(الصفحة 254)مسألة 20 : طلاق المباراة بائن ليس للزوج الرجوع فيه ، إلاّ أن ترجع الزوجة في الفدية قبل إنقضاء العدّة ، فله الرجوع إليها حينئذ(1) .
ما ذكرنا فالأقوى أن لا يكون أكثر من المهر ، والأحوط أن يكون أقلّ .
الثالث : لزوم الإتيان بصيغة الطلاق في المباراة ، والاحتياط في الخلع بالجمع بين صيغة الطلاق وعنوان الخلع ، وقد تعرّضنا لذلك في شرح المسألة السابقة فراجع ، ونضيف هنا وجود الاتفاق على توقّف الإفتراق في المباراة على صيغة الطلاق بخلاف الخلع .1 ـ حكم هذه المسألة حكم الخلع على ما تقدّم(1) من كونه بائناً لا يجوز في نفسه للزوج الرجوع فيه ، إلاّ أن ترجع الزوجة في الفدية قبل انقضاء العدّة فله الرجوع إليها حينئذ ، وقد عرفت(2) عدم البعد عن اختصاص ذلك بصورة علم الزوج بذلك ، وإلاّ فلا يجوز لها الرجوع في البذل فراجع .
كما أنّك عرفت(3) عدم جريانها بالنسبة إلى الطلاق الثالث الذي لا يجوز للزوج الرجوع في عدّتها ، فضلا عن الصغيرة واليائسة اللّتين لا عدّة لهما أصلا; لأنّه لا مجال للزوج الرجوع بوجه ، واختصاص الرجوعين بذات العدّة التي أمكن للزوج الرجوع فيها ، فتدبّر جيّداً .
هذا تمام الكلام في شرح كتابي الخلع والمباراة بعد شرح كتاب الطلاق ، ويتلوه شرح كتاب الظهار إن شاء الله تعالى .
- (1 و 2) في ص246 ـ 250 .
- (3) في ص249 .
(الصفحة 255)كتاب
الظـهـار
(الصفحة 256)
(الصفحة 257)
كتاب الظهار
الذي كان طلاقاً في الجاهلية وموجباً للحرمة الأبدية ، وقد غيّر شرع الإسلام حكمه ، وجعله موجباً لتحريم الزوجة المظاهرة ، ولزوم الكفّارة بالعود كما ستعرف تفصيله(1) .
1 ـ وهو مصدر «ظاهر» من باب المفاعلة ، مأخوذ من الظهر; لأنّ صورته الأصلية أن يقول الرّجل لزوجته: «أنتِ عليّ كظهر أمّي» والظهر باعتبار أنّه موضع الركوب ، ومن المعلوم أنّ المرأة مركوبة وقت الغشيان ، فركوب الاُمّ مستعار من ركوب الدابّة .
ومن الواضح حرمة ركوب الأمّ حرمة أبديّة ; ولذا كان طلاقاً في الجاهلية وموجباً للحرمة الأبديّة ، ولكن غيّر شرع الإسلام حكمه فقال في هذا المجال:
{الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِن نِسَائِهِم مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ اللاَّئِى وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَراً مِنَ القَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ}(1) .
- (1) سورة المجادلة: 58 / 2 .
(الصفحة 258)مسألة 1 : صيغة الظهار أن يقول الزوج مخاطباً للزوجة : «أنتِ عليّ كظهر أمّي» أو يقول بدل أنت «هذه» مشيراً إليها أو «زوجتي» أو «فلانة» ، ويجوز
والسبب في نزولها على ما في رواية حمران ، عن أبي جعفر(عليه السلام) ، المرويّة في تفسير علي بن إبراهيم،قال:إنّ أميرالمؤمنين(عليه السلام) قال:إنّ امرأة من المسلمين أتت رسول الله (صلى الله عليه وآله)فقالت: يا رسول الله إنّ فلاناً زوجي قد نثرت له بطني ، وأعنته على دنياه وآخرته ، فلم ير منّي مكروهاً ، وأنا أشكوه إلى الله وإليك ، قال : فما تشكينه؟ قالت : إنّه قال لي اليوم: أنت عليّ حرام كظهر أمّي ، وقد أخرجني من منزلي ، فانظر في أمري ، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما أنزل الله عليّ كتاباً أقضي به بينك وبين زوجك ، وأنا أكره أن أكون من المتكلّفين. فجعلت تبكي وتشتكي ما بها إلى الله وإلى رسوله وانصرفت، فسمع الله محاورتها لرسوله وما شكت إليه ، فأنزل الله عزّوجلّ بذلك قرآناً:
{بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ* قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِى تُجَادِلُكَ فِى زَوْجِهَا وَتَشْتَكِى إِلَى اللهِ وَاللهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ـ يعني محاورتها لرسول الله (صلى الله عليه وآله) في زوجها ـ
إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ* الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِن نِسَائِهِم مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ اللاَّئِى وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَراً مِنَ القَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ}(1) .
فبعث رسول الله (صلى الله عليه وآله)إلى المرأة فأتته فقال لها : جيئيني بزوجك ، فأتته به ، فقال : أقلت لأمرأتك هذه : أنت عليّ حرام كظهر أمّي؟ فقال : قد قلت ذلك ، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): قد أنزل الله فيك قرآناً ، الحديث(2) .
- (1) سورة المجادلة: 58 / 1 ـ 2 .
- (2) تفسير القمّي : 2 / 353 ـ 354 ، الكافي: 6 / 152 ح1 ، الوسائل: 22 / 304 ، كتاب الظهار ب1 ح2 ، والمتن مطابق للكافي .