(الصفحة 471)
خصوصاً مع وحدة السائل ووحدة المسؤول من الإمام(عليه السلام) ووحدة العبارة المحكية ، وإن كان هناك اختلاف فإمّا في التعبير ، وإمّا في بعض العبارات الجزئيّة التي لا دخل لها في تغيير المعنى ، والتعدّد إنّما نشأ إمّا من تلامذة الراوي السائل وإمّا من جهة عدم تعلّق غرض السائل بالبيان مطلقاً ، كما أنّ الأمر في زماننا هذا أيضاً كذلك ، فالناقل لمطلب عن مرجع مثلا ربّما ينقله إلى أفراد متعدّدة ، وربّما تكون العبارات أيضاً متعدّدة ، ولكن هذه الجهة لا توجب التعدّد بمعنى صدور المطلب المزبور عن ذلك المرجع متعدّداً .
نعم ، لو كان السائل متعدّداً أو المسؤول كذلك لا محيص عن الالتزام بالتعدّد .
وفي المقام نقول : إنّ الروايات المذكورة وإن كانت متعدّدة وكثيرة ، إلاّ أنّه لايبعد دعوى الاتّحاد في جملة منها ، فلا يكون عددها الواقعي بالمقدار المذكور في الوسائل ، وفي أمثال هذه الموارد يجب الاقتصار على القدر المتيقّن ، المشترك بين الروايات التي شأنها كذا ، والوجه فيه واضح لا يخفى .
ثمّ إنّه ينبغي بعد ذكر الأمرين في المسألة نقل أقوال فقهاء الإماميّة في ذلك ، بعدما عرفت من أنّه لا خلاف يعتدّ به بيننا في حرمان الزوجة في الجملة ، وعدم كونها مثل الزوج في الإرث من جميع التركة ، وهي على ما في مفتاح الكرامة(1) ـ الذي كان مؤلّفه استاذاً لصاحب الجواهر ، وتكون الأقوال المنقولة فيها مأخوذة منه غالباً ـ أربعة :
الأوّل : حرمان الزوجة من عين الرباع خاصّة لا من قيمته ، وهو محكي عن
- (1) مفتاح الكرامة : 8 / 192 .
(الصفحة 472)
السيّد(قدس سره)(1) . وقال ابن الأثير : الرَّبع : المنزل ودار الإقامة(2) .
الثاني : ما حكي عن الشيخ(3) وجماعة(4) من المتأخّرين عنه من حرمانها من مطلق الأرض عيناً وقيمة ، خالية كانت أم مشغولة ، ولا فرق في ذلك بين أراضي الدور والمساكن وغيرهما من الأراضي ، كأراضي البساتين وغيرها ، وحرمانها من أعيان ما يكون كالأبواب والخشب والأبنية دون القيمة .
الثالث : حرمانها من أراضي الدور والمساكن خاصّة عيناً وقيمةً دون أراضي غيرها من القرى والمزارع وغيرهما ، وحرمانها من عين الآلات والأبنية من الدور والمساكن دون قيمتها ، وهو المحكي عن نافع المحقّق(5) وجماعة اُخرى(6) ، وحكي الميل إليه عن سيّدنا الاُستاذ البروجردي (قدس سره)(7) .
الرابع : حرمانها من مطلق الأرض عيناً وقيمةً ، وحرمانها من عين الأشجار دون قيمتها ، وكذا من عين ما يكون كالأبواب والطوب ، وكذا الأبنية دون القيمة ، وفي محكي الإيضاح أنّه ربما ينسب إلى أكثر المتأخّرين(8) .
وكيف كان ، فالمتحصّل من الروايات مع الخصوصيتين المذكورتين اُمور :
- (1) الانتصار : 301 .
- (2) النهاية لابن الأثير : 2 / 189 .
- (3) النهاية : 642 .
- (4) المهذّب : 2 / 140 ـ 141 ، الوسيلة : 391 ، الكافي في الفقه : 374 ، الروضة البهية : 8 / 172 .
- (5) مختصر النافع : 272 .
- (6) المقنعة : 687 ، السرائر : 3 / 258 ـ 259 ، كشف الرموز : 2 / 463 .
- (7) تقريرات ثلاثة : 99 ـ 118 ، لكن قال في ص118 : فانقدح بذلك كلّه انّ القول بعموم المنع لمطلق الأرض أظهر في الروايات ، مضافاً إلى شهرته بين من بعد الشيخ (رحمه الله)
- عدا من ذكرناهم آنفاً .
- (8) إيضاح الفوائد : 4 / 240 . وفيه : والروايات عليه أكثر .
(الصفحة 473)
1 ـ إنّه لا إشكال في كون الحكم بالحرمان ولو في الجملة مخالفاً للقاعدة المستفادة من الكتاب من العموم ، وأنّه لا فرق بين الزوج والزوجة في عدم الحرمان أصلا ، وأنّه لابدّ في الحكم المخالف للقاعدة الأخذ بالقدر المتيقّن والاقتصار على مقدار الدليل فقط .
2 ـ إنّ مقتضى ملاحظة الروايات الواردة عدا الخارجة عن الاعتبار ذاتاً أو بسبب الترجيح حرمانها في الجملة ، وثبوت الفرق بينها وبين الزوج في ذلك .
3 ـ إنّه لا إشكال في أنّ الزوجة محرومة من عين الرباع دون قيمته; لأنّه القدر المتيقّن بين الأقوال ، وكذا بين الروايات الواردة في المسألة .
4 ـ الظاهر حرمانها من أراضي الدور والمساكن عيناً وقيمةً ، وأمّا من مطلق الأراضي حتى أراضي القرى والبساتين والزراعات فمحلّ إشكال ، والظاهر الحرمان مطلقاً; لإطلاق عدم إرثهنّ من الأرض في رواية يزيد الصائغ ، والجواب بأنّه يرثن قيمة البناء لا دلالة على كون المراد من الأرض خصوص أرض الدار بعد إطلاق السؤال وترك الاستفصال في الجواب . وفي رواية موسى بن بكر الواسطي المتقدّمة : «فامّا التربة فلا تعطى شيئاً من الأرض ولا تربة دار» فإنّ العطف الظاهر في المغايرة ولو بالعموم والخصوص ظاهر في أنّ المراد مطلق الأرض ، مضافاً إلى دلالة رواية محمد بن سنان وإن كانت مكاتبة وضعيفة : «فما يجوز أن يجيء ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره» ، وفي رواية ميسر بياع الزطي : «فأمّا الأرض والعقارات فلا ميراث لهنّ فيه» ، وفي رواية زرارة ما ظاهره انحصار إرث المرأة أي من أعيان ما ترك زوجها بالمال والفرش والثياب ومتاع البيت وكذا غيرها .
وبالجملة : لا ينبغي الإشكال في الحرمان من مطلق الأراضي مطلقاً ، خصوصاً
(الصفحة 474)
مع جريان الحكمة المذكورة في الروايات بعضاً ; لحرمان الزوجة دون مثل البنت كما هو المشهور على ما عرفت .
5 ـ إنّ الحكمة المذكورة في بعض الروايات وإن كانت بصورة العلّة ، إلاّ أنّه لا شكّ في أنّ المراد بها الحكمة غير الدائر مدارها الحكم ، فلو علم بأنّ امرأة لا تتزوّج بعد فوت زوجها أبداً لا يتغيّر الحكم ، كما أنّه لو كانت المرأة لها نسب أيضاً ، غاية الأمر عدم كونها في رتبة الوارثين لا يوجب ذلك تغيير الحكم .
6 ـ الظاهر أنّ عدم الحرمان من قيمة الطوب والخشب والقصب وأمثالها ـ كما هو المتداول في زماننا هذا من كون مصالح البناء فيه الجذوع من الحديد مكان الخشب ونحوه ـ إنّما هو عدم حرمانها من القيمة الحاصلة لها في هذه الحالة ، وهو ثبوت البناء مستقرّاً في الأرض وثابتاً عليها مجّاناً ، لا قيمتها بعد الخراب والانفصال من الأرض ، التي تكون قيمتها قليلة ، بل في غاية القلّة لو كان البناء قديمياً ، كما لايخفى .
7 ـ الظاهر ثبوت قيمة مثل الأشجار الشاغلة للأرض; لما عرفت من عدم الفرق مع البناء في كونها حادثة أوّلا وفي عدم ثبوت الدوام والاستقرار لها ثانياً .
8 ـ الظاهر أنّه لا فرق بين أقسام البناء كالدكّان والرحى والحمّام والإصطبل ونحوها ، ولا اختصاص له ببناء الدور المركّب من بيوتاته .
9 ـ الظاهر عدم الفرق في الشجرة بين الكبيرة والصغيرة ، كما أنّه لا فرق فيها بين الرطبة واليابسة ما لم يتحقّق انقطاعها عن الأرض ، بحيث تزول الأصالة والفرعية ، وكذا في الأغصان اليابسة والسعف كذلك ، فإنّها بعد الاتصال يجري عليها حكم الشجرة ، وبعد الانفصال حكم الأموال المنقولة .
10 ـ إنّ ما في بعض الروايات المتقدّمة من أنّها لا ترث من الرباع شيئاً ، إن كان
(الصفحة 475)مسألة 6 : المراد من الأعيان التي ترث الزوجة من قيمتها هي الموجودة حال الموت ، فإن حصل منها نماء وزيادة عينية من حين الموت إلى حين القسمة ، لا ترث من تلك النماء والزيادة(1) .مسألة 7 : المدار في القيمة يوم الدفع لا الموت ، فلو زادت القيمة على القيمة حين الموت ترث منها ، ولو نقصت نقصت من نصيبها ، نعم الأحوط مع تفاوت القيمتين التصالح(2) .
المراد شاملا للأرض ، فيصحّ أن يُقال بعدم إرثها منها ولو قيمة ، وإن كان المراد الأبنية ، فبقرينة الروايات المتعدّدة الاُخرى يحمل على عدم الإرث من الأعيان لا القيمة ، خصوصاً مع التصريح في كثير منها بأنّها ترث من الطوب والخشب والقصب والأبواب المثبتة ، كما لا يخفى .1 ـ المراد من الأعيان التي ترث الزوجة من قيمتها هي الموجودة حال الموت ، فإن حصل منها نماء وزيادة عينيّة من حين الموت إلى حين القسمة ، لا ترث من تلك النماء والزيادة; لفرض عدم كون العين على عهدة سائر الورثة ، وليس هذا كالغصب في الأعيان القيمية المغصوبة ، حيث إنّه يحتمل فيها بقاء نفس العين على العهدة إلى حين الدفع ، وللأداء حتى يلزم قيمة يوم الأداء ، بل الثابت هي قيمة الشجر مثلا ، ولا ريب في أنّ وقت تعلّق حقّ الزوجة بالقيمة هي حال الموت ، كما هو واضح .2 ـ قد أفاد في هذه المسألة على القيمة يوم الدفع لا الموت ، فلو زادت القيمة على القيمة حين الموت ترث منها ، ولو نقصت نقصت نصيبها . هذا ، ولكن مقتضى