(الصفحة 404)مسألة 8 : يقدّم تجهيز الميّت وديونه على الحبوة مع تزاحمهما بأن لا تكون له إلاّ الحبوة ، أو نقص ما تركه غير الحبوة عن مصرف التجهيز والدين ، ومع عدم التزاحم بأن يكون ما تركه غيرها كافياً ، فالأحوط للولد الأكبر أن يعطي لهما منها بالنسبة(1) .
إلى عدم اشتراطهما في الإرث بوجه .
نعم ، في اشتراط كونه غير المخالف من سائر المسلمين تأمّل ، ونفي البعد عن إلزامه بمعتقده إن اعتقد عدم الحبوة ، والوجه فيه قاعدة الإلزام المعروفة ، وقد تكلّمنا فيها مفصّلا في كتابنا في القواعد الفقهية فراجع(1) .1 ـ يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين :
المقام الأوّل : صورة تزاحم تجهيز الميّت وديونه مع الحبوة ، بأن لا تكون له إلاّ الحبوة أو نقص ما تركه غير الحبوة عن مصرف التجهيز والدَّين ، وقد حكم في المتن بتقدّم تجهيز الميّت وديونه على الحبوة ، ولازمه سقوط الحبوة رأساً في إحدى الصورتين من هذا المقام ، وهو ما إذا لم تكن له إلاّ الحبوة ، وقد اشترط جماعة خلوّ الميّت عن الدَّين المستغرق للتركة ، نظراً إلى عدم ثبوت الإرث حينئذ والحباء نوع منه ، وربما يناقش في ذلك مضافاً إلى إطلاق النصّ بأنّ الأصحّ انتقال التركة إلى الوارث، وإن لزم المحبوّ بإقامتها من الدين إن أراد فكّها، وفي الحقيقة منع عدم ثبوت الإرث أصلا حينئذ، ويمكن الاستدلال على أصل المطلب ـ مضافاً إلى انصراف أدلّة ثبوت الحبوة عن هذه الصورة التي لا تكون للميّت تركة إلاّ الحبوة أو مثلها ـ
- (1) القواعد الفقهية : 1 / 167 ـ 197 .
(الصفحة 405)
مسألة 9 : لو أوصى بعين من التركة ، فإن كان ما أوصى هي الحبوة فالوصية نافذة إلاّ أن تكون زائدة على الثلث ، فيحتاج إلى إجازة الولد الأكبر ، وليس له شيء من التركة في قبال الحبوة ، ولو أوصى مطلقاً أو بالحبوة وغيرها ، فلو كانت الوصية غير زائدة على الثلث تنفذ ، وفي صورة الإطلاق يحسب من جميع التركة حتى الحبوة ، وفي الصورة الثانية يحسب منها
ومن دلالة بعض الروايات المتقدّمة(1) على أنّ الحبوة من متاع البيت وجزء منه فلا يشمل المقام بكلتا صورتيه .
المقام الثاني : صورة عدم التزاحم ، بأن يكون ما تركه غير الحبوة كافياً للتجهيز والديون ، وقد احتاط في المتن وجوباً بأن يعطى الولد الأكبر من الحبوة لهما بالنسبة ، وفي الرياض(2) تبعاً للشهيد في الروضة : أنّ الموافق للاُصول الشرعية البطلان في مقابلة ذلك كلّه إن لم يفكّ المحبوّ بما يخصّه; لأنّ الحبوة نوع من الإرث واختصاص فيه ، والدَّين والوصية والكفن ونحوها تخرج من جميع التركة ، ونسبة الورثة إليه على السواء(3) . ولكن ذكر في الجواهر : إنّما المتّجه خروج الجميع من غير أعيان الحبوة ترجيحاً لإطلاق أدلّتها ، ولأنّ تنفيذها من غيرها مشترك أيضاً بين المحبوّ وغيره من الورثة ، بخلاف تنفيذها منها فإنّ الضرر خاصّ بالمحبوّ ، أمّا الدَّين المستغرق فالظاهر تقديمه على الحبوة ترجيحاً لإطلاق أدلّته عليها(4) . وكيف كان فمقتضى الاحتياط ما أفاده في المتن ، فتأمّل .
- (1) في ص353 ـ 354 .
- (2) رياض المسائل : 9 / 79 .
- (3) الروضة البهية : 8 / 117 ـ 118 .
- (4) جواهر الكلام : 39 / 135 .
(الصفحة 406)غيرها حسب الوصية ، ولو زادت على الثلث تحتاج في الحبوة إلى إذن صاحبها ، وفي غيرها إلى إذن جميع الورثة ، ولو أوصى بمقدار معلوم كألف أو كسر مشاع فكذلك(1) .السادس : لا يرث الجدّ ولا الجدّة لأب أو لاُمّ مع أحد الأبوين ، لكن يستحب أن يطعم كلّ من الأبوين أبويه سدس أصل التركة لو زاد نصيبه من السدس ، فلو خلف أبويه وجدّاً وجدّة لأب أو لاُمّ يستحب للاُمّ أن تطعم أباها
1 ـ حيث إنّك عرفت أنّ الحباء نوع من الإرث ، غاية الأمر الاختصاص بوارث معيّن إذا كان موجوداً في سائر الورثة; ولذا يكون المانع عن الإرث مانعاً عن الحبوة أيضاً ، مثل ما إذا فرض أنّ الولد الأكبر قتل أباه المورّث وهكذا ، فإنّه لا يرث الحبوة أيضاً بوجه ، وحينئذ فإن كانت هناك وصية بعين من أعيان الحبوة فلا إشكال في نفوذ الوصية ، إلاّ أن تكون زائدة على الثلث ـ أي ثلث الحبوة ـ فيحتاج إلى إجازة المحبوّ ، وليس له شيء من التركة في قبال مورد الوصية شيء أصلا، ولو كانت الوصية بنحو الإطلاق ، وتحسب من جميع التركة الشامل للحبوة .
وحينئذ فإن لم تكن زائدة على ثلث الجميع تنفذ ولا تحتاج إلى الإجازة ، ولو كانت الوصية بالحبوة وغيرها تحسب الوصية من الحبوة وغيرها ، فإن لم تزد على الثلث وإلاّ فتحتاج في الحبوة إلى إذن صاحبها ، وفي غيرها إلى إذن جميع الورثة حتّى المحبوّ; لاشتراكه مع الغير في غيرها ، ولو كانت الوصية بمقدار معلوم كألف مثلا أو كسر مشاع ففي المتن «فكذلك» أي تحتاج صحّة الوصية في صورة الزيادة على الثلث إلى إذن الجميع ، غاية الأمر أنّها تخرج من الحبوة وغيرها بالسويّة من دون اختصاص بما عدا الحبوة ، كما لايخفى .
(الصفحة 407)واُمّها السدس بالسّوية وهو نصف نصيبها ، وللأب أن يطعم أباه واُمّه سدس أصل التركة ، وهو ربع نصيبه ، ولو كان الموجود واحداً منهما كان السدس له(1) .
1 ـ لا يرث الجدّ والجدّة لأب أو لاُمّ مع وجود الأبوين أو أحدهما; لأنّهما في المرتبة الثانية والأولاد والأبوين في المرتبة الاُولى ، لكن مع ذلك يستحبّ أن يطعم كلّ من الأبوين أبويه سدس أصل التركة لو زاد نصيبه من السدس ، ويدلّ عليها روايات :
منها : صحيحة جميل بن درّاج ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) : أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) أطعم الجدّة اُمّ الاُمّ السدس وابنتها حيّة(1) .
ومنها : موثّقة زرارة ، عن أبي جعفر(عليه السلام) : أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) أطعم الجدّة السدس ، ولم يفرض لها شيئاً(2) .
ومثلها : ما عن زرارة قال : سمعت أبا عبدالله(عليه السلام) ، يقول : إنّ نبيّ الله (صلى الله عليه وآله) أطعم الجدّ السدس طعمة(3) .
ورواية إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) في حديث ، قال : إنّ الله فرض الفرائض فلم يقسّم للجدّ شيئاً ، وإنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) أطعمه السدس ، فأجاز الله له ذلك(4) .
ورواية عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : دخلت على أبي عبدالله(عليه السلام) وعنده أبان ابن تغلب ، فقلت : أصلحك الله ، إنّ ابنتي هلكت واُمّي حيّة ، فقال أبان : لا ليس
- (1) الوسائل : 26 / 136 ، أبواب ميراث الأبوين ب20 ح 1 .
- (2) الوسائل : 26 / 137 ، أبواب ميراث الأبوين ب20 ح 3 .
- (3) الوسائل : 26 / 137 ، أبواب ميراث الأبوين ب20 ح 4 .
- (4) الوسائل : 26 / 137 ، أبواب ميراث الأبوين ب20 ح 5 .
(الصفحة 408)
لاُمّك شيء ، فقال أبو عبدالله(عليه السلام) : سبحان الله أعطها السدس(1) .
وغير ذلك من الروايات الواردة ، التي يراد بها الاستحباب قطعاً; لما عرفت من وقوع الأجداد في المرتبة التالية للأبوين ، وأنّها لا ترث مع وجود الأبوين أو أحدهما ، ويؤيّده التعبير بالإطعام والطعمة ونظائرهما ، كما لايخفى .
ثمّ إنّه يستفاد من التعبير بالإطعام اعتبار زيادة نصيب الأبوين أو أحدهما على السدس في استحباب الإطعام ، فلو حصل لأحدهما السدس من غير زيادة ، وحصل للآخر الزيادة ، استحبّ له الإطعام دون صاحب السدس ، فلو كانت الاُمّ محجوبة عمّا زاد على السدس لا يستحبّ لها ذلك بل يستحبّ للأب فقط ، كما أنّه لو خلّفت أبوين وزوجاً استحبّ للاُمّ دون الأب; لعدم زيادة سهم الأب على السدس حينئذ . وفي الشرائع : ولا يطعم الجدّ للأب ولا الجدّة له إلاّ مع وجوده ، ولا الجدّ للاُمّ ولا الجدّة لها إلاّ مع وجودها(2) ، والسرّ فيه ـ مضافاً إلى أنّهما مخاطبان بالاستحباب ـ دلالة رواية جميل المتقدّمة على ذلك ، وكذا مرفوعة علي بن الحسن ابن رباط ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : الجدّة لها السدس مع ابنها ومع ابنتها(3) .
لكن في رواية سعد بن أبي خلف قال : سألت أبا الحسن موسى(عليه السلام) عن بنات بنت وجدّ؟ قال : للجدّ السدس والباقي لبنات البنت(4) . وذكر صاحب الوسائل بعد نقل الرواية نقل الشيخ عن ابن فضّال : أنّ هذا الخبر ممّا قد أجمعت الطائفة على العمل بخلافه(5) .
- (1) الوسائل : 26 / 138 ، أبواب ميراث الأبوين ب20 ح 6 .
- (2) شرائع الإسلام : 4 / 26 .
- (3) الوسائل : 26 / 140 ، أبواب ميراث الأبوين ب20 ح 11 .
- (4) الوسائل : 26 / 141 ، أبواب ميراث الأبوين ب20 ح 15 .
- (5) تهذيب الأحكام : 10 / 314 ذح 1128 ، الإستبصار : 4 / 164 ذح 622 .