(الصفحة 317)مسألة 1 : لو مات الكافر أصليّاً كان أو مرتدّاً عن فطرة أو ملّة وله وارث مسلم وكافر ورثه المسلم كما مرّ ، وإن لم يكن له وارث مسلم بل كان جميع ورّاثه كفّاراً يرثونه على قواعد الإرث إلاّ إذا كان مرتدّاً فطريّاً أو ملّياً فإنّ ميراثه للإمام (عليه السلام)دون ورّاثه الكفّار(1) .مسألة 2 : لو كان الميّت مسلماً أو مرتدّاً فطرياً أو ملّياً ولم يكن له وارث إلاّ
1 ـ قد ظهر ممّا ذكرنا أنّه لو مات الكافر الأصلي أو المرتدّ مطلقاً ، وكان له وارث مسلم وكافر معاً يرثه المسلم فقط دون الكافر ، وإن كان الورّاث كفّاراً بأجمعهم كالأموات في البلاد الغربية ، فلا يمكن أن يقال : بأنّ الإرث جميعاً للإمام(عليه السلام) ، وإلاّ يلزم أن يكون هو المالك لجميع أموالهم ، مضافاً إلى أنّ مقتضى الدليل عدم إرث الكافر من المسلم ، وكذا عدم إرث الكافر إذا كان في الورّاث مسلم ولو في الطبقة المتأخّرة . أمّا إذا كان الميّت كافراً والورّاث كفّاراً بأجمعهم فلا دليل على عدم إرثهم ، بل يرثون على قواعد الإرث لاشتراكها بين الجميع .
نعم ، فيما إذا كان الميّت مرتدّاً فطرياً أو ملّياً يكون الوارث هو الإمام دون ورثته الكفّار ، وذكر في الشرائع : وفي رواية يرثه الكافر وهي شاذّة(1) ، وهي رواية إبراهيم بن عبد الحميد قال : قلت لأبي عبدالله(عليه السلام) : نصراني أسلم ثمّ رجع إلى النصرانية ثمّ مات ، قال : ميراثه لولده النصارى . ومسلم تنصّر ثمّ مات ، قال : ميراثه لولده المسلمين(2) . ولم يعرف بها قائل صريحاً ، مع أنّ ظاهرها ثبوت الإرث لولده النصارى وإن كان في الورثة مسلم ، وعليه فتكون خلاف الإجماع .
- (1) شرائع الإسلام : 4 / 12 .
- (2) الوسائل : 26 / 25 ، أبواب موانع الإرث ب6 ح1 .
(الصفحة 318)الزوج والإمام (عليه السلام) كان إرثه للزوج لا الإمام (عليه السلام) ، ولو كان وارثه منحصراً بالزوجة والإمام (عليه السلام) يكون ربع تركته للزوجة والبقية للإمام (عليه السلام)(1) .
1 ـ الغرض من هذه المسألة أنّه لو كان الميّت مسلماً أو مرتدّاً مطلقاً ، وكان الوارث منحصراً بالزوج أو الزوجة ، لا يشترك الإمام مع الزوج ويشترك مع الزوجة بثلاثة أرباع .
ويدلّ على الأوّل ـ مضافاً إلى أنّه المشهور(1) شهرة عظيمة ـ الروايات المتعدّدة ، مثل :
صحيحة محمد بن قيس ، عن أبي جعفر(عليه السلام) في امرأة توفّيت ولم يعلم لها أحد ولها زوج ، قال : الميراث لزوجها(2) .
وفي رواية أبي بصير قال : قرأ عليَّ أبو عبدالله(عليه السلام)فرائض علي(عليه السلام) فإذا فيها الزوج يحوز المال إذا لم يكن غيره(3) .
وروى هذه الرواية صاحب الوسائل في باب واحد أزيد من ثلاث مرّات مع وضوح الوحدة وعدم التعدّد . وغير ذلك من الروايات(4) الكثيرة الدالّة على الاختصاص .
ويدلّ على الثاني أيضاً روايات متعدّدة ، مثل :
- (1) النهاية : 642 ، الإستبصار : 4 / 149 ، السرائر : 3 / 268 ، المهذب : 2 / 141 ، شرائع الإسلام : 4 / 12 ، مختلف الشيعة : 9 / 60 ، الدروس : 2 / 345 ، الروضة البهيّة : 8 / 29 ، المهذب البارع : 4 / 331 ، رياض المسائل : 9/17 ، مفتاح الكرامة : 8 / 30 ، كشف الرموز : 2 / 420 ، جواهر الكلام : 39 / 21 .
- (2) الوسائل : 26 / 197 ، أبواب ميراث الأزواج ب3 ح1 .
- (3) الوسائل : 26 / 197 ، أبواب ميراث الأزواج ب3 ح2 .
- (4) الوسائل : 26 / 197 ـ 204 ، أبواب ميراث الأزواج ب3 ـ 4 .
(الصفحة 319)مسألة 3 : لو مات مسلم أو كافر وكان له وارث كافر و وارث مسلم غير الإمام (عليه السلام)وأسلم وارثه الكافر بعد موته ، فإن كان وارثه المسلم واحداً اختصّ بالإرث ولم ينفع لمن أسلم إسلامُه . نعم لو كان الواحد زوجة ينفع إسلام من أسلم قبل قسمة التركة بينها وبين الإمام (عليه السلام) أو نائبه ، ولو كان وارثه المسلم متعدّداً فإن كان إسلام من أسلم بعد قسمة الإرث لم ينفع إسلامه ، وأمّا لو كان قبلها فيشاركهم فيه إن ساواهم في المرتبة ، واختصّ به وحجبهم إن تقدّم عليهم كما إذا كان ابناً للميّت وهم إخوة(1) .
رواية أبي بصير قال : قرأ عليَّ أبو جعفر(عليه السلام) في الفرائض : امرأة توفّيت وتركت زوجها ، قال : المال للزوج . ورجل توفّي وترك امرأته ، قال : للمرأة الربع وما بقي فللإمام(1) .
ورواية محمد بن مروان ، عن أبي جعفر(عليه السلام) في زوج مات وترك امرأته ، قال : لها الربع ويدفع الباقي إلى الإمام(2) .
وقد روى صاحب الوسائل في هذا الباب أيضاً روايات أبي بصير متعدّدة ، مع وضوح الوحدة فيها كذلك ، وغير ذلك من الروايات(3) الواردة في هذا المجال .1 ـ يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين بعد اشتراكهما في إسلام الوارث الكافر بعد الموت وثبوت وارث مسلم له :
المقام الأوّل : فيما إذا كان الوارث المسلم واحداً ، وهو تارةً يكون غير الزوجة
- (1) الوسائل : 26 / 202 ، أبواب ميراث الأزواج ب4 ح3 .
- (2) الوسائل : 26 / 203 ، أبواب ميراث الأزواج ب4 ح7 .
- (3) الوسائل : 26 / 201 ـ 204 ، أبواب ميراث الأزواج ب4 .
(الصفحة 320)
واُخرى تكون هي الزوجة .
ففي الصورة الاُولى : يختصّ المسلم بالإرث ولا ينفع لمن أسلم إسلامُه; لأنّ المفروض انتقال جميع المال إليه فرضاً وردّاً أو ردّاً فقط ، ولا دليل على زوال الانتقال بعد إسلام من أسلم ، كمن فرض له ابنان : أحدهما مسلم والآخر كافر حين الموت ثمّ أسلم بعده ، فإنّ المال ينتقل إلى الابن المسلم بأجمعه ، ولا دليل على زوال الانتقال بعد إسلام الآخر .
وفي الصورة الثانية : التي تكون الوارثة الواحدة المسلمة هي الزوجة ، وقد عرفت أنّ المال في هذه الصورة مشترك بينها وبين الإمام ، فإذا أسلم غيرها بعد الموت قبل القسمة ، كما إذا كان له ابن كافر وزوجة مسلمة ، فأسلم الابن قبل أن تقسّم التركة بينها وبين الإمام(عليه السلام) فهو ـ أي إسلام الابن ـ ينفع له ، ويأخذ من الميراث نصيبه ، ويدلّ عليه :
رواية محمّد بن مسلم ، عن أحدهما(عليهما السلام) قال : من أسلم على ميراث من قبل أن يقسّم فهو له ، ومن أسلم بعدما قسّم فلا ميراث له ، الحديث(1) .
والتعبير بالتقسيم دليل على تعدّد الوارث ، وعليه فقوله : «فهو له» لابدّ وأن يحمل على تقدّم الدرجة أو على الاشتراك في الإرث ، كما لايخفى .
وروى في الوسائل هذه الرواية في باب واحد مرّتين ، مع أنّه من الظاهر الوحدة وعدم التعدّد ، وإن كان في النقل الثاني بدل «فهو له» «فله الميراث»(2) .
ورواية البقباق قال: قال أبو عبدالله(عليه السلام): مَن أسلم على ميراث قبل أن يقسّم
- (1) الوسائل : 26 / 21 ، أبواب موانع الإرث ب3 ح3 .
- (2) الوسائل : 26 / 22 ، أبواب موانع الإرث ب3 ح5 .
(الصفحة 321)
فهو له(1) .
المقام الثاني : فيما إذا كان الوارث المسلم حال الموت متعدّداً ، وقد أسلم الوارث الكافر ، فإن كان إسلامه بعد تقسيم التركة فلا ينفع لما عرفت ، وإن كان قبل التقسيم ، ويدلّ عليه الروايات المتقدّمة ، بل ظهورها في هذا المقام أقوى بلحاظ كلمة التقسيم الظاهرة في التعدّد ، وهذا من دون فرق بين أن يكون الوارث الكافر الذي أسلم مساوياً للباقين في المرتبة ، كما إذا أسلم ابن له وكان سائر أبنائه مسلماً ، أو مقدّماً عليهم في المرتبة ، كالمثال المذكور في المتن .
بقي في المسألة أمران :
أحدهما : أنّه لا إشكال في أنّه بعد الإسلام قبل القسمة ينتقل سهم مَن أسلم إليه ، والظاهر أنّ الانتقال إليه من الميّت كسائر الورثة ، ولا مجال لدعوى الانتقال إليه من سائر الورثة حتّى يقع البحث في النماء المتخلّل ، وأنّه ملك للمسلم أم لا ، ومرجع ما ذكرنا إلى أنّ الكفر المانع عن الإرث هو الكفر الباقي إلى القسمة لا مطلق الكفر ، فبالإسلام قبل القسمة ينكشف عدم ثبوت المانع بوجه .
ثانيهما : أنّه لو اقترن إسلامه بالقسمة ، فمقتضى العمومات الدالّة على عدم إرث الكافر(2) عدم ثبوت الإرث هنا بعد تخصيصها عمومات أدلّة الإرث(3) ، وتعارض المفهومين في بعض الروايات السابقة على تقدير ثبوت المفهوم على خلاف ما اخترناه وحقّقناه ، فتدبّر جيّداً .
- (1) الوسائل : 26 / 21 ، أبواب موانع الإرث ب3 ح5 .
- (2) الوسائل : 26 / 11 ـ 18 ، أبواب موانع الإرث ب1 .
- (3) سورة النساء : 4 / 7 ـ 11 ، سورة الأنفال : 8 / 75 ، الوسائل : 26 / 115 ـ 116 و136 ـ 143 ، أبواب ميراث الأبوين ب9 و20 ، وص154 ـ 157 ، أبواب ميراث الإخوة ب3 ، وص185 ـ 186 ، أبواب ميراث الأعمام ب2 ، وص195 ـ 196 ، أبواب ميراث الأزواج ب1 .