(الصفحة 54)مسألة 9 : يشترط في صحّة الطلاق زائداً على ما مرّ الإشهاد بمعنى إيقاعه بحضور شاهدين عدلين ذكرين يسمعان الإنشاء سواء ، قال لهما: إشهدا أم لا ، ويعتبر اجتماعهما حين سماع الإنشاء ، فلو شهد أحدهما وسمع في مجلس ثم كرّر اللفظ وسمع الآخر بانفراده لم يقع . نعم ، لو شهدا بإقراره بالطلاق لم يعتبر اجتماعهما لا في تحمل الشهادة ولا في أدائها ، ولا اعتبار بشهادة النساء وسماعهنّ لا منفردات ولا منضمّات بالرجال(1) .
1 ـ الأصل في اعتبار هذا الشرط قوله تعالى في سورة الطلاق :
{فَإِِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف أَو فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوف وَأَشْهِدُوا ذَوَىْ عَدْل مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلّهِ}(1) .
والروايات الواردة في هذا المجال كثيرة ، مثل :
رواية محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر(عليه السلام) في حديث قال : جاء رجل إلى علي(عليه السلام)فقال : يا أمير المؤمنين إنّي طلّقت امرأتي ، قال(عليه السلام) : ألك بيّنة؟ قال : لا ، قال: اُعزب(2) .
والحكم بلزوم الإعزاب بمجرّد عدم البيّنة من دون افتقار إلى يمين الآخر لو كان منكراً ـ مع أنّه يجب اليمين على من ادّعي عليه ـ دليل على أنّ صحّة الطلاق مشروطة بها ، مع أنّه لا إشعار في الرواية بوجود التنازع والتخاصم ، بل الحكم المذكور متوقّف على عدم ثبوت البيّنة مطلقاً ، سواء كان المنكر موجوداً أم لا ، وهو لا يناسب مع غير ما ذكرنا .
- (1) سورة الطلاق: 65 / 2 .
- (2) الكافي: 6 / 58 ح7 ، التهذيب: 8 / 47 ح146 ، الوسائل: 22 / 25 ، أبواب مقدّمات الطلاق ب10 ح1 .
(الصفحة 55)
وصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم وبكير وبريد وفضيل وإسماعيل الأزرق ومعمر بن يحيى ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله(عليهما السلام) في حديث أنّهما قالا: وإن طلّقها في استقبال عدّتها طاهراً من غير جماع ، ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إيّاها بطلاق(1) .
ورواية أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : من طلّق بغير شهود فليس بشيء(2) .
ورواية اليسع ، عن أبي جعفر(عليه السلام) في حديث قال : لا طلاق على سنّة وعلى طهر من غير جماع إلاّ ببيّنة ، ولو أنّ رجلا طلّق على سنّة وعلى طهر من غير جماع ولم يشهد لم يكن طلاقه طلاقاً(3) .
وصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن(عليه السلام) عن رجل طلّق امرأته بعدما غشيها بشهادة عدلين ، قال : ليس هذا طلاقاً ، قلت : فكيف طلاق السنّة؟ فقال : يطلّقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشيها بشاهدين عدلين ، كما قال الله عزّوجلّ في كتابه(4) ، فإن خالف ذلك ردّ إلى كتاب الله ، الحديث(5) .
ورواية محمد بن مسلم الأخرى قال : قدم رجل إلى أمير المؤمنين(عليه السلام)بالكوفة فقال : إنّي طلّقت امرأتي بعدما طهرت من محيضها قبل أن اُجامعها ، فقال أمير المؤمنين(عليه السلام) : أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمرك الله؟ قال : لا ، فقال : اِذهب فإنّ
- (1) الكافي: 6 / 60 ح11 ، التهذيب: 8 / 47 ح147 ، الوسائل: 22 / 26 ، أبواب مقدّمات الطلاق ب10 ح3 .
- (2) الكافي: 6 / 60 ح13 ، التهذيب: 8 / 48 ح150 ، الوسائل: 22 / 27 ، أبواب مقدّمات الطلاق ب10 ح6 .
- (3) الكافي: 6 / 62 ح3 ، الوسائل: 22 / 28 ، أبواب مقدّمات الطلاق ب10 ح8 .
- (4) سورة الطلاق: 65 / 2 .
- (5) الكافي: 6 / 67 ح6 ، التهذيب: 8 / 49 ح152 ، الوسائل: 22 / 26 ، أبواب مقدّمات الطلاق ب10 ح4 .
(الصفحة 56)
طلاقك ليس بشيء(1) .
والظاهر أنّه لا يمكن لمحمد بن مسلم الرواية عن علي(عليه السلام)من دون واسطة ، فلابدّ أن يكون هناك واسطة ، والظاهر أنّها هو الإمام(عليه السلام) .
إلى غير ذلك من الروايات الدالّة عليه ، الظاهرة في أنّ اعتبار هذا الأمر إنّما هو من امتيازات الشيعة والخصوصيات التي يعتقد بها الأئمّة(عليهم السلام) ومتابعوهم ، فلا شبهة في أصل الاعتبار ، وإنّما الكلام في بعض الخصوصيات :
منها : أنّه ذكر سيّد المدارك في محكي شرح النافع : أنّ الظاهر من اشتراط الاشهاد ، أنّه لابدّ من حضور شاهدين يشهدان بالطلاق ، بحيث يتحقّق معه الشهادة بوقوعه ، وإنّما يحصل ذلك مع العلم بالمطلّقة على وجه يشهد العدلان بوقوع طلاقها ، فما اشتهر بين أهل زماننا من الاكتفاء بمجرّد سماع العدلين صيغة الطلاق وإن لم يعلما المطلّق والمطلّقة بوجه بعيد جدّاً ، بل الظاهر أنّه لا أصل له في المذهب ، فإنّ النص والفتوى متضايفان على اعتبار الإشهاد ، ومجرّد سماع صيغة لا يعرف قائلها لا يسمّى إشهاداً قطعاً(2) . ولكنّه استظهر صاحب الجواهر(قدس سره)الإكتفاء بشهادة إنشاء الطلاق من الأصيل أو الوكيل أو الوليّ ، ولا يعتبر العلم بالمطلّق والمطلّقة على وجه يشهد عليهما لو احتيج إليه لإطلاق الأدلّة(3) .
أقول : هذا الذي ذكره صاحب المدارك وإن كان ربما يساعده الاعتبار; نظراً إلى أنّ اعتبار حضور البيّنة مقدّمة ظاهراً لإقامة الشهادة ، سيّما يوم الإختلاف بين الزوجين في تحقّق الطلاق وعدمه ، بحيث يمكن للزوج المدّعي للطلاق الإستناد إلى
- (1) الكافي: 6 / 60 ح14 ، التهذيب: 8 / 48 ح151 ، الوسائل: 22 / 27 ، أبواب مقدّمات الطلاق ب10 ح7 .
- (2) نهاية المرام: 2 / 37 .
- (3) جواهر الكلام: 32 / 107 .
(الصفحة 57)
البيّنة أو للزوجة المدّعية له كذلك ، إلاّ أنّ الذي يبعّده أنّ العلم بالمطلّق والمطلّقة إن كان لازماً بجميع الخصوصيات فمن الواضح عدم اعتباره ، مضافاً إلى أنّ اللازم حينئذ أن لا يكون الشاهدان غير بصيرين ، وإن كان لازماً ببعض الخصوصيات فلم تحدّ تلك الخصوصية ولم تبين ، وفي هذا المجال روايات غير خالية عن الإشعار أو الدلالة ، مثل :
مكاتبة أحمد بن مطهّر قال: كتبت إلى العسكري(عليه السلام): إنّي تزوّجت بأربع نسوة لم أسأل عن أسمائهنّ ثم إنّي أردت طلاق إحداهنّ وتزويج امرأة اُخرى ، فكتب : اُنظر إلى علامة إن كانت بواحدة منهنّ فتقول: إشهدوا أنّ فلانة التي بها علامة كذا وكذا هي طالق ، ثمّ تزوّج الاُخرى إذا انقضت العدّة(1) .
وقد استدلّ بهذه المكاتبة الشيخ في النهاية على اعتبار علم الشهود بالمطلّقة(2) .
وصحيح أبي بصير يعني المرادي قال : سألت أباجعفر(عليه السلام) عن رجل تزوّج أربعة نسوة في عقدة واحدة ، أو قال : في مجلس واحد ومهورهنّ مختلفة ، قال : جائز له ولهنّ ، قلت : أرأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان فطلّق واحدة من الأربع ، وأشهد على طلاقها قوماً من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة ، ثم تزوّج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدّة المطلّقة ، ثم مات بعدما دخل بها ، كيف يقسّم ميراثه؟ قال : إن كان له ولد ، فإنّ للمرأة التي تزوّجها أخيراً من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك ، وإن عرفت التي طلّقت من الأربع بعينها ونسبها فلا شيء لها من الميراث وعليها العدّة ، قال : ويقتسمن الثلاثة النسوة ثلاثة أرباع ثُمن
- (1) الكافي: 5 / 563 ح31 ، الوسائل: 20 / 520 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ب3 ح3 .
- (2) النهاية: 510 .
(الصفحة 58)
ما ترك ، وعليهنّ العِدّة ، وإن لم تعرف التي طلّقت من الأربع ، قسمن النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهنّ جميعاً ، وعليهنّ جميعاً العدّة(1) .
وصحيحة حمران ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: لا يكون خلع ، ولا تخيير ، ولا مباراة إلاّ على طهر من المرأة من غير جماع ، وشاهدين يعرفان الرجل ويريان المرأة ويحضران التخيير ، وإقرار المرأة أنّها على طهر من غير جماع يوم خيّرها . قال: فقال له محمد بن مسلم: أصلحك الله ما إقرار المرأة هاهنا؟ قال : يشهد الشاهدان عليها بذلك للرجل ، حذار أن تأتي بعد فتدّعي أنّه خيّرها وهي طامث ، فيشهدان عليها بما سمعا منها ، الحديث(2) .
هذا ، وقد أطنب صاحب الحدائق في ردّ صاحب المدارك ، وقال في ذيل كلامه : إنّ ما ذكرناه من الإكتفاء بالمعرفة الإجمالية هو الذي جرى عليه مشايخنا الذين عاصرناهم وحضرنا مجالس طلاقهم ، كما حكاه هو أيضاً عمّا اشتهر في زمانه ، وأمّا ما أفاده فلم أقف له على موافق ، ولا دليل يعتمد عليه ، ولم أقف من أصحابنا على بحث في هذه المسألة سوى ما نقلنا عنه ، وقد عرفت ما فيه(3) . وتبعه على ذلك صاحب الرياض في كلام طويل ، قال في ذيله : وبالجملة الظاهر من الأدلّة كفاية المعرفة بنحو من الاسم أو الإشارة من دون لزوم مبالغة تامّة في المعرفة(4) .
أقول : بعد ملاحظة أنّ الإشهاد مقدّمة للشهادة بعد ذلك ، وأنّه لا يعتبر في
- (1) الكافي: 7 / 131 ح1 ، الوسائل: 22 / 51 ، أبواب مقدّمات الطلاق ب23 ح1 .
- (2) التهذيب: 8 / 99 ح334 ، الوسائل: 22 / 291 ، كتاب الخلع والمباراة ب6 ح4 .
- (3) الحدائق الناضرة: 25 / 248 ـ 251 .
- (4) رياض المسائل: 7 / 316 ـ 318 .