(الصفحة 348)مسألة 2 : لو كان للوارث الموجود فرض لا يتغيّر بوجود الحمل وعدمه كنصيب أحد الزوجين والأبوين إذا كان معه ولد يعطى كمال نصيبه ، ومن ينقصه ولو على بعض الوجوه يعطى أقلّ ما يصيبه على تقدير ولادته على وجه تقتضيه كالأبوين لو لم يكن هناك ولد غيره(1) .
نصيب ذكرين احتياطاً عن تولّده كذلك(1) فيما إذا كان للميّت وارث آخر في مرتبة الحمل وطبقته ، كما إذا كان له أولاد ويعطى الباقي الباقين ، ثمّ بعد الوضع والسقوط إن سقط الحمل ميّتاً لم يكن فيه أثر متبيّن من الحياة ، يعطى المعزول للوارث الآخر ، فإن كان متّحداً يعطى الجميع له ، وإن كان متعدّداً يوزّع بينهم على طريق التوزيع الأوّل على ما فرض الله ، وإن سقط حيّاً يُعطى ممّا يعزل نصيبه ، سواء كان واحداً أم متعدّداً ، وسواء كان ذكراً أم اُنثى .
نعم ، يمكن أن يكون أزيد من ذكرين كما يتّفق نادراً ، وسيجيء حكمه في بعض المسائل الآتية إن شاء الله تعالى .1 ـ لو كان للوارث الموجود فرض لا يتغيّر بوجود الحمل وعدمه ، كنصيب أحد الزوجين إذا كان معه ولد ، فإنّه على تقدير وجود الحمل وعدمه يكون نصيب الزوج الربع ونصيب الزوجة الثمن ، وكنصيب الأبوين كذلك ، فإنّه على التقديرين يكون نصيبهما السدس ، فإنّه يعطى الوارث المذكور كمال نصيبه لفرض عدم تغيير فرضه بوجود الحمل وعدمه ، وإن كان الوارث الموجود ينقص نصيبه ولو على بعض الوجوه ، وهو ولادة الحمل حيّاً وذكورته وتعدّده كالإخوة من الاُمّ ، حيث إنّهم ينقصون نصيب الاُمّ وإن لم يرثوا بأنفسهم ، فعندئذ يعطى الوارث الموجود
- (1) جواهر الكلام : 39 / 73 .
(الصفحة 349)مسألة 3 : لو علم بالآلات المستحدثة حال الطفل يعزل مقدار نصيبه فلو علم أنّه واحد وذكر يعزل نصيب ذكر واحد ، أو اُنثى واحدة يعزل نصيبها ، ولو علم أنّ الحمل أكثر من اثنين يعزل نصيبهم(1) .مسألة 4 : لو عزل نصيب اثنين وقسّمت بقيّة التركة فتولّد أكثر ، استرجعت التركة بمقدار نصيب الزائد(2) .مسألة 5 : الحمل يرث ويورث لو انفصل حيّاً وإن مات من ساعته ، فلو علم حياته بعد انفصاله فمات بعده يرث ويورث ، ولا يعتبر في ذلك الصياح بعد
أقلّ ما يصيبه على تقدير ولادته على وجه تقتضي النقص ، ثمّ يراعى إلى أن يتبيّن الحال ، فإن سقط حيّاً بالنحو المذكور ، وإلاّ فيعطى الوارث الموجود الباقي كما لايخفى .1 ـ قد عرفت أنّ عزل نصيب ذكرين ـ الذي ذكره الأصحاب ـ إنّما هو لأجل الاحتياط ، فلو علم بالعلم الطريقي ـ الذي يكون حجّة من أيّ طريق حصل ـ حال الطفل ولو بسبب الآلات المستحدثة كالسونوغرافي ، يعزل مقدار نصيبه ، سواء كان واحداً أو متعدّداً ، ذكراً أو اُنثى ، وعلى تقدير التعدّد أزيد من اثنين ذكرين أو غيره ، والوجه فيه واضح .2 ـ على تقدير عزل نصيب ذكرين الواجب احتياطاً كما عرفت لو تولّد أكثر من ذكرين كذكور ثلاثة أو اثنين ذكرين مع اُنثى واحدة أو أزيد ، لا شبهة في لزوم استرجاع التركة بمقدار نصيب الزائد; لأنّ سهمه قد دفع إليهم ، فلا محيص عن استرجاعه كما لايخفى .
(الصفحة 350)السقوط لو علم سقوطه حيّاً بالحركة البينة وغيرها(1) .مسألة 6 : لا يشترط ولوج الروح فيه حين موت المورّث ، بل يكفي انعقاد نطفته حينه ، فإذا مات شخص وتبيّن الحمل في زوجته بعد موته وكان بحيث يلحق به شرعاً يرثه لو انفصل حيّاً(2) .
1 ـ قد مرّ(1) أنّ الملاك في الإرث هو الانفصال حيّاً ، سواء بقي أم لم يبق ، وأنّه يعتبر فيه إحراز الحياة ولو مات من ساعته ، سواء كان منشؤه الصياح والاستهلال أو كان منشؤه الحركة البيّنة والظاهرة في ثبوت الحياة لا التقلّصية الحاصلة للشاة بعد الذبح أيضاً ، كما أنّه لا يعتبر حياته عند موت مورّثه ، بمعنى حلول الحياة فيه بمضيّ الحالات السابقة على نفخ الروح ، وإن كان يظهر من بعض الأصحاب الالتزام به ، إلاّ أنّ مقتضى إطلاق الروايات المتقدّمة(2) الدالّة على اعتبار الحياة حال الانفصال عدمه ، فلو كان في حال حياة المورّث علقةً أيضاً يرث على تقدير الانفصال حيّاً ، وأمّا الأمر بالإضافة إلى الإرث منه فواضح; لأنّه لا مجال لدعوى الإرث من غير الحيّ .
نعم ، لا يعتبر بقاء الحياة واستدامتها كما هو ظاهر .2 ـ قد مرّ شرح هذه المسألة في ذيل المسألة السابقة ، وأنّه لا يعتبر ولوج الروح فيه حين موت المورّث ، بل يكفي انعقاد نطفته حينئذ; لأنّ مفاد الروايات(3) اعتبار أمرين :
- (1 و 2) في ص346 ـ 347 .
- (3) الوسائل : 26 / 302 ـ 305 ، أبواب ميراث الخنثى ب7 .
(الصفحة 351)الثاني : وجود طبقة مقدّمة فإنّها مانعة عن الطبقة المؤخّرة ، إلاّ أن تكون ممنوعة بجهة عن الإرث .
الثالث : وجود درجة مقدّمة في الطبقات ، فإنّها مع عدم ممنوعيّتها عن الإرث مانعة عن الدرجة المتأخّرة كالولد عن ولد الولد والأخ عن ولد الأخ(1) .
أحدهما : لحوق الولد بالميّت شرعاً ، بحيث اجتمعت فيه شرائط اللحوق المتقدّمة في كتاب النكاح(1) .
ثانيهما : الانفصال حيّاً ، بحيث كان مشتملا على أثر الحياة من دون اعتبار الاستهلال والصياح بالخصوص ، فراجع .1 ـ الثاني ممّا عدّ من الموانع وجود طبقة متقدّمة من طبقات الإرث ، فإنّها مانعة عن الطبقة المؤخّرة إلاّ أن تكون ممنوعة بجهة من الإرث ، ولعلّ السرّ في عدّ هذا الأمر وكذا الأمر الآتي من الموانع أنّ المراد بالمانع ما يمنع عن تأثير المقتضي في حصول المقتضى ـ بالفتح ـ والطبقة المتأخّرة لا يكون فيها هذا الاقتضاء; لانحصار الوارث بالطبقة المتقدّمة ، إلاّ أن تكون ممنوعة بجهة من الإرث ، فالأولاد والآباء إن كانوا كافرين تصل النوبة إلى الأعمام والأخوال المسلمين ، وهكذا بالإضافة إلى الدرجة والمرتبة المتقدّمة بالنسبة إلى المرتبة المتأخّرة ، فالولد إذا كان كافراً تصل النوبة إلى ولد الولد ، وهكذا ولد الأخ بالنسبة إلى الأخ ، فمانعيّة الطبقة والدرجة إنّما هي بمعنى عدم اقتضاء ثبوت الإرث في المتأخّرة مع وجود المتقدّمة ، بخلاف مثل الكفر ، فإنّ إطلاق المانع عليه يكون خالياً عن التسامح ، فإنّ اقتضاء الإرث في الكافر موجود ، غاية الأمر منع الكفر والاتّصاف به عن فعلية الإرث .
- (1) تفصيل الشريعة / كتاب النكاح : فصل في أحكام الأولاد والولادة .
(الصفحة 352)وأمّا حجب النقصان أي ما يمنع عن بعض الإرث فاُمور :الأوّل :
قتل الخطأ وشبه العمد ، فإنّه يمنع القاتل عن إرث خصوص الدية دون غيرها من التركة(1) .الثاني :
أكبر الأولاد الذكور ، فإنّه يمنع باقي الورثة عن خصوص الحبوة ، ولو كان الولد الذكر واحداً يكون مانعاً عنها أيضاً(2) .
إلى هنا انتهى الكلام فيما يكون حاجباً عن أصل الإرث ، وأمّا ما يكون موجباً لنقصانه فسيأتي إن شاء الله تعالى .1 ـ القسم الثاني من الحجب هو حجب النقصان; أي ما يمنع عن بعض الإرث دون بعض في مقابل حجب الحرمان المانع من تمام الإرث ، وقد تقدّم ، وهو اُمور :
الأوّل : قتل الخطأ وشبه العمد في مقابل قتل العمد ظلماً لا بحقّ ، فإنّ الثاني من مصاديق حجب الحرمان ، والأوّل من موارد حجب النقصان ، فإنّه يمنع القاتل لا عن مطلق الإرث وتمام التركة بل عن إرث خصوص الدية ، وقد تقدّم(1) في بعض المسائل المرتبطة بمانعية القتل البحث في هذه الجهة ، وتعرّضنا للروايات الواردة في المسألة ، ولا نرى حاجة إلى التكرار والإعادة ، وإن كانت غير خالية عن الفائدة ، ولعلّ الاشتغال بشرح سائر المسائل كان أولى .2 ـ قال المحقّق في الشرائع : يحبى الولد الأكبر من تركة أبيه بثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه(2) . وتدلّ عليه روايات ، مثل :
- (1) في ص330 ـ 334 .
- (2) شرائع الإسلام : 4 / 25 .