جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطلاق
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 338)

وفي رواية محمد بن قيس أنّه(عليه السلام)قضى في وصية رجل قتل أنّها تنفذ من ماله وديته كما أوصى(1) .
ومع ذلك كلّه فقد حكي عن بعضهم(2) أنّ دية العمد لا يقضى منها الدين; لأنّ الواجب فيه القصاص الذي هوحقّ الوارث ، فالدية المأخوذة هي عوض عن حقّه لا مدخلية للميّت فيها ، وعن بعض آخر(3) المنع من قضاء الدين من الدية مطلقاً; لأنّها ليست من أموال الميّت التي تركها .
ثمّ إنّه يرث الدية كلّ من يتقرّب إلى الميّت بالنسب أو السبب حتّى الزوجين في القتل العمدي الموجب للقصاص ، فإنّه وإن لم يكن لهما حقّ القصاص ابتداءً ، لكن إذا صولح عنه بالدية يرث منها الزوجان أيضاً ، ولا مجال لدعوى أنّ الممنوعية عن القصاص موجبة للممنوعية عن الدية التي هي بدل عنه بالمصالحة والتراضي; لدلالة بعض الروايات المتقدّمة خصوصاً الموثقة .
نعم ، لا يرث المتقرّب بالاُمّ وحدها من الدية ، وهذا بالإضافة إلى الأخ أو الاُخت للاُمّ وحدها مطابق للرواية ، وفي غيرهما من المتقرّبين بالاُمّ إشكال ، ففي صحيحة عبدالله بن سنان قال : قال أبو عبدالله(عليه السلام) : قضى أمير المؤمنين(عليه السلام) أنّ الدية يرثها الورثة إلاّ الإخوة والأخوات من الاُمّ ، فإنّهم لا يرثون من الدية شيئاً(4) .
لكنّ المحقّق في الشرائع استثنى كلّ من يتقرّب بالاُمّ ، فإنّ فيهم خلافاً(5) ، ولعلّه
  • (1) الوسائل : 19 / 286 ، كتاب الوصايا ب14 ح3 .
  • (2) السرائر : 2 / 49 .
  • (3) والقائل هو أبوثور، كما نقل عنه في الخلاف : 4 / 115 مسألة 128 ، والمغني لابن قدامة : 7 / 204 .
  • (4) الوسائل : 26 / 36 ، أبواب موانع الإرث ب10 ح2 .
  • (5) شرائع الإسلام : 4 / 14 .

(الصفحة 339)

الثالث من الموانع : الرقّ على ما فصّل في المفصّلات .الرابع : التولّد من الزنا

مسألة 1 : إن كان الزنا من الأبوين لا يكون التوارث بين الطفل وبينهما ولا بينه وبين المنتسبين إليهما ، وإن كان من أحدهما دون الآخر كما كان الفعل من أحدهما شبهة لا يكون التوارث بين الطفل والزاني ولا بينه وبين المنتسبين إليه(1).
مبتن على إلغاء الخصوصية من الرواية للمساواة ، مع أنّه مشكل لاحتمالها ، ولا مجال معه لإلغائها ، فما ذكره في المتن من أنّ الأحوط في غير الأخ أو الاُخت أي للاُمّ كالخؤولة والجدودة من قبلها التصالح في محلّه ، فتدبّر .1 ـ قد ذكرنا في كتاب النكاح أنّ النسب على قسمين : عرفي وشرعي ، وأنّ الموضوع لجلّ الأحكام من جواز النظر وحرمة الازدواج وغيرهما هو النسب العرفي ، فإنّ الأب الزاني يحرم عليه نكاح ابنته المتولّدة من الزنا وإن كان من الطرفين ، والاُمّ الزانية يحرم عليها نكاح ابنه المتولّد من الزنا كذلك ، وهكذا في مسألة جواز النظر بالإضافة إلى الزاني والمتولّد من الزنا(1) . وأمّا النسب الشرعي فهو الموضوع لحكم الإرث قطعاً ، فإنّه إذا كان الزنا من الأبوين لا يكون التوارث بينهما وبين الطفل ولا بينه وبين المنتسبين إليهما ، وإن كان الزنا من أحدهما دون الآخر ، كما لو كان الفعل من أحدهما شبهة ومن الآخر زنا ، لا يكون التوارث بين الطفل والزاني ولا بينه وبين المنتسبين إليه .
وقد ورد في جملة من روايات النكاح المنقطع(2) أنّ ثبوت التوارث متوقّف على
  • (1) تفصيل الشريعة / كتاب النكاح : القول في النسب ، مسألة 2 .
  • (2) الوسائل : 21 / 66 ـ 68  ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ب32  .

(الصفحة 340)

مسألة 2 : لا مانع من التوارث بين المتولّد من الزنا وأقربائه من غير الزنا كولده وزوجته ونحوهما ، وكذا بينه وبين أحد الأبوين الذي لا يكون زانياً وبينه وبين المنتسبين إليه(1) .

النكاح الصحيح مع شرط التوارث أو مطلقاً ، ويستفاد منها أنّ الزنا لا يترتّب عليه التوارث بوجه ، وبهذا يمتاز النكاح المنقطع عن الزنا مع اشتراكهما في العمل الخارجي ، فإنّ النكاح المنقطع يترتّب عليه التوارث بين الولد والزوجين مطلقاً; لثبوت النسب الشرعي ، وهل يثبت بين الزوجين مطلقاً أو مع شرط التوارث ، أو مع عدم شرط العدم على ما مرّ تفصيله في محلّه(1) ، والزنا لا يترتّب عليه التوارث ولو كان مشتملا على اشتراطه; لعدم ثبوت النسب الشرعي بوجه .
ثمّ إنّه لو كان الزنا من أحدهما دون الآخر ، كما لو كان الفعل من خصوص أحدهما شبهة لا يتحقّق الارتباط الإرثي بين من كان ارتباطه بسبب الزنا . وأمّا من كان ارتباطه بسبب الوطء بالشبهة ، فسيأتي أيضاً في بعض المسائل الآتية عدم ثبوت الممنوعية عن الإرث بوجه ، ثمّ إنّه كما لا يكون الارتباط الإرثي بين ولد الزنا وبين والديه كذلك موجوداً ، كذلك لا يكون هذا الارتباط بينه وبين من كان انتسابه إليه بسبب واحد منهما; لعدم كونهما وارثين فضلا عن المنتسبين إليه بعدما ذكرنا من عدم تحقّق النسب الشرعي بوجه .1 ـ غير خفي أنّه لا مانع من التوارث بين المتولّد من الزنا وأقربائه من غير الزّنا نسبيين كانوا كأولاده أو سببيين كأزواجه ونحوهما; لعدم ما يمنع عن الإرث بعد ثبوت النسب الشرعي والزوجية الشرعية ، وكذا عرفت أنّه لا مانع من التوارث
  • (1) تفصيل الشريعة / كتاب النكاح : القول في النكاح المنقطع ، مسألة 15 .

(الصفحة 341)

مسألة 3 : المتولّد من الشبهة كالمتولّد من الحلال يكون التوارث بينه وبين أقاربه أباً كان أو اُمّاً أو غيرهما من الطبقات والدرجات(1) .مسألة 4 : لا يمنع من التوارث التولّد من الوطء الحرام غير الزنا كالوطء حال الحيض وفي شهر رمضان ونحوهما(2) .

بينه وبين أحد الأبوين لو كان خارجاً عن دائرة الزنا ، كما إذا كان الفعل منه شبهة ، وكذا بينه وبين المنتسبين إليه .1 ـ قد عرفت(1) فيما سبق أنّ الوطء بالشبهة حقيقةً حلال ، ويترتّب عليه ما يترتّب على الوطء الصحيح الشرعي من ثبوت العدّة ، حتّى بالإضافة إلى الزوج الأصلي وغيرها من أحكام الوطء الصحيح ، وعليه يكون المتولّد من الشبهة كالمتولّد من الحلال في ثبوت التوارث بينه وبين أقربائه ، أباً كان أو اُمّاً أو غيرهما مع ملاحظة الطبقات والدرجات ، من دون فرق بينهما في هذه الجهة  أصلا .2 ـ لا تكون العلّة في عدم ثبوت التوارث في الزنا صرف كون الوطء حراماً حتّى يتعدّى الحكم إلى الوطء في حال الحيض ، أو في شهر رمضان ، أو في حال الإحرام ، أو في حال الإعتكاف ونحوها ، بل العلّة ما عرفت من انتفاء النسب شرعاً في مورد الزنا ، وعليه فلا يجري الحكم بالإضافة إلى الموارد المذكورة لثبوت النسب كذلك ، وعدم انتفائه لأجل الحرمة العرضية في تلك الموارد ، كما لايخفى .
  • (1) تفصيل الشريعة / كتاب الطلاق : القول في عدّة وطء الشبهة .

(الصفحة 342)

مسألة 5 : نكاح سائر المذاهب والملل لا يمنع من التوارث لو كان موافقاً لمذهبهم وإن كان مخالفاً لشرع الإسلام حتّى لو كان التولّد من نكاح بعض المحارم لو فرض جوازه في بعض النحل(1) .مسألة 6 : نكاح سائر المذاهب غير الأثني عشري لا يمنع من التوارث لو وقع على وفق مذهبهم وإن كان باطلا بحسب مذهبنا كما لو كانت المنكوحة مطلّقة بالطلاق البدعي(2) .

1 ـ لا شبهة في أنّ نكاح سائر المذاهب والملل لا يمنع من التوارث لو كان موافقاً لمذهبهم وإن كان مخالفاً لشرع الإسلام ، لأنّ لكلّ قوم نكاحاً ، ويترتّب عليه النسب الشرعي ، وفي المتن حتّى لو كان التولّد من نكاح بعض المحارم لو فرض جوازه في بعض النحل ، ويؤيّده تعرّض الفقهاء لميراث المجوس ، الذين اشتهر عنهم النكاح بالمحارم كالبنت والاُخت ونحوهما ، ولكن رأيت ـ حينما كنت مقيماً في زمن الطاغوت في بلدة يزد بالإقامة الإجبارية الموقّتة ، وهي المركز الأصلي للمجوسيين  ـ كتاباً مشتملا على بيان حالات المجوس وبيان اعتقاداتهم وأعمالهم من بعض فضلائهم قد شدّد النكير على ذلك ، قائلا : بأنّ المجوس غير قائلين بجواز نكاح المحارم مطلقاً حتّى المحارم البعيدة ، ولعلّ السرّ فيه منع الحكومة عن ذلك ولو في زمن الطاغوت ، وكيف كان ، فلو فرض جوازه في بعض النحل اعتقاداً ، يترتّب عليه ما يترتّب على النكاح الصحيح .2 ـ نكاح سائر المذاهب غير الأثني عشري وإن كان باطلا بحسب مذهبنا ، لا  يكون مانعاً عن التوارث لو وقع على وفق مذهبهم; لأنّه مضافاً إلى أنّ لكلّ قوم