(الصفحة 432)مسألة 2 : لو كان الوارث منحصراً بالعمومة من قبل الاُمّ فالتركة لهم ، ومع التعدّد واتحاد الجنس يقسّم بالسّوية ، ومع الاختلاف لا يترك الاحتياط بالتصالح والتراضي(1) .مسألة 3 : لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو من قبل الأب مع العمومة من قبل الاُمّ فالسدس لعمومة الاُمّ مع الانفراد ، والثلث مع التعدّد يقسّم بالسّوية مع وحدة الجنس ، ويحتاط بالصلح مع الاختلاف ، والباقي للعمومة من قبل الأبوين
من قبل الأب فالتركة لهم ، ومع اختلاف الجنس فللذكر مثل حظّ الاُنثيين لقول الصادق(عليه السلام) في خبر سلمة : في عمّ وعمّة ، قال : للعمّ الثلثان وللعمّة الثلث(1) . مضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه بل عن الغنية الإجماع(2) عليه ، وإلى القاعدة المستفادة من الكتاب(3) والسنّة(4) في تفضيل الذكر على الاُنثى في المتقرّب بالأب أو الأبوين .1 ـ لو كان الوارث منحصراً بالعمومة من قبل الاُمّ ، فلا إشكال في ثبوت التركة له ، سواء كان واحداً أم متعدّداً ، كما أنّه لا إشكال في التقسيم بالسّوية في صورة اتّحاد الجنس ، وأمّا في صورة الاختلاف فقد نهى في المتن عن ترك الاحتياط بالتصالح والتراضي ، ولعلّ منشأ الإشكال إطلاق خبر سلمة المتقدّم الوارد في عمّ وعمّة ، وأنّ للأوّل الثلثين وللثاني الثلث ، فإنّ مقتضى مثل هذا الإطلاق التقسيم
- (1) الوسائل : 26 / 189 ، أبواب ميراث الأعمام ب2 ح9 .
- (2) الغنية : 326 .
- (3) سورة النساء : 4 / 11 و 176 .
- (4) الوسائل : 26 / 186 ـ 189 ، أبواب ميراث الأعمام ب2 .
(الصفحة 433)أو الأب للذكر ضعف الاُنثى مع الاختلاف(1) .مسألة 4 : لو كان الوارث منحصراً بالخؤولة من قبل الأبوين أو الأب فالتركة لهم ، ومع التعدّد تقسّم بينهم بالسّوية مطلقاً ، وكذا الحال في الخؤولة من قبل الاُمّ(2) .
بالاختلاف مع عدم اتحاد الجنس مطلقاً ، من دون فرق بين العمومة من قبل الأبوين أو من قبل الأب وبين العمومة من قبل الاُمّ ، وما تقدّم(1) من أنّ الوارث يرث إرث من يتقرّب به ، ولا إشكال في أنّ كيفيّة تقسيم إرث المتقرّب بالاُمّ إنّما هو بالسّوية كما مرّ(2) ، ولعلّه يكفي للحكم باختصاص خبر سلمة بالعمومة من الأبوين أو الأب ، ولكن مع ذلك يكون الحكم الجزمي بأحد الطرفين مشكلا ، فما أفاده في المتن لا محيص عنه ، فتدبّر جيّداً .1 ـ قد ظهر حكم هذه المسألة من المسألة السابقة ، إلاّ أنّ الذي ينبغي التوجّه والالتفات إليه أنّ الحكم بالسدس لعمومة الاُمّ مع الانفراد يغاير خبر سلمة المتقدّم الدالّ بالإطلاق على الثلث والثلثين مع الانفراد ومع التعدّد ، فاللاّزم إمّا الحمل على صورة التعدّد; لأنّ العمّ الاُمّي لا يكون أزيد نصيباً من الأخ الأمّي الذي له السدس مع الانفراد ، والوجه فيه كون المراد بالعمّ والعمّة طبيعتهما لا الواحد منهما ، وإمّا الحمل على الأبويني أو الأبي كما تقدّم .2 ـ لو كان الوارث منحصراً بالخؤولة من قبل الأبوين أو الأب ، فلا إشكال في ثبوت التركة بأجمعها لهم ، غاية الأمر أنّ هنا تقسّم بالسوية مطلقاً مع اتّحاد
(الصفحة 434)مسألة 5 : لو اجتمع الخؤولة من قبل الأب والاُمّ أو الأب مع الخؤولة من قبل الاُمّ فالسدس للاُمّي مع الانفراد ، والثلث مع التعدّد يقسّم بالسّوية مطلقاً ، والباقي للخؤولة من قبل الأب والاُمّ ، ومع فقدهم للخؤولة من قبل الأب ، ومع التعدّد يقسّم بالسّوية مطلقاً(1) .
الجنس أو مع الاختلاف; لأنّ شأن الخال الانتساب من قبل الاُمّ ، وأولى من ذلك ما لوكان الوارث منحصراً بالخؤولة من جهة الاُمّ، فإنّ فيه جهتين للتقسيم بالسّوية كونه خالا أوّلا وخالا من جهة الاُمّ ثانياً ، لكن الذي يظهر من المحقّق في الشرائع : أنّ الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب يقسّم بينهم للذكر مثل حظّ الاُنثيين(1) . وقال صاحب الجواهر : بأنّه لا يشكل ذلك بأنّ مقتضى الأخير قسمة الجميع بالسّوية; لاختصاص قرابة الاُمّ منهم بالسدس أو الثلث والباقي لقرابة الأبوين; لأنّه لا تلازم بين الأمرين ، على أنّ مقتضى قوله (عليه السلام) : «يرثون نصيب من يتقرّبون به»(2)معاملتهم معاملة الوارث له ، ولا ريب في كون قسمتهم ذلك لو كانوا هم الورثة .
نعم ، كان قرابة الأب بالتفاوت ، لكن يمكن هنا ترجيح أصالة التسوية وقرابة الاُمّ على خصوص ذلك ، فلا إشكال حينئذ من هذه الجهة(3) .1 ـ قد ظهر حكم هذه المسألة من المسائل السابقة ، وأنّه لو اجتمع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب مع الخؤولة من قبل الأمّي ، فقد ذكر المحقّق في الشرائع : أنّه إن
- (1) شرائع الإسلام : 4 / 31 .
- (2) لم نجد بهذا اللفظ خبراً، والظاهر انّه إقتباس من رواية مجمع البيان ، الوسائل: 26 / 67، أبواب موجبات الإرث ب1 ح5 .
- (3) جواهر الكلام : 39 / 181 ـ 182 .
(الصفحة 435)مسألة 6 : لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب فالثلث للخؤولة ، ومع التعدّد يقسّم بالسّوية ، والثلثان للعمومة للذكر ضعف الاُنثى مع التعدّد والاختلاف(1) .
كان الأخوال مجتمعين فالمال بينهم للذكر مثل حظ الاُنثى ، وإن كانوا متفرّقين فلمن تقرّب بالاُمّ سدس الثلث إن كان واحداً ، وثلثه إن كانوا أكثر بينهم بالسّوية ، والباقي لمن تقرّب منهم بالأب والاُمّ(1) .
ولا خلاف معتدّاً به في ذلك إلاّ ما حكاه الشيخ على ما قيل في خلافه(2) عن بعض الأصحاب من قسمة المتقرّب بالأبوين أو الأب من الخؤولة بالتفاوت للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، بل في كشف اللثام(3) حكاية عن القاضي(4) أيضاً . لكن قد عرفت ما يدفع ذلك كلّه من قوّة ملاحظة جانب الاُمومة المقتضي للتساوي كما عرفت .1 ـ لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع الخؤولة كذلك فالثلث للخؤولة ، ومع التعدّد يقسّم بالسّوية والثلثان للعمومة ، ومع التعدّد والاختلاف يقسّم بالاختلاف، أمّاأصل التقسيم بالثلثوالثلثين فلدلالة الروايات(5) المستفيضة بل المتواترة عليه، مثل قول الصادق(عليه السلام) في خبر أبي أيّوب : إنّ في كتاب عليّ(عليه السلام) : أنّ
- (1) شرائع الإسلام : 4 / 31 .
- (2) الخلاف : 4 / 17 مسألة 6 .
- (3) كشف اللثام : 2 / 297 .
- (4) المهذّب : 2 / 148 .
- (5) الوسائل : 26 / 186 ـ 189، أبواب ميراث الأعمام ب2 .
(الصفحة 436)مسألة 7 : لو اجتمع العمومة من قبل الاُمّ والخؤولة كذلك فالثلث للخؤولة ، وفي صورة التعدّد يقسّم بالسّوية مطلقاً ، والثلثان للعمومة ، ومع التعدّد يقسّم بالسّوية مع عدم الاختلاف ، ومعه يحتاط بالتصالح(1) .
العمّة بمنزلة الأب ، والخالة بمنزلة الاُمّ ، وبنت الأخ بمنزلة الأخ ، وكلّ ذي رحم بمنزلة الرّحم الذي يجرّ به، إلاّ أن يكون وارث أقرب إلى الميّت منه فيحجبه(1).
وعليه فما عن ابن زهرة(2) والكيدري(3) وظاهر المفيد(4) وسلاّر(5) من أنّ للخال والخالة السدس إن اتّحد ، والثلث إن تعدّد ، وللعمّة النصف ، بل في الروضة(6)والرياض(7) أو العمّ حتّى يكون الباقي ردّاً عليهم أجمع ، أو على خصوص قرابة الأب ، خال عن الدليل ، بل هو كالاجتهاد في مقابل النصّ كما لايخفى .1 ـ لو اجتمع العمومة من قبل الاُمّ والخؤولة كذلك من قبل الاُمّ فالثلث للخؤولة; لأنّهم يرثون نصيب الاُمّ ، وفي صورة التعدّد يقسّم بالسّوية مطلقاً مع اتّحاد الجنس أو اختلافه ، كالخال والخالة ، والثلثان للعمومة; لأنّهم يرثون نصيب الأب ونصيبه كذلك في صورة الانفراد وعدم الحاجب ، وقد مرّ في المسألة الثالثة أنّه يحتاط بالتصالح في صورة التعدّد والاختلاف كالعمّ والعمّة .
- (1) الوسائل : 26 / 162 ، أبواب ميراث الإخوة ب5 ح9 .
- (2) الغنية : 326 .
- (3) إصباح الشيعة : 368 .
- (4) المقنعة : 693 .
- (5) المراسم : 225 .
- (6) الروضة البهية: 8 / 156.
- (7) رياض المسائل : 9 / 120 .