جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطلاق
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 218)



(الصفحة 219)

كتاب
الخلـع والمبـاراة

(الصفحة 220)

(الصفحة 221)


كتاب الخلع والمباراة


مسألة1 : الخلع هو: الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها ، فهو قسم من الطلاق يعتبر فيه جميع شروطه المتقدّمة ، ويزيد عليها بأنّه يعتبر فيه كراهة الزوجة لزوجها خاصة ، فإن كانت الكراهة من الطرفين فهو مباراة ، وإن كانت من طرف الزوج خاصة لم يكن خلعاً ولا مباراة(1) .

1 ـ الخلع : بضمّ الخاء من الخلع بفتحها الذي هو في اللّغة بمعنى النزع ، وشرعاً هو الطلاق بفدية من الزوجة في صورة كراهة الزوجة خاصة لزوجها ، فهو قسم من الطلاق ، يعتبر فيه جميع شروطه المتقدّمة; ولذا كان ينبغي إدراجه في كتاب الطلاق ، لا جعله كتاباً مستقلاًّ كما صنعه غيره . وخصوصية الخلع إنّما هي من جهة أمرين:
أحدهما: ما ذكر من كون الطلاق بفدية من الزوجة كأنّه معاوضة تقع بينهما غاية الأمر أنّ شروعها من ناحية الزوجة .
ثانيهما : كون الكراهة من طرف الزوجة خاصة ، فإن كانت الكراهة من الطرفين فهو مباراة بالهمز وتقلب ألفاً ، وهو في اللغة بمعنى المفارقة ، وشرعاً ما ذكر
(الصفحة 221)


كتاب الخلع والمباراة


مسألة1 : الخلع هو: الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها ، فهو قسم من الطلاق يعتبر فيه جميع شروطه المتقدّمة ، ويزيد عليها بأنّه يعتبر فيه كراهة الزوجة لزوجها خاصة ، فإن كانت الكراهة من الطرفين فهو مباراة ، وإن كانت من طرف الزوج خاصة لم يكن خلعاً ولا مباراة(1) .

1 ـ الخلع : بضمّ الخاء من الخلع بفتحها الذي هو في اللّغة بمعنى النزع ، وشرعاً هو الطلاق بفدية من الزوجة في صورة كراهة الزوجة خاصة لزوجها ، فهو قسم من الطلاق ، يعتبر فيه جميع شروطه المتقدّمة; ولذا كان ينبغي إدراجه في كتاب الطلاق ، لا جعله كتاباً مستقلاًّ كما صنعه غيره . وخصوصية الخلع إنّما هي من جهة أمرين:
أحدهما: ما ذكر من كون الطلاق بفدية من الزوجة كأنّه معاوضة تقع بينهما غاية الأمر أنّ شروعها من ناحية الزوجة .
ثانيهما : كون الكراهة من طرف الزوجة خاصة ، فإن كانت الكراهة من الطرفين فهو مباراة بالهمز وتقلب ألفاً ، وهو في اللغة بمعنى المفارقة ، وشرعاً ما ذكر
(الصفحة 222)

مسألة 2 : الظاهر وقوع الخلع بكلّ من لفظي الخلع والطلاق مجرّداً كلّ منهما عن الآخر أو منضمّاً ، فبعد ما أنشأت الزوجة بذل الفدية ليخلعها الزوج ، يجوز أن يقول: «خلعتك على كذا» أو «أنت مختلعة على كذا» ويكتفي به أو يتبعه

في تعريف الخلع مع الاختلاف في كون الكراهة هنا من الطرفين . وإن كانت الكراهة من طرف الزوج فهو طلاق اصطلاحاً .
والأصل في مشروعية الخلع قوله تعالى : {فَإِن خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}(1) .
ومن السنّة روايات كثيرة ادّعي تواترها من الطريقين ، مثل :
صحيحة الحلبي ، أبي عبدالله(عليه السلام) قال : عدّة المختلعة عدّة المطلّقة ، وخلعها طلاقها ، وهي تجزي ، من غير أن يسمّى طلاقاً(2) .
وصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن الرضا(عليه السلام) عن المرأة تبارى زوجها ، أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع ، هل تبين منه بذلك ، أو تكون امرأته ما لم يتبعها بطلاق؟ فقال : تبين منه ، وإن شاءت أن يردّ إليها ما أخذ منها ، وتكون امرأته فعلت ، فقلت: فإنّه قد روي لنا أنّها لا تبين منه حتى يتبعها بطلاق ، قال: ليس ذلك إذا خلع ، فقلت: تبين منه؟ قال : نعم(3) .
وغير ذلك من الروايات(4) التي ستمرّ عليك في المباحث الآتية إن شاء الله تعالى .
  • (1) سورة البقرة: 2 / 229 .
  • (2) الفقيه: 3 / 338 ح1631 ، الوسائل: 22 / 285 ، كتاب الخلع والمباراة ب3 ح4 .
  • (3) التهذيب: 8/98 ح332، الاستبصار: 3/318 ح1132، الوسائل: 22/286، كتاب الخلع والمباراة ب3 ح9.
  • (4) الوسائل: 22 / 287 ، كتاب الخلع والمباراة ب3 .

(الصفحة 222)

مسألة 2 : الظاهر وقوع الخلع بكلّ من لفظي الخلع والطلاق مجرّداً كلّ منهما عن الآخر أو منضمّاً ، فبعد ما أنشأت الزوجة بذل الفدية ليخلعها الزوج ، يجوز أن يقول: «خلعتك على كذا» أو «أنت مختلعة على كذا» ويكتفي به أو يتبعه

في تعريف الخلع مع الاختلاف في كون الكراهة هنا من الطرفين . وإن كانت الكراهة من طرف الزوج فهو طلاق اصطلاحاً .
والأصل في مشروعية الخلع قوله تعالى : {فَإِن خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}(1) .
ومن السنّة روايات كثيرة ادّعي تواترها من الطريقين ، مثل :
صحيحة الحلبي ، أبي عبدالله(عليه السلام) قال : عدّة المختلعة عدّة المطلّقة ، وخلعها طلاقها ، وهي تجزي ، من غير أن يسمّى طلاقاً(2) .
وصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن الرضا(عليه السلام) عن المرأة تبارى زوجها ، أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع ، هل تبين منه بذلك ، أو تكون امرأته ما لم يتبعها بطلاق؟ فقال : تبين منه ، وإن شاءت أن يردّ إليها ما أخذ منها ، وتكون امرأته فعلت ، فقلت: فإنّه قد روي لنا أنّها لا تبين منه حتى يتبعها بطلاق ، قال: ليس ذلك إذا خلع ، فقلت: تبين منه؟ قال : نعم(3) .
وغير ذلك من الروايات(4) التي ستمرّ عليك في المباحث الآتية إن شاء الله تعالى .
  • (1) سورة البقرة: 2 / 229 .
  • (2) الفقيه: 3 / 338 ح1631 ، الوسائل: 22 / 285 ، كتاب الخلع والمباراة ب3 ح4 .
  • (3) التهذيب: 8/98 ح332، الاستبصار: 3/318 ح1132، الوسائل: 22/286، كتاب الخلع والمباراة ب3 ح9.
  • (4) الوسائل: 22 / 287 ، كتاب الخلع والمباراة ب3 .