جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطلاق
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 413)

مسألة 7 : مع فقد الإخوة من الأب والاُمّ واجتماع الإخوة من الأب مع الإخوة من الاُمّ كان الحكم كما ذكر في المسألة السابقة ، فيقومون مقامهم(1) .مسألة 8  : لو انفرد الجدّ فالمال له لأب كان أو لاُمّ أو لهما ، ولو انفردت الجدّة فكذلك(2) .

الأخوات ، ولا من الولد على ما لو كان ذكراً لم يزد عليه(1)  .
وهذه الرواية بطولها تشتمل على أمرين مهمّين :
أحدهما : بيان المراد من الآيتين الواردتين في الكلالة ، وأنّ إحداهما واردة في كلالة الاُمّ ، والاُخرى الواقعة في آخر سورة النساء واردة في كلالة الأبوين أو الأب .
ثانيهما : عدم ورود النقص في مسألة العول لا على الزوجين ، ولا على كلالة الاُمّ واحداً كان أو متعدّداً ، بل على كلالة الأب وإن كانت اُختاً أو اُختين فصاعداً مع وجود الفرض لها أولهما ، معلّلا للأخير بأنّه لو كان ابناً لم يزد على ما بقي شيء ، وأمّا تقدّم المتقرّب بالأبوين على المتقرّب بالأب ـ وإن كانت كلالة الاُمّ تجتمع مع كلّ واحد منهما ـ فلا دلالة لهذه الرواية عليه .1 ـ في صورة اجتماع الكلالة من الاُمّ مع الكلالة من الأب فقط وفقد كلالة الأب والاُمّ مطلقاً يكون الحكم كما ذكر في المسألة السابقة; لقيامهم مقامهم مع عدمهم كما عرفت .2 ـ إذا انحصر الوارث بالجدّ أو الجدّة ، فالمال كلّه له بالقرابة ، سواء كان لأب أو
  • (1) الوسائل : 26 / 154 ، أبواب ميراث الإخوة ب3 ح2 .

(الصفحة 414)

مسألة 9 : لو اجتمع الجدّ أو الجدّة أو هما لاُمّ مع جدّ أو جدّة أو هما لأب فللمتقرّب منهم بالاُمّ الثلث بالسوية ، وللمتقرّب بالأب الثلثان للذكر مثل حظّ الانثيين(1) .

لاُمّ أو لهما من دون إشكال في ذلك ، ومشاركة الإمام(عليه السلام) مع الزوجة كما عرفت(1)لا تلازم المشاركة مع الجدّة المنحصرة كما هو ظاهر ، ففي الصورة المفروضة في المسألة يكون الوارث المنحصر مالكاً لجميع الأموال التي تركها الميّت .1 ـ لو اجتمع الجدّ أو الجدّة أو هما لاُمّ مع جدّ أو جدّة أو هما لأب ، فللطائفة الاُولى الثلث بالسّوية ، وللطائفة الثانية الثلثان بالاختلاف ، وهذا هو المشهور(2)بين الأصحاب ، وربما يشعر بعض العبارات بالإجماع(3) عليه ، لكن المحكي عن العماني : أنّ لاُمّ الاُمّ السدس ، ولاُمّ الأب النصف ، والباقي يردّ عليهما بحسب ذلك تنزيلا لهما منزلة الاُختين(4) . وعن الصدوق : أنّ لأبي الاُمّ السدس ولأبي الأب الباقي تنزيلا لهما منزلة الأخوين(5) ، وعن التقي(6) وابن زهرة(7) وبعض آخر(8) : أنّ للمتّحد من قبل الاُمّ السدس ذكراً كان أو اُنثى ، وللمتعدّد الثلث نحو كلالة الاُمّ .
  • (1) في ص318 ـ 319 و356 و371 و383 .
  • (2) الروضة البهية: 8 / 127، مسالك الأفهام: 13 / 142، رياض المسائل: 9 / 102 ـ 103، جواهر الكلام: 39/153.
  • (3) الخلاف : 4 / 58 مسألة 73 ، مسالك الافهام : 13 / 142 ، رياض المسائل : 9 / 102 ـ 103 .
  • (4) حكى عنه في مختلف الشيعة : 9 / 43 .
  • (5) نسبه إليه في مختلف الشيعة : 9 / 43 ، لكن لا يقول به في المقنع : 499 ، والهداية : 334 .
  • (6) الكافي في الفقه : 371 ـ 325 .
  • (7) الغنية : 324 ـ 325 .
  • (8) اصباح الشيعة : 367 .

(الصفحة 415)

مسألة 10 : لو اجتمع جدّ وجدّة أو أحدهما من قبل الاُمّ مع الإخوة من

وعمدة الدليل على المشهور بعض الروايات الواردة في هذا المجال ، وهي  :
موثّقة محمّد بن مسلم ، عن الباقر(عليه السلام) قال : قال أبو جعفر(عليه السلام)  : إذا لم يترك الميّت إلاّ جدّه أبا أبيه ، وجدّته اُمّ اُمّه ، فإنّ للجدّة الثلث ، وللجدّ الباقي ، قال : وإذا ترك جدّه من قبل أبيه ، وجدّ أبيه ، وجدّته من قبل اُمّه ، وجدّة اُمّه ، كان للجدّة من قبل الاُمّ الثلث ، وسقط جدّة لاُمّ ، والباقي للجدّ من قبل الأب ، وسقط جدّ الأب(1) .
وقال صاحب الجواهر : لم نعرف لمخالفي المشهور مستنداً سوى خبر زرارة ، قال : أقرأني أبوجعفر(عليه السلام) صحيفة الفرائض ، فإذا فيها : لا ينقص الجدّ عن السدس شيئاً ، ورأيت سهم الجدّ فيها مثبتاً(2)  . وما دلّ على تنزيل الجدّ منزلة الأخ والجدّة منزلة الاُخت(3) .
والخبر ـ مع ضعفه واحتماله الطعمة ، وموافقته للعامّة بإطلاق السدس للجدّ ـ قاصر عن معارضة ما عرفت من وجوه ، والتنزيل المزبور إنّما هو في حال اجتماع الجدّ والجدّة مع الأخ أو الاُخت أو الإخوة والأخوات لا مطلقاً(4) .
أقول : مضافاً إلى مخالفة الخبر للشهرة الفتوائية ، وهي أوّل المرجّحات على ما ذكرنا في محلّه ، لا دلالة للتنزيل المزبور على أنّ الجدّ أخ مطلقاً والجدّة اُخت كذلك ، كما لايخفى على من لاحظها ، وسيجيء إن شاء الله تعالى .
  • (1) الوسائل : 26 / 176 ، أبواب ميراث الإخوة ب9 ح2 .
  • (2) الوسائل : 26 / 178 ، أبواب ميراث الإخوة ب9 ح7 .
  • (3) الوسائل : 164 ـ 170 ، أبواب ميراث الإخوة ب6 .
  • (4) جواهر الكلام : 39 / 153  .

(الصفحة 416)

قبلها ، كان الجدّ كالأخ منها والجدّة كالاُخت منها ، ويقسّم بينهم بالسويّة مطلقاً(1) .مسألة 11 : لو اجتمع جدّ وجدّة أو أحدهما من قبل الأب والاُمّ أو الأب مع الإخوة من قبله ، فالجدّ بمنزلة الأخ من قبله والجدّة بمنزلة الاُخت من قبله ، فللذكر مثل حظّ الانثيين(2) .

1 ـ وقد نفي وجدان الخلاف فيه(1) ، بل عن الشهيدين نسبته إلى الأصحاب(2)مشعراً بالإجماع عليه ، ويدلّ عليه روايات مطلقة دالّة على أنّ الجدّ شريك الإخوة مثل :
رواية حمّاد أو غيره ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : إنّ الجدّ شريك الإخوة ، وحظّه مثل حظّ أحدهم ما بلغوا ، كثروا أو قلّوا(3) .
ورواية إسماعيل الجعفي قال : سمعت أبا جعفر(عليه السلام) ، يقول : الجدّ يقاسم الإخوة ولو كانوا مائة ألف(4) .2 ـ لو اجتمع جدّ وجدّة أو أحدهما من قبل الأب والاُمّ أو الأب مع الإخوة من قبل الأب ، فالجدّ بمنزلة الأخ من قبله ، والجدّة بمنزلة الاُخت من قبله ، فللذكر مثل حظّ الانثيين ، ويدلّ عليه روايات ، مثل  :
رواية عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله(عليه السلام)قال : سألته عن رجل ترك إخوة
  • (1) جواهر الكلام : 39 / 155  .
  • (2) مسالك الافهام : 13 / 143 ، غاية المراد في شرح نكت الإرشاد : 3 / 565 .
  • (3) الوسائل : 26 / 164 ، أبواب ميراث الإخوة ب6 ح5 .
  • (4) الوسائل : 26 / 165 ، أبواب ميراث الإخوة ب6 ح6 .

(الصفحة 417)

مسألة 12 : لو اجتمع الإخوة من قبل الأب والاُمّ أو من قبل الأب مع الجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الاُمّ ، فالثلث من التركة للجدّ ، ومع التعدّد يقسّم بالسويّة مطلقاً ، والثلثان للإخوة ، ومع التعدّد والاختلاف للذكر ضعف الاُنثى .
نعم لو كانت اُخت واحدة مع الجدودة من الاُمّ ، فالنصف للاُخت فرضاً والثلث للجدودة ، وفي السدس إشكال من حيث إنّه هل يردّ على الاُخت أو عليها وعلى الجدودة؟ فلا يترك الاحتياط ، وإن كان الأرجح أنّ للاُخت الثلثين وللجدودة الثلث كسائر الفروض(1) .

وأخوات لأب واُمّ ، وجدّاً ، قال : الجدّ كواحد من الإخوة ، المال بينهم للذكر مثل حظّ الانثيين(1) .1 ـ لو اجتمع الإخوة من قبل الأب والاُمّ ، أو من قبل الأب فقط مع الجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الاُمّ ، فالثلث من التركة للجدّ ، ومع التعدّد يقسّم بالسويّة مطلقاً ، والثلثان للإخوة ، ومع التعدّد والاختلاف للذكر ضعف الاُنثى; لعموم ما دلّ(2) على إرث كلّ قريب نصيب من يتقرّب به . ومن المعلوم أنّ نصيب الاُمّ الثلث ونصيب الأب الثلثان ، فيرث قريب كلّ منهما نصيبه ، ولا يشكل ذلك بالإخوة والأخوات الخارجين بالدليل ، الذي ينصّ على حكمهم بالخصوص ، كما لا يشكل بأنّ نصيب الاُمّ السدس أيضاً ، ضرورة أنّ الآية(3) ناظرة إلى أنّ نصيبها الأصلي الثلث مع عدم الولد كما هو المفروض عليه ، فالثلث يقسّم بين الأجداد المذكورين
  • (1) الوسائل : 26 / 164 ، أبواب ميراث الإخوة ب6 ح2 .
  • (2) الوسائل : 26 / 68 ـ 69 ، أبواب موجبات الإرث ب2 .
  • (3) سورة النساء : 4 / 11  .