جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطلاق
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 368)

وللاُختين فصاعداً لأبوين مع عدم وجود الأخ لأبوين ، أو لأب مع عدم وجود الأخ لأب .
السادس : السدس ، وهو للأب مع وجود الولد مطلقاً ، وللاُمّ مع وجود الحاجب عن الثلث أي الولد والإخوة على ما مرّ ، وللأخ أو الاُخت للاُمّ مع عدم التعدّد من قبلها ، فالفروض نصف ونصفه ونصف نصفه وثلثان ونصفهما ونصف نصفهما(1) .

1 ـ الوارث إمّا يرث بالفرض أو بغيره ، والأوّل هو الأصل في الإرث بلحاظ أنّه قد سمّـاه الله تعالى في كتابه الكريم(1) ، وبلحاظ أنّه مع وجوده لا تصل النوبة إلى غيره إلاّ في بعض الصور . وقد عرفت في أوّل الكتاب أنّه قد عنون في الشرائع بكتاب الفرائض دون الوارث ، والفروض ستّة ، وقد جمعها في ذيل كلامه بالنصف ونصفه ونصف نصفه وبالثلثين ونصفهما ونصف نصفهما ، كما سيجيء بيانه .
فالأوّل : النصف ، وهو لثلاثة أرباب  :
أحدها : للبنت الواحدة إذا لم يكن معها ولد غير ممنوع من الإرث ، قال الله تعالى : {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ}(2) .
ثانيها : للاُخت الواحدة للأبوين أو للأب إذا لم يكن معها أخ كذلك قال الله تعالى : {إِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ}(3) .
  • (1) سورة النساء : 4 / 11 ، 12 ، 176 .
  • (2) سورة النساء : 4 / 11  .
  • (3) سورة النساء : 4 / 176 .

(الصفحة 369)

ثالثها : للزوج مع عدم وجود الولد للزوجة وإن نزل ، قال الله تعالى : { وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَمْ يَكُن لَهُنَّ وَلَدٌ}(1) الآية .
والثاني : الربع ، وهو للزوجين; الزوج مع ثبوت الولد للزوجة وإن نزل ، قال الله تعالى : { فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ}(2) الآية ، والزوجة مع عدم ثبوت الولد للزوج وإن نزل ، قال الله تعالى : {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ}(3) الآية .
والثالث : الثمن ، وهو للزوجة إن كان للزوج ولد كذلك ، قال الله تعالى : { فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم}(4) الآية .
والرابع : الثلث ، وأربابه اثنان  :
أحدهما : الاُمّ بشرطين ، الأوّل : أن لا يكون للميّت ولد مطلقاً ، الثاني : أن لا يكون للميّت إخوة متعدّدة بالشرائط المتقدّمة(5) .
ثانيهما : الأخ والاُخت من الاُمّ مع التعدّد ، قال الله تعالى : { فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلاُِمِّهِ الثُّلُثُ}(6) . وقال أيضاً : { فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِى الثُّلُثِ}(7) الآية .
والخامس : الثلثان ، وهما لطائفتين :
إحداهما: البنتان فصاعداً مع عدم وجود الابن للميّت ، قال الله تعالى : {فَإِن كُنَّ
  • (1 ـ 4) سورة النساء : 4 / 12  .
  • (5) في 361 ـ 365 .
  • (6 و 7) سورة النساء : 4 / 11 ـ 12 .

(الصفحة 370)

مسألة 1 : قد ظهر ممّا ذكر انّ أهل الطبقة الثالثة من ذوي الأنساب لا فرض لهم ويرثون بالقرابة فقط ، وأنّ الزوجين وراثتهما بالفرض مطلقاً إلاّ في صورة

نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ}(1) .
ثانيتهما : الاُختان فصاعداً للأبوين مع عدم وجود الأخ كذلك ، أو للأب فقط مع عدم وجود الأخ كذلك ، قال الله تعالى : { فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ}(2) .
والسادس : السدس ، وأربابه ثلاثة :
أحدها : الأب مع وجود الولد مطلقاً .
ثانيها : الاُمّ مع وجود الحاجب عن الثلث ، أي الولد والإخوة على ما تقدّم(3) .
ثالثها : الأخ للاُمّ أو الاُخت كذلك مع عدم التعدّد من قبل الاُمّ ، قال الله تعالى : { وَلاَِبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلاُِمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلاُِمِّهِ السُّدُسُ}(4) الآية ، وقال أيضاً : { وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا السُّدُسُ}(5) .
هذه هي الفروض المعيّنة والسهام المقدّرة في كتاب الله تعالى ، وأمّا مثل قوله تعالى : { لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الاُْنثَيَيْنِ}(6) فهو خارج عن هذه الدائرة; لأنّ المفروض عدم التقدير فيه بوجه ، وسيجيء التفصيل إن شاء الله تعالى .
  • (1) سورة النساء : 4 / 11  .
  • (2) سورة النساء : 4 / 176  .
  • (3) في ص360 ـ 365 .
  • (4 ـ 6) سورة النساء : 4 / 11 ـ 12 .

(الصفحة 371)

واحدة; وهي انحصار الوارث بالإمام (عليه السلام) والزوج .
أمّا الطبقة الاُولى والثانية فبعضهم لا فرض له أصلا كالابن والأخ لأبوين أو لأب ، وبعضهم ذو فرض مطلقاً كالاُمّ ، وبعضهم ذو فرض على حال دون حال كالأب; فإنّه ذو فرض مع وجود الولد للميّت ، وليس له فرض مع عدمه ، وكذا الاُخت والاُختان لأب وأبوين ، فإنّ لهنّ فرضاً إن لم يكن معهنّ ذكر ، وليس لهنّ فرض إن كان(1) .

1 ـ قد ظهر ممّا ذكرنا في بيان أرباب الفروض وأصحاب السهام من بعض المسائل السابقة اُمورٌ متعدّدة :
أ ـ إنّ أهل الطبقة الثالثة من ذوي الأنساب ـ وهم الأعمام والأخوال ـ لا تكون وراثتهم إلاّ بالقرابة فقط; لعدم ثبوت فرض لهم في كتاب الله تعالى .
ب ـ إنّ الزوجين وراثتهما بالفرض مطلقاً مع وجود الولد للميّت ومع عدمه . نعم في صورة انحصار الوارث بالإمام والزوج قد مرّ(1) أنّ الزوج يرث الجميع ، وأنّ الإمام(عليه السلام) يشارك الزوجة بالإضافة إلى الزائد عن سهمها : وهي ثلاثة أرباع .
ج ـ إنّ أهل الطائفة الاُولى والثانية على أقسام; فبعضهم لا فرض له أصلا كالابن مطلقاً : أي سواء كان مع البنت أو بدونها ، وكالأخ للأبوين أو الأب . والبعض الثاني ذو فرض مطلقاً كالاُمّ ، فإنّ لها فرض الثلث إن لم يكن للميّت ولد ، والسدس مع وجوده أو وجود الإخوة الحاجبة . والبعض الثالث ذو فرض في حال دون حال كالأب ، فإنّ فرضه السدس على تقدير وجود الولد ، وكذا البنتان فصاعداً ، فإنّ لهما الثلثين إن لم يكن معهنّ ولد ذكر . وكذا
  • (1) في ص318 و 356 .

(الصفحة 372)

مسألة 2 : ظهر ممّا ذكر أنّ من كان له فرض على قسمين  :
أحدهما : من ليس له إلاّ فرض واحد ، ولا ينقص ولا يزيد فرضه بتبدّل الأحوال كالأب; فإنّه ذو فرض في صورة وجود الولد ، وهو ليس إلاّ السدس مطلقاً ، وكذلك البنت الواحدة والبنتان فصاعداً مع عدم الابن ، وكذا الاُخت والاُختان لأب أو لأبوين مع عدم الأخ ، فإنّ فرضهنّ النصف أو الثلثان مطلقاً ، وهؤلاء وإن كانوا ذوي فروض على حال دون حال إلاّ أنّ فرضهم لا يزيد ولا ينقص بتبدّل الأحوال ، وقد يكون من له فرض على كلّ حال لا يتغيّر فرضه بتبدّل الأحوال ، وذلك كالأخ للاُمّ أو الاُخت كذلك ، فمع الوحدة فرضه السدس ، ومع التعدّد الثلث لا يزيد ولا ينقص في جميع الأحوال .
الثاني : من كان فرضه يتغيّر بتبدّل الأحوال كالاُمّ ، فإنّ لها الثلث تارةً والسدس اُخرى ، وكذا الزوجان ، فإنّ لهما نصفاً وربعاً مع عدم الولد ، وربعاً وثمناً معه(1) .

الاُخت بالإضافة إلى النصف والاُختان بالإضافة إلى الثلثين ، فإنّ فرض ثبوتهما إنّما هو فيما إذا لم يكن معهنّ ذكر ، وإلاّ فمع وجود الأخ مطلقاً ليس لهنّ فرض كما عرفت .1 ـ قد ظهر ممّا ذكر أنّ من كان له فرض على قسمين :
الأوّل : من ليس له إلاّ فرض واحد ، ولا ينقص ولا يزيد فرضه بتبدّل الأحوال كالأب ، فإنّه ليس له إلاّ فرض واحد ، وهو السدس في صورة وجود الولد ، ولايزيد ولا ينقص فرضه، وكالبنت الواحدة والبنتين فصاعداً ، فإنّ الفرض هو النصف والثلثان مع عدم الابن . وكذا الاُخت والاُختان فصاعداً للأبوين أو الأب