جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطلاق
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 271)

إرادة الوطء الثاني ، فإذا لم يرد الوطء بعد المرّة الاُولى فلا يجب عليه إلاّ كفّارة واحدة؟ ظاهر المتن وبعض الروايات المتقدمة هو الأول ، ولكن ظاهر بعضها بل أكثرها هو الأخير ، وهو المناسب للآية الشريفة(1) . ويدلّ عليه بعض الروايات الاُخر ، مثل:
صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام): عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرّات؟ قال : يكفّر ثلاث مرّات ، قال : فإن واقع ـ يعني: المظاهر ـ قبل أن يكفّر ؟ قال : يستغفر الله ، ويمسك حتى يكفّر(2) .
ورواية سلمة بن صخر ، المروية في سنن البيهقي(3) الدالّة على أنّه أمر النبيّ (صلى الله عليه وآله)بكفّارة واحدة مع أنّه واقع بعد الظهار قبل التكفير . والمرسلة المروية في ذلك الكتاب عن النبي (صلى الله عليه وآله) في المظاهر يواقع قبل أن يكفّر قال : كفّارة واحدة(4) .
ومن هنا قال في محكيّ المسالك : ويمكن حمل الأخبار الواردة بتعدّد الكفارة على الاستحباب جمعاً بين الأخبار ، ومع أنّ في تينك الروايتين ـ أي رواية الصيقل والحلبي ـ رائحة الاستحباب; لأنّه لم يصرّح بأنّ عليه كفّارة أخرى إلاّ بعد مراجعات وعدول عن الجواب . . . الخ(5) . ولكن جعله في الجواهر قولا شاذّاً يمكن القطع بفساده ، ولو بملاحظة استقرار الكلمة على خلافه في الأعصار المتقدّمة(6) .
  • (1) سورة المجادلة: 58 / 3 .
  • (2) الكافي: 6 / 156 ح14 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 65 ح134 ، الوسائل: 22 / 324 ، كتاب الظهار ب13 ح2 وص328 ب15 ح2 .
  • (3) سنن البيهقي: 7 / 390 ، سنن ابن ماجة: 1 / 665 ح2062 .
  • (4) سنن البيهقي: 7 / 387 ، سنن ابن ماجة: 1 / 666 ح2064 .
  • (5) مسالك الافهام: 9 / 505 ـ 506 .
  • (6) جواهر الكلام: 33 / 136 .

(الصفحة 272)

بقي في المسألة أمران :
أحدهما : أنّه هل يحرم على المظاهر ما دون الوطء؟ كالقبلة والملامسة وسائر الاستمتاعات قبل أن يكفّر ، فالمحكيّ عن الشيخ(1) وجماعة(2) على ما قيل نعم; لأنّه مماسّة لغة ، والأصل عدم النقل والاشتراك ، ولأنّه مقتضى تشبيهها بالاُمّ التي يحرم فيها غير الوطء من الاستمتاع بها ، ولكن قال المحقّق في الشرائع: فيه إشكال ينشأ من اختلاف التفسير(3) أي المماسّة في الآية(4) الشريفة ، مع أنّه لا شبهة في عدم شمول المماسّة ولو بحسب اللغة لمثل النظر; لخلوّه عن المماسّة ، والظاهر أنّ المراد منها في الآية الشريفة هو الجماع والمواقعة ، ولم يقع في شيء من روايات الباب حرمة غيره . والتشبيه بالاُمّ لا دلالة فيه على حرمة غير الوطء ، فمقتضى الأصل عدم الحرمة خصوصاً مثل النظر .
ثانيهما : أنّه إن كان الظهار مطلقاً تتحقّق حرمة الوطء بمجرّده ، وإن كان مشروطاً فالحرمة معلّقة على ذلك الشرط وتحقّقه ، ولو فرض أنّ المعلّق عليه كان هو الوطء لا يحرم عليه هذا الوطء; لعدم تحقّق الظهار قبله ، فلا يترتّب عليه الكفّارة، بل هي تترتّب على الظهار بعد حصول شرطه ، فقبله لا ظهار ، وبه يتحقّق التحريم الموجب للكفّارة ، وهذا واضح ، لكن عن الصدوق(5) والشيخ(6) تجب
  • (1) المبسوط: 5 / 154 ـ 155 ، الخلاف: 4 / 539 مسألة 22 .
  • (2) إصباح الشيعة: 458 ، إيضاح الفوائد: 3 / 415 .
  • (3) شرائع الإسلام: 3 / 66 .
  • (4) سورة المجادلة: 58 / 3 .
  • (5) المقنع: 352 ، الهداية: 273 .
  • (6) النهاية: 525 ، المبسوط: 5 / 154 ، الخلاف: 4 / 535 مسألة 20 .

(الصفحة 273)

مسألة 8 : إذا طلّقها رجعيّاً ثم راجعها لم يحلّ له وطؤها حتى يكفّر بخلاف ما إذا تزوّجها بعد انقضاء عدّتها أو كان بائناً ، ولو تزوّجها في العدّة يسقط حكم الظهار(1) .مسألة 9 : كفّارة الظهار أحد أمور ثلاثة مرتّبة: عتق رقبة ، فإن عجز عنه فصيام شهرين متتابعين ، وإن عجز عنه فإطعام ستّين مسكيناً(2) .

بنفس الوطء نظراً إلى أنّ ابتداءه وإن كان جائزاً لكن الاستمرار وطء ثان ، ولكن قال المحقّق في الشرائع: وهو بعيد(1) . لأنّ الوطء أمر واحد عرفاً ، ولا يكون استمراره غير العادي وطأً ثانياً عرفاً ، والإطلاق محمول على العرف كما لايخفى .1 ـ إذا طلّق المظاهرة بالطلاق الرجعي ثمّ راجعها ، لا يكون هذا الرجوع زوجيّة جديدة ، بل إدامة للزوجية السابقة ، فلا يحلّ له وطؤها بعد الرجوع حتى يكفّر للظهار الواقع قبل الطلاق ، حتى لو كان الرجوع بنفس الوطء على ما تقدّم في كتاب الطلاق من تحقّق الرجوع بالوطء(2) ، فإنّ المطلّقة الرجعية زوجة والمظاهرة لا يحلّ وطؤها بدون الكفّارة ، وهذا بخلاف ما إذا كان الطلاق بائناً ، وتزوّجها في العدّة أو بعد العدّة ، أو كان الطلاق رجعيّاً وتزوّجها بعد انقضاء العدّة ، فإنّ التزويج الجديد موجب لسقوط حكم الظهار; لأنّه أمر جديد ، ومتعلّقه لا يكون زوجة قبله ، ففرق بين صورتي المسألة كما قرّره الماتن قدّس سرّه الشريف ، فتدبّر جيّداً .2 ـ الأصل في ذلك قوله تعالى بعد الآية المتقدّمة ، الدالّة على لزوم تحرير رقبة:
  • (1) شرائع الإسلام: 3 / 65 .
  • (2) في ص210 ـ 211 .

(الصفحة 274)

مسألة 10 : لو صبرت المظاهرة على ترك وطئها فلا اعتراض ، وإن لم تصبر

{مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا . . . فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ}(1) .
ويدلّ عليه أيضاً بعض الروايات ، مثل:
موثّقة أبي بصير ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : سمعته يقول : جاء رجلٌ إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال : يارسول الله ظاهرت من امرأتي ، قال : إذهب فاعتق رقبة ، قال : ليس عندي ، قال : إذهب فَصُمْ شهرين متتابعين ، قال : لا أقوى ، قال : إذهب فاطعم ستّين مسكيناً ، الحديث(2) .
ومرسلة محمد بن مسلم ، عن أحدهما(عليهما السلام): في رجل صام شهراً من كفّارة الظهار ، ثمّ وجد نسمة ، قال: يعتقها ، ولا يعتدّ بالصوم(3) .
وغير ذلك من الروايات(4) الواردة في بعض فروع المسألة ، الدالّة على مفروغية أصلها ، لكن في بعض الروايات(5) العطف بـ «أو» الظاهر في التخيير ، ومن الواضح أنّه لا يعارض صراحة الآية المباركة ، فلابدّ من الحمل على إرادة بيان أصل الكفارة ودائرتها مع قطع النظر عن الترتيب والتخيير ، مضافاً إلى عدم كونه معمولا به أصلا ، كما لا يخفى .
  • (1) سورة المجادلة: 58 / 3 و 4 .
  • (2) الكافي: 6 / 155 ح9 ، الوسائل: 22 / 362 ، كتاب الإيلاء والكفارات ، أبواب الكفارات ب2 ح1 .
  • (3) التهذيب: 8 / 17 ح54 ، الاستبصار: 3 / 268 ح958 ، الوسائل: 22 / 366 ، كتاب الإيلاء والكفارات ، أبواب الكفارات ب5 ح2 .
  • (4) الوسائل: 22 / 303 ـ 306 ، كتاب الظهار ب1 .
  • (5) الوسائل: 22 ، كتاب الظهار ب14 ح2 وب18 ح1 وب1 ح3 و4 و6 .

(الصفحة 275)

رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي فيحضره ويخيّره بين الرجعة بعد التكفير وبين طلاقها ، فإن اختار أحدهما وإلاّ أنظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة ، فإن انقضت المدّة ولم يختر أحدهما حبسه وضيّق عليه في المأكل والمشرب حتى يختار أحدهما ، ولا يجبره على أحدهما ولا يطلّق عنه(1) .

1 ـ لو صبرت المظاهرة على ترك وطئها فلا اعتراض ، كما أنّ الظاهر أنّه لو وطأها من دون كفّارة لا يجوز لها رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي; لأنّ حرمة الوطء إنّما تكون بالإضافة إلى الزوج دون الزوجة المظاهرة ، فهو كالصائم يحرم عليه الجماع ، وربما لا يكون حراماً عليها; لعدم كونها صائمة ، إلاّ على فرض صدق الإعانة على الإثم من ذلك الباب ، لا من باب حرمة الوطء بعنوانه .
وكيف كان ، فإن لم تصبر على ترك الوطء ، ورفعت أمرها إلى الحاكم فهو يحضره ويخيّره بين الرجعة بعد التكفير وبين طلاقها ، فإن اختار أحدهما ، وإلاّ أنظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة إلى آخر ما ذكر في المتن ، وظاهرهم الاتفاق على ذلك .
نعم ، ورد في هذا المجال موثّقة أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام): عن رجل ظاهر من امرأته ، قال : إن أتاها فعليه عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكيناً ، وإلاّ ترك ثلاثة أشهر فإن فاء ، وإلاّ أوقف حتى يسأل: لك حاجة في امرأتك أو تطلقها؟ فإن فاء فليس عليه شيء ، وهي امرأته ، وإن طلّق واحدة فهو أملك برجعتها(1) .
وقال في محكي المسالك بعد نقل الرواية : «وفي طريق الرواية ضعف ، وفي الحكم
  • (1) التهذيب: 8/6 ح11 و24 ح80، الاستبصار: 3 / 255 ح914 ، الوسائل: 22 / 337 ، كتاب الظهار ب18 ح1 .