جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطلاق
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 291)

رسول الله (صلى الله عليه وآله) : أمسك ، ووعظه ، ثم قال: إتقّ الله ، فإنّ لعنة الله شديدة ، ثم قال : إشهد الخامسة أنّ لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين ، قال : فشهد ، فأمر به فنحي ، ثم قال (صلى الله عليه وآله)للمرأة: إشهدي أربع شهادات بالله إنّ زوجك من الكاذبين فيما رماك به ، قال : فشهدت ، ثم قال لها : أمسكي ، فوعظها ، ثم قال لها : إتّقي الله ، فإنّ غضب الله شديد ، ثم قال لها : إشهدي الخامسة أنّ غضب الله عليك إن كان زوجك من الصادقين فيما رماك به ، قال : فشهدت ، قال: ففرّق بينهما ، وقال لهما: لا تجتمعا بنكاح أبداً بعد ما تلاعنتما(1) .
وقد رواها المشايخ الثلاثة بأسانيد صحيحة(2) .
هذا بالإضافة إلى رفع الحدّ ، وأمّا بالإضافة إلى نفي الولد ، ففي رواية البزنطي التي رواها في الفقيه أنّه سأل أبا الحسن الرضا(عليه السلام) فقال له : أصلحك الله كيف الملاعنة؟ قال : يعقد الإمام ويجعل ظهره إلى القبلة ، ويجعل الرجل عن يمينه والمرأة والصبي عن يساره(3) .
قال : وفي خبر آخر قوله(عليه السلام) : وإن دعا أحد ولدها : ابن الزانية جلد الحدّ ، فإن ادّعى الرجل الولد بعد الملاعنة نسب إليه ولده ، ولم ترجع إليه امرأته ، فإن مات الأب ورثه الابن ، وإن مات الابن لم يرثه الأب ويكون ميراثه لاُمّه ، فإن لم يكن له أمّ فميراثه لأخواله ، ولم يرثه أحد من قبل الأب ، الحديث(4) .
  • (1 ، 2) الفقيه : 3 / 349 ح1671 الكافي : 6 / 163 ح4 ، التهذيب : 8 / 184 ح644 ، الاستبصار : 3 / 370 ح1322 الوسائل : 22 / 407 ، كتاب اللعان ب1 ح1 .
  • (3) الفقيه: 3 / 346 ح1664 ، الوسائل: 22 / 408 ، كتاب اللعان ب1 ح2 .
  • (4) الفقيه: 3 / 347 ح1665 ، الوسائل: 22 / 408 ، كتاب اللعان ب1 ح3 .

(الصفحة 292)

مسألة 1 : إنّما يشرّع اللعان في مقامين :
أحدهما: فيما إذا رمى الزوج زوجته بالزنا .
ثانيهما: فيما إذا نفى ولدية من ولد في فراشه مع إمكان لحوقه به(1) .مسألة 2 : لا يجوز للرّجل قذف زوجته بالزنا مع الريب ، ولا مع غلبة الظنّ ببعض الأسباب المريبة ، بل ولا بالشياع ولا بإخبار ثقة . نعم يجوز مع اليقين ، لكن لا يصدّق إذا لم تعترف به الزوجة ولم تكن بيّنة ، بل يحدّ حدّ القذف مع مطالبتها ، إلاّ إذا أوقع اللّعان الجامعة للشروط الآتية ، فيدرأ عنه الحدّ(2) .

هذا ، وفي خبر أبي بصير ، عن الصادق(عليه السلام) في حديث قال : ولا يكون اللعان إلاّ بنفي الولد(1) . وفي الوافي: لعلّ المراد أنّه إذا كانت المرأة حاملا ، فأقرّ الزوج بأنّ الولد منه ، ومع هذا قذفها بالزنا فلا لعان ، وأمّا إذا لم يكن حمل ، وإنّما قذفها بالزنا مع الدخول والمعاينة فيثبت اللعان كما دلّت عليه الأخبار(2) .
هذا ، ولكن معارضته مع الكتاب والأخبار الاُخر تكفي في عدم اعتباره .1 ـ قد تقدّم شرح هذه المسألة في بيان أصل اللعان وكيفيّته وشأن نزول الآية الواردة فيه .2 ـ لا يجوز للرجل قذف المرأة بالزنا ، سواء كانت زوجته أو غيرها، غاية الأمر أنّه إذا كانت المرمية به هي غير الزوجة ، فمع عدم الإتيان بأربعة شهداء ولو كان مع اليقين يترتّب عليه حدّ القذف والفسق إلاّ مع التوبة والإصلاح ، وإن كانت هي
  • (1) التهذيب: 8 / 185 ح646 ، الاستبصار: 3 / 371 ح1324 ، الوسائل: 22 / 429 ، كتاب اللعان ب9 ح2 .
  • (2) الوافي: 22 / 963 .

(الصفحة 293)

مسألة 3 : يشترط في ثبوت اللعان بالقذف أن يدّعي المشاهدة ، فلا لعان فيمن لم يدّعها ومن لم يتمكّن منها كالأعمى ، فيحدّان مع عدم البيّنة ، وأن لا تكون له بيّنة ، فإن كانت تتعيّن إقامتها لنفي الحدّ ولا لعان(1) .

الزوجة ، فعلى ما عرفت من شأن نزول الآية لا حاجة إلى الإتيان بأربعة شهود ، بل يحتاج إلى اللعان الذي يدرأ عنه حدّ القذف ، لكن من جهة الحكم التكليفي لا يجوز مع الريب ولا مع غلبة الظنّ ببعض الأسباب المريبة ، بل ولا بالشياع ولا بأخبار ثقة; أمّا الأوّل فلعدم حُجّيته في صورة عدم إفادة العلم . وأمّا الثاني فلعدم حُجّية خبر الثقة في الموضوعات الخارجية ، وإلاّ يلزم اللغوية في دليل اعتبار البيّنة كما ذكرناه مراراً .
نعم، في صورة اليقين يجوز تكليفاً، ولكن لا يصدق في ذلك إذالم تعرف به الزوجة، ولم تكن هناك بيّنة معتبرة على الإثبات ، بل يحدّ حدّ القذف مع مطالبتها ، إلاّ إذا أوقع الِلّعان بالشروط الآتية فيوجب درأ الحدّ عنه،وسيأتي التفصيل إن شاءالله تعالى.1 ـ أمّا اعتبار المشاهدة في ثبوت اللعان بالقذف ـ بحيث لا يكون لعان فيمن لم يدّع المشاهدة ، أو لم يتمكّن منها أصلا كالأعمى; فلأنّ اللعان من الملاعن إنّما يقوم مقام البيّنة . ومن المعلوم اعتبار المشاهدة فيها ، ويمكن استفادة ذلك من آية اللعان(1) مع التدبّر فيها ـ دلالة جملة من الروايات عليه ، مثل :
صحيحة محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يفتري على امرأته ، قال : يجلد ، ثم يخلّى بينهما ، ولا يلاعنها حتى يقول : أشهد أنّي رأيتك تفعلينِ كذا وكذا(2) .
  • (1) سورة النور: 24 / 6 .
  • (2) الكافي: 6 / 166 ح15 ، التهذيب: 8 / 186 ح648 و 193 ح678 ، الاستبصار: 3 / 372 ح1326 و1328 ، الوسائل: 22 / 416 ، كتاب اللعان ب4 ح2 .

(الصفحة 294)

مسألة 4 : يشترط في ثبوت اللِّعان: أن تكون المقذوفة زوجة دائمة ، فلا لعان في قذف الأجنبيّة ، بل يحدّ القاذف مع عدم البيّنة ، وكذا في المنقطعة على الأقوى ، وأن تكون مدخولا بها ، وإلاّ فلا لعان ، وأن تكون غير مشهورة بالزنا ، وإلاّ فلا لعان ، بل ولا حدّ حتى يدفع باللعان ، بل عليه التعزير لو لم يدفعه عن نفسه بالبيّنة . نعم لو كانت متجاهرة بالزنا لا يبعد عدم ثبوت التعزير أيضاً ، ويشترط في اللعان أيضاً أن تكون كاملة سالمة عن الصمم والخرس(1) .

وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : إذا قذف الرجل امرأته فإنّه لا يلاعنها حتى يقول : رأيت بين رجليها رجلا يزني بها(1) .
ومرسلة أبان ، عن رجل ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : لا يكون لِعان حتى يزعم أنّه قد عاين(2) . وأمّا اعتبار أن لا يكون لها بيّنة فلما يأتي من أنّه مع ثبوتها تتعيّن إقامتها فلا لِعان .1 ـ قد اشترط في هذه المسألة أيضاً أموراً في ثبوت اللِّعان :
الأوّل : أن تكون المقذوفة زوجة دائمة ، فلا لعان في قذف الأجنبية بل يحدّ القاذف مع عدم البيّنة ، وكذا في المنقطعة .
أمّا الأجنبيّة، فهي داخلة في قوله تعالى قبل آيات اللِعان: { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً}(3) الآية ، مضافاً إلى أنّ مورد اللعان قوله تعالى : {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ
  • (1) التهذيب: 8 / 195 ح684 ، الوسائل: 22 / 417 ، كتاب اللعان ب4 ح4 .
  • (2) الكافي: 6 / 167 ح21 ، الوسائل: 22 / 416 ، كتاب اللعان ب4 ح3 .
  • (3) سورة النور: 24 / 4 .

(الصفحة 295)

إِلاَّ أَنفُسُهُمْ}(1) الآية ، ومضافاً إلى أنّ التأمّل في كلتا الآيتين يعطي أنّ المقصود حفظ أعراض الناس من جهة ، وحفظ الأزواج من جهة أخرى ، وهما لا يتحقّقان إلاّ بذلك.
نعم ، لو كان للقاذف ـ أي من يقذف زوجته ـ بيّنة وعدل إلى اللِّعان ، فعن الخلاف يصحّ(2) ، ومنع في المبسوط إلتفاتاً إلى اشتراط عدم البيّنة في الآية(3) ، وجعله المحقّق في الشرائع أشبه(4); ولعلّه لأنّ الآية قد قسَّمت المقذوف بها على قسمين :
أحدهما: المحصنات .
وثانيهما: الزوجات .
وحكم في الأوّل بثبوت الحدّ مع عدم البيّنة . وشرّع في الثاني اللعان مع أن لا يكون هناك شاهد غير القاذف .
وأمّا كونها زوجة دائمة فلدلالة بعض الروايات عليه ـ وإن كان إطلاق الآية شاملا للمنقطعة; لأنّها زوجة حقيقة شرعاً ـ مثل :
صحيحة عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : لا يلاعن الحرّ الأمَة ولا الذمّية ولا التي يتمتّع بها(5) .
وصحيحة ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : لا يُلاعن الرجل المرأة التي
  • (1) سورة النور: 24 / 6 .
  • (2) الخلاف: 5 / 8 ، مسألة 3 .
  • (3) المبسوط: 5 / 183 .
  • (4) شرائع الإسلام: 3 / 93 .
  • (5) التهذيب: 8 / 188 ح653 ، الاستبصار: 3 / 373 ح1332 ، الوسائل: 22 / 420 ، كتاب اللعان ب5 ح4 .