(الصفحة 311)
كتاب
المواريث
(الصفحة 312)بسمه تعالى
هذا شرح كتاب المواريث من تحرير الوسيلة للإمام الراحل الخميني ـ قدّس سرّه الشريف ـ وأنا الأقلّ الفاني محمد الفاضل اللنكراني ، عفا الله تعالى عنه وعن والديه . وكان الشروع فيه يوم الاثنين الخامس عشر من شهر صفر الخير من شهور سنة 1420 القمرية . ومن الله أستمدّ التوفيق لإتمامه وإتمام بقيّة الكتاب ممّا لم يشرح بحقّ أوليائه الطاهرين من النبيّ والأئمّة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين .
(الصفحة 313)
كتاب المواريث
وفيه مقدّمات ومقصدان ولواحق
أمّا المقدّمات فاُمور :
الأوّل في موجبات الإرث
وهي نسب وسبب; فالأوّل ثلاثة مراتب :
الاُولى : الأبوان والأولاد وإن نزلوا .
والثانية : الأجداد والجدّات وإن علوا ، والإخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا .
الثالثة : الأعمام والعمّات والأخوال والخالات وإن علوا وأولادهم وإن نزلوا بشرط الصدق عرفاً .
والثاني قسمان :
الزوجية ، والولاء وهو ثلاث مراتب: ولاء العتق ، ثمّ ولاء ضمان الجريرة ، ثمّ ولاء الإمامة(1).
1 ـ وقد عنون الكتاب في الشرائع بالفرائض(1) ، والفرق بينها وبين المواريث أنّ
- (1) شرائع الإسلام : 4 / 7 .
(الصفحة 314)
الاُولى أخصّ من الثانية; لأنّ الفرائض جمع فريضة من الفرض ، بمعنى التقدير لا الإيجاب والإلزام ولا غيره ، وعليه فالمراد هي السّهام المقدّرة في الكتاب ، والمواريث أعمّ منها ، والتعبير بالفرائض إمّا لأنّها الأصل; لأنّه لا ينتقل إلى غير ذي الفرض مع وجوده ، وإمّا للنصّ ، ففي محكيّ سنن البيهقي قال النبيُّ (صلى الله عليه وآله) : «تعلّموا الفرائض وعلّموها الناس»(1) . والدليل على ثبوت الإرث : الكتاب(2) والسنّة المتواترة(3) ، بل عليه إجماع المسلمين ، بل الضرورة من الدين لا من الفقه فقط ، وعليه فلا يبعد الحكم بكفر من أنكر الإرث في الإسلام مطلقاً .
وأمّا موجبات الإرث فهي أمران : نسب وسبب ، فالاُولى لها ثلاث مراتب ، والثانية لها قسمان بالنحو المذكور في المتن ، والمهم هنا بيان أمرين :
أحدهما : اعتبار بقاء صدق النسب عرفاً وإلاّ لعمّ النسب وبطل الولاء .
ثانيهما : حكي عن المحقّق الطوسي أنّه زاد في الولاء قبل ولاء الإمامة ، ولاء من أسلم على يده كافر ، وولاء مستحقّ الزكاة إذا اشتريت الرقبة منها واُعتقت(4) ، ولكنّه وإن دلّت عليه أخبار(5) لكنّها ضعيفة والقول به شاذّ .
وأمّا الترتيب فتفصيله يأتي إن شاء الله تعالى .
- (1) السنن الكبرى للنسائي : 4 / 63 ح5305 و5306 ، تلخيص الجبير : 3 / 179 ح1341 .
- (2) سورة النساء : 4 / 7 ـ 11 ، سورة الأنفال : 8 / 75 .
- (3) الوسائل: 26 / 115 ـ 116 و 136 ـ 143، أبواب ميراث الأبوين ب9 و 20 وب 2 و ص195ـ 196، أبواب ميراث الأزواج ب1 .
- (4) حكى عنه في مفتاح الكرامة : 8 / 9 .
- (5) الوسائل: 9/292، أبواب المستحقّين للزكاة ب43 ح2، وج15/42 ـ 43، أبواب جهاد العدو ب10 ح1.
(الصفحة 315)الأمر الثاني في موانع الإرث
وهي كثيرة; منها : ما يمنع عن أصله وهو حجب الحرمان ، ومنها : ما يمنع عن بعضه وهو حجب النقصان .
فما يمنع عن أصله اُمور :الأوّل : الكفر بأصنافه
أصلياً كان أو عن ارتداد ، فلا يرث الكافر من المسلم وإن كان قريباً ، ويختصّ إرثه بالمسلم وإن كان بعيداً ، فلو كان له ابن كافر لا يرثه ولو لم يكن له قرابة نسباً وسبباً إلاّ الإمام (عليه السلام) ، فيختصّ إرثه به دون ابنه الكافر(1) .
1 ـ الموانع كثيرة حتّى إنّه في محكيّ الدروس أنهاها إلى عشرين(1)، وهي على قسمين:
قسم منها ما يمنع عن أصله رأساً ، وهو حجب الحرمان كالكفر وأشباهه .
- (1) الدروس : 2 / 342 ـ 364 .