(الصفحة 168)مسألة 10 : لو علمت بالطلاق ولم تعلم وقت وقوعه حتى تحسب العدّة من ذلك الوقت ، اعتدت من الوقت الذي تعلم بعدم تأخره عنه ، والأحوط أن تعتدّ من حين بلوغ الخبر إليها ، بل هذا الاحتياط sلا يترك(1) .
مسألة 11 : لو فقد الرجل وغاب غيبة منقطعة ولم يبلغ منه خبر ولا ظهر منه أثر ولم يعلم موته وحياته ، فإن بقي له مال تنفق به زوجته أو كان له وليّ يتولّى أموره ويتصدّى لإنفاقه أو متبرّع للانفاق عليها وجب عليها الصبر والانتظار ، ولا يجوز لها أن تتزوّج أبداً حتى تعلم بوفاة الزوج أو طلاقه ، وإن لم يكن ذلك فإن صبرت فلها ذلك ، وإن لم تصبر وأرادت الزواج رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي ، فيؤجّلها أربع سنين من حين الرفع إليه ثمّ يتفحّص عنه في تلك المدّة ، فإن لم يتبيّن موته ولا حياته فإن كان للغائب وليّ; أعني من كان يتولّى أموره بتفويضه أو توكيله يأمره الحاكم بطلاقها ، وإن لم يقدم أجبره عليه ، وإن لم يكن له وليّ أو لم يقدم ولم يمكن إجباره طلّقها الحاكم ، ثم تعتدّ أربعة أشهر
1 ـ لو علمت بالطلاق ، ولم تعلم وقت وقوعه حتى تحسب العدّة من ذلك الوقت بناءً على ما ذكرنا(1) من أنّ شروع العدّة في الطلاق إنّما هو من حينه لا من حين بلوغ الخبر ، فمقتضى أصالة تأخّر الحادث الاعتداد من الوقت الذي تعلم بعدم تأخّره عنه ، وجعل في المتن مقتضى الاحتياط الذي نهى عن تركه الاعتداد من حين بلوغ الخبر إليها ، والظاهر أنّ الوجه في ذلك صحيحة الحلبي المتقدّمة(2) ، الدالّة على أنّه مع عدم المحافظة يجب عليها الاعتداد من يوم يبلغها ، كما لايخفى .
- (1) في ص162 .
- (2) في ص163 .
(الصفحة 169)وشهراً عدّة الوفاة ، فإذا تمّت هذه الاُمور جاز لها التزويج بلا إشكال ، وفي اعتبار بعض ما ذكر تأمل ونظر ، إلاّ أنّ اعتبار الجميع هو الأحوط(1) .
1 ـ قد وردت في المفقود ـ الذي غاب غيبة منقطعة ولم يبلغ منه خبر ، ولا ظهر منه أثر ولم يعلم موته وحياته ـ روايات كثيرة لا بأس بنقلها ليعرف مفادها ، فنقول : هي كثيرة ، مثل :
صحيحة بريد بن معاوية التي رواها المشايخ الثلاثة قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام)عن المفقود كيف تصنع امرأته؟
فقال : ما سكتت عنه وصبرت فخلّ عنها ، وإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجّلها أربع سنين ، ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فليسأل عنه ، فإن خبّر عنه بحياة صبرت ، وإن لم يخبر عنه بحياة حتى تمضي الأربع سنين دعا وليّ الزوج المفقود ، فقيل له: هل للمفقود مال؟ فإن كان للمفقود مال أنفق عليها حتى يعلم حياته من موته ، وإن لم يكن له مال قيل للولي: أنفق عليها ، فإن فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوّج ما أنفق عليها ، وإن أبى أن ينفق عليها أجبره الوالي على أن يطلّق تطليقة في استقبال العدّة وهي طاهر ، فيصير طلاق الولي طلاق الزوج ، فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدّتها من يوم طلّقها الوليّ فبدا له أن يراجعها فهي امرأته وهي عنده على تطليقتين وإن انقضت العدّة قبل أن يجيء ويراجع ، فقد حلّت للأزواج ولا سبيل للأوّل عليها(1) .
وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) أنّه سئل عن المفقود ، فقال : المفقود إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي أو يكتب إلى الناحية التي هو غائب فيها ، فإن
- (1) الفقيه: 3 / 354 ح1696 ، الوسائل: 22 / 156 ـ 157 ، أبواب أقسام الطلاق ب23 ح1 .
(الصفحة 170)
لم يوجد له أثر أمر الوالي وليّه أن ينفق عليها ، فما أنفق عليها فهي امرأته ، قال : قلت : فإنّها تقول: فإنّي أريد ما تريد النساء ، قال : ليس ذاك لها ولا كرامة ، فإن لم ينفق عليها وليه أو وكيله أمره أن يطلّقها ، فكان ذلك عليها طلاقاً واجباً(1) .
ورواية أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) في امرأة غاب عنها زوجها أربع سنين ، ولم ينفق عليها ولم تدر أحيّ هو أم ميّت أيجبر وليّه على أن يطلّقها؟ قال : نعم ، وإن لم يكن له وليّ طلّقها السلطان ، قلت : فإن قال الولي: أنا أنفق عليها ، قال : فلا يجبر على طلاقها ، قال : قلت: أرأيت إن قالت: أنا أريد مثل ما تريد النساء ولا أصبر ولا أقعد كما أنا؟ قال : ليس لها ذلك ، ولا كرامة إذا أنفق عليها(2) .
ورواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ عليّاً(عليهم السلام) قال في المفقود: لا تتزوّج امرأته حتى يبلغها موته أو طلاق أو لحوق بأهل الشرك(3) .
ومرسلة الصدوق قال: وفي رواية أخرى أ نّه إن لم يكن للزوج وليّ طلّقها الوالي ويُشهد شاهدين عدلين ، فيكون طلاق الوالي طلاق الزوج ، وتعتدّ أربعة أشهر وعشراً ثم تزوّج إن شاءت(4) .
وموثّقة سماعة قال : سألته عن المفقود ، فقال : إن علمت أنّه في أرض فهي منتظرة له أبداً حتى يأتيها موته أو يأتيها طلاق ، وإن لم تعلم أين هو من الأرض ولم يأتها منه كتاب ولا خبر ، فإنّها تأتي الإمام فيأمرها أن تنتظر أربع سنين ، فيطلب في الأرض ، فإن لم يوجد له خبر حتى تمضي الأربع سنين أمرها أن تعتدّ
- (1) الكافي: 6 / 147 ح1 ، الوسائل: 22 / 158 ، أبواب أقسام الطلاق ب23 ح4 .
- (2) الكافي: 6 / 148 ح3 ، الوسائل: 22 / 158 ، أبواب أقسام الطلاق ب23 ح5 .
- (3) التهذيب: 7 / 478 ح1921 ، الوسائل: 22 / 157 ، أبواب أقسام الطلاق ب23 ح3 .
- (4) الفقيه: 3 / 355 ح1697 ، الوسائل: 22 / 157 ، أبواب أقسام الطلاق ب23 ح2 .
(الصفحة 171)
أربعة أشهر وعشراً ثم تحلّ للأزواج ، فان قدم زوجها بعدما تنقضي عدّتها فليس له عليها رجعة، وإن قدم وهي في عدّتها أربعة أشهر وعشراً فهو أملك برجعتها(1).
والمتحصل من هذه الأخبار التي أكثرها صحيحة أو موثّقة بعد ضمّ مطلقها بمقيّدها ما أفاده في المتن من التفصيل . وخلاصة الكلام ترجع إلى أمور تالية :
1 ـ عدم لزوم الصبر على المرأة في هذه الحالة ، وإن كان مقتضى الاستصحاب بقاء حياته وعدم الطلاق وبقاء الزوجية ، كما أنّها مع العلم بحياته وأنّها لم يطلّقها أو شكّت في الطلاق لابدّ لها من الصبر والانتظار حتى يموت أو يطلّق ، كما وقع التصريح به في موثّقة سماعة المتقدّمة ، نعم مع عدم مال ينفق عليها ، وعدم وجود من ينفق عليها من وليّ أو متبرّع ، يمكن أن يقال : بجواز طلاقها للحاكم; لأنّ بقاءالزوجية والحال هذه عسر جدّاً وحرج كذلك .
2 ـ لزوم إرجاع الأمر من جهة التفحص والتطليق إلى الحاكم الشرعي ، وقد يقال : إنّ ظاهر هذه النصوص انحصار تدبير أمرها في زمان انبساط يد الإمام لا حال قصورها; ولذا قال في المحكي عن السرائر : إنّها في زمن الغيبة مبتلاة وعليها الصبر إلى أن تعرف موته أو طلاقه(2) . وحينئذ تسقط ثمرة المسألة في هذه الأزمنة ، وأورد عليه في الجواهر بأنّ ذلك نصّاً وفتوىً مبنيّ على الغالب من القصور في زمن الغيبة ، وإلاّ فمع فرض تمكّن نائب الغيبة من الإتيان بما ذكرته النصوص يتّجه قيامه مقام الوالي في ذلك; لعموم ولايته الشاملة لذلك(3) .
- (1) التهذيب: 7 / 479 ح1923 ، الوسائل: 20 / 506 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب44 ح2 .
- (2) السرائر: 2 / 737 .
- (3) جواهر الكلام: 32 / 290 .
(الصفحة 172)
أقول : وخصوصاً في مملكة ايران في هذه الأزمنة التي يكون مبنى الحكومة فيها على رعاية القوانين الإسلامية على مذهب التشيع الذي هو الإسلام الحقيقي ، والقوة القضائية مأذوناً فيها من قبل الوليّ الفقيه كما لا يخفى .
3 ـ إنّ الحاكم يؤجّلها أربع سنين من الرفع إليه ، والظاهر أنّ أربع سنين إنّما هو مدّة تأجيل الحاكم إيّاها ، لا أنّها معتبرة في جواز الرفع ، وأنّه يعتبر مضيّها بعد فقده في جواز الرجوع إلى الحاكم كما يشعر به صحيحة الحلبي المتقدّمة ، والنفقة في هذه المدّة على بيت المال المعدّ لمصالح المسلمين .
4 ـ التفحص وتفتيش الحاكم عن موته وحياته في المدّة المذكورة بالنحو الذي سيجيء في المسألة الآتية إن شاء الله تعالى .
5 ـ إنّه لو لم ينتج التفحص ، فالحاكم يأمر وليّه بطلاق زوجته ولو بإجباره إيّاه ولو لم يكن له وليّ أو لم يمكن إجباره عليه يطلّقها الحاكم بنفسه .
6 ـ إنّها تعتدّ عدّة الوفاة أربعة أشهر وعشراً ، ولكنّها مع كون العدّة عدّة الوفاة ، لا يجب عليها الحداد ظاهراً ، ويجوز للزوج إذا جاء الرجوع فيها ، فيصير أولى بها من غيرها .
7 ـ جواز التزويج بالغير بعد انقضاء العدّة وعدم رجوع الزوج فيها ، وإن خرجت من العدّة ولم تتزوّج فقد ذكر المحقق في الشرائع أنّ فيه روايتين ، أشهرهما أنّه لا سبيل له عليها(1) . وذكر في الجواهر: لم نقف على رواية الرجوع فيما وصل إلينا ، كما اعترف به غير واحد(2) ممّن سبقنا ، بل في المسالك : ولم نقف عليها بعد
- (1) شرائع الإسلام: 3 / 39 .
- (2) السرائر: 2 / 737 ، مسالك الافهام: 9 / 290 ، رياض المسائل : 7 / 384 ، نهاية المرام: 2 / 107 ، كشف الرموز: 2 / 228 .