(الصفحة 360)السابع : الولد وإن نزل واحداً كان أو متعدّداً ، فإنّه يمنع الأبوين عمّا زاد على السدس فريضةً لا ردّاً(1) .
الآية ، ففرض الكلالة ـ أي الإخوة من قبل الاُمّ ، سواء كان الميّت رجلا أو امرأة ـ هو السدس في صورة الوحدة ، والثلث في صورة التعدّد ، ولكنّه عند الانحصار ترث جميع المال فرضاً وردّاً بشرط أن لا يكون الاُخت من الأبوين أو الأب موجودة ، وإلاّ فترث الكلالة الفرض ، والباقي يردّ إلى الاُخت من الأبوين أو الأب ، وهكذا بالإضافة إلى الأخوات المتعدّدة من الأبوين أو الأب ، فيتحقّق حجب النقصان حينئذ ، فإنّ وجود من يتقرّب بالأبوين أو الأب في مرتبة الكلالة يمنع عن إرثهم سوى الفريضة ، وكذا أحد الجدودة من قبل الأب ، فإنّه يمنع الإخوة من قبل الاُمّ عمّا زاد وعلى فرضها ، وسيجيء تفصيله(1) إن شاء الله تعالى .1 ـ قال الله تعالى :
{وَلاَِبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلاُِمِّهِ الثُّلُثُ}(2) الآية . ومن الظاهر أنّ الولد لا يختصّ بالولد بلا واسطة بل يشمل مع الواسطة ، كما أنّه لا فرق بين صورتي الوحدة والتعدّد ، وحينئذ إن كان الولد مذكّراً أو مشتملا على المذكّر يرث الأبوان أو أحدهما فرضه فقط ويردّ الباقي إلى الولد ، وإن كان اُنثى كالبنت الواحدة ففرضها النصف وفرض الأبوين السدس أو السدسان والباقي يردّ عليهما بالنسبة ، ففي البنت الواحدة والأبوين يبقى السدس فيوزّع عليهما بالنسبة . وإن شئت قلت : إنّ التركة من أوّل الأمر تقسّم خمسة; نصفها للبنت والباقي بين الأبوين ،
- (1) في ص383 ـ 384 .
- (2) سورة النساء : 4 / 11 .
(الصفحة 361)الثامن : الإخوة والأخوات لا أولادهم ، فإنّهم يمنعون الاُمّ عن الزيادة على السدس فريضةً وردّاً بشروط :
أوّلها : أن لا يكون الأخ أقلّ من اثنين أو الاُخت أقلّ من أربع ، ويكفي الأخ الواحد والاُختان .
ثانيها : أن تكون الإخوة حيّاً في الدنيا حين فوت المورّث ، فلا يكون الميّت والحمل حاجباً .
ثالثها : أن تكون الإخوة مع الميّت من الأب والاُمّ أو من الأب ، فلا يحجب الاُمّي فقط .
رابعها : أن يكون أب الميّت حيّاً حين موته .
خامسها : أن لا يكون الإخوة والأب ممنوعين من الإرث بكفر ورقيّة وتولّد الإخوة الحاجبين من الزنا ، وكون الأب قاتلا للمورّث ، ولو كان الإخوة الحاجبين قاتلين للمورّث ففيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط .
سادسها : أن يكون بين الحاجب والمحجوب مغايرة ، ويتصوّر عدمها في الوطء بالشبهة(1) .
وسيأتي التفصيل(1) إن شاء الله تعالى .1 ـ من موارد حجب النقصان حجب الإخوة والأخوات للميّت لا أولادهم ، فإنّهم يمنعون الاُمّ عن الزيادة على السدس مطلقاً فرضاً وردّاً ـ وإن لم يكن هناك ولد ـ بشروط آتية :
الأوّل : أن لا يكون الأخ أقلّ من اثنين أو الاُخت أقلّ من أربع ، ففي صحيحة
(الصفحة 362)
محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : لا يحجب الاُمّ عن الثلث إذا لم يكن ولد إلاّ إخوان أو أربع أخوات(1) ، وفي معتبرة البقباق عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : لا يحجب الاُمّ عن الثلث إلاّ إخوان أو أربع أخوات لأب واُمّ ، أو لأب(2) .
ورواه صاحب الوسائل في باب واحد مراراً ، تارةً بعنوان أبي العبّاس ، واُخرى بعنوان فضل أبي العبّاس البقباق ، وثالثة بعنوان أبي العبّاس البقباق ، مع أنّ الرجل واحد والرواية واحدة .
ورواية العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) المشتملة على قوله : ولا يحجب الاُمّ عن الثلث الإخوة والأخوات من الاُمّ ما بلغوا ، ولا يحجبها إلاّ إخوان ، أو أخ واُختان ، أو أربع أخوات لأب ، أو لأب واُمّ ، أو أكثر من ذلك(3) .
إلى غير ذلك من الروايات(4) الواردة في هذا المجال ، لكن في الآية الشريفة :
{فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلاُِمِّهِ السُّدُسُ}(5) ، وحيث إنّ التعبير في الآية بالجمع وأقلّه ثلاثة حكي عن ابن عبّاس عدم الاكتفاء بالذكرين(6) ، ولكن الروايات التي هي بمنزلة التفسير لها تكفي في ردّه .
الثاني : أن تكون الإخوة حيّاً حين موت المورّث ، فلا يكون الميّت والحمل حاجباً; وذلك لعدم الصدق في هذه الحالة ، ولأجله لا يرث الميّت ولا الحمل قبل
- (1) الوسائل : 26 / 121 ، أبواب ميراث الأبوين ب11 ح4 .
- (2) الوسائل : 26 / 120 ، أبواب ميراث الأبوين ب11 ح3 .
- (3) الوسائل : 26 / 123 ، أبواب ميراث الأبوين ب13 ح1 .
- (4) الوسائل : 26 / 116 ـ 122 ، أبواب ميراث الأبوين ب10 و11 .
- (5) سورة النساء : 4 / 11 .
- (6) الخلاف : 4/39 مسألة 31، المغني لابن قدامة: 7/16 و 27، الشرح الكبير : 7/24 ، بداية المجتهد: 2/ 340 .
(الصفحة 363)
الانفصال ، فلا وجه للاتّصاف بالحاجبيّة ، مضافاً إلى أنّ الحيّ هو المنصرف إليه من الآية الشريفة .
الثالث : أن تكون الإخوة مع الميّت من الأب والاُمّ معاً أو من الأب فقط ، فلا يحجب المتقرّب بالاُمّ فقط ، ويدلّ عليه الروايات المستفيضة ، مثل :
معتبرة عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبدالله(عليه السلام) يقول في الإخوة من الاُمّ : لا يحجبون الاُمّ عن الثلث(1) .
ورواية زرارة ، المشتملة على قول أبي عبدالله(عليه السلام) : إذا كان الإخوة من الاُمّ لم يحجبوا الاُمّ عن الثلث(2) .
وصحيحة عمر بن اُذينة قال : قلت لزرارة : حدّثني رجل عن أحدهما(عليهما السلام) في أبوين واخوة لاُمّ أنّهم يحجبون ولا يرثون ، فقال : هذا والله هو الباطل ولا أروي لك شيئاً ، والذي أقول لك والله هو الحقّ : أنّ الرجل إذا ترك أبوين فلاُمّه الثلث ولأبيه الثلثان في كتاب الله عزّوجلّ ، فإن كان له إخوة ـ يعني : الميّت ، يعني : إخوة لأب واُمّ أو إخوة لأب ـ فلاُمّه السدس وللأب خمسة أسداس ، وإنّما وفّر للأب من أجل عياله والإخوة لاُمّ ليسوا لأب ، فإنّهم لا يحجبون الاُمّ الثلث ، الحديث(3) .
الرابع : أن يكون أب الميّت حيّاً حين موته; لأنّ الغرض من حجب الاُمّ هو التوفير على الأب ، كما اُشير إليه في الصحيحة المتقدّمة ، ومع عدمه لا يبقى مجال للتوفير أصلا .
الخامس : أن لا يكون الإخوة والأب ممنوعين من الإرث ، أمّا اعتبار أن
- (1) الوسائل : 26 / 116 ، أبواب ميراث الأبوين ب10 ح1 .
- (2) الوسائل : 26 / 117 ، أبواب ميراث الأبوين ب10 ح2 .
- (3) الوسائل : 26 / 117 ، أبواب ميراث الأبوين ب10 ح4 .
(الصفحة 364)
لا يكون الأب كذلك; فلأنّ الممنوعية لا تجتمع مع التوفير على الأب ، الذي هو الغرض من هذا الحجب ، وأمّا اعتبار أن لا يكون الإخوة كذلك بكفر ورقّيّة والتولّد من الزنا ، فيدلّ عليه :
رواية الحسن بن صالح ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : المسلم يحجب الكافر ويرثه ، والكافر لا يحجب المسلم ولا يرثه(1) .
ومرسلة الصدوق المعتبرة قال : وقال(عليه السلام) : الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه ، والكفّار بمنزلة الموتى لا يحجبون ولا يرثون(2) .
وصحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن المملوك والمشرك يحجبان إذا لم يرثا؟ قال : لا(3) ، ومثلها رواية الفضل عن أبي عبدالله(عليه السلام)(4) .
تتمّة
لو كان الإخوة الحاجبون قاتلين للمورّث ، فقد استشكل فيه في المتن ثمّ نهى عن ترك الاحتياط ، ولعلّ الوجه فيه أنّه يستفاد من السؤال في الصحيحة وغيرها صلاحية كون الإخوة وارثين ، فإنّه ليس المراد منه عدم الإرث فعلا; ضرورة أنّه مع وجود الأبوين لا تصل النوبة إلى الإخوة بوجه ، بل المراد عدم صلاحيتهم للإرث لو كانوا واقعين في طبقة الوارثين ، ومن المعلوم أنّهم لو كانوا قاتلين للمورِّث لا يكونون كذلك .
- (1) الوسائل : 26 / 124 ، أبواب ميراث الأبوين ب15 ح1 .
- (2) الوسائل : 26 / 125 ، أبواب ميراث الأبوين ب15 ح2 .
- (3) الوسائل : 26 / 124 ، أبواب ميراث الأبوين ب14 ح1 .
- (4) الوسائل : 26 / 124 ، أبواب ميراث الأبوين ب14 ح2 .