(الصفحة 400)بالسّوية وكذا لو كان أكثر من اثنين ، ولو كان الذكر واحداً يحبى به وكذا لو كان معه اُنثى وإن كانت أكبر منه(1) .مسألة 2 : لا فرق في الثياب بين أن تكون مستعملة أو مخيطة للّبس وإن لم يستعملها ولا بين الواحد والمتعدّد ، كما لا فرق بين الواحد والمتعدّد في المصحف والخاتم والسيف لو كانت مستعملة أو معدّة للاستعمال(2) .
1 ـ لو كان الذكر واحداً تختصّ الحبوة به ، سواء كان معه اُنثى أو لم يكن ، وسواء كانت الاُنثى أصغر منه أو أكبر ، أو كانا بسنّ واحد ، وأمّا لو كان الذكر متعدّداً ، فإن كانا أو كانوا مختلفين في السنّ فلا إشكال في اختصاص الحبوة بالأكبر من حيث السنّ ، وإن لم يكن هناك اختلاف في السنّ ، كما إذا تولّدا من زوجتين في آن واحد ، فالظاهر أنّه تقسّم الحبوة بينهما بالسّوية; رعايةً للاختصاص من جهة وعدم الترجيح من جهة اُخرى ، خلافاً للمحكي عن ابن حمزة ، فاشترط في ثبوتها للأكبر فَقْدَ آخر في سنّه وأسقطها مع وجوده ، نظراً إلى تبادر الواحد من الأكبر دون المتعدّد(1) ، وفيه ما لا يخفى .3 ـ لا فرق في الثياب بين أن تكون مستعملة أو مخيّطة للّبس وإن لم يستعملها; لإطلاق الثياب المذكور في روايات الحبوة المتقدّمة(2) ، ولا بين الواحد والمتعدّد خصوصاً مع تعدّدها في نفسها نوعاً لا أقلّ من الصيفيّة والشتائيّة ، ومع التعبير بلفظ الجمع في جملة من الروايات الواردة في هذا المجال ، كما أنّه لا فرق بين الواحد
- (1) الوسيلة : 387 .
- (2) في ص353 ـ 354 .
(الصفحة 401)مسألة 3 : الأقوى عدم كون السلاح غير السيف والرحل والراحلة من الحبوة والاحتياط بالتصالح مطلوب جدّاً(1) .مسألة 4 : لو لم تكن الحبوة أو بعضها فيما تركه لا يعطى قيمتها(2) .
والمتعدّد في الاُمور الثلاثة الاُخر من المصحف والخاتم والسيف ، وإن كان التعبير فيها بلفظ المفرد ، إلاّ أنّ الظاهر أنّ المراد به الجنس الصادق على غير الواحد .
نعم ، لو كان ناشئاً من العلاقة الخاصّة الخارجة عن العادة أو لأجل البيع ونحو ذلك ، يمكن أن يقال بخروج الزائد عن المتعارف عن عنوان الحبوة ، كما نرى أنّ بعض الناس يجمع كتباً كثيرة لأجل العلاقة بها وإن لم يكن من أهل العلم أصلا .1 ـ قد عرفت أنّ الحبوة من متفرّدات الإمامية(1) على خلاف قاعدة الإرث ، الجارية بالإضافة إلى جميع الأموال التي تركها الميّت ، وعليه فالأسلحة المعروفة في هذا الزمان غير السيف خارجة من الحبوة ، لكن حيث إنّه عطف السلاح على السيف في بعض الروايات المتقدّمة(2) يكون الاحتياط بالتصالح مطلوباً جدّاً .2 ـ الظاهر أنّ اختصاص الحبوة بالولد الأكبر الذكور إنّما هو مع وجودها في أعيان التركة ، وأمّا مع عدم وجود شيء منها أو بعضها كما لعلّه الغالب لوجود الثياب نوعاً ، فلا مجال لإعطاء القيمة للولد المذكور; لأنّ المراد من حجب النقصان ذلك لا إعطاء القيمة ، كما أنّك عرفت أنّه لا مجال لإعطاء القيمة في صورة وجود بعض أعيان الحبوة أو جميعها(3) ، فالمقصود ما ذكرنا .
- (1 و 2) في ص353 ـ 354 .
- (3) في ص355 .
(الصفحة 402)مسألة 5 : لا يعتبر في الحبوة أن تكون بعض التركة ، فلو كانت التركة منحصرة بها يحبى الولد الأكبر على الأقوى والاحتياط حسن(1) .مسألة 6 : لا يعتبر بلوغ الولد ، ولا كونه منفصلا حيّاً حين موت الأب على الأقوى ، فتعزل الحبوة له ، كما يعزل نصيبه من الإرث ، فلو انفصل بعد موت الأب حيّاً يحبى ، ولو كان الحمل اُنثى أو كان ذكراً ومات قبل الانفصال ،
1 ـ هل يعتبر في الحبوة أن تكون بعض التركة ، فلو كانت التركة منحصرة بها لم يكن هناك حبوة أم لا؟ جعل في المتن أنّ الأقوى عدم الاعتبار وإن كان الاحتياط حسناً ، لكن في الشرائع : أنّه لو لم يخلف سواه لم يخصّ بشيء منه(1) ، كما هو المشهور على ما عن المسالك(2); لأنّه المنصرف من إطلاق أدلّة الحبوة ، بل في مضمرة سماعة المتقدّمة(3) أنّ ذلك للميّت من متاع بيته ، مضافاً إلى استلزام ما عداه للإجحاف بالورثة .
نعم ، مقتضى الإطلاق عدم الاعتبار ، والانصراف غيرثابت ، والمضمرة مثبتة على الغالب ، وعليه فلا دليل على الاعتبار المذكور ، واستلزام الإجحاف بسائر الورثة سار في جميع الموارد ، خصوصاً إذا كانت تركته غير الحبوة قليلة جدّاً ، فالأقوى كما في المتن ، وإن كان لا ينبغي الخروج عن دائرة الاحتياط بالتصالح كما عرفت(4) في بعض المسائل السابقة ، فتدبّر جيّداً .
- (1) شرائع الإسلام : 4 / 25 .
- (2) مسالك الافهام : 13 / 136 .
- (3) في ص353 ـ 354 .
- (4) في ص322 .
(الصفحة 403)فالظاهر أنّ الحبوة لأكبر الموجودين من الذكر(1) .مسألة 7 : الأقوى عدم اشتراط كون الولد عاقلا رشيداً ، وفي اشتراط كونه غير المخالف من سائر فرق المسلمين تأمّل ، وإن لا يبعد إلزامه بمعتقده إن اعتقد عدم الحبوة(2) .
1 ـ أمّا عدم اعتبار بلوغ الولد فلعدم الدليل عليه ، وإن كان ربما يقال : إنّها في مقابل ما تركه الميّت من صوم وصلاة ، حيث إنّ قضاءه على الولد الأكبر الذكور . ومن المعلوم أنّ الصغير لا يكلّف به إلاّ بعد البلوغ . هذا ، ولكن المقابلة غير ثابتة خصوصاً مع أنّ الولي قد لا يكون عليه قضاء العبادات المذكورة بوجه ، مضافاً إلى أنّه ربما يتحقّق منه القضاء بعد البلوغ ، وعليه فمقتضى الإطلاق العدم . مضافاً إلى أنّ الحبوة نوع من الإرث يختصّ بالولد الأكبر الذكور ، ولا يعتبر في الإرث البلوغ بوجه ، وأمّا عدم اعتبار كونه منفصلا حيّاً حين موت الأب وكفاية كونه حملا; فلأجل ما ذكرنا من كون الحبوة إنّما هي بعنوان الإرث ، ففي المثال يعزل نصيبه له حتّى ينكشف الحال ، فلو انفصل بعد موت الأب حيّاً له الحبوة ، ولو كان الحمل اُنثى أو كان ذكراً ومات قبل الانفصال فالحبوة لأكبرالذكور الموجودين. هذا، ولكن في محكيّ الروضة(1) أنّه يمكن الفرق بين كونه جنيناً تامّاً فتحقّق الذكورية في الواقع حين الموت وبين كونه مضغة وعلقة. ويرد عليه ما عرفت من عدم الفرق في الإرث بين الحالتين ، فكذا في الحبوة التي هي نوع من الإرث ، فالظاهر ما أفاده في المتن.2 ـ أمّا عدم اشتراط كون الولد عاقلا رشيداً فلعدم الدليل عليه أيضاً ، مضافاً
- (1) الروضة البهية : 8 / 113 .
(الصفحة 404)مسألة 8 : يقدّم تجهيز الميّت وديونه على الحبوة مع تزاحمهما بأن لا تكون له إلاّ الحبوة ، أو نقص ما تركه غير الحبوة عن مصرف التجهيز والدين ، ومع عدم التزاحم بأن يكون ما تركه غيرها كافياً ، فالأحوط للولد الأكبر أن يعطي لهما منها بالنسبة(1) .
إلى عدم اشتراطهما في الإرث بوجه .
نعم ، في اشتراط كونه غير المخالف من سائر المسلمين تأمّل ، ونفي البعد عن إلزامه بمعتقده إن اعتقد عدم الحبوة ، والوجه فيه قاعدة الإلزام المعروفة ، وقد تكلّمنا فيها مفصّلا في كتابنا في القواعد الفقهية فراجع(1) .1 ـ يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين :
المقام الأوّل : صورة تزاحم تجهيز الميّت وديونه مع الحبوة ، بأن لا تكون له إلاّ الحبوة أو نقص ما تركه غير الحبوة عن مصرف التجهيز والدَّين ، وقد حكم في المتن بتقدّم تجهيز الميّت وديونه على الحبوة ، ولازمه سقوط الحبوة رأساً في إحدى الصورتين من هذا المقام ، وهو ما إذا لم تكن له إلاّ الحبوة ، وقد اشترط جماعة خلوّ الميّت عن الدَّين المستغرق للتركة ، نظراً إلى عدم ثبوت الإرث حينئذ والحباء نوع منه ، وربما يناقش في ذلك مضافاً إلى إطلاق النصّ بأنّ الأصحّ انتقال التركة إلى الوارث، وإن لزم المحبوّ بإقامتها من الدين إن أراد فكّها، وفي الحقيقة منع عدم ثبوت الإرث أصلا حينئذ، ويمكن الاستدلال على أصل المطلب ـ مضافاً إلى انصراف أدلّة ثبوت الحبوة عن هذه الصورة التي لا تكون للميّت تركة إلاّ الحبوة أو مثلها ـ
- (1) القواعد الفقهية : 1 / 167 ـ 197 .