جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطلاق
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 352)

وأمّا حجب النقصان أي ما يمنع عن بعض الإرث فاُمور :

الأوّل :

قتل الخطأ وشبه العمد ، فإنّه يمنع القاتل عن إرث خصوص الدية دون غيرها من التركة(1) .

الثاني :

أكبر الأولاد الذكور ، فإنّه يمنع باقي الورثة عن خصوص الحبوة ، ولو كان الولد الذكر واحداً يكون مانعاً عنها أيضاً(2) .
إلى هنا انتهى الكلام فيما يكون حاجباً عن أصل الإرث ، وأمّا ما يكون موجباً لنقصانه فسيأتي إن شاء الله تعالى .1 ـ القسم الثاني من الحجب هو حجب النقصان; أي ما يمنع عن بعض الإرث دون بعض في مقابل حجب الحرمان المانع من تمام الإرث ، وقد تقدّم ، وهو اُمور :
الأوّل : قتل الخطأ وشبه العمد في مقابل قتل العمد ظلماً لا بحقّ ، فإنّ الثاني من مصاديق حجب الحرمان ، والأوّل من موارد حجب النقصان ، فإنّه يمنع القاتل لا عن مطلق الإرث وتمام التركة بل عن إرث خصوص الدية ، وقد تقدّم(1) في بعض المسائل المرتبطة بمانعية القتل البحث في هذه الجهة ، وتعرّضنا للروايات الواردة في المسألة ، ولا نرى حاجة إلى التكرار والإعادة ، وإن كانت غير خالية عن الفائدة ، ولعلّ الاشتغال بشرح سائر المسائل كان أولى .2 ـ قال المحقّق في الشرائع  : يحبى الولد الأكبر من تركة أبيه بثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه(2) . وتدلّ عليه روايات ، مثل :
  • (1) في ص330 ـ 334 .
  • (2) شرائع الإسلام : 4 / 25 .

(الصفحة 353)

صحيحة ربعي بن عبدالله ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : إذا مات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده ، فإن كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور(1) . وقد أورد صاحب الوسائل في باب واحد روايات متعدّدة عن ربعي بن عبدالله بتخيّل أنّها أزيد من واحدة ، وتبعه مثل صاحب الجواهر(قدس سره)(2)في ذلك ، مع أنّه من الواضح الوحدة وعدم التعدّد .
وصحيحة حريز ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : إذا هلك الرجل وترك ابنين ، فللأكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف فإن حدث به حدث فللأكبر منهم(3) .
ومرسلة ابن اُذينة ، عن أحدهما(عليهما السلام)  : إنّ الرجل إذا ترك سيفاً وسلاحاً فهو لابنه ، فإن كان له بنون فهو لأكبرهم(4) .
ورواية أبي بصير ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : الميّت إذا مات فإنّ لابنه الأكبر السيف والرحل والثياب : ثياب جلده(5) .
ورواية شعيب العقرقوفي قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن الرجل يموت ما له من متاع بيته؟ قال : السيف وقال : الميّت إذا مات فإنّ لابنه السيف والرحل والثياب : ثياب جلده(6) .
ومضمرة سماعة قال : سألته عن الرجل يموت ما له من متاع البيت؟ قال :
  • (1) الوسائل : 26 / 97 ، أبواب ميراث الأبوين ب3 ح1 .
  • (2) جواهر الكلام: 39 / 127 .
  • (3) الوسائل : 26 / 98 ، أبواب ميراث الأبوين ب3 ح3 .
  • (4) الوسائل : 26 / 98 ، أبواب ميراث الأبوين ب3 ح4 .
  • (5) الوسائل : 26 / 98 ، أبواب ميراث الأبوين ب3 ح5 .
  • (6) الوسائل : 26 / 99 ، أبواب ميراث الأبوين ب3 ح7 .

(الصفحة 354)

السيف والسلاح والرحل وثياب جلده(1) .
ورواية زرارة ومحمد بن مسلم وبكير وفضيل بن يسار ، عن أحدهما(عليهما السلام)  : أنّ الرجل إذا ترك سيفاً أو سلاحاً فهو لابنه ، فإن كانوا اثنين فهو لأكبرهما(2) .
ورواية عليّ بن أسباط ، عن أبي الحسن الرضا(عليه السلام) قال : سمعناه ، وذكر كنز اليتيمين ، فقال : كان لوحاً من ذهب فيه : بسم الله الرحمن الرحيم ، لا إله إلاّ الله ، محمّد رسول الله ، عجب لمن أيقن بالموت كيف يفرح؟ وعجب لمن أيقن بالقدر كيف يحزن؟ وعجب لمن رأى الدنيا وتقلّبها بأهلها كيف يركن إليها؟ وينبغي لمن عقل عن الله أن لا يستبطئ الله في رزقه ، ولا يتّهمه في قضائه ، فقال له حسين بن أسباط : فإلى مَنْ صار؟ إلى أكبرهما؟ قال : نعم(3) .
وغير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال . وقد ذكر صاحب الجواهر(قدس سره) أنّه من متفرّدات الإمامية ومعلومات مذهبهم(4)، ومع ذلك فقد اختلفوا في أنّ ذلك على سبيل الوجوب أو الاستحباب، وإن كان الأكثربل المشهور(5) على الأوّل، ويدلّ عليه التعبيرباللاّم في جملة من الروايات المتقدّمة،وهوظاهر في الملكية الاختصاصية.
نعم ، ما يكون في البين هو اختلاف الروايات في مقدار الحبوة من جهة الثلاثة أو الأربعة وفي الرابع ، ولكن هذا الاختلاف لا دلالة له على الاستحباب ، إلاّ أن يقال باشتمال بعض النصوص على ما زاد عن الأربعة وهو معلوم عدم وجوبه ، لكن لابدّ
  • (1) الوسائل : 26 / 99 ، أبواب ميراث الأبوين ب3 ح 10 .
  • (2) الوسائل : 26 / 98 ، أبواب ميراث الأبوين ب3 ح6  .
  • (3) الوسائل : 26 / 99 ، أبواب ميراث الأبوين ب3 ح9  .
  • (4) جواهر الكلام : 39 / 127 .
  • (5) مسالك الافهام : 13 / 129 ، رياض المسائل : 9 / 75 ، جواهر الكلام : 39 / 128 ، السرائر : 3/258 .

(الصفحة 355)

الثالث : الولد مطلقاً ذكراً كان أو اُنثى منفرداً أو متعدّداً بلا واسطة أو معها ، فإنّه يمنع أحد الزوجين عن النصيب الأعلى أي النصف والربع(1) .الرابع: الوارث مطلقاً النسبي والسببي ذكراً كان أو اُنثى متّحداً أو متعدّداً،

من ملاحظة أنّ القائل بالندب أيضاً هل زاد على الأربع أم لا؟ وربّما يقال بعدم الزيادة ، فالرواية الدالّة عليه مطروحة عند الجميع ، فاللاّزم هو القول بالوجوب ، كما أنّ الظاهر بمقتضى النصّ والفتوى مجانية هذا الحباء ، فلا وجه لما عن المرتضى من كونه بالقيمة(1) وإن اختاره بعض المتأخّرين(2) أيضاً ، نظراً إلى أنّ الاختصاص بالولد الأكبر لا ينافي الاحتساب; لأنّ ذلك مقتضى الجمع بين عموم أدلّة الإرث وبين أدلّة الاختصاص ، وهو كما ترى .1 ـ لا إشكال بمقتضى الكتاب ـ الذي هو الأصل في هذا الباب ـ أنّ نصيب الزوج مع عدم وجود الولد للزوجة المتوفاة ولو من غير هذا الزوج النصف ، ومع وجوده ولو مع الواسطة الربع ، قال الله تعالى : {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَمْ يَكُن لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ}(3) . وقال أيضاً : {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم}(4)فيصدق أنّ وجود الولد يمنع عن النصيب الأعلى أي النصف والربع إلى النصيب الأدنى من الربع والثمن ، فيتحقّق حجب النقصان .
  • (1) الانتصار : 299 .
  • (2) مختلف الشيعة : 9 / 41 ، مسالك الافهام : 13 / 130 ـ 131 ، كشف اللثام : 2 / 291 .
  • (3 و 4) سورة النساء : 4 / 12  .

(الصفحة 356)

فإنّه يمنع أحد الزوجين عن الزيادة عن فريضتهما أي النصف أو الربع أو الثمن ، فمع زيادة التركة عن الفريضة تردّ إلى غيرهما ، نعم لو كان الوارث منحصراً بالزوج والإمام (عليه السلام) يرث الزوج النصف فريضةً ويردّ عليه النصف الآخر ، بخلاف ما لو كان منحصراً بالزوجة والإمام (عليه السلام) فإنّ الربع لها والبقيّة له (عليه السلام)(1) .الخامس : نقص التركة عن السّهام المفروضة فإنّه يمنع البنت الواحدة

1 ـ إذا اجتمع مع أحد الزوجين وارث نسبي أو سببي ، ذات فرض أم لا ، ذكراً كان أو اُنثى ، متّحداً أو متعدّداً فلأحد الزوجين فرضه ، فإن لم تزد التركة عن الفريضة ، بأن لم يكن هناك فريضة أو كانت ولكن مع عدم الزيادة ، فلا موضوع لردّ الزيادة إلى غير الزوجين ، وإن زادت فالزيادة تردّ إلى غيرهما ، وإن كانت ذات فرض ، فالأوّل كما إذا كان للميّت ابن أو أبناء مع بنت أو بنات ، فإنّه في هذه الصورة يرث الزوج أو الزوجة فرضه ، ويدفع الباقي إلى غيره لفرض عدم وجود الفرض ، والثاني لا يتصوّر مع وجود الزوج أو الزوجة ، وإنّما يتصوّر في مثل البنتين مع الأبوين ، والثالث كما إذا كانت هناك بنت واحدة أو بنتان مع الزوج أو الزوجة ، فإنّه يرث أحد الزوجين النصيب الأدنى ويدفع الباقي إلى الوارث الآخر فرضاً وردّاً ، وسيجيء(1) تفصيله إن شاء الله تعالى ، وأمّا في صورة الانحصار فقد تقدّم البحث عنه في أوائل الكتاب ، ومرّ أنّ الإمام(عليه السلام) لا يشارك الزوج ويشترك مع الزوجة بثلاثة أرباع ، فراجع(2) .
  • (1) في ص367 ـ 372 .
  • (2) في 318 ـ 319 .