جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطلاق
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 48)

قال: «هي طالق ثلاثاً» لم يقع الثلاث قطعاً ، والأقوى وقوع واحدة كالصورة السابقة(1) .

1 ـ في هذه المسألة فرضان :
الفرض الأوّل: ما لو كرّر صيغة الطلاق ثلاثاً من دون تخلّل رجعة في البين ، ومن دون أن يكون التكرار لأجل التأكيد بل قصده التعدّد ، فلا إشكال في وقوع الواحدة وهي الصيغة الأولى المفروض كونها واجدة لجميع الشرائط; لعدم المانع عن صحّتها وتأثيرها ، وتلغى الاُخريان عند الإمامية ، بل كأنّه من ضروريات مذهب الشيعة في مقابل العامّة القائلين بوقوعها ثلاثاً(1) .
الفرض الثاني: ما لو قال : هي طالق ثلاثاً ، ولا إشكال بمقتضى ما عرفت في عدم وقوع الثلاث قطعاً ، وقد وردت فيه روايات(2) كثيرة لعلّه يجيء بعضها ، إنّما الإشكال في وقوع واحدة كالصورة السابقة ، ففي المتن تبعاً للمشهور أنّ الأقوى وقوع واحدة ، وحكي عن جماعة من القدماء(3) بطلان الطلاق من أصله وعدم وقوع واحدة أيضاً ، وإنّما وصف القول الأوّل المحقّق في الشرائع بأنّه أشهر الروايتين(4) . وكيف كان فالروايات الدالّة عليه كثيرة :
منها : صحيحة زرارة ، عن أحدهما(عليهما السلام) قال : سألته عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً
  • (1) الاُمّ: 5 / 280 ، المجموع: 18 / 249 ، مغني المحتاج: 3 / 311 ، المغني لابن قدامه: 8 / 240 ، الشرح الكبير: 8 / 257 ، المبسوط: 6 / 57 .
  • (2) الوسائل: 22 / 61 ـ 75 ، أبواب مقدمات الطلاق ب29 ـ 30 .
  • (3) الوسيلة: 322 ، الانتصار: 308 . رسائل الشريف المرتضى: 1 / 240 مسألة 53 ، ونسبه إلى ابن أبي عقيل في المختلف: 7 / 350 .
  • (4) شرائع الإسلام: 3 / 18 .

(الصفحة 49)

في مجلس واحد وهي طاهر؟ قال : هي واحدة(1) . وروى صاحب الوسائل لزرارة في باب واحد في هذا المجال روايتين أو روايات ثلاث . ومن الواضح وحدتها كما مرّ مراراً .
ومنها : خبر محمد بن علي الحلبي وعمر بن حنظلة جميعاً ، عن أبي عبدالله(عليه السلام)قال : الطلاق ثلاثاً في غير عدّة ، إن كانت على طهر فواحدة ، وإن لم تكن على طهر فليس بشيء(2) .
ومنها : رواية عمرو بن البراء قال : قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): إنّ أصحابنا يقولون: إنّ الرجل إذا طلّق امرأته مرّة أو مائة مرّة فإنّما هي واحدة ، وقد كان يبلغنا عنك وعن آبائك أنّهم كانوا يقولون: إذا طلّق مرّة أو مائة مرّة فإنّما هي واحدة ، فقال : هو كما بلغكم(3) .
والظاهر أنّ المراد بالطلاق مرّة هو الطلاق أزيد من واحدة ، كما أنّ الظاهر أنّ المراد تقييد الصيغة بذلك لا إيقاعها كذلك ، فلا يتوهّم دلالة الرواية على حكم الفرض الأوّل ، فتدبّر .
ومنها : رواية بكير بن أعين ، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : إن طلّقها للعدّة أكثر من واحدة ، فليس الفضل على الواحدة بطلاق(4) .
  • (1) الكافي: 6 / 70 ح1 ، الوسائل: 22 / 61 ، أبواب مقدّمات الطلاق ب29 ح2 .
  • (2) الكافي: 6 / 71 ح3 ، التهذيب: 8 / 52 ح169 ، الاستبصار: 3 / 285 ح1008 ، الوسائل: 22 / 61 ، أبواب مقدّمات الطلاق ب29 ح1 .
  • (3) الكافي: 6 / 71 ح4 ، الوسائل: 22 / 63 ، أبواب مقدّمات الطلاق ب29 ح7 .
  • (4) التهذيب: 8 / 53 ح172 ، الاستبصار: 3 / 286 ح1011 ، الوسائل: 22 / 65 ، أبواب مقدّمات الطلاق ب29  ح12 .

(الصفحة 50)

ومنها : رواية أبي محمد الوابشي ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) في رجل ولّى [أمر](1)امرأته رجلا ، وأمره أن يطلّقها على السنّة ، فطلّقها ثلاثاً في مقعد واحد ، قال : يردّ إلى السنّة ، فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ، فقد بانت بواحدة(2) .
ومنها : رواية محمد بن سعيد (سعد السندي خ ل) الأموي قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام)عن رجل طلّق ثلاثاً في مقعد واحد ، قال : فقال : أما أنا فأراه قد لزمه ، وأمّا أبي فكان يرى ذلك واحدة(3) .
وحيث إنّه لا يمكن اختلاف رأيه مع رأي أبيه في ذلك والمفروض موت الأب ، فلا يجري فيه احتمال التقية ، فاللازم حمل رأيه عليها كما لا يخفى ، ويحتمل الحمل على الجمع بينها وبين الواقع بإرادة إلزامه به إذا كان مخالفاً وإرادة الواحدة لو وقع من غيره .
ومنها : رواية إسماعيل بن عبد الخالق قال : سمعت أبا الحسن(عليه السلام) وهو يقول : طلّق عبدالله بن عمر امرأته ثلاثاً ، فجعلها رسول الله (صلى الله عليه وآله) واحدة ، فردّها إلى الكتاب (كتاب الله خ ل) والسنّة(4) .
وأمّا الروايات الدالّة على القول غير المشهور فهي أيضاً كثيرة ، مثل :
رواية أبي بصير ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : من طلّق ثلاثاً في مجلس فليس
  • (1) من التهذيب والإستبصار .
  • (2) التهذيب: 8 / 53 ح173 ، الاستبصار: 3 / 286 ح1012 ، الوسائل: 22 / 65 ، أبواب مقدّمات الطلاق ب29  ح13 .
  • (3) التهذيب: 8 / 53 ح174 ، الاستبصار: 3 / 286 ح1013 ، الوسائل: 22 / 65 ، أبواب مقدّمات الطلاق ب29  ح14 .
  • (4) التهذيب: 8 / 55 ح180 ، الاستبصار: 3 / 288 ح1019 ، الوسائل: 22 / 67 ، أبواب مقدّمات الطلاق ب29  ح18 .

(الصفحة 51)

بشيء ، من خالف كتاب الله عزّوجلّ ردّ إلى كتاب الله عزّوجلّ . وذكر طلاق إبن عمر(1) . وحكى صاحب الوسائل عن الشيخ(قدس سره) أنّه حملها على أنّه ليس بشيء في وقوع الثلاث بل تقع واحدة .
ومكاتبة عبدالله بن محمد إلى أبي الحسن(عليه السلام): روى أصحابنا ، عن أبي عبدالله(عليه السلام)في الرجل يطلّق امرأته ثلاثاً بكلمة واحدة على طهر بغير جماع بشاهدين: أنّه يلزمه تطليقة واحدة ، فوقّع بخطّه: أخطأ على أبي عبدالله(عليه السلام) إنّه لا يلزم الطلاق ، ويردُّ إلى الكتاب والسّنة إن شاء الله(2) .
ورواية هارون بن خارجة ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : قلت : إنّي ابتليت فطلّقت أهلي ثلاثاً في دفعة ، فسألت أصحابنا فقالوا : ليس بشيء ، وإنّ المرأة قالت : لا أرضى حتى تسأل أبا عبدالله(عليه السلام) ، فقال : ارجع إلى أهلك فليس عليك شيء(3) .
ورواية عمر بن حنظلة ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : إيّاكم والمطلّقات ثلاثاً في مجلس واحد ، فانّهنّ ذوات أزواج(4) .
ورواية عبدالله بن طاووس قال: قلت لأبي الحسن الرضا(عليه السلام): إنّ لي ابن أخ زوّجته ابنتي وهو يشرب الشراب ويكثر ذكر الطلاق ، فقال : إن كان من إخوانك فلا شيء عليه ، وإن كان من هؤلاء فأبنها منه ، فإنّه عنى الفراق . قال : قلت : أليس قد روي
  • (1) التهذيب: 8 / 54 ح177 ، الاستبصار: 3 / 287 ح1016 ، الوسائل: 22 / 63 ، أبواب مقدّمات الطلاق ب29 ح8 .
  • (2) التهذيب: 8 / 56 ح182 ، الاستبصار: 3 / 289 ح1021 ، الوسائل: 22 / 67 ، أبواب مقدّمات الطلاق ب29 ح19 .
  • (3) الخرائج والجرائح: 2 / 642 ح 49 ، الوسائل: 22 / 71 ، أبواب مقدمات الطلاق ب29 ح29 .
  • (4) التهذيب: 8 / 56 ح183 ، الاستبصار: 3 / 289 ح1022 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 107 ح261 ، الوسائل: 22 / 68 ، أبواب مقدّمات الطلاق ب29 ح20 .

(الصفحة 52)

مسألة 8 : لو كان الزوج من العامّة ممّن يعتقد وقوع الثلاث بثلاث مرسلة أو مكرّرة وأوقعه بأحد النحوين ألزم عليه ، سواء كانت المرأة شيعيّة أو مخالفة ، ونرتّب نحن عليها آثار المطلقة ثلاثاً ، فلو رجع إليها نحكم ببطلانه إلاّ إذا كانت الرجعة في مورد صحيحة عندهم ، فنتزوّج بها في غير ذلك بعد انقضاء عدّتها ، وكذلك الزوجة إذا كانت شيعيّة جاز لها التزويج بالغير ، ولا فرق في ذلك بين الطلاق ثلاثاً وغيره ممّا هو صحيح عندهم فاسد عندنا ، كالطلاق المعلّق والحلف

عن أبي عبدالله(عليه السلام) أنّه قال: إيّاكم والمطلّقات ثلاثاً في مجلس ، فإنّهنّ ذوات الأزواج، فقال: ذلك من إخوانكم لا من هؤلاء، إنّه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم(1). ومكاتبة إبراهيم بن محمد الهمداني قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني(عليه السلام) مع بعض أصحابنا ، فأتاني الجواب بخطّه: فهمت ما ذكرت من أمر ابنتك وزوجها ـ إلى أن قال : ـ ومن حنثه بطلاقها غير مرّة ، فانظر فإن كان ممّن يتولاّنا ويقول بقولنا فلا طلاق عليه ; لأنّه لم يأت أمراً جهله ، وإن كان ممّن لا يتولاّنا ولا يقول بقولنا فاختلعها منه ، فإنّه إنّما نوى الفراق بعينه(2) .
ومنها غير ذلك من الروايات الدالّة عليه ، وأنت خبير بأنّه بعد عدم إمكان الجمع الدلالي بين الطائفتين ولا أقلّ بين جُلّهما لولا كلّهما لابدّ من الرجوع إلى الشهرة ، التي أوّل المرجّحات على ما استفدناه من مقبولة عمر بن حنظلة ، والشهرة مع ما في المتن فالترجيح معه .
  • (1) عيون أخبار الرضا (عليه السلام): 1 / 310 ح74 ، معاني الأخبار: 263 ، الوسائل: 22 / 75 ، أبواب مقدّمات الطلاق ب30 ح11 .
  • (2) التهذيب: 8 / 57 ح186 ، الاستبصار: 3 / 291 ح1027 ، الوسائل: 22 / 72 ، أبواب مقدّمات الطلاق ب30  ح1 .