جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطلاق
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 385)

مسألة 4 : لو اجتمع الوارث بالفرض مع الوارث بالقرابة ، فالفرض للوارث بالفرض والباقي للوارث بالقرابة ، فلو اجتمع الأبوان مع أولاد الذكور والإناث يُعطى فرض الأبوين وهو السدسان والباقي للأولاد بالقرابة ، ولو كان الوارث الأبوين فللاُمّ السدس مع وجود الحاجب والثلث مع عدمه فرضاً والباقي للأب قرابةً ، ولو اجتمعت الاُخت أو الأخوات من الأبوين مع الجدودة من قبل الاُمّ فالفرض للاُخت والأخوات والباقي للجدودة بالقرابة ، وهكذا غير ما ذكر(1) .

فهم أيضاً يرثون بالقرابة بشرط وجود ذكور فيهم ، وإلاّ ففرضه النصف أو الثلثان كما مرّ(1) ، وهكذا جميع أصناف الطبقة الثالثة من العمومة والخؤولة وأولادهم ، فهم أيضاً لا فرض لهم بل يرثون بالقرابة .1 ـ في صورة اجتماع الوارث بالفرض مع الوارث بالقرابة ، فاللاّزم إعطاء ذي الفرض فرضه والباقي غيره أيّ مقدار كان ، ففي صورة اجتماع الأبوين مع الأولاد ـ سواء كانوا ذكوراً فقط أو مع الإناث ـ يُعطى الأبوان فرضهما; لوجود الولد وهو الثلث المركّب من السدسين ، والباقي للأولاد للذكر مثل حظّ الانثيين بالقرابة; لعدم وجود الفرض للولد في هذه الصورة ، وفي صورة انحصار الوارث بالأبوين تعطى الاُمّ الثلث مع عدم الحاجب فرضاً ومعه السدس ، ممّا عرفت(2) من ثبوت الفرض للاُمّ سواء كان الولد موجوداً أم لا ، ويُعطى الأب الباقي بالقرابة; لعدم ثبوت الفرض له في هذه الصورة ، وهكذا بقيّة الصور .
  • (1) في ص370 .
  • (2) في ص360 ـ 365 .

(الصفحة 386)

(الصفحة 387)

المقصد الأوّل


في ميراث الأنساب


وهم ثلاث مراتب :
الأولى: الأبوان بلا واسطة ، والأولاد وإن نزلوا الأقرب فالأقرب(1) .مسألة 1 : لو انفرد الأب فالمال له قرابةً ، أو الاُمّ فلها الثلث فرضاً ، والباقي  يردّ عليها ، ولو اجتمعا فللاُمّ الثلث فرضاً ، والباقي للأب إن لم يكن للاُمّ  حاجب وإلاّ فلها السدس والباقي للأب ، ولا ترث الإخوة في الفرض شيئاً

1 ـ الأنساب الوارثون لهم ثلاث مراتب وطبقات :
الطبقة الاُولى : الأبوان بلا واسطة ، اللّذان لهما الفرض مطلقاً إلاّ الأب مع عدم وجود الولد، ولايتعدّى عنهما إلى الأجداد والجدّاتوالأولاد، سواءكانوا بلاواسطة أو معها ، غاية الأمر أنّ الأقرب منهم يمنع الأبعد بمقتضى آية { وَأُوْلُوا الاَْرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْض}(1) . غاية الأمر أنّه يصحّ اجتماع الأولاد ولو كانوا أبعد مع الأبوين وإن كانا بلا واسطة . وسيجيء الطبقات الثانية والثالثة إن شاء الله تعالى.
  • (1) سورة الانفال : 8 / 75  .

(الصفحة 388)

وإن حجبوا(1) .مسألة 2 : لو انفرد الابن فالمال له قرابةً ولو كان أكثر فهم سواء ، ولو انفردت البنت فلها النصف فرضاً والباقي ردّاً ، والعصبة لا نصيب لها وفي فيها التراب ، ولو كانت بنتان فصاعداً فلهما أو لهنّ الثلثان فرضاً والباقي ردّاً ، ولو اجتمع الذكور والإناث فالمال لهم للذكر مثل حظ الانثيين(2) .

1 ـ لو كان الوارث في هذه الطبقة منحصراً بالأب ، فقد عرفت أنّ الأب ليس له الفرض في هذه الصورة لعدم الولد ، فهو يرث المال كلّه حينئذ بالقرابة ، ولو كان الوارث في هذه الطبقة منحصراً بالاُمّ فقدعرفت أنّها لهاالفرض سواءمعوجود الولد ومع عدمه ، فلها الثلث فرضاً والباقي ردّاً ، ولا مجال للحجب هنا; لأنّ الفرض عدم وجود الأب ، وقد عرفت أنّ من شرائط حاجبية الإخوة وجود الأب ، كما تقدّم(1) .
ولو كان الوارث منحصراً بالأبوين فللاُمّ الثلث مع عدم وجود الحاجب من الإخوة ، والسدس مع وجود الحاجب منهم ، والباقي للأب بالقرابة . وليعلم أنّ الحاجبية لا تتوقّف على كونهم وارثين; لأنّ طبقة الإخوة مطلقاً هي الطبقة الثانية ومع ذلك فيحجبون الاُمّ عن الثلث إلى السدس .
نعم ، يعتبر فيهم ـ وإن لم يكونوا بالفعل وارثين ـ شرائط متعدّدة من قبيل عدم الكفر وعدم الرقّية وانتفاء التولّد من الزنا وغيرها على ما تقدّم(2) .2 ـ لو كان الوارث منحصراً بالابن ، فجميع المال له بالقرابة ، فإن كان واحداً
  • (1 ، 2) في ص361 ـ 365 .

(الصفحة 389)

مسألة 3 : لو اجتمع الأولاد مع أحد الأبوين فإن كان الولد بنتاً واحدة يردّ عليها النصف فرضاً ، وعلى أحد الأبوين السدس فرضاً ، والباقي يردّ عليهما أرباعاً ، ولو كان بنتين فصاعداً يردّ على البنات أربعة أخماس فرضاً وردّاً وعلى

فالمال له ، وإن كان متعدّداً فالمال لهم بالسويّة; لعدم الفرض للابن مطلقاً ، وإن كان الوارث منحصراً بالبنت الواحدة التي لها فرض النصف فالمال لها نصفاً بالفرض ونصفاً ردّاً ، وقد عرفت(1) أنّه لا نصيب للعصبة بوجه ، بل في فيها التراب كما في بعض الروايات(2) .
ولو كان منحصراً بالبنتين فصاعداً ، اللتين لهما الثلثان بالفرض فجميع المال لهما فرضاً وردّا ، ولو اجتمع الذكور والإناث فإنّه لا فرض حينئذ بل المال كلّه لهم بالقرابة للذكر مثل حظّ الانثيين .
وينبغي الإشارة إلى نكتة ، وهو أنّ التعبير في الآية الشريفة قوله تعالى : { فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ}(3) وظاهره في بادئ النظر أنّ الثلثين فرض الزائدة على البنتين لا نفسهما للتعبير به فوق اثنتين ، ولكنّ المراد هو اثنتان فما فوق ، ولو اُريد التقييد بالزيادة عليهما لم يكن إلاّ تأكيداً ، لدلالة لفظ الجمع الذي أقلّه الثلاثة على ذلك ، بل يلزم عدم تعرّض الآية لحكم الاثنتين ، فالمراد إن كنّ نساء اثنتين فما فوق .
هذا ، مضافاً إلى تطابق الإجماع(4) والسنّة(5) عليه كما هو ظاهر .
  • (1) في ص381 ـ 383 .
  • (2) الوسائل : 26 / 85  ، أبواب موجبات الإرث ب8 ح1 .
  • (3) سورة النساء : 4 / 11  .
  • (4) الخلاف : 4 / 44 ـ 45 مسألة 46 ، مسالك الافهام : 13 / 86  ، جواهر الكلام : 29 / 93 .
  • (5) الوسائل: 26 / 78 ، أبواب موجبات الإرث ب7 ح6.