(الصفحة 384)مسألة 3 : الذكور من الأولاد وكذا الإناث مع وجود الذكور يرثون بالقرابة ، وكذا الأب بشرط عدم وجود الولد للميّت ، وكذا الجدودة مطلقاً والإخوة من قبل الأبوين أو الأب بشرط وجود ذكور فيهم ، وكذا جميع أصناف الطبقة الثالثة من العمومة والخؤولة وأولادهم ، فهؤلاء يرثون بالقرابة لا بالفرض(1) .
به وبالإمام(عليه السلام) ، فإنّه يعطى الجميع في هذه الصورة كما تقدّم(1) .
ج ـ الاُمّ مع وجود الحاجب من الردّ ، وقد تقدّم التفصيل والشرائط فراجع(2) .
د ـ الإخوة من الاُمّ مطلقاً ، سواء كان واحداً أو متعدّداً مع وجود واحد من الجدودة من قبل الأب ، أو مع وجود واحد من الإخوة من قبل الأبوين أو الأب ، فإنّه لا يعطى إلاّ السدس مع الوحدة وإلاّ الثلث مع التعدّد ، والباقي يردّ على غيره من الجدّ من قبل الأب أو واحد من الإخوة من قبل الأبوين أو الأب ، كما تقدّم(3) ، وأمّا في صورة انحصار الوارث بالإخوة من الاُمّ فالتركة تعطى إليه أو إليهم ، كما سيأتي(4) إن شاء الله تعالى .1 ـ الذكور من الأولاد وكذا الإناث المجتمع مع الذكور كلّ هؤلاء يرثون بالقرابة; لأنّ الفرض للبنت الواحدة أو البنتين فصاعداً فقط ، وهكذا الأب بشرط عدم وجود الولد، فإنّه ليس له حينئذ فرض، بخلاف الاُمّ ، فإنّ لها فرضاً على تقدير وجود الولد وعدمه ، وكذا الجدودة مطلقاً ، وأمّا الإخوة من قبل الأبوين أو الأب
- (1) في ص318 .
- (2) في ص361 ـ 365 .
- (3) في ص359 ـ 360 .
- (4) في ص411 .
(الصفحة 385)مسألة 4 : لو اجتمع الوارث بالفرض مع الوارث بالقرابة ، فالفرض للوارث بالفرض والباقي للوارث بالقرابة ، فلو اجتمع الأبوان مع أولاد الذكور والإناث يُعطى فرض الأبوين وهو السدسان والباقي للأولاد بالقرابة ، ولو كان الوارث الأبوين فللاُمّ السدس مع وجود الحاجب والثلث مع عدمه فرضاً والباقي للأب قرابةً ، ولو اجتمعت الاُخت أو الأخوات من الأبوين مع الجدودة من قبل الاُمّ فالفرض للاُخت والأخوات والباقي للجدودة بالقرابة ، وهكذا غير ما ذكر(1) .
فهم أيضاً يرثون بالقرابة بشرط وجود ذكور فيهم ، وإلاّ ففرضه النصف أو الثلثان كما مرّ(1) ، وهكذا جميع أصناف الطبقة الثالثة من العمومة والخؤولة وأولادهم ، فهم أيضاً لا فرض لهم بل يرثون بالقرابة .1 ـ في صورة اجتماع الوارث بالفرض مع الوارث بالقرابة ، فاللاّزم إعطاء ذي الفرض فرضه والباقي غيره أيّ مقدار كان ، ففي صورة اجتماع الأبوين مع الأولاد ـ سواء كانوا ذكوراً فقط أو مع الإناث ـ يُعطى الأبوان فرضهما; لوجود الولد وهو الثلث المركّب من السدسين ، والباقي للأولاد للذكر مثل حظّ الانثيين بالقرابة; لعدم وجود الفرض للولد في هذه الصورة ، وفي صورة انحصار الوارث بالأبوين تعطى الاُمّ الثلث مع عدم الحاجب فرضاً ومعه السدس ، ممّا عرفت(2) من ثبوت الفرض للاُمّ سواء كان الولد موجوداً أم لا ، ويُعطى الأب الباقي بالقرابة; لعدم ثبوت الفرض له في هذه الصورة ، وهكذا بقيّة الصور .
- (1) في ص370 .
- (2) في ص360 ـ 365 .
(الصفحة 386)
(الصفحة 387)
المقصد الأوّل
في ميراث الأنساب
وهم ثلاث مراتب :
الأولى: الأبوان بلا واسطة ، والأولاد وإن نزلوا الأقرب فالأقرب(1) .مسألة 1 : لو انفرد الأب فالمال له قرابةً ، أو الاُمّ فلها الثلث فرضاً ، والباقي يردّ عليها ، ولو اجتمعا فللاُمّ الثلث فرضاً ، والباقي للأب إن لم يكن للاُمّ حاجب وإلاّ فلها السدس والباقي للأب ، ولا ترث الإخوة في الفرض شيئاً
1 ـ الأنساب الوارثون لهم ثلاث مراتب وطبقات :
الطبقة الاُولى : الأبوان بلا واسطة ، اللّذان لهما الفرض مطلقاً إلاّ الأب مع عدم وجود الولد، ولايتعدّى عنهما إلى الأجداد والجدّاتوالأولاد، سواءكانوا بلاواسطة أو معها ، غاية الأمر أنّ الأقرب منهم يمنع الأبعد بمقتضى آية
{ وَأُوْلُوا الاَْرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْض}(1) . غاية الأمر أنّه يصحّ اجتماع الأولاد ولو كانوا أبعد مع الأبوين وإن كانا بلا واسطة . وسيجيء الطبقات الثانية والثالثة إن شاء الله تعالى.
- (1) سورة الانفال : 8 / 75 .
(الصفحة 388)وإن حجبوا(1) .مسألة 2 : لو انفرد الابن فالمال له قرابةً ولو كان أكثر فهم سواء ، ولو انفردت البنت فلها النصف فرضاً والباقي ردّاً ، والعصبة لا نصيب لها وفي فيها التراب ، ولو كانت بنتان فصاعداً فلهما أو لهنّ الثلثان فرضاً والباقي ردّاً ، ولو اجتمع الذكور والإناث فالمال لهم للذكر مثل حظ الانثيين(2) .
1 ـ لو كان الوارث في هذه الطبقة منحصراً بالأب ، فقد عرفت أنّ الأب ليس له الفرض في هذه الصورة لعدم الولد ، فهو يرث المال كلّه حينئذ بالقرابة ، ولو كان الوارث في هذه الطبقة منحصراً بالاُمّ فقدعرفت أنّها لهاالفرض سواءمعوجود الولد ومع عدمه ، فلها الثلث فرضاً والباقي ردّاً ، ولا مجال للحجب هنا; لأنّ الفرض عدم وجود الأب ، وقد عرفت أنّ من شرائط حاجبية الإخوة وجود الأب ، كما تقدّم(1) .
ولو كان الوارث منحصراً بالأبوين فللاُمّ الثلث مع عدم وجود الحاجب من الإخوة ، والسدس مع وجود الحاجب منهم ، والباقي للأب بالقرابة . وليعلم أنّ الحاجبية لا تتوقّف على كونهم وارثين; لأنّ طبقة الإخوة مطلقاً هي الطبقة الثانية ومع ذلك فيحجبون الاُمّ عن الثلث إلى السدس .
نعم ، يعتبر فيهم ـ وإن لم يكونوا بالفعل وارثين ـ شرائط متعدّدة من قبيل عدم الكفر وعدم الرقّية وانتفاء التولّد من الزنا وغيرها على ما تقدّم(2) .2 ـ لو كان الوارث منحصراً بالابن ، فجميع المال له بالقرابة ، فإن كان واحداً