جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطلاق
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 264)

مسألة 3 : الموجب للتحريم ما كان من طرف الرجل ، فلو قالت المرأة: أنت عليّ كظهر أبي أو أخي لم يؤثّر شيئاً(1) .

وأنت خبير بأنّ ما أفاده أجنبي عن انعقاد صيغة الظهار به ، فالأقوى عدم الوقوع كما ربّما يظهر من المتن على ماعرفت .
ثانيهما : أنّه في المحارم النسبية غير الاُمّ قد عرفت الانعقاد بالتشبيه بالظهر ، وأمّا التشبيه بغيره بأن قال : كأختي أو كرأس أختي ، فقد استشكل فيه في المتن ، لكنّه ذكر المحقق في الشرائع : أنّه لو شبّهها بغير أمّه بما عدا لفظة الظهر لم يقع قطعاً(1) ، وهو إن كان إجماعيّاً كما ربّما يدلّ عليه التعبير بقوله قطعاً ، وإلاّ فللمناقشة فيه مجال ، خصوصاً مع ملاحظة مرسلة يونس المتقدّمة الظاهرة في أنّه لا فرق بين الاُمّ وبين غيرها من جهة التشبيه بالظهر أو بغيره ، خصوصاً بعد كون الظهار معنى متّحداً ، فإنّه إن كان المأخوذ فيه عنوان الظهر فاللاّزم عدم الفرق بين الاُمّ وغيرها ، وإن لم يكن منحصراً بهذا العنوان فاللاّزم أيضاً كذلك ، والتفصيل غير صحيح ، ولكن حيث إنّ الظهار على خلاف القاعدة والأصل ، فاللاّزم الإقتصار على المورد المتيقّن وهو اختصاص غير الاُمّ بالظهر ، فتدبّر جيّداً ، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط .1 ـ والدليل على عدم التأثير ما عرفت(2) من أنّ الظهار كان طلاقاً في الجاهلية موجباً للحرمة الأبدية ، والإسلام قد غيّر بعض خصوصياته مثل العود إلى الزوجيّة بعد الكفّارة ، مضافاً إلى أنّ ظاهر الآية(3) الاختصاص بالاُمّهات ، إلاّ أنّ
  • (1) شرائع الإسلام: 3 / 61 .
  • (2) في ص257 .
  • (3) سورة المجادلة: 58 / 2 .

(الصفحة 265)

مسألة 4 : يشترط في الظّهار وقوعه بحضور عدلين يسمعان قول المظاهر كالطلاق ، وفي المظاهر البلوغ والعقل والاختيار والقصد ، فلا يقع من الصّبي ولا المجنون ولا المكره ولا الساهي والهازل والسّكران ، ولا مع الغضب سواء كان سالباً للقصد أم لا على الأقوى ، وفي المظاهرة خلوّها عن الحيض والنفاس ، وكونها في طهر لم يواقعها فيه على التفصيل المذكور في الطلاق ، وفي اشتراط كونها مدخولا بها قولان ، أصحّهما ذلك(1) .

التعميم لغيرها من المحارم لا يوجب إلحاق الزوج بالزوجة ، بعد أنّه لا مجال للطلاق بالإضافة إلى الزوج من ناحية الزوجة ، فالأقوى ما في المتن .1 ـ يشترط في الظهار وفي المظاهِر والمظاهرة ما يشترط في الطلاق والمطلّق والمطلّقة من اعتبار حضور عدلين يسمعان إنشاء المنشئ ، واعتبار البلوغ والعقل والاختيار والقصد في المظاهر ، واعتبار الخلوّ عن الحيض والنفاس وكونها في طهر لم يواقعها فيه على التفصيل المذكور في الطلاق ، والاختلاف إنّما هو في أمرين :
أحدهما : ظاهر المتن بطلان الظهار مع الغضب مطلقاً ، ولو لم يكن سالباً للقصد; ولعلّه لإطلاق رواية حمران ، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : لا يكون ظهار في يمين ولا في إضرار ولا في غضب(1) .
وصحيحة ابن أبي نصر ، عن الرّضا(عليه السلام) قال : الظهار لا يقع على الغضب(2) .
وثانيهما : اشتراط كونها مدخولا بها ، فإنّ فيه قولين ، قال المحقّق في الشرائع :
  • (1) التهذيب: 8 / 10 ح33 ، الاستبصار: 3 / 258 ح923 ، الوسائل: 22 / 315 ، كتاب الظهار ب7 ح2 .
  • (2) الكافي: 6 / 158 ح25 ، الوسائل: 22 / 315 ، كتاب الظهار ب7 ح1 .

(الصفحة 266)

مسألة 5 : الأقوى عدم اعتبار دوام الزوجية ، بل يقع على المتمتّع بها(1) .

وفي اشتراط الدخول تردّد ، والمرويّ اشتراطه(1) . والمراد بالرواية صحيحة ابن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله(عليهما السلام) قال: في المرأة التي لم يدخل بها زوجها ، قال : لا يقع عليها إيلاء ولا ظهار(2) .
وصحيحة الفضيل بن يسار ، عن الصادق(عليه السلام): في رجل مملك ظاهر من امرأته ، فقال : لا يكون ظهار ولا إيلاء حتى يدخل بها(3) .
وهذه الروايات تصلح لتخصيص عموم الآية الشامل لغير المدخول بها أيضاً ، وإن ذهب المفيد(4) والمرتضى(5) وسلاّر(6) وابن إدريس(7) وابن زهرة(8) إلى القول بعدم الاشتراط ، نظراً إلى العموم المذكور .1 ـ في وقوع الظهار على المتمتّع بها خلاف ، الأشهر بل المشهور(9) الوقوع ، كما اختاره المحقّق في الشرائع(10) وتبعه الماتن(قدس سره) ، والمحكي عن الحلّي(11) وظاهر
  • (1) شرائع الإسلام: 3 / 64 .
  • (2) التهذيب: 8 / 21 ح65 ، الوسائل: 22 / 316 ، كتاب الظهار ب8 ح2 .
  • (3) الكافي: 6 / 158 ح21 ، الوسائل: 22 / 316 ، كتاب الظهار ب8 ح1 .
  • (4) المقنعة: 524 .
  • (5) لم نجده فيما عندنا من كتبه ، نعم نسبه إليه ابن إدريس في السرائر : 2 / 710 .
  • (6) المراسم: 162 .
  • (7) السرائر: 2 / 710 .
  • (8) الغنية: 367 .
  • (9) مسالك الافهام: 9/495، الحدائق الناضرة: 25/665، رياض المسالك: 7/449 ، جواهر الكلام: 33 / 124 .
  • (10) شرائع الإسلام: 3 / 64 .
  • (11) السرائر: 2 / 709 .

(الصفحة 267)

مسألة 6 : الظهار على قسمين مشروط ومطلق ، فالأوّل ما علّق على شيء دون الثاني ، ويجوز التعليق على الوطء بأن يقول: «أنت عليّ كظهر أمّي إن واقعتك»(1) .

الإسكافي(1) والصدوق(2) العدم ، ودليل الوقوع الإطلاق في قوله تعالى : { الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِن نِسَائِهِم}(3) ولا يعارض الأصل الإطلاق الذي هو دليل لفظي ، كما أنّه لا يعارضه ما ذكر من انتفاء لازم الظهار الذي هو الإلزام بأحد الأمرين: الفئة أو الطلاق المعلوم امتناعه فيها ، وقياس هبة المدّة بالطلاق غير صحيح ، مضافاً إلى أنّ أجل المتمتع بها قد يكون قليلا لا يحتمل الأمر بالصبر إلى المدّة . وأجاب عنه صاحب الجواهر بمنع كون ذلك لازم أصل الظهار ، وإنّما هو حكم ما تعلّق منه بالزوجة التي يمكن ذلك في حقّها(4) .
نعم ، هنا مرسلة إبن فضال ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : لا يكون الظهار إلاّ على مثل موضع الطلاق(5) . وفيها ضعف السند بالإرسال مع عدم الجابر ، وضعف الدلالة; لأنّه يحتمل قويّاً أن يكون المراد المماثلة من جهة الشرائط من الخلوّ عن الحيض ونحوه ، كما لا يخفى .1 ـ يمكن أن يكون الظهار مطلقاً غير مشروط ، كما أنّه يمكن أن يكون مشروطاً; لتحقّق عنوان الظهار في كلتا الصورتين ، غاية الأمر أنّه لابدّ وأن لا يكون الشرط
  • (1) حكى عنه في مختلف الشيعة: 7 / 408 .
  • (2) الهداية: 274 .
  • (3) سورة المجادلة: 58 / 2 .
  • (4) جواهر الكلام: 33 / 125 .
  • (5) الكافي: 6 / 154 ح5 ، الوسائل: 22 / 307 ، كتاب الظهار 2 ح3 .

(الصفحة 268)

مسألة 7 : إن تحقّق الظهار بشرائطه ، فإن كان مطلقاً حرم على المظاهر وطء المظاهرة ، ولا يحلّ له حتى يكفّر ، فإذا كفّر حلّ له وطؤها ولا يلزم كفّارة أخرى بعد وطأها ولو وطئها قبل أن يكفّر فعليه كفّارتان ، والأشبه عدم حرمة سائر الاستمتاعات قبل التكفير ، وإن كان مشروطاً حرم عليه الوطء بعد حصول شرطه ، فلو علّقه على الوطء لم يحرم عليه الوطء المعلّق عليه ، ولا تتعلّق به الكفّارة(1) .

ممتنعاً عقلا كاجتماع النقيضين ، أو عادة كالطيران إلى الهواء ، ولا محالة تكون آثار الظهار مترتّبة على صورة تحقّق الشرط .
نعم ، لو كان الشرط مشيئة الله تعالى فالأمر يشكل من جهة أنّ الظهار أمر محرّم ، وبتعبير الآية(1) يكون منكراً من القول وزوراً ، ومن الواضح امتناع تعلّق مشيئة الله بالأمر المنكر ، إلاّ على قول الجبريّين ، وأمّا على القول بالاختيار فيستحيل ما ذكر ، وكونه تعالى عفوّاً غفوراً كما في الآية إمّا باعتبار جنس المعاصي أو أوّل من ظاهر باعتبار جهله بعد .1 ـ والأصل في هذا المجال قوله تعالى : {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ}(2) والمستفاد من الآية أنّ التلفّظ بصيغة الظهار ولو مع إرادته واجتماع جميع شرائطه ، وإن كان محرّماً ومنكراً من القول وزوراً ، كما في الآية السابقة على هذه الآية ، إلاّ أنّه لا يوجب الكفّارة ، فإنّ الحرمة التكليفية أعمّ من ثبوت الكفّارة ،
  • (1) سورة المجادلة: 58 / 2 .
  • (2) سورة المجادلة: 58 / 3 .