(الصفحة 86)مسألة 9 : لا فرق في الوطء المعتبر في المحلّل بين المحرّم والمحلّل ، فلو وطأها محرّماً كالوطء في الإحرام أو في الصوم الواجب أو في الحيض ونحو ذلك كفى في التحليل(1) .مسألة 10 : لو شك الزوج في إيقاع أصل الطلاق لم يلزمه ويحكم ببقاء علقة النكاح ، ولو علم بأصله وشك في عدده بنى على الأقلّ ، سواء كان الطرف الأكثر الثلاث أو التسع ، فلا يحكم بالحرمة في الأوّل وبالحرمة الأبدية في الثاني ، بل لو شك بين الثلاث والتسع يبني على الأوّل ، وتحلّ بالمحلّل على الأشبه(2) .
1 ـ في المسألة قولان ، فقول للإسكافي(1) والشيخ(2) في المحكي عنهما بعدم ثبوت الحلّية بالوطء المحرّم; لأنّه منهيٌّ عنه فلا يكون مراداً للشارع ومندرجاً في أدلّة التحليل ، وقول للمشهور(3) بثبوت الحلّية ، لتحقّق الوطء المستند إلى العقد الصحيح ، والمقام من أحكام الوضع ، التي لا مانع من ترتيب الشارع لها على المحرّم كالنسب الحاصل من هذا الوطء ، فإنّه لا إشكال في تحقّق النسب الشرعي وإن كان الوطء مُحرّماً ، فالأقوى ما في المتن تبعاً للمشهور .2 ـ لو شك الزوج الذي من شأنه الطلاق في إيقاع أصله لم يلزمه بل يحكم ببقاء علقة النكاح; لأنّ الأصل البقاء وعدم حصول الطلاق الذي هو أمرٌ حادثٌ
- (1) حكى عنه في مختلف الشيعة: 7 / 378 .
- (2) الخلاف: 4 / 504 ، المبسوط: 5 / 110 .
- (3) الحدائق الناضرة: 25 / 355 ، جواهر الكلام: 32 / 177 .
(الصفحة 87)
مسبوق بالعدم .
ولو علم بأصله وشكّ في عدده بني على الأقلّ المتيقّن; لأنّ الزيادة مشكوكة من دون فرق بين أن يكون الزائد المشكوك هو الطلاق الثالث الذي يترتّب عليه الحرمة المغياة أو الطلاق التسع الذي يترتّب عليه الحرمة الأبديّة ، وبين أن يكون غيرهما كالطلاق الثاني أو الخامس أو غيرهما لعين ما ذكر .
ولو شك بين الثلاث والتسع ففي المتن بنى على الأوّل وتحلّ بالمحلّل على الأشبه ، ويمكن أن يقال بجريان استصحاب الكلّي القسم الثاني; لأنّ حدوث الحرمة معلوم ، وزواله بالمحلّل غير معلوم فتستصحب ، ولكن الجواب أنّ هذا فيما إذا لم يكن مسبباً عن الأقل والأكثر ، وإلاّ فمقتضى عدم تحقق الزيادة العدم كما لايخفى ، فما في المتن هو الأشبه .
(الصفحة 88)
(الصفحة 89)القول في العِدد
إنّما يجب الإعتداد بأمور ثلاثة: الفراق بطلاق أو فسخ أو انفساخ في الدائم ، وبانقضاء المدّة أو بذلها في المتعة وموت الزوج ووطء الشبهة(1) .
1 ـ قال في الجواهر: «العدد» جمع عدّة من العدد لاشتماله عليها غالباً ، وهي بحسب ما تضاف إليه فيقال: عدّة رجال وعدّة كتب ونحو ذلك ، ومعناها شرعاً أيام تربّص المرأة الحرّة بمفارقة الزوج أو ذي الوطء المحترم بفسخ أو طلاق أو موت أو زوال اشتباه ، بل والأمة إذا كانت الفرقة عن نكاح أو وطء شبهة . نعم ، لو كان عن وطء ملك سمّيت بالاستبراء ولعلّ منه التحليل والأمر سهل(1) ، والكتاب(2)والسّنة(3) متطابقان على ثبوتها في الجملة ، والتفصيل آت إن شاء الله تعالى .
- (1) جواهر الكلام : 32 / 211 .
- (2) سورة البقرة: 2 / 228 .
- (3) الوسائل: 22 / 175 ـ 278 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد .
(الصفحة 90)فصـل في عدّة الفراق
طلاقاً كان أو غيره
مسألة 1 : لا عدة على من لم يدخل بها ولا على الصغيرة ، وهي من لم تكمل التسع وإن دخل بها ، ولا على اليائسة سواء بانت في ذلك كلّه بطلاق أو فسخ أو هبة مدة أو انقضائها(1) .
1 ـ لا تكون عدّة الفراق ثابتة على جماعة :
احداها : من لم يدخل بها ، سواء كانت كبيرة أم صغيرة; لقوله تعالى :
{ثُمَّ طَلَّقتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدّة تَعْتَدُّونَهَا}(1) .
والروايات الواردة في هذا المجال كثيرة ، مثل :
صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها ، فليس عليها عدّة ، تزوّج من ساعتها إن شاءت ، وتبينها تطليقة واحدة ، وإن كان فرض لها مهراً فنصف ما فرض(2) .
- (1) سورة الأحزاب: 33 / 49 .
- (2) الكافي: 6 / 83 ح3 ، التهذيب: 8 / 64 ح311 ، الاستبصار: 3 / 296 ح1047 ، الوسائل: 22 / 176 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب1 ح4 .