جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطلاق
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 230)

إذا أوقعه بلفظ الطلاق أو أتبعه بذلك ، وقع الطلاق رجعيّاً مع فرض اجتماع شرائطه ، وإلاّ كان بائناً(1) .

1 ـ هاهنا مقامان :
المقام الأوّل : في أنّه يعتبر في صحّة الخلع عدم الإخلال بالفورية العرفية بين إنشاء البذل والطلاق ، فلو أخلّ بها بطل الخلع ، ولازمه عدم استحقاق الزوج العوض ، والدليل على اعتبار الفورية ما عرفت من أنّ الخلع وإن لم يكن معاوضة حقيقيّة إلاّ أنّه يشبه العقود المعاوضية في أنّه يعتبر عدم الفصل بين الإنشاءين فيها كالإيجاب والقبول ، فإنّه إذا كان بينهما الفصل المخلّ بالفورية العرفية لم يقع بينهما ارتباط واتّصال موجب لصدق العقد .
المقام الثاني : في أنّه إذا وقع الخلع مع الإخلال بالموالاة العرفية ، فقد عرفت في المقام الأوّل بطلانه ، لكن إذا أوقعه بلفظ الطلاق أو أتبعه بهذا اللفظ يقع أصل الطلاق رجعياً مع فرض اجتماع شرائطه وبائناً بدونه .
قال المحقّق في الشرائع : إذا قالت: «طلّقني بألف» كان الجواب على الفور ، فإن تأخّر لم يستحق عوضاً وكان الطلاق رجعيّاً(1) .
ولعلّ السرّ فيه أنّ الإخلال بالفورية التي تقتضيه المعاوضة كاشف عن تعلّق قصده بالطلاق مطلقاً وإن لم يقترن باستحقاق العوض ، ولذا يقع الطلاق مع الإيقاع بلفظ الطلاق أو الاتباع به .
لكن في محكي المسالك في شرح هذا الكلام من الشرائع الميل إلى البطلان أوّلا ، والقول بأنّه يتمّ بغير إشكال على تقدير كون الطلاق رجعيّاً كما أطلقه ، أمّا لو كان
  • (1) شرائع الإسلام: 3 / 50 .

(الصفحة 230)

إذا أوقعه بلفظ الطلاق أو أتبعه بذلك ، وقع الطلاق رجعيّاً مع فرض اجتماع شرائطه ، وإلاّ كان بائناً(1) .

1 ـ هاهنا مقامان :
المقام الأوّل : في أنّه يعتبر في صحّة الخلع عدم الإخلال بالفورية العرفية بين إنشاء البذل والطلاق ، فلو أخلّ بها بطل الخلع ، ولازمه عدم استحقاق الزوج العوض ، والدليل على اعتبار الفورية ما عرفت من أنّ الخلع وإن لم يكن معاوضة حقيقيّة إلاّ أنّه يشبه العقود المعاوضية في أنّه يعتبر عدم الفصل بين الإنشاءين فيها كالإيجاب والقبول ، فإنّه إذا كان بينهما الفصل المخلّ بالفورية العرفية لم يقع بينهما ارتباط واتّصال موجب لصدق العقد .
المقام الثاني : في أنّه إذا وقع الخلع مع الإخلال بالموالاة العرفية ، فقد عرفت في المقام الأوّل بطلانه ، لكن إذا أوقعه بلفظ الطلاق أو أتبعه بهذا اللفظ يقع أصل الطلاق رجعياً مع فرض اجتماع شرائطه وبائناً بدونه .
قال المحقّق في الشرائع : إذا قالت: «طلّقني بألف» كان الجواب على الفور ، فإن تأخّر لم يستحق عوضاً وكان الطلاق رجعيّاً(1) .
ولعلّ السرّ فيه أنّ الإخلال بالفورية التي تقتضيه المعاوضة كاشف عن تعلّق قصده بالطلاق مطلقاً وإن لم يقترن باستحقاق العوض ، ولذا يقع الطلاق مع الإيقاع بلفظ الطلاق أو الاتباع به .
لكن في محكي المسالك في شرح هذا الكلام من الشرائع الميل إلى البطلان أوّلا ، والقول بأنّه يتمّ بغير إشكال على تقدير كون الطلاق رجعيّاً كما أطلقه ، أمّا لو كان
  • (1) شرائع الإسلام: 3 / 50 .

(الصفحة 231)

مسألة 5 : يجوز أن يكون البذل والطلاق بمباشرة الزوجين أو بتوكيلهما الغير أو بالاختلاف ، ويجوز أن يوكّلا شخصاً واحداً ليبذل عنها ويطلّق عنه ، بل الظاهر أنّه يجوز لكلّ منهما أن يوكّل الآخر فيما هو من طرفه ، فيكون أصيلا فيما يرجع إليه ، ووكيلا فيما يرجع إلى الطرف (الآخر ظ)(1) .مسألة 6 : يصحّ التوكيل من الزوج في الخلع في جميع ما يتعلّق به من شرط بائناً ـ كطلاق غير المدخول بها مع تصريحه بقصد العوض ولم يتعقّبه قبولها على الفور ـ فالحكم بصحّة الطلاق على هذا الوجه بغير عوض لا يخلو من إشكال; لعدم القصد إليه(1) . وأنت خبير بأنّه لا وجه للفرق بين الطلاق الرجعي والبائن من هذه الجهة ، والوجه لوقوع الطلاق في كليهما ما عرفت .

1 ـ كما أنّه يجوز التوكيل في النكاح وفي الطلاق المصطلح ، كذلك يجوز التوكيل في البذل والطلاق الخلعي من الطرفين أو من طرف واحد من دون فرق بين تعدّد الوكيل ووحدته ، بأن يوكّلا شخصاً واحداً ليبذل عنها ويطلّق عنه ، كما أنّه يجوز لكلّ منهما أن يوكّل الآخر فيما هو من طرفه ، فيكون أصيلا في أمر نفسه ووكيلا عن الطرف الآخر ، وقد عرفت في باب النكاح(2) صحّة وقوع الإيجاب والقبول من شخص واحد ـ ولو كان هو أحدهما ـ وكالة عن الطرفين أو أصالة من طرف نفسه ووكالة عن الطرف الآخر; لأنّ هذه اُمور اعتبارية قابلة للاجتماع في شخص واحد ، ولا يختصّ ذلك بباب النكاح ، بل يجري في غيره من العقود والإيقاعات .
  • (1) مسالك الافهام: 9 / 385 .
  • (2) تفصيل الشريعة / كتاب النكاح: فصل في عقد النكاح وأحكامه ، مسألة 16 .

(الصفحة 231)

مسألة 5 : يجوز أن يكون البذل والطلاق بمباشرة الزوجين أو بتوكيلهما الغير أو بالاختلاف ، ويجوز أن يوكّلا شخصاً واحداً ليبذل عنها ويطلّق عنه ، بل الظاهر أنّه يجوز لكلّ منهما أن يوكّل الآخر فيما هو من طرفه ، فيكون أصيلا فيما يرجع إليه ، ووكيلا فيما يرجع إلى الطرف (الآخر ظ)(1) .مسألة 6 : يصحّ التوكيل من الزوج في الخلع في جميع ما يتعلّق به من شرط بائناً ـ كطلاق غير المدخول بها مع تصريحه بقصد العوض ولم يتعقّبه قبولها على الفور ـ فالحكم بصحّة الطلاق على هذا الوجه بغير عوض لا يخلو من إشكال; لعدم القصد إليه(1) . وأنت خبير بأنّه لا وجه للفرق بين الطلاق الرجعي والبائن من هذه الجهة ، والوجه لوقوع الطلاق في كليهما ما عرفت .

1 ـ كما أنّه يجوز التوكيل في النكاح وفي الطلاق المصطلح ، كذلك يجوز التوكيل في البذل والطلاق الخلعي من الطرفين أو من طرف واحد من دون فرق بين تعدّد الوكيل ووحدته ، بأن يوكّلا شخصاً واحداً ليبذل عنها ويطلّق عنه ، كما أنّه يجوز لكلّ منهما أن يوكّل الآخر فيما هو من طرفه ، فيكون أصيلا في أمر نفسه ووكيلا عن الطرف الآخر ، وقد عرفت في باب النكاح(2) صحّة وقوع الإيجاب والقبول من شخص واحد ـ ولو كان هو أحدهما ـ وكالة عن الطرفين أو أصالة من طرف نفسه ووكالة عن الطرف الآخر; لأنّ هذه اُمور اعتبارية قابلة للاجتماع في شخص واحد ، ولا يختصّ ذلك بباب النكاح ، بل يجري في غيره من العقود والإيقاعات .
  • (1) مسالك الافهام: 9 / 385 .
  • (2) تفصيل الشريعة / كتاب النكاح: فصل في عقد النكاح وأحكامه ، مسألة 16 .

(الصفحة 232)

العوض وتعيينه وقبضه وإيقاع الطلاق ، ومن المرأة في جميع ما يتعلّق بها من استدعاء الطلاق وتقدير العوض وتسليمه(1) .مسألة 7 : لو وقع الخلع بمباشرة الزوجين فإمّا أن تبتدئ الزوجة وتقول : «بذلت لك» أو «أعطيتك ما عليك من المهر أو الشيء الفلاني لتطلّقني» ، فيقول فوراً : «أنت طالق أو مختلعة ـ بكسر اللاّم ـ على ما بذلت أو على ما أعطيت» وإمّا أن يبتدئ الزوج فيقول : «أنت طالق أو مختلعة بكذا أو على كذا» فتقول فوراً : «قبلت» وإن وقع من وكيلين يقول وكيل الزوجة مخاطباً لوكيل الزوج: «عن قبل موكّلتي فلانة بذلت لموكّلك ما عليه من المهر ـ أو المبلغ

1 ـ الغرض من هذه المسألة أنّه لا ينحصر جواز التوكيل بالانشاءين : إنشاء البذل وإنشاء الطلاق ، بل يجري في جميع شؤون الخلع من الزوج أو الزوجة ، فيصحّ التوكيل من الزوج في جميع ذلك من شرط العوض وتعيينه وقبضه وإيقاع الطلاق ، ومن الزوجة في جميع ما يتعلّق بها من استدعاء الطلاق وتقدير العوض وتسليمه .
نعم ، لا إشكال في أنّ الكراهة المعتبرة تعتبر أن تكون في الزوجة ، كما أنّ الرضا بأصل الخلع بأن يطلّقها الزوج في مقابل العوض يلزم أن يكون موجوداً فيها ، وأمّا الاستدعاء وتقدير العوض وتسليمه فيجري فيه الوكالة ، ولا يخلّ الجهالة بصحّة ذلك كما في سائر الموارد; فإذا وكّل زيداً في أن يزوّجه زوجة بمهر يكون زيد معيّناً له في حال العقد لا يلزم علمه بمقداره ، بل يصحّ العقد منه وإن كان هو جاهلا بالمقدار ، وليس ذلك لأجل عدم مدخليّة ذكر المهر في النكاح الدائم ، بل لأجل عدم اعتبار علم الموكّل; ولذا يجري ذلك في النكاح المنقطع المتقوّم بذكر المهر ، كما لا يخفى .
(الصفحة 232)

العوض وتعيينه وقبضه وإيقاع الطلاق ، ومن المرأة في جميع ما يتعلّق بها من استدعاء الطلاق وتقدير العوض وتسليمه(1) .مسألة 7 : لو وقع الخلع بمباشرة الزوجين فإمّا أن تبتدئ الزوجة وتقول : «بذلت لك» أو «أعطيتك ما عليك من المهر أو الشيء الفلاني لتطلّقني» ، فيقول فوراً : «أنت طالق أو مختلعة ـ بكسر اللاّم ـ على ما بذلت أو على ما أعطيت» وإمّا أن يبتدئ الزوج فيقول : «أنت طالق أو مختلعة بكذا أو على كذا» فتقول فوراً : «قبلت» وإن وقع من وكيلين يقول وكيل الزوجة مخاطباً لوكيل الزوج: «عن قبل موكّلتي فلانة بذلت لموكّلك ما عليه من المهر ـ أو المبلغ

1 ـ الغرض من هذه المسألة أنّه لا ينحصر جواز التوكيل بالانشاءين : إنشاء البذل وإنشاء الطلاق ، بل يجري في جميع شؤون الخلع من الزوج أو الزوجة ، فيصحّ التوكيل من الزوج في جميع ذلك من شرط العوض وتعيينه وقبضه وإيقاع الطلاق ، ومن الزوجة في جميع ما يتعلّق بها من استدعاء الطلاق وتقدير العوض وتسليمه .
نعم ، لا إشكال في أنّ الكراهة المعتبرة تعتبر أن تكون في الزوجة ، كما أنّ الرضا بأصل الخلع بأن يطلّقها الزوج في مقابل العوض يلزم أن يكون موجوداً فيها ، وأمّا الاستدعاء وتقدير العوض وتسليمه فيجري فيه الوكالة ، ولا يخلّ الجهالة بصحّة ذلك كما في سائر الموارد; فإذا وكّل زيداً في أن يزوّجه زوجة بمهر يكون زيد معيّناً له في حال العقد لا يلزم علمه بمقداره ، بل يصحّ العقد منه وإن كان هو جاهلا بالمقدار ، وليس ذلك لأجل عدم مدخليّة ذكر المهر في النكاح الدائم ، بل لأجل عدم اعتبار علم الموكّل; ولذا يجري ذلك في النكاح المنقطع المتقوّم بذكر المهر ، كما لا يخفى .
(الصفحة 233)

الفلاني ـ ليخلعها ويطلّقها» فيقول وكيل الزوج فوراً: «زوجة موكّلي طالق على ما بذلت» وقس على ما ذكر سائر الصور المتصوّرة ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط المتقدّم أي الجمع بين الصيغتين ، بل لا يترك(1) .مسألة 8 : لو استدعت الزوجة الطلاق بعوض معلوم فقالت له: «طلّقني أو اخلعني بكذا» فيقول: «أنت طالق أو مختلعة بكذا» ففي وقوعه

إشكال ، 1 ـ بعدما تقدّم منه من أنّه يجوز الابتداء من ناحية الزوجة في الخلع والابتداء من ناحية الزوج كما في المسألة الثانية ، وتقدّم أيضاً اعتبار الفورية العرفية كما في المسألة الرابعة ، يكون غرضه من هذه المسألة بيان الألفاظ المستعملة في هذه الجهة ، وكيفية الصيغة المنشأة بها من ناحية الأصيل وكذا من ناحية الوكيل ، والصور المتصوّرة في هذا الأمر ، لكن أشار في الذيل إلى أنّه لا ينبغي ترك الاحتياط المتقدّم ـ أي الجمع بين الصيغتين ـ بل لا يترك .
والظاهر أنّ مراده من الجمع بين الصيغتين هو الجمع بين ذكر الطلاق وذكر الخلع . أمّا ذكر الطلاق فلأنّ الخلع نوع خاصّ منه وقسم من أقسام الطلاق ، غاية الأمر كون المرأة هي الكارهة ، ويعتبر فيه البذل داعياً إلى الطلاق ، وعوضاً عنه ، كما يدلّ عليه التعبير بالباء الظاهر في حصول المعاوضة ولو لم تكن حقيقيّة على ما عرفت . وأمّا ذكر الخلع فلظهوره مجرّداً في الطلاق بالعوض ، ولا دلالة على الفسخ كما تقدّم(1) من الشيخ في بعض كتبه ، فالجمع بين الطلاق والخلع ينفي هذا الاحتمال ويعيّن الطلاق بالعوض الذي هو المقصود ، كما هو المفروض .
  • (1) في ص224 ـ 225 .

(الصفحة 233)

الفلاني ـ ليخلعها ويطلّقها» فيقول وكيل الزوج فوراً: «زوجة موكّلي طالق على ما بذلت» وقس على ما ذكر سائر الصور المتصوّرة ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط المتقدّم أي الجمع بين الصيغتين ، بل لا يترك(1) .مسألة 8 : لو استدعت الزوجة الطلاق بعوض معلوم فقالت له: «طلّقني أو اخلعني بكذا» فيقول: «أنت طالق أو مختلعة بكذا» ففي وقوعه

إشكال ، 1 ـ بعدما تقدّم منه من أنّه يجوز الابتداء من ناحية الزوجة في الخلع والابتداء من ناحية الزوج كما في المسألة الثانية ، وتقدّم أيضاً اعتبار الفورية العرفية كما في المسألة الرابعة ، يكون غرضه من هذه المسألة بيان الألفاظ المستعملة في هذه الجهة ، وكيفية الصيغة المنشأة بها من ناحية الأصيل وكذا من ناحية الوكيل ، والصور المتصوّرة في هذا الأمر ، لكن أشار في الذيل إلى أنّه لا ينبغي ترك الاحتياط المتقدّم ـ أي الجمع بين الصيغتين ـ بل لا يترك .
والظاهر أنّ مراده من الجمع بين الصيغتين هو الجمع بين ذكر الطلاق وذكر الخلع . أمّا ذكر الطلاق فلأنّ الخلع نوع خاصّ منه وقسم من أقسام الطلاق ، غاية الأمر كون المرأة هي الكارهة ، ويعتبر فيه البذل داعياً إلى الطلاق ، وعوضاً عنه ، كما يدلّ عليه التعبير بالباء الظاهر في حصول المعاوضة ولو لم تكن حقيقيّة على ما عرفت . وأمّا ذكر الخلع فلظهوره مجرّداً في الطلاق بالعوض ، ولا دلالة على الفسخ كما تقدّم(1) من الشيخ في بعض كتبه ، فالجمع بين الطلاق والخلع ينفي هذا الاحتمال ويعيّن الطلاق بالعوض الذي هو المقصود ، كما هو المفروض .
  • (1) في ص224 ـ 225 .

(الصفحة 234)

فالأحوط اتباعه بالقبول منها بأن تقول بعد ذلك: «قبلت»(1) .

مسألة 9 : يشترط في تحقق الخلع بذل الفداء عوضاً عن الطلاق ، ويجوز الفداء بكلّ متموّل من عين أو دين أو منفعة قلّ أو كثر وإن زاد على المهر المسمّى ، فإن كان عيناً حاضرة تكفي فيها المشاهدة ، وإن كان كلّياً في الذمّة أو غائباً ذكر جنسه ووصفه وقدره ، بل لا يبعد أن يكون الأمر فيه أوسع من ذلك ، فيصحّ بما يؤول إلى العلم كما لو بذلت ما في الصندوق مع العلم بكونه متموّلا ، ويصحّ بما في ذمّة الزوج من المهر ولو لم يعلما به فعلا ، بل في مثله ولو لم يعلما بعد أيضاً صحّ على الأقوى ، ويصحّ جعل الفداء إرضاع ولده لكن مشروطاً بتعيين المدّة ، ولا تبعد صحّته بمثل قدوم الحاج وبلوغ الثمرة ، وإن جعل كلّياً في ذمتها يجوز جعله حالاّ ومؤجّلا مع تعيين الأجل ولو بمثل ما ذكر(2) .

1 ـ الظاهر أنّ منشأ الإشكال هو أنّ استدعاء الزوجة الطلاق بعوض معلوم بقولها له: «طلّقني بكذا أو اخلعني به» لا دلالة له على البذل ، فإنّ استدعاء المعاوضة غير المعاوضة ، فإنّ المشتري إذا استدعى من البايع البيع منه بثمن معلوم ، لا يستلزم أن يكون الاستدعاء المزبور جزءاً للمعاملة وإنشاءً من طرفه ، وقد عرفت(1) افتقار الخلع إلى انشاءين ، فاللاّزم إتّباع قول الزوج بالقبول منها ولا أقلّ من أنّ مقتضى الاحتياط اللزومي ذلك .2 ـ قد عرفت(2) أنّه يشترط في تحقّق الخلع بذل الفداء أي إنشاء البذل لا البذل
  • (1) في ص227 ـ 229 .
  • (2) في ص223 .

(الصفحة 234)

فالأحوط اتباعه بالقبول منها بأن تقول بعد ذلك: «قبلت»(1) .

مسألة 9 : يشترط في تحقق الخلع بذل الفداء عوضاً عن الطلاق ، ويجوز الفداء بكلّ متموّل من عين أو دين أو منفعة قلّ أو كثر وإن زاد على المهر المسمّى ، فإن كان عيناً حاضرة تكفي فيها المشاهدة ، وإن كان كلّياً في الذمّة أو غائباً ذكر جنسه ووصفه وقدره ، بل لا يبعد أن يكون الأمر فيه أوسع من ذلك ، فيصحّ بما يؤول إلى العلم كما لو بذلت ما في الصندوق مع العلم بكونه متموّلا ، ويصحّ بما في ذمّة الزوج من المهر ولو لم يعلما به فعلا ، بل في مثله ولو لم يعلما بعد أيضاً صحّ على الأقوى ، ويصحّ جعل الفداء إرضاع ولده لكن مشروطاً بتعيين المدّة ، ولا تبعد صحّته بمثل قدوم الحاج وبلوغ الثمرة ، وإن جعل كلّياً في ذمتها يجوز جعله حالاّ ومؤجّلا مع تعيين الأجل ولو بمثل ما ذكر(2) .

1 ـ الظاهر أنّ منشأ الإشكال هو أنّ استدعاء الزوجة الطلاق بعوض معلوم بقولها له: «طلّقني بكذا أو اخلعني به» لا دلالة له على البذل ، فإنّ استدعاء المعاوضة غير المعاوضة ، فإنّ المشتري إذا استدعى من البايع البيع منه بثمن معلوم ، لا يستلزم أن يكون الاستدعاء المزبور جزءاً للمعاملة وإنشاءً من طرفه ، وقد عرفت(1) افتقار الخلع إلى انشاءين ، فاللاّزم إتّباع قول الزوج بالقبول منها ولا أقلّ من أنّ مقتضى الاحتياط اللزومي ذلك .2 ـ قد عرفت(2) أنّه يشترط في تحقّق الخلع بذل الفداء أي إنشاء البذل لا البذل
  • (1) في ص227 ـ 229 .
  • (2) في ص223 .