جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطلاق
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 186)

في بعض المسائل السابقة تدلّ على أنّ التفويض إلى النساء إنّما هو في أمور ثلاثة : الحيض والطهر والحمل . والضابط الأمر الذي لا يعلم نوعاً إلاّ من قبلهنّ . وموت الزوج لا يكون من هذه الاُمور ، ولكن حيث إنّ موت الزوج ولو كان غائباً وحياته مرتبطان بالمرأة من جهات مختلفة ، يمكن أن يقال بالقبول والاكتفاء بقوله .
وأمّا وجه الاحتياط الوجوبي المذكور ; فلأنّه مع الاطلاع والعلم بأنّ زوجها قد فقد ، ولا يكون في البين إلاّ دعواها بأنّ زوجها قد مات ، قد علم بأنّ وظيفتها الأوّلية الفحص والتفتيش بعد المراجعة إلى الحاكم ، وشكّ في سقوط هذه الوظيفة بسبب العلم بالموت الذي تدّعيه ، ولا شاهد لها على ذلك ، فمقتضى الاستصحاب العدم ، ولكن لازم ذلك جريان الاحتياط الوجوبي بالإضافة إلى من كان زوجها حاضراً غير مفقود ، وادّعت موته وانقضاء العدّة ، مع أنّ الظاهر جواز الاتكال على قولها في ذلك ، وهكذا في نظائر الفرض ، وإلاّ يلزم الإشكال في كثير من الموارد . فإذا ادّعت كونها يائسة والانقطاع من الزوج قبل اليأس بزمن قليل بالطلاق في النكاح الدائم ، أو بانقضاء المدّة أو هبتها في النكاح المنقطع ، فهل لا يجوز الاكتفاء بقولها؟ الظاهر الجواز إلاّ أن يقال بالفرق بين موت الزوج الذي هو عارض للرجل وبين اليأس الذي لا يعلم نوعاً إلاّ من قبلها ، وحتى في زماننا هذا الذي يكون مقدار السّن معلوماً من طريق المعرّف المكتوب الذي يقال له السجل (شناسنامه); لاحتمال كون السن الواقعي أقل من ذلك المقدار أو أكثر ، كما لا يخفى .
ثمّ إنّ ما ذكرناه في الزوج يجري في وكيل الزوجة في إيقاع العقد عليها ، فيجري الاستشكال والاحتياط الوجوبي فيه أيضاً .
(الصفحة 187)

القول في عدّة وطء الشبهة


والمراد به وطء الأجنبيّة بشبهة أنّها حليلته إمّا لشبهة في الموضوع كما لو وَطِئ امرأة باعتقاد أنّها زوجته ، أو لشبهة في الحكم كما إذا عقد على اُخت الموطوء معتقداً صحّته ودخل بها(1) .مسألة 1 : لا عدّة على المزني بها سواء حملت من الزنا أم لا على الأقوى ،

1 ـ لا إشكال في أنّ المراد بوطء الشبهة وطء الأجنبية الواقعية بشبهة أنّها حليلته ، إمّا لشبهة في الموضوع كما لو وطئ امرأة باعتقاد أنّها زوجته أو لشبهة في الحكم ، كما إذا عقد على اُخت الموطوءة معتقداً صحّته ودخل بها ، مثل ما نقلناه سابقاً(1) من بعض من ينتحل العلم من أنّ الجمع بين الاُختين المنهي عنه إنّما هو فيما إذا أراد الجمع بينهما في النكاح الدائم ، وأمّا إذا أراد الجمع بينهما بالنكاح الدائم في إحداهما وبالمنقطع في الاُخرى فلا مانع منه ، كما أنّه قد تكون الشبهة من الطرفين ، وقد تكون من طرف الواطئ ، وقد تكون من طرف الموطوءة .
  • (1) تفصيل الشريعة / كتاب النكاح: القول في المصاهرة ، مسألة 15 و16 .

(الصفحة 188)

وامّا الموطوءة شبهة فعليها عدّة سواء كانت ذات بعل أو خلية ، وسواء كانت لشبهة من الطرفين أو من طرف الواطئ ، بل الأحوط لزومها إن كانت من طرف الموطوءة خاصّة(1) .

1 ـ أمّا عدم ثبوت العدّة على المزني بها ، ففيما إذا لم تحمل من الزنا فواضح بعد عدم كون الوطء مجازاً في الشرع ومحرّماً فيه لا يكون ملحوظاً عند الشارع في عالم الزوجية والاستمتاع ، لكن عن الفاضل في التحرير: أنّ عليها العدّة حينئذ(1) ، وفي محكي المسالك: لا بأس به حذراً من اختلاط المياه وتشويش الأنساب(2) ، بل في الحدائق اختياره(3) لرواية إسحاق بن جرير ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: قلت له : الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجها ، هل يحلّ له ذلك؟ قال : نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدّتها باستبراء رحمها من ماء الفجور ، فله أن يتزوّجها ، وإنّما يجوز له تزويجها بعد أن يقف على توبتها(4) .
ورواية الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول ، عن أبي جعفر محمد بن علي الجواد(عليهما السلام) ، أنّه سئل عن رجل نكح امرأة على زنا ، أيحلّ له أن يتزوّجها؟ فقال : يدعها حتى يستبرئها من نطفته ونطفة غيره ، إذ لا يؤمن منها أن تكون قد أحدثت مع غيره حدثاً كما أحدثت معه ، ثم يتزوّج بها إن أراد ، فإنّما مثلها مثل نخلة أكل رجل منها حراماً ، ثمّ اشتراها فأكل منها حلالا(5) .
  • (1) تحرير الاحكام: 2 / 71 .
  • (2) مسالك الافهام: 9 / 263 .
  • (3) الحدائق الناضرة: 25 / 458 .
  • (4) الكافي: 5 / 356 ح4 ، الوسائل: 22 / 265 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب44 ح1 .
  • (5) تحف العقول: 454 ، الوسائل: 22 / 265 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب44 ح2 .

(الصفحة 189)

ويؤيّدهما إطلاق ما دلّ على العدّة بالدخول والماء(1) ، وأنّ الحكمة فيها اختلاط الأنساب ، لكن فيه : أنّ الخبر الأوّل دالّ على صحّة النكاح عليها بعد أن يقف على توبتها ، مع أنّ صحّة النكاح لا يتوقّف على التوبة قطعاً ، والخبر الثاني دالّ على الجواز مع العلم بعدم تحقّق زنى بعد زناه ، ومحلّ الكلام أعمّ منه ، كما أنّ محلّ الكلام أعمّ من صورة الإنزال مع الدخول . والروايتان منحصرتان بصورة الإنزال ، فلا يبعد كما في الجواهر حمل الخبرين على ضرب من الندب(2) .
وأمّا إذا حملت من زنا فإنّه لا إشكال بل لا خلاف في عدم ثبوت العدّة عليها ، ولا تجري فيها الحكمة في العدّة وهي اختلاط الأنساب ، وآية { وأُولاَتُ الأَحمَالِ}(3) لا تشملها بعد كون الموضوع في الآية هي نساؤكم ، كما لايخفى .
وأمّا ثبوت العدّة على الموطوءة بشبهة ـ فمضافاً إلى أنّه مقتضى القاعدة ، والمفروض أنّ الوطء حلال موجب للحوق الولد بالواطئ مع اجتماع شرائط اللحوق ، وعدم إمكان اللحوق بالزوج فيما إذا كانت مزوّجة ، كما إذا كان غائباً وطالت مدّة غيبته عن أقصى الحمل ـ فيدلّ عليه الروايات(4) الكثيرة الواردة في فروع المسألة، مثل التزويج في العدّة وأنّه هل يوجب الحرمة الأبديّة، ومثل تداخل العدّتين فيما إذا كانت مزوّجة وقد طلّقها زوجها ، مع أنّه لا خلاف فيه ظاهراً .
نعم وقع هنا كلام ، وهو أنّ وقت الاعتداد من الشبهة هل هو آخر وطئه أم وقت
  • (1) الوسائل: 22 / 175 ـ 177 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب1 ، وج21 / 319 ـ 320 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ب54 .
  • (2) جواهر الكلام: 32 / 264 .
  • (3) سورة الطلاق: 65 / 4 .
  • (4) الوسائل: 20 / 446 ـ 456 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب16 ـ 17 .

(الصفحة 190)

مسألة 2 : عدّة وطء الشبهة كعدّة الطلاق بالأقراء والشهور وبوضع الحمل لو حملت من هذا الوطء على التفصيل المتقدّم ، ومن لم يكن عليها عدّة الطلاق كالصغيرة واليائسة ليس عليها هذه العدّة أيضاً(1) .

الانجلاء؟ والظاهر هو الثاني; لأنّ المراد حصول العلم ببراءة الرحم من ذلك الوطء الذي هو في الحقيقة موجب للعدّة لا غيره وإن كان عقداً فاسداً .
نعم ، لا إشكال في ثبوت العدّة فيما إذا كانت الشبهة من الطرفين أو من طرف الواطئ خاصّة ، وأمّا إذا كانت من طرف الموطوءة خاصّة ففيه إشكال من ثبوت وطء الشبهة ، وهي لا تتقوّم بما إذا كانت من الطرفين ، والمفروض أنّه موجب للعدّة ، ومن أنّ الوطء قائم بالزوج حقيقة ، وهو يعلم بحرمته وعدم مشروعيّته ، فهو في الحقيقة زنا ، وقد عرفت عدم ثبوت العدّة في الزنا ، ولكن حيث إنّ أمر الوطء والنكاح مشكل والاحتياط في الفروج معروف ، فالأحوط لزوماً الاعتداد في هذه الصورة أيضاً ، كما في المتن .
نعم ، قد تقدّم(1) البحث في تداخل العدّتين وعدمه فيما إذا طلّقها الزوج ، وفي أنّ العدّة المبتدأ بها عدّة وطء الشبهة أو عدّة الطلاق .1 ـ مقدار الاعتداد من وطء الشبهة إنّما هو مقدار عدّة الطلاق الحاصلة بالأقراء والشهور في الحائل ، ووضع الحمل لو حملت من هذا الوطء على التفصيل المتقدّم(2) ، ومن لم يكن عليها عدّة طلاق كالصغيرة وإن دخل بها على ما تقدّم(3) ، واليائسة كذلك ليس عليها هذه العدّة أيضاً .
  • (1 ، 2) في ص128 ـ 132 .
  • (3) في ص94 ـ 96 .