جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطلاق
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 324)

مسألة 7 : المراد بالمسلم والكافر وارثاً ومورثاً وحاجباً ومحجوباً أعمّ منهما حقيقة ومستقلاًّ أو حكماً وتبعاً ، فكلّ طفل كان أحد أبويه مسلماً حال انعقاد نطفته فهو مسلم حكماً وتبعاً ، فيلحقه حكمه ، وإن ارتدّ بعد ذلك المتبوع فلا يتبعه الطفل في الارتداد الطارئ ، نعم يتبعه في الإسلام لو أسلم أحد أبويه قبل بلوغه بعدما كانا كافرين حين انعقاد نطفته ، وكلّ طفل كان أبواه معاً كافرين أصليين أو مرتدين أو مختلفين حين انعقاد نطفته فهو بحكم الكافر حتّى أسلم

مسلم ، فأسلم بعضهم بعد موته ، فالظاهر انّه لا أثر لإسلامه ، وكان الحكم كما قبل إسلامه; لأنّ المفروض كون الميّت كافراً بالأصل ، وقد عرفت انّه في هذه الصورة يرث الكافر منه ، فإسلام البعض بعد موته لا أثر له ، فيختصّ المسلم بالإرث مع تقدّم طبقته ، ويختصّ غيره به مع تأخّرها وشاركهم مع المساواة  .
الصورة الثانية : التفصيل بين ما إذا كان إسلامه بعد قسمة التركة بينه وبينهم في صورة المشاركة باحتمالها في هذه الصورة ، وأمّا إذا كان قبلها اختصّ المسلم بالإرث . والوجه في هذا الاحتمال إطلاق الروايات(1) الواردة في هذا المجال ، وعدم الفرق فيها بين ما إذا كان الميّت مسلماً أو كافراً .
الصورة الثالثة : التفصيل في اختصاص الطبقة السابقة في صورة تأخّر طبقة المسلم بين ما إذا كان من في الطبقة السابقة واحداً أو متقدّماً ، وكان إسلام من أسلم بعد قسمة التركة بينهم ، وأمّا إذا كان إسلامه قبلها يختصّ الإرث بالمسلم وإن كانت طبقته متأخّرة ، والوجه فيه ما ذكرناه في الصورة الثانية من إطلاق الروايات الواردة في هذا المجال ، فتدبّر جيّداً .
  • (1) الوسائل : 26 / 11 ـ 18 ، أبواب موانع الإرث ب1 .

(الصفحة 325)

أحدهما قبل بلوغه أو أظهر الإسلام هو بعده ، فعلى ذلك لو مات كافر وله أولاد كفّار وأطفال أخ مسلم أو اُخت مسلمة ترثه تلك الأطفال دون الأولاد ، ولو كان له ابن كافر وطفل ابن مسلم يرثه هو دون ابنه ، ولو مات مسلم وله طفل ثمّ مات الطفل ولم يكن له وارث مسلم في جميع الطبقات كان وارثه الإمام (عليه السلام) كما هو الحال في الميّت المسلم ، ولو مات طفل بين كافرين وله مال وكان ورثته كلّهم كفّاراً ورثه الكفّار على ما فرض الله دون الإمام (عليه السلام) . هذا إذا كان أبواه كافرين أصليين ، وأمّا إذا كانا مرتدين فهل لهذا الطفل حكم الكفر الارتدادي حتّى يكون وارثه الإمام (عليه السلام) أو حكم الكافر الأصلي حتّى ترثه ورثته الكفّار؟ وجهان لا يخلو ثانيهما من قوّة ، وفي جريان حكم التبعية فيما تقدّم في الجدّة تأمّل ، وكذا في الجدّ مع وجود الأب الكافر وإن كان جريانه فيه مطلقاً لا يخلو من  وجه(1) .

1 ـ المهمّ في هذه المسألة اُمور :
الأوّل : أنّ المراد بالمسلم والكافر وارثاً وموروثاً أعمّ منهما حقيقة ومستقلاًّ أو حكماً وتبعاً ، فالطفل إذا كان أحد أبويه مسلماً حال انعقاد نطفته فهو مسلم بالتبع ويلحقه حكمه ، وكذا لو أسلم أحد أبويه قبل بلوغه بعدما كانا كافرين حين انعقاد نطفته ، وكذلك كلّ طفل كان أبواه معاً كافرين حين انعقاد نطفته ، فهو بحكم الكافر مادام لم يسلم أحدهما قبل بلوغه ، وكذلك لو كانا مرتدين أو مختلفين في ذلك الحين .
الثاني : لو مات طفل بين كافرين أصليين وكان له مال ، وكان ورثته كلّهم كفّاراً ، فمقتضى ما عرفت أنّه يرثه الكفّار على ما فرض الله دون الإمام(عليه السلام) . وأمّا إذا كانا مرتدين ، فهل لهذا الطفل حكم الكفر الارتدادي حتّى يكون وارثه الإمام(عليه السلام)
(الصفحة 326)

مسألة 8 : المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب والاُصول والعقائد ، فيرث المحقّ منهم عن المبطل وبالعكس ومبطلهم عن مبطلهم ، نعم الغلاة المحكومون بالكفر والخوارج والنواصب ، ومن أنكر ضروريّاً من ضروريات الدين مع الإلتفات والإلتزام بلازمه كفّار أو بحكمهم ، فيرث المسلم منهم وهم لا يرثون منه(1) .

أو حكم الكافر الأصلي حتّى ترثه ورثته الكفّار؟ فيه وجهان ، نفى في المتن خلوّ ثانيهما عن قوّة ، ولعلّ وجهه أنّ اللحوق والتبعية إنّما هو بالإضافة إلى الكفر والإسلام دون خصوصياتهما .
الثالث : في جريان حكم التبعيّة بالإضافة إلى الجدّة إذا كانت مسلمة وكانت الاُمّ كافرة ، وكذا الجدّ للأب إذا كان مسلماً وكان الأب كافراً ، تأمّل في المتن ثمّ نفى الجريان مطلقاً عن خلوّ الوجه ، ولعلّ الوجه فيه صدق الوالدين عليهما أيضاً ، فيكفي إسلام أحدهما في اللحوق ، وإن كان في باب الإرث يعدّان في مقابل الجدّ والجدّة ، لكن الكلام لا يرتبط بباب الإرث فقط ، بل بباب الكفر والإسلام ، وقد مرّ التحقيق في كتاب الطهارة في باب نجاسة الكافر فراجع(1) .1 ـ العمدة في ثبوت التوارث بينهم وإن اختلفوا هو ; ابتناء التوارث على الإسلام دون الإيمان ، وفي المعتبرة أنّ الإسلام هو ما عليه جماعة الناس من الفرق كلّها ، وبه حقنت الدماء ، وعليه جرت المناكح والمواريث(2) ، مضافاً إلى الإجماع القطعي ، واستمرار السيرة العملية بين المسلمين ، المتّصلة بأزمنة الأئمّة المعصومين
  • (1) تفصيل الشريعة / كتاب الطهارة ، قسم النجاسات : 238 ـ 244 .
  • (2) الأصول من الكافي : 2 / 25 ـ 26 ح5 .

(الصفحة 327)

مسألة 9 : الكفّار يتوارثون وإن اختلفوا في الملل والنحل ، فيرث النصراني من اليهودي وبالعكس ، بل يرث الحربي من الذمّي وبالعكس ، لكن يشترط في إرث بعضهم من بعض فقدان الوارث المسلم كما مرّ(1) .مسألة 10 : المرتدّ هو من خرج عن الإسلام واختار الكفر على قسمين : فطري وملّي ، والأوّل من كان أحد أبويه مسلماً حال انعقاد نطفته ثمّ أظهر الإسلام بعد بلوغه ثمّ خرج عنه ، والثاني : من كان أبواه كافرين حال انعقاد نطفته ثمّ أظهر الكفر بعد البلوغ فصار كافراً أصليّاً ثمّ أسلم ثمّ عاد إلى الكفر

عليهم صلوات الله أجمعين ، ولا فرق في ذلك بين المحقّ والمبطل واختلافهما في هذه الجهة . نعم يوجد في المسلمين بعض من ينتحلون الإسلام ، ولكنّهم في الحقيقة كفّار كالغلاة ، والخوارج ، والنواصب ، فهم محكومون بالكفر ويجري عليهم حكمه ، كما أنّه سيجيء في بعض المسائل الآتية حكم المرتدّ وانقسامه إلى قسمين ، والفرق بين الرجل والمرأة .
وقد تقدّم البحث عن حكم من أنكر ضروريّاً من ضروريّات الإسلام لا خصوص الفقه في بحث نجاسة الكافر فراجع(1) .1 ـ لأنّ الكفر ملّة واحدة ، والمانع الذي عرفت(2) هو الكفر بعنوانه لا بخصوص بعض أقسامه ، ولا فرق في هذه الجهة بين الذمّي والحربي ، وحلّية قتل الحربي وماله أمر والإرث أمر آخر ، وهنا خلاف في بعض فروض المسألة لا يعبأ به . نعم يشترط في إرثهم فقدان الوارث المسلم كما مرّ .
  • (1) تفصيل الشريعة / كتاب الطهارة ، قسم النجاسات : 246 وما بعده .
  • (2 و 3) في ص317 ـ 318 .

(الصفحة 328)

كنصراني بالأصل ثمّ أسلم ثمّ عاد إلى نصرانيته مثلا .
فالفطري إن كان رجلا تبين منه زوجته ، وينفسخ نكاحها بغير طلاق ، وتعتدّ عدّة الوفاة ، ثمّ تتزوّج إن أرادت ، وتقسّم أمواله التي كانت له حين ارتداده بين ورثته بعد أداء ديونه كالميّت ، ولا ينتظر موته ولا تفيد توبته ورجوعه إلى الإسلام في رجوع زوجته وماله إليه ، نعم تقبل توبته باطناً وظاهراً أيضاً بالنسبة إلى بعض الأحكام ، فيطهّر بدنه وتصحّ عباداته ، ويملك الأموال الجديدة بأسبابه الاختيارية كالتجارة والحيازة ، والقهرية كالإرث ، ويجوز له التزويج بالمسلمة ، بل له تجديد العقد على زوجته السابقة ، وإن كان امرأة بقيت أموالها على ملكها ، ولا تنتقل إلى ورثتها إلاّ بموتها ، وتبين من زوجها المسلم في الحال بلا اعتداد إن كانت غير مدخول بها ، ومع الدخول بها فإن تابت قبل تمام العدّة وهي عدّة الطلاق بقيت الزوجية ، وإلاّ انكشف عن الانفساخ والبينونة من أوّل زمن الارتداد .
وأمّا الملّي سواء كان رجلا أو امرأة فلا تنتقل أمواله إلى ورثته إلاّ بالموت ، وينفسخ النكاح بين المرتدّ وزوجته المسلمة ، وكذا بين المرتدّة وزوجها المسلم بمجرّد الارتداد بدون اعتداد مع عدم الدخول ، ومعه وقف الفسخ على انقضاء العدّة ، فإن رجع أو رجعت قبل انقضائها كانت زوجته ، وإلاّ انكشف أنّها بانت عنه عند الارتداد ، ثمّ إن هنا أقساماً اُخر في إلحاقها بالفطري أو الملّي خلاف موكول إلى محلّه(1) .

1 ـ المهمّ في هذه المسألة ، بعد اشتراك قسمي المرتدّ في المسبوقية بالإسلام الاختياري بعد البلوغ وإنكار الضروري بعد الإسلام ـ سواء كان من الاُصول كالتوحيد والرسالة الخاصّة أم من الفروع كالصلاة ونحوها ـ بيان اُمور :