقة متعة إلاّ المختلعة فإنّها اشترت نفسها(2) .
ورواية فضل أبي العباس ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : المختلعة إن رجعت في شيء من الصلح يقول: لأرجعنّ في بضعك(3) .
وفي رواية التعبير بأنّه إن تراضيا على ذلك على طهر بشهود ، فقد بانت منه بواحدة(4) .
- (1) الحدائق الناضرة: 25 / 558 .
- (2) الكافي: 6 / 144 ح8 ، الوسائل: 22 / 299 ، كتاب الخلع والمباراة ب11 ح3 .
- (3) التهذيب: 8 / 100 ح337 ، الوسائل: 22 / 293 ، كتاب الخلع والمباراة ب7 ح3 .
- (4) تفسير القمي: 1 / 75 ، الوسائل: 22 / 293 ، كتاب الخلع والمباراة ب7 ح4 .