جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطلاق
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 217)

مسألة 7 : الظاهر أنّ جواز الرجوع في الطلاق الرجعي حكم شرعي غير قابل للإسقاط ، وليس حقّاً قابلا له كالخيار في البيع الخياري ، فلو أسقطه لم يسقط ، وله الرجوع ، وكذلك إذا صالح عنه بعوض أو بغير عوض(1) .

يعلم أنّه لو اتفقا على وقوع البيع مثلا واختلفا في صحته وفساده; لأجل الشك في رعاية العربية وعدمها على تقدير اعتبارها مثلا ، فمدّعي الصحة يدّعي الرعاية ومدّعي الفساد العدم ، فلا مجال لتقديم قول مدّعي الصحّة ، بل يقدّم قول من يدّعي عدم الرّعاية ، فتقديم قول مدّعي الصحّة إنّما هو في صورة عدم جريان الأصل في السّبب .1 ـ إنّ أقلّ ما يثبت في الحق السقوط بالإسقاط ، فإذا شككنا في شيء أنّه حقّ أو حكم فيتحقق الشك في أنّه يسقط بالإسقاط أو لا يسقط . ومن المعلوم أنّ مقتضى الأصل عدم السقوط لثبوته قبل الإسقاط والأصل بقاؤه ، ولا يكون قوله تعالى : {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ}(1) دالاًّ على كونه من باب الحقوق; لأنّه ليس في مقام البيان من هذه الجهة أصلا ، ولا يكون في شيء من الأخبار الواردة في هذا المجال إشعار بذلك .
وممّا ذكرنا تظهر الضابطة الكلية في دوران أمر بين الحقّ والحكم ، ولا منافاة بين كونه حكماً وبين كون المرعى جانباً واحداً كما في المقام ، حيث إنّ جواز الرجوع إنّما لوحظ فيه نفع الزوج فقط ، كما أنّه ظهر أنّ المصالحة عنه بعوض أو غير عوض لا تؤثّر في سقوطه .
  • (1) سورة البقرة: 2 / 228 .

(الصفحة 218)



(الصفحة 219)

كتاب
الخلـع والمبـاراة

(الصفحة 220)

(الصفحة 221)


كتاب الخلع والمباراة


مسألة1 : الخلع هو: الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها ، فهو قسم من الطلاق يعتبر فيه جميع شروطه المتقدّمة ، ويزيد عليها بأنّه يعتبر فيه كراهة الزوجة لزوجها خاصة ، فإن كانت الكراهة من الطرفين فهو مباراة ، وإن كانت من طرف الزوج خاصة لم يكن خلعاً ولا مباراة(1) .

1 ـ الخلع : بضمّ الخاء من الخلع بفتحها الذي هو في اللّغة بمعنى النزع ، وشرعاً هو الطلاق بفدية من الزوجة في صورة كراهة الزوجة خاصة لزوجها ، فهو قسم من الطلاق ، يعتبر فيه جميع شروطه المتقدّمة; ولذا كان ينبغي إدراجه في كتاب الطلاق ، لا جعله كتاباً مستقلاًّ كما صنعه غيره . وخصوصية الخلع إنّما هي من جهة أمرين:
أحدهما: ما ذكر من كون الطلاق بفدية من الزوجة كأنّه معاوضة تقع بينهما غاية الأمر أنّ شروعها من ناحية الزوجة .
ثانيهما : كون الكراهة من طرف الزوجة خاصة ، فإن كانت الكراهة من الطرفين فهو مباراة بالهمز وتقلب ألفاً ، وهو في اللغة بمعنى المفارقة ، وشرعاً ما ذكر
(الصفحة 221)


كتاب الخلع والمباراة


مسألة1 : الخلع هو: الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها ، فهو قسم من الطلاق يعتبر فيه جميع شروطه المتقدّمة ، ويزيد عليها بأنّه يعتبر فيه كراهة الزوجة لزوجها خاصة ، فإن كانت الكراهة من الطرفين فهو مباراة ، وإن كانت من طرف الزوج خاصة لم يكن خلعاً ولا مباراة(1) .

1 ـ الخلع : بضمّ الخاء من الخلع بفتحها الذي هو في اللّغة بمعنى النزع ، وشرعاً هو الطلاق بفدية من الزوجة في صورة كراهة الزوجة خاصة لزوجها ، فهو قسم من الطلاق ، يعتبر فيه جميع شروطه المتقدّمة; ولذا كان ينبغي إدراجه في كتاب الطلاق ، لا جعله كتاباً مستقلاًّ كما صنعه غيره . وخصوصية الخلع إنّما هي من جهة أمرين:
أحدهما: ما ذكر من كون الطلاق بفدية من الزوجة كأنّه معاوضة تقع بينهما غاية الأمر أنّ شروعها من ناحية الزوجة .
ثانيهما : كون الكراهة من طرف الزوجة خاصة ، فإن كانت الكراهة من الطرفين فهو مباراة بالهمز وتقلب ألفاً ، وهو في اللغة بمعنى المفارقة ، وشرعاً ما ذكر