(الصفحة 232)العوض وتعيينه وقبضه وإيقاع الطلاق ، ومن المرأة في جميع ما يتعلّق بها من استدعاء الطلاق وتقدير العوض وتسليمه(1) .مسألة 7 : لو وقع الخلع بمباشرة الزوجين فإمّا أن تبتدئ الزوجة وتقول : «بذلت لك» أو «أعطيتك ما عليك من المهر أو الشيء الفلاني لتطلّقني» ، فيقول فوراً : «أنت طالق أو مختلعة ـ بكسر اللاّم ـ على ما بذلت أو على ما أعطيت» وإمّا أن يبتدئ الزوج فيقول : «أنت طالق أو مختلعة بكذا أو على كذا» فتقول فوراً : «قبلت» وإن وقع من وكيلين يقول وكيل الزوجة مخاطباً لوكيل الزوج: «عن قبل موكّلتي فلانة بذلت لموكّلك ما عليه من المهر ـ أو المبلغ
1 ـ الغرض من هذه المسألة أنّه لا ينحصر جواز التوكيل بالانشاءين : إنشاء البذل وإنشاء الطلاق ، بل يجري في جميع شؤون الخلع من الزوج أو الزوجة ، فيصحّ التوكيل من الزوج في جميع ذلك من شرط العوض وتعيينه وقبضه وإيقاع الطلاق ، ومن الزوجة في جميع ما يتعلّق بها من استدعاء الطلاق وتقدير العوض وتسليمه .
نعم ، لا إشكال في أنّ الكراهة المعتبرة تعتبر أن تكون في الزوجة ، كما أنّ الرضا بأصل الخلع بأن يطلّقها الزوج في مقابل العوض يلزم أن يكون موجوداً فيها ، وأمّا الاستدعاء وتقدير العوض وتسليمه فيجري فيه الوكالة ، ولا يخلّ الجهالة بصحّة ذلك كما في سائر الموارد; فإذا وكّل زيداً في أن يزوّجه زوجة بمهر يكون زيد معيّناً له في حال العقد لا يلزم علمه بمقداره ، بل يصحّ العقد منه وإن كان هو جاهلا بالمقدار ، وليس ذلك لأجل عدم مدخليّة ذكر المهر في النكاح الدائم ، بل لأجل عدم اعتبار علم الموكّل; ولذا يجري ذلك في النكاح المنقطع المتقوّم بذكر المهر ، كما لا يخفى .
(الصفحة 232)العوض وتعيينه وقبضه وإيقاع الطلاق ، ومن المرأة في جميع ما يتعلّق بها من استدعاء الطلاق وتقدير العوض وتسليمه(1) .مسألة 7 : لو وقع الخلع بمباشرة الزوجين فإمّا أن تبتدئ الزوجة وتقول : «بذلت لك» أو «أعطيتك ما عليك من المهر أو الشيء الفلاني لتطلّقني» ، فيقول فوراً : «أنت طالق أو مختلعة ـ بكسر اللاّم ـ على ما بذلت أو على ما أعطيت» وإمّا أن يبتدئ الزوج فيقول : «أنت طالق أو مختلعة بكذا أو على كذا» فتقول فوراً : «قبلت» وإن وقع من وكيلين يقول وكيل الزوجة مخاطباً لوكيل الزوج: «عن قبل موكّلتي فلانة بذلت لموكّلك ما عليه من المهر ـ أو المبلغ
1 ـ الغرض من هذه المسألة أنّه لا ينحصر جواز التوكيل بالانشاءين : إنشاء البذل وإنشاء الطلاق ، بل يجري في جميع شؤون الخلع من الزوج أو الزوجة ، فيصحّ التوكيل من الزوج في جميع ذلك من شرط العوض وتعيينه وقبضه وإيقاع الطلاق ، ومن الزوجة في جميع ما يتعلّق بها من استدعاء الطلاق وتقدير العوض وتسليمه .
نعم ، لا إشكال في أنّ الكراهة المعتبرة تعتبر أن تكون في الزوجة ، كما أنّ الرضا بأصل الخلع بأن يطلّقها الزوج في مقابل العوض يلزم أن يكون موجوداً فيها ، وأمّا الاستدعاء وتقدير العوض وتسليمه فيجري فيه الوكالة ، ولا يخلّ الجهالة بصحّة ذلك كما في سائر الموارد; فإذا وكّل زيداً في أن يزوّجه زوجة بمهر يكون زيد معيّناً له في حال العقد لا يلزم علمه بمقداره ، بل يصحّ العقد منه وإن كان هو جاهلا بالمقدار ، وليس ذلك لأجل عدم مدخليّة ذكر المهر في النكاح الدائم ، بل لأجل عدم اعتبار علم الموكّل; ولذا يجري ذلك في النكاح المنقطع المتقوّم بذكر المهر ، كما لا يخفى .
(الصفحة 233)الفلاني ـ ليخلعها ويطلّقها» فيقول وكيل الزوج فوراً: «زوجة موكّلي طالق على ما بذلت» وقس على ما ذكر سائر الصور المتصوّرة ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط المتقدّم أي الجمع بين الصيغتين ، بل لا يترك(1) .مسألة 8 : لو استدعت الزوجة الطلاق بعوض معلوم فقالت له: «طلّقني أو اخلعني بكذا» فيقول: «أنت طالق أو مختلعة بكذا» ففي وقوعه
إشكال ، 1 ـ بعدما تقدّم منه من أنّه يجوز الابتداء من ناحية الزوجة في الخلع والابتداء من ناحية الزوج كما في المسألة الثانية ، وتقدّم أيضاً اعتبار الفورية العرفية كما في المسألة الرابعة ، يكون غرضه من هذه المسألة بيان الألفاظ المستعملة في هذه الجهة ، وكيفية الصيغة المنشأة بها من ناحية الأصيل وكذا من ناحية الوكيل ، والصور المتصوّرة في هذا الأمر ، لكن أشار في الذيل إلى أنّه لا ينبغي ترك الاحتياط المتقدّم ـ أي الجمع بين الصيغتين ـ بل لا يترك .
والظاهر أنّ مراده من الجمع بين الصيغتين هو الجمع بين ذكر الطلاق وذكر الخلع . أمّا ذكر الطلاق فلأنّ الخلع نوع خاصّ منه وقسم من أقسام الطلاق ، غاية الأمر كون المرأة هي الكارهة ، ويعتبر فيه البذل داعياً إلى الطلاق ، وعوضاً عنه ، كما يدلّ عليه التعبير بالباء الظاهر في حصول المعاوضة ولو لم تكن حقيقيّة على ما عرفت . وأمّا ذكر الخلع فلظهوره مجرّداً في الطلاق بالعوض ، ولا دلالة على الفسخ كما تقدّم(1) من الشيخ في بعض كتبه ، فالجمع بين الطلاق والخلع ينفي هذا الاحتمال ويعيّن الطلاق بالعوض الذي هو المقصود ، كما هو المفروض .
(الصفحة 233)الفلاني ـ ليخلعها ويطلّقها» فيقول وكيل الزوج فوراً: «زوجة موكّلي طالق على ما بذلت» وقس على ما ذكر سائر الصور المتصوّرة ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط المتقدّم أي الجمع بين الصيغتين ، بل لا يترك(1) .مسألة 8 : لو استدعت الزوجة الطلاق بعوض معلوم فقالت له: «طلّقني أو اخلعني بكذا» فيقول: «أنت طالق أو مختلعة بكذا» ففي وقوعه
إشكال ، 1 ـ بعدما تقدّم منه من أنّه يجوز الابتداء من ناحية الزوجة في الخلع والابتداء من ناحية الزوج كما في المسألة الثانية ، وتقدّم أيضاً اعتبار الفورية العرفية كما في المسألة الرابعة ، يكون غرضه من هذه المسألة بيان الألفاظ المستعملة في هذه الجهة ، وكيفية الصيغة المنشأة بها من ناحية الأصيل وكذا من ناحية الوكيل ، والصور المتصوّرة في هذا الأمر ، لكن أشار في الذيل إلى أنّه لا ينبغي ترك الاحتياط المتقدّم ـ أي الجمع بين الصيغتين ـ بل لا يترك .
والظاهر أنّ مراده من الجمع بين الصيغتين هو الجمع بين ذكر الطلاق وذكر الخلع . أمّا ذكر الطلاق فلأنّ الخلع نوع خاصّ منه وقسم من أقسام الطلاق ، غاية الأمر كون المرأة هي الكارهة ، ويعتبر فيه البذل داعياً إلى الطلاق ، وعوضاً عنه ، كما يدلّ عليه التعبير بالباء الظاهر في حصول المعاوضة ولو لم تكن حقيقيّة على ما عرفت . وأمّا ذكر الخلع فلظهوره مجرّداً في الطلاق بالعوض ، ولا دلالة على الفسخ كما تقدّم(1) من الشيخ في بعض كتبه ، فالجمع بين الطلاق والخلع ينفي هذا الاحتمال ويعيّن الطلاق بالعوض الذي هو المقصود ، كما هو المفروض .
(الصفحة 234)فالأحوط اتباعه بالقبول منها بأن تقول بعد ذلك: «قبلت»(1) .
مسألة 9 : يشترط في تحقق الخلع بذل الفداء عوضاً عن الطلاق ، ويجوز الفداء بكلّ متموّل من عين أو دين أو منفعة قلّ أو كثر وإن زاد على المهر المسمّى ، فإن كان عيناً حاضرة تكفي فيها المشاهدة ، وإن كان كلّياً في الذمّة أو غائباً ذكر جنسه ووصفه وقدره ، بل لا يبعد أن يكون الأمر فيه أوسع من ذلك ، فيصحّ بما يؤول إلى العلم كما لو بذلت ما في الصندوق مع العلم بكونه متموّلا ، ويصحّ بما في ذمّة الزوج من المهر ولو لم يعلما به فعلا ، بل في مثله ولو لم يعلما بعد أيضاً صحّ على الأقوى ، ويصحّ جعل الفداء إرضاع ولده لكن مشروطاً بتعيين المدّة ، ولا تبعد صحّته بمثل قدوم الحاج وبلوغ الثمرة ، وإن جعل كلّياً في ذمتها يجوز جعله حالاّ ومؤجّلا مع تعيين الأجل ولو بمثل ما ذكر(2) .
1 ـ الظاهر أنّ منشأ الإشكال هو أنّ استدعاء الزوجة الطلاق بعوض معلوم بقولها له: «طلّقني بكذا أو اخلعني به» لا دلالة له على البذل ، فإنّ استدعاء المعاوضة غير المعاوضة ، فإنّ المشتري إذا استدعى من البايع البيع منه بثمن معلوم ، لا يستلزم أن يكون الاستدعاء المزبور جزءاً للمعاملة وإنشاءً من طرفه ، وقد عرفت(1) افتقار الخلع إلى انشاءين ، فاللاّزم إتّباع قول الزوج بالقبول منها ولا أقلّ من أنّ مقتضى الاحتياط اللزومي ذلك .2 ـ قد عرفت(2) أنّه يشترط في تحقّق الخلع بذل الفداء أي إنشاء البذل لا البذل
- (1) في ص227 ـ 229 .
- (2) في ص223 .
(الصفحة 234)فالأحوط اتباعه بالقبول منها بأن تقول بعد ذلك: «قبلت»(1) .
مسألة 9 : يشترط في تحقق الخلع بذل الفداء عوضاً عن الطلاق ، ويجوز الفداء بكلّ متموّل من عين أو دين أو منفعة قلّ أو كثر وإن زاد على المهر المسمّى ، فإن كان عيناً حاضرة تكفي فيها المشاهدة ، وإن كان كلّياً في الذمّة أو غائباً ذكر جنسه ووصفه وقدره ، بل لا يبعد أن يكون الأمر فيه أوسع من ذلك ، فيصحّ بما يؤول إلى العلم كما لو بذلت ما في الصندوق مع العلم بكونه متموّلا ، ويصحّ بما في ذمّة الزوج من المهر ولو لم يعلما به فعلا ، بل في مثله ولو لم يعلما بعد أيضاً صحّ على الأقوى ، ويصحّ جعل الفداء إرضاع ولده لكن مشروطاً بتعيين المدّة ، ولا تبعد صحّته بمثل قدوم الحاج وبلوغ الثمرة ، وإن جعل كلّياً في ذمتها يجوز جعله حالاّ ومؤجّلا مع تعيين الأجل ولو بمثل ما ذكر(2) .
1 ـ الظاهر أنّ منشأ الإشكال هو أنّ استدعاء الزوجة الطلاق بعوض معلوم بقولها له: «طلّقني بكذا أو اخلعني به» لا دلالة له على البذل ، فإنّ استدعاء المعاوضة غير المعاوضة ، فإنّ المشتري إذا استدعى من البايع البيع منه بثمن معلوم ، لا يستلزم أن يكون الاستدعاء المزبور جزءاً للمعاملة وإنشاءً من طرفه ، وقد عرفت(1) افتقار الخلع إلى انشاءين ، فاللاّزم إتّباع قول الزوج بالقبول منها ولا أقلّ من أنّ مقتضى الاحتياط اللزومي ذلك .2 ـ قد عرفت(2) أنّه يشترط في تحقّق الخلع بذل الفداء أي إنشاء البذل لا البذل
- (1) في ص227 ـ 229 .
- (2) في ص223 .
(الصفحة 235)
الخارجي; لما عرفت(1) من تقوّمه بإنشاءين ، والعمدة في هذه المسألة بيان ما يصحّ أن يجعل فداء ، وقد ذكر في المتن أنّه يجوز الفداء بكلّ متموّل من عين أو دين أو منفعة ، سواء كان بقدر المهر المسمّى أو أقلّ أو أكثر .
وقد ذكر الأصحاب بلا وجدان خلاف بينهم(2): أنّ كلّما صحّ أن يكون مهراً صحّ أن يكون فداءً في الخلع ، وقد ذكر في الجواهر: أنّ مقتضى كونه ضابطاً أنّ كلّما لا يصحّ أن يكون مهراً لا يصحّ أن يكون فداءً ، وأورد عليه بعدم وجدان هذه الضابطة في شيء من النصوص .
نعم ، في بعضها حلّ له أن يأخذ منها ما وجد(3) ، وفي آخر حلّ له أن يخلعها بما تراضيا عليه من قليل أو كثير(4) ، وفي ثالث له أن يأخذ من مالها ما قدر عليه(5) .
وفي صحيح زرارة ، عن أبي جعفر(عليه السلام): المبارئة يؤخذ منها دون الصداق ، والمختلعة يؤخذ منها ما شئت ، أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر ، وإنّما صارت المبارئة يؤخذ منها دون الصداق ، والمختلعة يؤخذ منها ما شاء ، لأنّ المختلعة تعتدي في الكلام ، وتكلّم بما لا يحلّ لها(6) مضافاً إلى عموم الآية(7) .
ولعلّهم أخذوا الضابط المزبور من نصوص المهر باعتبار ارتباط المقام بالمهر
- (1) في ص227 ـ 229 .
- (2) الخلاف: 4 / 425 ، مسالك الافهام: 9 / 286 ، رياض المسائل: 7 / 420 ، الحدائق الناضرة: 25 / 586 ، جواهر الكلام: 33 / 19 .
- (3) التهذيب: 8/96 ح327، الاستبصار: 3/316 ح1126، الوسائل: 22/289، كتاب الخلع والمبارات ب4 ح6.
- (4) التهذيب: 8/98 ح331، الاستبصار: 3/318 ح1131، الوسائل: 22/288، كتاب الخلع والمبارات ب4 ح5.
- (5) الكافي: 6 / 140 ح2 ، الوسائل: 22 / 288 ، كتاب الخلع والمبارات ب4 ح4 .
- (6) الكافي: 6 / 142 ح2 ، التهذيب: 8 / 101 ح340 ، الوسائل: 22 / 287 ، كتاب الخلع والمباراة ب4 ح1 .
- (7) سورة البقرة: 2 / 229 .
(الصفحة 235)
الخارجي; لما عرفت(1) من تقوّمه بإنشاءين ، والعمدة في هذه المسألة بيان ما يصحّ أن يجعل فداء ، وقد ذكر في المتن أنّه يجوز الفداء بكلّ متموّل من عين أو دين أو منفعة ، سواء كان بقدر المهر المسمّى أو أقلّ أو أكثر .
وقد ذكر الأصحاب بلا وجدان خلاف بينهم(2): أنّ كلّما صحّ أن يكون مهراً صحّ أن يكون فداءً في الخلع ، وقد ذكر في الجواهر: أنّ مقتضى كونه ضابطاً أنّ كلّما لا يصحّ أن يكون مهراً لا يصحّ أن يكون فداءً ، وأورد عليه بعدم وجدان هذه الضابطة في شيء من النصوص .
نعم ، في بعضها حلّ له أن يأخذ منها ما وجد(3) ، وفي آخر حلّ له أن يخلعها بما تراضيا عليه من قليل أو كثير(4) ، وفي ثالث له أن يأخذ من مالها ما قدر عليه(5) .
وفي صحيح زرارة ، عن أبي جعفر(عليه السلام): المبارئة يؤخذ منها دون الصداق ، والمختلعة يؤخذ منها ما شئت ، أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر ، وإنّما صارت المبارئة يؤخذ منها دون الصداق ، والمختلعة يؤخذ منها ما شاء ، لأنّ المختلعة تعتدي في الكلام ، وتكلّم بما لا يحلّ لها(6) مضافاً إلى عموم الآية(7) .
ولعلّهم أخذوا الضابط المزبور من نصوص المهر باعتبار ارتباط المقام بالمهر
- (1) في ص227 ـ 229 .
- (2) الخلاف: 4 / 425 ، مسالك الافهام: 9 / 286 ، رياض المسائل: 7 / 420 ، الحدائق الناضرة: 25 / 586 ، جواهر الكلام: 33 / 19 .
- (3) التهذيب: 8/96 ح327، الاستبصار: 3/316 ح1126، الوسائل: 22/289، كتاب الخلع والمبارات ب4 ح6.
- (4) التهذيب: 8/98 ح331، الاستبصار: 3/318 ح1131، الوسائل: 22/288، كتاب الخلع والمبارات ب4 ح5.
- (5) الكافي: 6 / 140 ح2 ، الوسائل: 22 / 288 ، كتاب الخلع والمبارات ب4 ح4 .
- (6) الكافي: 6 / 142 ح2 ، التهذيب: 8 / 101 ح340 ، الوسائل: 22 / 287 ، كتاب الخلع والمباراة ب4 ح1 .
- (7) سورة البقرة: 2 / 229 .
(الصفحة 236)مسألة 10 : يصحّ بذل الفداء منها ومن وكيلها بأن يبذل وكالةً عنها من مالها أو بمال في ذمّتها ، وهل يصحّ ممّن يضمنه في ذمّته بإذنها فيرجع إليها بعد البذل بأن تقول لشخص: «اطلب من زوجي أن يطلّقني بألف درهم مثلا عليك وبعدما دفعتها إليه ارجع عليَّ» ففعل ذلك وطلّقها الزوج على ذلك؟ وجهان بل قولان ، لا يخلو ثانيهما من رجحان ، كما أنّه لا يصحّ من المتبرّع الذي لا يرجع عليها ، فلو قالت الزوجة لزوجها: «طلّقني على دار زيد أو ألف في ذمّته» فطلّقها على ذلك ، وقد أذن زيد أو أجاز بعده لم يصحّ الخلع ولا الطلاق الرجعي ولا غيره إلاّ إذا أوقع بلفظ الطلاق أو أتبعه بصيغته(1) .
ولو لأجل جواز الزيادة عليه ، أو لاشتراك الفدية معه في الوقوع عوضاً عن النكاح أو الطلاق ، أو لعدم الاعتبار فيه أزيد ممّا يعتبر في المعاوضات (1) .
وكيف كان ، فالظاهر اغتفار الجهالة فيه ، التي يؤول إلى العلم ، كجعل ما في الصندوق فدية مع إحراز كونه متموّلا ، بل مع عدم الأول إلى العلم ، كجعل الفداء هو المهر الذي غاب عن ذهنهما طرّاً ، سواء علما به بعداً عادةً أو لم يعلما به أصلا ، ومثله ما لو كان لها عليه دين غير معلوم لواحد منهما مطلقاً ، ويصحّ جعل الكلّي في الذمة فديةً حالاًّ أو مؤجّلا مع تعيين الأجل ، كما أنّه يصحّ جعل إرضاعها ولده في مدّة معيّنة فداء ، فالأمر في الفداء أوسع من المهر ، مع أنّ الأمر فيه وسيع أيضاً ، كما عرفت في كتاب النكاح(2) .1 ـ قال في الشرائع : ويصحّ بذل الفداء منها ومن وكيلها وممّن يضمنه بإذنها(3) .
- (1) جواهر الكلام: 33 / 19 / 20 .
- (2) تفصيل الشريعة / كتاب النكاح: فصل في المهر .
- (3) شرائع الإسلام: 3 / 51 .
(الصفحة 236)مسألة 10 : يصحّ بذل الفداء منها ومن وكيلها بأن يبذل وكالةً عنها من مالها أو بمال في ذمّتها ، وهل يصحّ ممّن يضمنه في ذمّته بإذنها فيرجع إليها بعد البذل بأن تقول لشخص: «اطلب من زوجي أن يطلّقني بألف درهم مثلا عليك وبعدما دفعتها إليه ارجع عليَّ» ففعل ذلك وطلّقها الزوج على ذلك؟ وجهان بل قولان ، لا يخلو ثانيهما من رجحان ، كما أنّه لا يصحّ من المتبرّع الذي لا يرجع عليها ، فلو قالت الزوجة لزوجها: «طلّقني على دار زيد أو ألف في ذمّته» فطلّقها على ذلك ، وقد أذن زيد أو أجاز بعده لم يصحّ الخلع ولا الطلاق الرجعي ولا غيره إلاّ إذا أوقع بلفظ الطلاق أو أتبعه بصيغته(1) .
ولو لأجل جواز الزيادة عليه ، أو لاشتراك الفدية معه في الوقوع عوضاً عن النكاح أو الطلاق ، أو لعدم الاعتبار فيه أزيد ممّا يعتبر في المعاوضات (1) .
وكيف كان ، فالظاهر اغتفار الجهالة فيه ، التي يؤول إلى العلم ، كجعل ما في الصندوق فدية مع إحراز كونه متموّلا ، بل مع عدم الأول إلى العلم ، كجعل الفداء هو المهر الذي غاب عن ذهنهما طرّاً ، سواء علما به بعداً عادةً أو لم يعلما به أصلا ، ومثله ما لو كان لها عليه دين غير معلوم لواحد منهما مطلقاً ، ويصحّ جعل الكلّي في الذمة فديةً حالاًّ أو مؤجّلا مع تعيين الأجل ، كما أنّه يصحّ جعل إرضاعها ولده في مدّة معيّنة فداء ، فالأمر في الفداء أوسع من المهر ، مع أنّ الأمر فيه وسيع أيضاً ، كما عرفت في كتاب النكاح(2) .1 ـ قال في الشرائع : ويصحّ بذل الفداء منها ومن وكيلها وممّن يضمنه بإذنها(3) .
- (1) جواهر الكلام: 33 / 19 / 20 .
- (2) تفصيل الشريعة / كتاب النكاح: فصل في المهر .
- (3) شرائع الإسلام: 3 / 51 .