(الصفحة 476)مسألة 8 : طريق التقويم أن تقوّم الآلات والشجر والنخل باقية في الأرض مجّاناً إلى أن تفنى وتعطى حصّتها من ذلك ، فلو زادت قيمتها مثبتة إلى أن تفنى عنها غير مثبتة فلها الزيادة(1) .مسألة 9 : المدار كون الآلات مثبتة حين الموت ، فلو خربت البناء وقطعت الأشجار قبل الموت ، وبقيت بتلك الحالة إلى حين الموت ، ترث من أعيانها كسائر المنقولات . ومن المنقول الثمر على الشجر والزرع والبذر المزروع . وكذا القدر المثبت في الدكان يطبخ فيه ، فإنّ الظاهر أنّه من المنقول ، كما أنّ الظاهر أنّ الدولاب والعريش الذي يكون عليه أغصان الكرم من غير المنقول(2) .
ما أفاده في المسألة المتقدّمة العدم ، فإنّ الزوجة ترث من حين الموت . وإذا فرض ثبوت إرثها من القيمة فاللاّزم الالتزام بأنّ الثابت قيمتها في ذلك الوقت ، وما ذكرناه في العينيات القيمية المغصوبة من كون الملاك يوم الأداء والدفع لا أيّاماً اُخر ، فإنّما هو باعتبار كون مفاد : «على اليد ما أخذت حتى تؤدّي»(1) هو نفس كون المأخوذ على العهدة ، وعدم الخروج عنها قبل الأداء ، وهذا بخلاف المقام .1 ـ قد ظهر وجه هذه المسألة ممّا تقدّم في شرح المسألة السابقة في بيان الاُمور المتحصّلة من الروايات الكثيرة الواردة في هذا المجال ، فراجع .2 ـ المدار في الأعيان والاُمور التي تكون الزوجة محرومة من أنفسها هي المثبتة حين الموت ، فلو خرب البناء وقطعت الأشجار قبل الموت ، وبقيت تلك الحالة إلى حين الموت، ترث من أعيانها كسائر المنقولات . ولابدّ من التنبيه على أمر ، وهو أنّ
- (1) سنن البيهقي : 6 / 95 ، سنن ابن ماجة : 2 / 802 ح2400 ، سنن الترمذي : 3 / 566 .
(الصفحة 477)مسألة 10 : الأقوى أنّ الزوجة تستحق القيمة ، ويجوز لها أن لا تقبل نفس الأعيان ، كما ليس لها مطالبة الأعيان(1) .مسألة 11 : لا يجوز للزوجة التصرّف في الأعيان التي تستحقّ قيمتها بلا رضا سائر الورثة ، والأحوط لسائر الورثة عدم التصرّف فيها قبل أداء قيمتها بغير إذنها(2) .
بعض الاُمور يتخيّل فيه عدم المنقولية ، ولكن الظاهر أنّه من المنقول كالثمر على الشجر ، والزرع والبذر للزرع ، وكذا القدر المثبت في الدكّان ليطبخ فيه ، وكذا العكس فإنّ الدولاب والعريش الذي يكون عليه أغصان الكرم من غير المنقول ، والظاهر أيضاً أنّ ما هو المتعارف في زماننا هذا من حفر البئر العميقة في بعض الأراضي لأجل البساتين أو الزراعات تكون الآلات المستعملة في إحداثها من غير المنقولات ، وأمّا الماء المستخرج منه ، فإن كان موجوداً غير تالف ولو كان موجوداً في الخزينة فهو من المنقولات ، بخلاف الماء الموجود في قعر البئر الذي يمكن استخراجه بعداً ، ولم يخرج بعد فهو من غير المنقول .1 ـ لازم ما ذكرنا من أنّ الزوجة تستحقّ قيمة الأعيان لا نفس الأعيان ، هو أنّه لا يجوز لها مطالبة الأعيان ، كما أنّه يجوز لها أن لا تقبل نفس الأعيان كما لايخفى .2 ـ أمّا عدم جواز تصرّف الزوجة في نفس الأعيان التي تكون محرومة منها فهو لازم المحروميّة من نفس الأعيان على ما هو المفروض ، وأمّا كون الأحوط لسائر الورثة عدم التصرّف في الأعيان قبل أداء قيمتها بغير إذنها; فلكونها متعلّقة لحقّها وإن كانت محرومة من عينها ، وإن كان يحتمل أن يكون من قبيل تعلّق
(الصفحة 478)مسألة 12 : لو زوّج الصغيرة أبوها أو جدّها لأبيها بالكفو بمهرالمثل أو الأكثر يرثها الزوج وترثه ، وكذا لو زوّج الصغيرين أبوهما أو جدّهما لأبيهما ، بل لو كان التزويج بالكفو بدون مهرالمثل مع عدم المفسدة فضلا عمّا كان فيه الصلاح ، وكذا لو زوّج الحاكم في مورد جاز له التزويج ، وقد مرّ بعض ما يناسب المقام في النكاح(1) .مسألة 13 : الإرث بسبب الولاء غير مبتلى به إلاّ بسبب الإمامة ، فمن مات وليس له وارث من الطبقات المتقدّمة ، ولا بولاء العتق وضمان الجريرة ، ولم
الخمس ، فإنّه وإن كان ينتقل إلى العين إلاّ أنّه يجوز احتمالا التصرّف فيها ونقله إلى الذمّة ، فتدبّر جيّداً والتحقيق في محلّه .1 ـ الغرض من هذه المسألة بيان أنّ إرث الزوجة بالنحو المذكور وحرمانها من بعض ما تركه الميّت لا يختصّ بما إذا كان الزوجان كبيرين ، بل لو كانت الزوجة صغيرة وكان تزويجها جائزاً شرعاً ، كما إذا زوّجها أبوها أو جدّها لأبيها بالكفو بمهر المثل أو أكثر ، بل بأقلّ مع عدم المفسدة فضلا عمّا كان فيه الصلاح ، أو زوّج الصغيرين أبوهما أو جدّهما لأبيهما بالنحو المذكور تفصيلا في كتاب النكاح(1) ، أو كان التزويج صادراً من الحاكم في مورد جاز له التزويج ، يكون التوارث بينهما كالكبيرة أو كالكبيرين ; لإطلاق الروايات(2) الدالّة على ذلك من دون فرق ، نعم في اعتبار بعض الخصوصيات وعدمه كلام مرّ سابقاً .
- (1) تفصيل الشريعة / كتاب النكاح : فصل في أولياء العقد ، مسألة 21 .
- (2) الوسائل : 26 / 219 ـ 221 ، أبواب ميراث الأزواج ب11 .
(الصفحة 479)يكن له زوج يرثه الإمام (عليه السلام) ، ولو كان الوارث الزوجة فقط فالبقية بعد الربع له (عليه السلام) ، وأمره في عصر غيبة وليّ الأمر ـ عجّل الله تعالى فرجه ـ كسائر ما للإمام (عليه السلام) بيد الفقيه الجامع للشرائط(1) .
1 ـ الغرض من هذه المسألة بيان اُمور ثلاثة لم يتقدّم ذكرها ، وأمّا اختصاص الزوج الوارث المنحصر بجميع التركة ومشاركة الإمام (عليه السلام) مع الزوجة في مثل هذا الفرض فقد مرّ بل مراراً(1) :
أ ـ الإرث بسبب الولاء غير مبتلى به إلاّ بسبب الإمامة; لعدم كون ولاء العتق وولاء ضمان الجريرة مبتلى به ، وعدم ثبوت ولاء غير هذه الثلاثة كولاء الاشتراء من مال الزكاة ، كما لايخفى .
ب ـ مشاركة الزوج أو الزوجة مع جميع الطبقات والمراتب من الوارث; لعدم كون السبب الموجب لإرثهما سوى الزوجية المجتمعة مع الجميع ، وإن كان يمكن وجود سببين للإرث فيهما كما لايخفى ، وتقدّم التفصيل فراجع(2) .
ج ـ إنّ ما يكون للإمام(عليه السلام) فهو في عصر الغيبة الكبرى بيد الفقيه الجامع للشرائط ، النائب عنه كسائر ما للإمام(عليه السلام) مثل سهم الإمام وغيره .
- (1) في ص318 ـ 319 و356 و371 و383 و455 .
- (2) في ص455 ـ 456 .
(الصفحة 480)