جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطلاق
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 142)

مسألة 14: عدّة المتعة في الحامل وضع حملها ، وفي الحائل إذا كانت تحيض قرءان، والمراد بهما هنا حيضتان على الأقوى، وإن كانت لا تحيض وهي في سنّ من تحيض فخمسة وأربعون يوماً ، والمراد من الحيضتين الكاملتان ، فلو وهبت مدّتها أو انقضت في أثناء الحيض لم تحسب بقية تلك الحيضة من الحيضتين(1).

غير  المواقعة ، ودعوى شروع العدّة من الطهر اللاّحق مدفوعة جدّاً ، والثاني لا  دليل عليه أصلا ، فيتعيّن الاكتفاء في الطهر الأوّل باللحظة ، ومن المعلوم افتراقه من الطهر الأخير المتوقف كماله على رؤية الدم الثالث .
نعم ، لو اتّصل آخر صيغة الطلاق بأوّل زمان الحيض فالطلاق صحيح; لعدم وقوعه إلاّ في حال الطهر غير المواقعة ، لكن انقضاء العدّة يتوقف على رؤية الدم الرابع; وذلك لأنّ المفروض عدم ثبوت الطهر بعدالطلاق ولو لحظة ، وكذا المفروض لزوم تحقّق أطهار ثلاثة ، وهي لا تتحقّق إلاّ بذلك ، كل ذلك بالإضافة إلى الحرّة ، وأمّا في الأمة ففيها كلام مستقلّ لم يعدّ المتن ولا الشرح للبحث عن أحكام العبيد والإماء ، كما نبهنا عليه في بعض المواضع ، فاللاّزم الرجوع إلى الكتب المفصّلة كالجواهر وغيرها; لأنّ البحث عن غيرهما قد يرتبط بالبحث عنهما كما لا يخفى .1 ـ قد تقدّم البحث عن عدّة المتعة في صورة انقضاء مدّتها أو هبتها في البحث عن النكاح المنقطع مفصّلا فراجع(1) ، والفارق بين النكاح الدائم ـ حيث إنّ العدّة فيه ثلاثة أطهار بعد الطلاق أو الانفساخ ـ وبين النكاح المنقطع ـ حيث إنّ العدّة فيه حيضتان كاملتان ، مع أنّه يبدو في النظر أنّه لا فارق بينهما في هذه الجهة المرتبطة بالدخول وعدم اليأس ، ولا فرق بين النكاحين من هذه الحيثية ـ لا يكون إلاّ
  • (1) تفصيل الشريعة / كتاب النكاح: فصل في النكاح المنقطع .

(الصفحة 143)

مسألة 15: المدارفي الشهور هو الهلالي، فإن وقع الطلاق في أوّل رؤية الهلال فلا إشكال ، وإن وقع في أثناء الشهر ففيه خلاف وإشكال ، ولعلّ الأقوى في النظر جعل الشهرين الوسطين هلاليين وإكمال الأوّل من الرابع بمقدار ما فات منه(1).

النصّ; كالفرق بين الحرّة والأمة ، ولعلّ السرّ في أطولية العدّة في النكاح الدائم أنّها مترتبة نوعاً على الطلاق الذي يبغضه الشارع ويكرهه ويريد أن لا يقع ، بخلاف العدّة في النكاح المنقطع ، الذي يريد الشارع بالإضافة إليه التسهيل والتوسعة; لئلا يقعوا في الزنا ، والعمدة هي النص ، كما ذكرنا .1 ـ لانصراف الشهر في عرف الشرع بل العرف العام إلى الهلالي ، بل لم يستعمل الشهر في الكتاب والسنّة إلاّ في الهلالي ، نعم ربما يقال : بأنّ المراد بالسنة في باب الخمس هي السنة الشمسية; لاختلاف الفصول في حصول الربح نوعاً ، فمضي السنة لا ينطبق إلاّ على مجموع السنة المشتمل على جميع الفصول الأربعة .
وأمّا في غير باب الخمس فالمراد هو الشهر الهلالي; لما ذكر ، ولرواية أبي مريم ، عن أبي عبدالله(عليه السلام)في الرجل كيف يطلّق امرأته وهي تحيض في كلّ ثلاثة أشهر حيضة واحدة؟ قال : يطلّقها تطليقة واحدة في غرّة الشهر ، فإذا انقضت ثلاثة أشهر من يوم طلّقها ، فقد بانت منه وهو خاطب من الخطّاب(1) .
وحينئذ إن وقع الطلاق في أوّل رؤية الهلال كما هو المفروض في الرواية فلا إشكال ، وإن وقع في أثناء الشهر ففيه خلاف وإشكال .
وقد ذكر المحقّق في الشرائع: ولو طلّقت في أثنائه اعتدّت بهلالين ، وأخذت من
  • (1) التهذيب: 8 / 120 ح414 ، الاستبصار: 3 / 324 ح1152 ، الوسائل: 22 / 200 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب13 ح3 .

(الصفحة 144)

مسألة 16 : لو اختلفا في انقضاء العدّة وعدمه قدّم قولها بيمينها ، سواء ادّعت الانقضاء أو عدمه ، وسواء كانت عدّتها بالأقراء أو الأشهر(1) .

الثالث بقدر الفائت من الشهر الأوّل ، وقيل: تكملة ثلاثين وهو الأشبه(1) . هذا ، ولكنّ الظاهر هو القول الأوّل ، لتحقّق شهرين هلاليين ، والتكميل من الشهر الآخر بقدر الفائت من الشهر الأوّل ، فلا وجه لتكميل ثلاثين ، كما أنّه لا وجه للقول باعتبار العددي في الجميع ، بعد كون الشهر قد يكون تسعة وعشرين وقد يكون ثلاثين .1 ـ الوجه في تقدّم قولها بيمينها ولو كان مخالفاً للأصل ، كما إذا ادّعت الانقضاء مع كون مقتضى الأصل العدم ، ما مرّ(2) من الروايتين الدالّتين على أنّ أمر العدّة بيد النساء ، وقد فوّض الله أمرها إليهنّ ، ومقتضى إطلاقهما عدم الفرق بين الموارد المختلفة المذكورة في المتن .
  • (1) شرائع الإسلام: 3 / 36 .
  • (2) في ص133 .

(الصفحة 145)


القول في عدّة الوفاة


مسألة 1 : عدّة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيّام إذا كانت حائلا ، صغيرة كانت أو كبيرة ، يائسة كانت أو غيرها ، مدخولا بها كانت أم لا ، دائمة كانت أو منقطعة ، من ذوات الأقراء كانت أو لا . وإن كانت حاملا فأبعد الأجلين من وضع الحمل والمدّة المزبورة(1) .

1 ـ الأصل في هذه المسألة قوله تعالى : {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْراً}(1) ولا ينافيه قوله تعالى : {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لاَِزْوَاجِهِم مَتَاعاً إِلَى الحَوْلِ}(2) بناءً على أنّ المراد منها الاعتداد بالسنة; لأنّها حينئذ منسوخة بالاُولى ، ومقتضى إطلاقه عدم الفرق بين الموارد المذكورة حتى بالنسبة إلى الزوجة غير المدخول بها ، التي لا  عدّة لها في الطلاق ، كما أنّه لا فرق بين أن يكون الزوج كبيراً أو صغيراً ، وكذلك
  • (1) سورة البقرة: 2/234 .
  • (2) سورة البقرة: 2 / 240 .

(الصفحة 146)

لا فرق بين أن يكون الزوج حرّاً أو عبداً . نعم ، في رواية عدمها على غير المدخول بها كصورة الطلاق ، وهي :
رواية محمد بن عمر السّاباطي قال: سألت الرضا(عليه السلام)عن رجل تزوّج امرأة ، فطلّقها قبل أن يدخل بها؟ قال : لا عدّة عليها . وسألته عن المتوفى عنها زوجها من قبل أن يدخل بها؟ قال : لا عدّة عليها ، وهما سواء(1) .
لكن في الجواهر إنّها من الشواذ المطروحة; لمنافاتها إطلاق الكتاب والسنّة(2)وإجماع المسلمين ، مضافاً إلى ظهور الفرق بين عدّة الطلاق وعدّة الوفاة ، التي هي في الحقيقة لإظهار الحزن والتفجع على الزوج والاحترام لفراشه; ولذلك اعتبرت بالأشهر ، وأمر فيها بالحداد ، بخلاف عدّة الطلاق المعتبر فيها الأقراء أوّلا وبالذات(3) . هذا كلّه بالإضافة إلى الحائل .
وأمّا الحامل فعدّتها أبعد الأجلين من وضع الحمل والمدّة المزبورة ، ويدلّ عليه ـ مضافاً إلى نفي وجدان الخلاف فيه عند أصحابنا الإماميّة(4) ـ وجود روايات كثيرة دالّة عليه ، مثل :
صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) أنّه قال: في الحامل المتوفّى عنها زوجها تنقضي عدّتها آخر الأجلين(5) .
والمراد بالأجلين وضع الحمل والمدّة المزبورة .
  • (1) التهذيب: 8 / 144 ح497 ، الاستبصار: 3 / 339 ح1210 ، الوسائل: 22 / 248 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب35 ح4 .
  • (2) الوسائل: 22 / 235 / 239، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب30 .
  • (3) جواهر الكلام: 32 / 274 .
  • (4) مسالك الافهام: 9 / 274 ، جواهر الكلام: 32 / 275 .
  • (5) الكافي: 6/114 ح2، التهذيب: 8/150 ح519، الوسائل: 22 / 239 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب31 ح1.