(الصفحة 192)مسألة 4 : إذا كانت خليّة يجوز لواطئها أن يتزوّج بها في زمن عدّتها بخلاف غيره ، فإنّه لا يجوز له ذلك على الأقوى(1) .مسألة 5 : لا فرق في حكم وطء الشبهة من حيث العدّة وغيرها بين أن يكون مجرّداً عن العقد أو يكون بعده بأن وطئ المعقود عليها بشبهة صحّة العقد مع فساده واقعاً(2) .
بحرمة جميع الاستمتاعات منها عليه ، لأنّ النفقة من أحكام الزوجية ولا تلازم حلّية الاستمتاعات; ولذا لا فرق بين صورة الحيض وغيرها . نعم شرط الوجوب عدم الامتناع عن الاستمتاع في صورة الحلّية ، كما تقدّم في كتاب النكاح(1) .1 ـ إذا كانت الموطوءَة بشبهة خلّية يجوز لواطئها أن يتزوّج بها في زمن عدّتها ، كما أنّه يجوز للزوج المطلّق أن يعقد على المطلقة بائناً في عدّتها; لأنّ الغرض من العدّة والحكمة فيها عدم اختلاط الأنساب وهو غير متحقّق في الفرض ، ومنه يظهر أنّه لا يجوز لغير الواطئ ذلك لما ذكر ، إلاّ أن يقال : إنّ حرمة الوطء في العدّة بعد النكاح ، بل حرمة مطلق الاستمتاعات لا تلازم عدم صحّة العقد ، إلاّ على مبنى الفاضل من أنّ كلّ نكاح لم يتعقبه حلّ الاستمتاع كان باطلا(2) كالنكاح في حال الإحرام ، فالإنصاف أنّه لا دليل على عدم الجواز الوضعي ، كما هو ظاهر العبارة .2 ـ قد عرفت أنّ الشبهة قد تكون في الموضوع كما لو وطئ امرأة أجنبيّة باعتقاد أنّها زوجته ، وقد تكون في الحكم كما إذا وُطِئ المعقود عليها لشبهة صحّة العقد مع
- (1) تفصيل الشريعة / كتاب النكاح: فصل في النفقات ، مسألة 1 .
- (2) قواعد الاحكام: 2 / 74 .
(الصفحة 193)مسألة 6 : لو كانت معتدّة بعدّة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهة ، أو وطئت ثمّ طلّقها أو مات عنها زوجها ، فعليها عدّتان على الأحوط لو لم يكن الأقوى ، فإن كانت حاملا من أحدهما تقدّمت عدّة الحمل ، فبعد وضعه تستأنف العدّة الاُخرى أو تستكمل الاُولى ، وإن كانت حائلا يقدّم الأسبق منهما ، وبعد تمامها استقبلت العدّة الاُخرى من الآخر(1) .
فساده واقعاً; لأجل فقدان شرط من شروط الصحة أو وجدان مانع من الموانع ، والدليل على عدم الفرق بعض الروايات الواردة في الشبهة في هذا القسم منها مثل:
صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) ، قال: سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع وتزوّج قبل أن تمضي لها أربعة أشهر وعشراً؟ فقال : إن كان دخل بها فرّق بينهما ثم لم تحلّ له أبداً ، واعتدت بما بقي عليها من الأوّل ، واستقبلت عدّة اُخرى من الآخر ثلاثة قروء ، وإن لم يكن دخل بها فرّق بينهما واعتدت بما بقي عليها من الأوّل ، وهو خاطب من الخطّاب(1) .
فإنّ الظاهر أنّ التزويج في العدّة وقع جهلا بالحكم ، فالشبهة إنّما هي من جهة الحكم ، وبعض الروايات الاُخر(2) .1 ـ لو كانت المعتدّة في عدّة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهة أو وطئت ثمّ طلّقها أو مات عنها زوجها ، فهل يثبت عليها عدّتان أم لا؟ وقد احتاط بالأول لو لم يكن
- (1) الكافي: 5 / 427 ح4 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 110 ح272 ، التهذيب: 7 / 306 ح1273 ، الاستبصار: 3 / 186 ح67 ، الوسائل: 20 / 451 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب17 ح6 .
- (2) الوسائل: 20 / 450 ـ 456 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب17 .
(الصفحة 194)مسألة 7 : لو طلّق زوجته بائناً ثم وطأها شبهة ، اعتدّت عدّة اُخرى على الأحوط بالتفصيل المتقدم في المسألة السابقة(1) .
الأقوى ، والدليل على تعدّد العدّة ـ مضافاً إلى اقتضاء القاعدة له لتعدّد الموجب ، والأصل عدم التداخل خصوصاً إذا كان الموجب من شخصين كما هو المفروض ـ بعض الروايات الواردة في المسألة ، مثل:
صحيحة الحلبي المتقدّمة في ذيل المسألة السابقة ، الدالّة على أنّه مع تحقّق الدخول من الثاني: «اعتدّت بما بقي من الأوّل ، واستقبلت عدّة اُخرى من الآخر ثلاثة قروء» . وأولويّة المقام ممّا إذا تحقّق الموت في عدّة الطلاق وقد تقدّم(1); لأنّ الموجب هناك أمران من شخص واحد .
وحينئذ إن كانت المرأة حائلا يقدّم الأسبق منهما; لفرض تقدّم موجبه وعدم الدليل على تقدّم الآخر ، فبعد فرض عدم التداخل يقدّم الأسبق لا محالة ، وإن كانت حاملا من أحدهما تقدّمت عدّة الحامل ، فبعد وضعه تستأنف العدّة الاُخرى أو تستكمل العدّة الاُولى ، والدليل على تقدّم عدّة الحامل مضافاً إلى أنّه مع عدم التقدّم ربّما يتحقّق التداخل الذي قد فرضنا عدمه ، أنّه لا يمكن العكس بعد ظهور كون المبدأ في هذه العدّة هو الوطء الموجب للحمل لا الانجلاء ، كما عرفت(2) فيما سبق ، فاللاّزم تقديم عدّة الحامل ، وبعد الوضع استئناف العدّة الاُخرى أو استكمال الاُولى ، كما لا يخفى .1 ـ المفروض في هذه المسألة كون الواطئ بالشبهة هو المطلّق لها بالطلاق
- (1) في ص149 ـ 153 .
- (2) في 131 ـ 132 .
(الصفحة 195)مسألة 8 : الموجب للعِدّة أمور : الوفاة ، والطلاق بأقسامه ، والفسخ بالعيوب ، والانفساخ بمثل الارتداد أو الإسلام أو الرّضاع ، والوطء بالشبهة مجرّداً عن العقد أو معه ، وانقضاء المدّة أو هبتها في المتعة ، ويشترط في الجميع كونها مدخولا بها إلاّ الأوّل(1) .
البائن ، الذي لا رجوع فيه حتى يكون الوطء رجوعاً ، والأحوط بل الأقوى كما عرفت تعدّد العدّة لتعدّد الموجب ، وإن كانت العدّة من شخص واحد لفرض كون المطلّق والواطئ واحداً .1 ـ الموجب للعدّة أمور :
الأوّل : الوفاة ، وقد تقدّم البحث في عدّة الوفاة ، وأنّها ثابتة بالنسبة إلى الجميع حتّى الزوجة غير المدخول بها ، وحتى المطلّقة بالطلاق الرجعي ، وقد عرفت الفرق بين الحاضر والغائب من حيث المبدأ ، وأنّها في الثاني من حين بلوغ الخبر فراجع(1) .
الثاني : الطلاق بأقسامه من دون فرق بين البائن والرجعي ، وكذا بين ما يحتاج إلى المحلّل وعدمه ، وكذا بين طلاق الزوج الأصلي والمحلّل .
الثالث : الفسخ بالعيوب ، وقد عرفت في كتاب النكاح(2) تفصيل البحث في هذا المجال ، وأنّ العيوب إمّا أن تكون مختصّة بالرجال أو النساء أو مشتركة .
الرابع : الانفساخ الحاصل بمثل ارتداد الزوج أو إسلام الزوجة أو الرضاع فيما إذا كانت زوجته صغيرة ، وكانت المرضعة زوجته الكبيرة ، أو إرضاع أمّ الزوجة
- (1) في ص164 ـ 165 .
- (2) تفصيل الشريعة / كتاب النكاح: القول في العيوب الموجبة لخيار الفسخ .
(الصفحة 196)مسألة 9 : لو طلّقها رجعيّاً بعد الدخول ثمّ رجع ثمّ طلّقها قبل الدخول لا يجري عليه حكم الطلاق قبل الدخول حتى لا يحتاج إلى العدّة ، من غير فرق بين كون الطلاق الثاني رجعيّاً أو بائناً ، وكذا الحال لو طلّقها بائناً ثم جدّد نكاحها في أثناء العدّة ثمّ طلّقها قبل الدخول ، لا يجري عليها حكم الطلاق قبل الدخول ، وكذا الحال فيما إذا عقد عليها منقطعاً ثمّ وهب مدّتها بعد الدخول ثمّ تزوّجها ثمّ طلّقها قبل الدخول ، فتوهّم جواز الاحتيال بنكاح جماعة في يوم واحد امرأة شابة ذات عدّة بما ذكر في غاية الفساد(1) .
ولده منها، فإنّه يتحقّق التحريم بالنسبة إلى الزوجة بلحاظ أنّ أب المرتضع لا ينكح في أولاد المرضعة نسباً ولو استدامة ، فإنه حينئذ تحرم الزوجة وتثبت عليها العدّة .
الخامس : الوطء بالشبهة مجرّداً عن العقد أو معه كما عرفت التفصيل .
السادس : انقضاء المدّة أو هبتها في النكاح غير الدائم ، فإنّه بنفسه يوجب العدّة مشروطاً بالدخول ، الذي هو شرط في كلّ عدّة إلاّ الوفاة على ما عرفت(1) . غاية الأمر إختلاف العدد من جهة الأقراء أو القرئين أو الشهور أو مضيّ زمان خاص ، كما أنّها مختلفة من جهة الوحدة والتعدد على ما تقدّم(2) من التفصيل ، كما أنّك عرفت(3) أنّ اعتبار الدخول في ثبوت العدّة لا يكون على نسق واحد .1 ـ لو طلّقها رجعيّاً بعد الدخول ثمّ رجع ثم طلّقها قبل الدخول لا يجرى عليه حكم الطلاق قبل الدخول حتى لا يحتاج إلى العدّة ، من غير فرق بين أن يكون
- (1) في ص145 ـ 146 .
- (2) في ص193 .
- (3) في ص90 ـ 118 .