جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطلاق
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 253)

زوجها من مهر أومن غيره، ويكون قد أعطاها بعضه، فيكره كلّ واحدمنهما صاحبه، فتقول المرأة لزوجها: ما أخذت منك فهو لي ، وما بقي عليك فهو لك واُبارئك ، فيقول الرجل لها: فإن أنت رجعت في شيء ممّا تركت فأنا أحقّ ببضعك(1) .
والظاهر أنّ المراد بالكراهة هنا هي الكراهة في باب الخلع لاأوسع منها، ويؤيّده، مضافاً إلى عدم التعرّض لمعناها هنا ، ما عرفت من الاستدلال لمشروعية الخلع بآية الفداء(2) ، مع أنّها أنسب بالمباراة باعتبار عدم إقامتهما حدود الله ، فتدبّر .
الثاني : أنّه يشترط في المباراة أن لا يكون الفداء أكثر من المهر ، بل الأحوط أن يكون أقلّ منه بخلاف الخلع ، فإنّه على ما تراضيا عليه من القليل أو الكثير ، ويدلّ عليه ، مضافاً إلى إشعار الموثقة المذكورة بذلك ، صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : المبارئة يؤخذ منها دون الصِداق ، والمختلعة يؤخذ منها ما شئت ، أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر ، وإنّما صارت المبارئة يؤخذ منها دون الصداق ، والمختلعة يؤخذ منها ما شاء ، لأنّ المختلعة تعتدي في الكلام ، وتكلّم بما لا يحلّ لها(3) .
هذا ، وفي صحيحة أبي بصير ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قوله في الذيل : ولا يحلّ لزوجها أن يأخذ منها إلاّ المهر فما دونه(4) .
وفي مرسلة الصدوق قال: وروي أنّه لا ينبغي له أن يأخذ منها أكثر من مهرها ، بل يأخذ منها دون مهرها ، والمبارئة لا رجعة لزوجها عليها(5) . وعلى
  • (1) الكافي: 6 / 142 ح1 ، الوسائل: 22 / 294 ، كتاب الخلع والمباراة ب8 ح3 .
  • (2) في ص222 .
  • (3) الكافي: 6 / 142 ح2 ، التهذيب: 8 / 101 ح340 ، الوسائل: 22 / 287 ، كتاب الخلع والمباراة ب4 ح1 .
  • (4) الكافي: 6 / 143 ح5 ، الوسائل: 22 / 295 ، كتاب الخلع والمباراة ب8 ح4 .
  • (5) الفقيه: 3 / 336 ح1624 ، الوسائل: 22 / 294 ، كتاب الخلع والمباراة ب8 ح2 .

(الصفحة 254)

مسألة 20 : طلاق المباراة بائن ليس للزوج الرجوع فيه ، إلاّ أن ترجع الزوجة في الفدية قبل إنقضاء العدّة ، فله الرجوع إليها حينئذ(1) .

ما ذكرنا فالأقوى أن لا يكون أكثر من المهر ، والأحوط أن يكون أقلّ .
الثالث : لزوم الإتيان بصيغة الطلاق في المباراة ، والاحتياط في الخلع بالجمع بين صيغة الطلاق وعنوان الخلع ، وقد تعرّضنا لذلك في شرح المسألة السابقة فراجع ، ونضيف هنا وجود الاتفاق على توقّف الإفتراق في المباراة على صيغة الطلاق بخلاف الخلع .1 ـ حكم هذه المسألة حكم الخلع على ما تقدّم(1) من كونه بائناً لا يجوز في نفسه للزوج الرجوع فيه ، إلاّ أن ترجع الزوجة في الفدية قبل انقضاء العدّة فله الرجوع إليها حينئذ ، وقد عرفت(2) عدم البعد عن اختصاص ذلك بصورة علم الزوج بذلك ، وإلاّ فلا يجوز لها الرجوع في البذل فراجع .
كما أنّك عرفت(3) عدم جريانها بالنسبة إلى الطلاق الثالث الذي لا يجوز للزوج الرجوع في عدّتها ، فضلا عن الصغيرة واليائسة اللّتين لا عدّة لهما أصلا; لأنّه لا مجال للزوج الرجوع بوجه ، واختصاص الرجوعين بذات العدّة التي أمكن للزوج الرجوع فيها ، فتدبّر جيّداً .
هذا تمام الكلام في شرح كتابي الخلع والمباراة بعد شرح كتاب الطلاق ، ويتلوه شرح كتاب الظهار إن شاء الله تعالى .
  • (1 و 2) في ص246 ـ 250 .
  • (3) في ص249 .

(الصفحة 255)

كتاب



الظـهـار

(الصفحة 256)


(الصفحة 257)

كتاب الظهار


الذي كان طلاقاً في الجاهلية وموجباً للحرمة الأبدية ، وقد غيّر شرع الإسلام حكمه ، وجعله موجباً لتحريم الزوجة المظاهرة ، ولزوم الكفّارة بالعود كما ستعرف تفصيله(1) .

1 ـ وهو مصدر «ظاهر» من باب المفاعلة ، مأخوذ من الظهر; لأنّ صورته الأصلية أن يقول الرّجل لزوجته: «أنتِ عليّ كظهر أمّي» والظهر باعتبار أنّه موضع الركوب ، ومن المعلوم أنّ المرأة مركوبة وقت الغشيان ، فركوب الاُمّ مستعار من ركوب الدابّة .
ومن الواضح حرمة ركوب الأمّ حرمة أبديّة ; ولذا كان طلاقاً في الجاهلية وموجباً للحرمة الأبديّة ، ولكن غيّر شرع الإسلام حكمه فقال في هذا المجال: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِن نِسَائِهِم مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ اللاَّئِى وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَراً مِنَ القَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ}(1) .
  • (1) سورة المجادلة: 58 / 2 .