(الصفحة 344)مسألة 2 : لو كان بعض الأقارب من الأبوين وبعضهم من الاُمّ فقط يرثون بالسويّة للانتساب إلى الاُمّ ، ولا أثر للانتساب إلى الأب فالأخ للأب والاُمّ بحكم الأخ للاُمّ(1) .مسألة 3 : لو اعترف الرجل بعد اللّعان بأنّ الولد له لحق به فيما عليه لا فيما له ، فيرثه الولد ولا يرث الأب إيّاه ولا من يتقرّب به ، بل لا يرث الولد أقارب
ثانيهما : نفي الولد من قبل الزوج ، وهو السبب الثاني للّعان وإن لم يكن مذكوراً في الآية الكريمة ، وبسببه ينتفى الولد عن الزوج النافي ، وإن كان لا يلازم نفيه لثبوت الزنا; لإمكان وطء الشبهة ، والمقصود هنا هو السبب الثاني ، فإنّ لازم انتفاء الولد عنه شرعاً هو عدم ثبوت التوارث بينه وبين والده ، وعدم كون الزوج النافي والداً له شرعاً ، وبتبعه ينتفى التوارث بينه وبين أقاربه من قبل الوالد . وأمّا التوارث بين الولد واُمّه وكذا بينه وبين أقاربه من قبلها فلا يمنع اللّعان عنه; لعدم انتفاء الولد عن الاُمّ بوجه ، ومن هذه الجهة يفترق عن ولد الزنا إذا كانت اُمّه زانية كما لايخفى .1 ـ حيث إنّك عرفت انتفاء النسب شرعاً عن الوالد النافي الملاعن ، ولأجله لا يكون توارث في البين ، فإذا كان هناك بعض الأقارب من الأبوين وبعضهم من الاُمّ فقط يرثون بالسويّة للإنتساب إلى الاُمّ فقط ، كما أنّ عدم إرث أقرباء الأب فقط مع وجود الأقارب من الأبوين ليس لأجل كون الطائفة الثانية متقدّمة على الطائفة الاُولى ، بل لأجل عدم كونهم وارثين أصلا; لفرض كون انتسابهم إلى الأب فقط ، وهو لا يكون وارثاً فضلا عن أقاربه ، كما لايخفى .
(الصفحة 345)أبيه بإقراره(1) .مسألة 4 : لا أثر لإقرار الولد ولا سائر الأقارب في التوارث بعد اللّعان ، بل ما يؤثّر هو إقرار الأب فقط في إرث الولد منه(2) .
1 ـ قد مرّ(1) في كتاب اللّعان أنّه لو اعترف الرجل ـ بعد اللّعان لنفي الولد وانتفائه عنه ـ بأنّ الولد له لحق به فيما عليه لا فيما له ، فيرثه الولد ولا يرث الأب إيّاه ولا من يتقرّب به ، بل لا يرث الولد أقارب أبيه بسبب إقرار الأب ، والسرّ فيه في بادئ النظر أنّ الإقرار بعد الإنكار يسمع ، ولكن الإنكار بعد الإقرار غير مسموع لقاعدة «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» المبحوث عنها في ضمن المبحث عن القواعد الفقهية ، ولكن يمكن الإيراد عليه بأنّ أصل هذا الأمر وإن كان ممّا لا ارتياب فيه إلاّ أنّ تفريع إرث الولد منه دون الأب ومن يتقرّب به مشكل جدّاً ، فإنّ إرث الولد منه المتقوّم بموته لا يكون عليه بل على سائر الورثة أصلا أو كمّاً ، وإن كان التفريع راجعاً إلى وجوب الإنفاق عليه لكان على طبق القاعدة . هذا ، ولكن بعض الروايات المتقدّمة(2) الواردة في اللّعان دالّة على أنّ إقراره بعد إنكاره ولعانه الموجب للانتفاء عنه يقتضي اللحوق به فيما عليه لا فيما له ، ويبدو في النظر تفريع الإرث عليه وإن لم يكن لي مجال للمراجعة ، وكيف كان فإن كان هذا التفريع بمقتضى الرواية فلا محيص عن الأخذ بها ، وإن كان على القاعدة فللنظر فيه مجال .2 ـ لا أثر لإقرار الولد ولا سائر الأقارب في التوارث بعد اللّعان، بل ما يؤثّر هو
- (1) تفصيل الشريعة / كتاب اللّعان ، مسألة 17 .
- (2) الوسائل : 22 / 423 ـ 427 ، كتاب اللّعان ب6 .
(الصفحة 346)وهاهنا اُمور عدّت من الموانع وفيه تسامح :
الأوّل : الحمل ما دام حملا لا يرث وإن علم حياته في بطن اُمّه ، ولكن يحجب من كان متأخّراً عنه في المرتبة أو في الطبقة ، فلو كان للميّت حمل وله أحفاد وإخوة يحجبون عن الإرث ولم يعطوا شيئاً حتّى تبين الحال فإن سقط حيّاً اختصّ به ، وإن سقط ميّتاً يرثوا(1) .
إقرار الأب وحده في إرث الولد منه ، والسرّ فيه ما عرفت من عدم كون هذا الإقرار مشمولا لقاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز بعد كون الإرث مرتبطاً بما بعد الموت ، وفي هذا الشأن يكون إقراره على الورثة الاُخر أصلا أو كمّاً لا على نفسه ، مع أنّ الولد لا يكون مطّلعاً وعارفاً نوعاً على أنّ أباه هو الملاعن أو غيره; لأنّه متكوّن من نطفة الأب الواقعي ، وفي هذه المرحلة لا يكون الولد موجوداً حتّى يطّلع على تكوّنه من صاحب الماء الواقعي ، بخلاف الأب كما لايخفى ، فلا يؤثّر إقرار الولد بوجه للعلم العرفي بعدم علمه ، فتدبّر .1 ـ في عدّ الحمل ما دام حملا من موانع الإرث تسامح من جهة أنّ الحمل ما دام كونه كذلك لا يصدق عليه الولد الذي هي الطبقة الاُولى في الإرث ، فإنّ صدق الولد عليه يتوقّف على وضعه حيّاً . ومن الواضح أنّ كونه حملا لا يكون مانعاً عن الإرث ، بل لا يكون فيه المقتضي لذلك . ويمكن أن يكون الوجه في التسامح أنّ كونه حملا لا يكون مانعاً ، بل هو مشروط بالسقوط والوضع حيّاً ، فالحمل إذا سقط حيّاً يرث وإلاّ فلا . وكيف كان فيدلّ على أنّ الحمل لا يرث روايات متعدّدة دالّة على ذلك بعناوين مختلفة .
ففي صحيحة الفضيل قال : سأل الحكم بن عتيبة أبا جعفر(عليه السلام)عن الصبيّ، يسقط
(الصفحة 347)مسألة 1 : لو كان للميّت وارث آخر في مرتبة الحمل وطبقته كما إذا كان له أولاد يعزل للحمل نصيب ذكرين ويعطى الباقي للباقين ، ثمّ بعد تبيّن الحال إن سقط ميّتاً يعطى ما عزله للوارث الآخر، ولو تعدّد وزّع بينهم على ما فرض الله(1).
من اُمّه غير مستهلّ، أيورث؟ فأعرض عنه ، فأعاد عليه ، فقال: إذا تحرّك تحرّكاً بيّناً ورث ، فإنّه ربّما كان أخرس(1) ومثلها رواية أبي بصير(2) وكذا رواية ربعي(3) .
وفي صحيحة عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : لا يصلّى على المنفوس ، وهو المولود الذي لم يستهلّ ، ولم يصحّ ، ولم يورث من الدية ، ولا من غيرها ، فإذا استهلّ فصلِّ عليه ، وورّثه(4) .
ورواه في الوسائل في باب واحد مرّتين بعنوان روايتين ، مع أنّه من الواضح عدم التعدّد، ومن الظاهر أنّه لا خصوصية للاستهلال والصيحة ، بل الملاك هو أثر الحياة ، سواء كان هو التحرّك البيّن أم الاستهلال، وقد أشار(عليه السلام) بقوله: «فإنّه ربّما كان أخرس».
وعلى ما ذكرنا ففي المثال المذكور في المتن الذي يكون للميّت حمل وأحفاد وإخوة يحجبون عن الإرث ولم يعطوا شيئاً حتّى يتبيّن الحال ، فإن سقط ووضع حيّاً اختصّ به لكونه واقعاً في الطبقة الاُولى وفي المرتبة الاُولى ، وإن سقط ميّتاً يرثوا لفقدان المتقدّم .1 ـ قد نفى في الجواهر وجدان الخلاف بين الأصحاب في أنّه يعزل للحمل
- (1) الوسائل : 26 / 304 ، أبواب ميراث الخنثى ب7 ح8 .
- (2) الوسائل : 26 / 304 ، أبواب ميراث الخنثى ب7 ح7 .
- (3) الوسائل : 26 / 303 ، أبواب ميراث الخنثى ب7 ح4 .
- (4) الوسائل : 26 / 303 أبواب ميراث الخُنثى ب7 ح5 .
(الصفحة 348)مسألة 2 : لو كان للوارث الموجود فرض لا يتغيّر بوجود الحمل وعدمه كنصيب أحد الزوجين والأبوين إذا كان معه ولد يعطى كمال نصيبه ، ومن ينقصه ولو على بعض الوجوه يعطى أقلّ ما يصيبه على تقدير ولادته على وجه تقتضيه كالأبوين لو لم يكن هناك ولد غيره(1) .
نصيب ذكرين احتياطاً عن تولّده كذلك(1) فيما إذا كان للميّت وارث آخر في مرتبة الحمل وطبقته ، كما إذا كان له أولاد ويعطى الباقي الباقين ، ثمّ بعد الوضع والسقوط إن سقط الحمل ميّتاً لم يكن فيه أثر متبيّن من الحياة ، يعطى المعزول للوارث الآخر ، فإن كان متّحداً يعطى الجميع له ، وإن كان متعدّداً يوزّع بينهم على طريق التوزيع الأوّل على ما فرض الله ، وإن سقط حيّاً يُعطى ممّا يعزل نصيبه ، سواء كان واحداً أم متعدّداً ، وسواء كان ذكراً أم اُنثى .
نعم ، يمكن أن يكون أزيد من ذكرين كما يتّفق نادراً ، وسيجيء حكمه في بعض المسائل الآتية إن شاء الله تعالى .1 ـ لو كان للوارث الموجود فرض لا يتغيّر بوجود الحمل وعدمه ، كنصيب أحد الزوجين إذا كان معه ولد ، فإنّه على تقدير وجود الحمل وعدمه يكون نصيب الزوج الربع ونصيب الزوجة الثمن ، وكنصيب الأبوين كذلك ، فإنّه على التقديرين يكون نصيبهما السدس ، فإنّه يعطى الوارث المذكور كمال نصيبه لفرض عدم تغيير فرضه بوجود الحمل وعدمه ، وإن كان الوارث الموجود ينقص نصيبه ولو على بعض الوجوه ، وهو ولادة الحمل حيّاً وذكورته وتعدّده كالإخوة من الاُمّ ، حيث إنّهم ينقصون نصيب الاُمّ وإن لم يرثوا بأنفسهم ، فعندئذ يعطى الوارث الموجود
- (1) جواهر الكلام : 39 / 73 .