جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطلاق
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 364)

لا يكون الأب كذلك; فلأنّ الممنوعية لا تجتمع مع التوفير على الأب ، الذي هو الغرض من هذا الحجب ، وأمّا اعتبار أن لا يكون الإخوة كذلك بكفر ورقّيّة والتولّد من الزنا ، فيدلّ عليه  :
رواية الحسن بن صالح ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : المسلم يحجب الكافر ويرثه ، والكافر لا يحجب المسلم ولا يرثه(1) .
ومرسلة الصدوق المعتبرة قال : وقال(عليه السلام)  : الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه ، والكفّار بمنزلة الموتى لا يحجبون ولا يرثون(2) .
وصحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن المملوك والمشرك يحجبان إذا لم يرثا؟ قال : لا(3) ، ومثلها رواية الفضل عن أبي عبدالله(عليه السلام)(4) .

تتمّة

لو كان الإخوة الحاجبون قاتلين للمورّث ، فقد استشكل فيه في المتن ثمّ نهى عن ترك الاحتياط ، ولعلّ الوجه فيه أنّه يستفاد من السؤال في الصحيحة وغيرها صلاحية كون الإخوة وارثين ، فإنّه ليس المراد منه عدم الإرث فعلا; ضرورة أنّه مع وجود الأبوين لا تصل النوبة إلى الإخوة بوجه ، بل المراد عدم صلاحيتهم للإرث لو كانوا واقعين في طبقة الوارثين ، ومن المعلوم أنّهم لو كانوا قاتلين للمورِّث لا يكونون كذلك .
  • (1) الوسائل : 26 / 124 ، أبواب ميراث الأبوين ب15 ح1  .
  • (2) الوسائل : 26 / 125 ، أبواب ميراث الأبوين ب15 ح2  .
  • (3) الوسائل : 26 / 124 ، أبواب ميراث الأبوين ب14 ح1  .
  • (4) الوسائل : 26 / 124 ، أبواب ميراث الأبوين ب14 ح2  .

(الصفحة 365)

السادس : أن يكون بين الحاجب والمحجوب مغايرة ، أمّا اعتبار كبرى المغايرة فلأنّ المنصرف والمنسبق إلى الذهن من الحاجب والمحجوب شخصان لا شخص واحد ، وأمّا تصوّر الموضوع فبالإضافة إلى موارد المغايرة واضح ، وأمّا بالنسبة إلى العدم فقد ذكر في المتن أنّه يتصوّر في الوطء بالشبهة ، حيث إنّه يمكن فيه اجتماع الأبوّة والاُخوّة في رجل واحد ، كما لايخفى .
(الصفحة 366)
(الصفحة 367)

الأمر الثالث في السهام


الوارث إمّا يرث بالفرض أو بالقرابة ، والمراد بالفرض هو السهم المقدّر والكسر المعيّن الذي سمّاه الله تعالى في كتابه الكريم ، والفروض ستّة ، وأربابها ثلاثة عشر :
الأوّل : النصف ، وهو لبنت واحدة إذا لم يكن معها ولد غير ممنوع عن الإرث ، ويعتبر هذا القيد في جميع الطبقات والدرجات الآتية ، ولاُخت واحدة لأبوين أو لأب إذا لم يكن معها أخ كذلك ، وللزوج إن لم يكن للزوجة ولد وإن نزل .
الثاني : الربع ، وهو للزوج إن كان للزوجة ولد وإن نزل ، وللزوجة إن لم يكن للزوج ولد وإن نزل .
الثالث : الثمن ، وهو للزوجة إن كان للزوج ولد وإن نزل .
الرابع: الثلث، وهو للاُمّ بشرط أن لا يكون للميّت ولد مطلقاً وإن نزل، وأن لا يكون له إخوة متعدّدة كما تقدّم شرائطه ، وللأخ والاُخت من الاُمّ مع التعدّد .
الخامس : الثلثان ، وهو للبنتين فصاعداً مع عدم وجود الابن للميّت ،

(الصفحة 368)

وللاُختين فصاعداً لأبوين مع عدم وجود الأخ لأبوين ، أو لأب مع عدم وجود الأخ لأب .
السادس : السدس ، وهو للأب مع وجود الولد مطلقاً ، وللاُمّ مع وجود الحاجب عن الثلث أي الولد والإخوة على ما مرّ ، وللأخ أو الاُخت للاُمّ مع عدم التعدّد من قبلها ، فالفروض نصف ونصفه ونصف نصفه وثلثان ونصفهما ونصف نصفهما(1) .

1 ـ الوارث إمّا يرث بالفرض أو بغيره ، والأوّل هو الأصل في الإرث بلحاظ أنّه قد سمّـاه الله تعالى في كتابه الكريم(1) ، وبلحاظ أنّه مع وجوده لا تصل النوبة إلى غيره إلاّ في بعض الصور . وقد عرفت في أوّل الكتاب أنّه قد عنون في الشرائع بكتاب الفرائض دون الوارث ، والفروض ستّة ، وقد جمعها في ذيل كلامه بالنصف ونصفه ونصف نصفه وبالثلثين ونصفهما ونصف نصفهما ، كما سيجيء بيانه .
فالأوّل : النصف ، وهو لثلاثة أرباب  :
أحدها : للبنت الواحدة إذا لم يكن معها ولد غير ممنوع من الإرث ، قال الله تعالى : {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ}(2) .
ثانيها : للاُخت الواحدة للأبوين أو للأب إذا لم يكن معها أخ كذلك قال الله تعالى : {إِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ}(3) .
  • (1) سورة النساء : 4 / 11 ، 12 ، 176 .
  • (2) سورة النساء : 4 / 11  .
  • (3) سورة النساء : 4 / 176 .