(الصفحة 363)
الانفصال ، فلا وجه للاتّصاف بالحاجبيّة ، مضافاً إلى أنّ الحيّ هو المنصرف إليه من الآية الشريفة .
الثالث : أن تكون الإخوة مع الميّت من الأب والاُمّ معاً أو من الأب فقط ، فلا يحجب المتقرّب بالاُمّ فقط ، ويدلّ عليه الروايات المستفيضة ، مثل :
معتبرة عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبدالله(عليه السلام) يقول في الإخوة من الاُمّ : لا يحجبون الاُمّ عن الثلث(1) .
ورواية زرارة ، المشتملة على قول أبي عبدالله(عليه السلام) : إذا كان الإخوة من الاُمّ لم يحجبوا الاُمّ عن الثلث(2) .
وصحيحة عمر بن اُذينة قال : قلت لزرارة : حدّثني رجل عن أحدهما(عليهما السلام) في أبوين واخوة لاُمّ أنّهم يحجبون ولا يرثون ، فقال : هذا والله هو الباطل ولا أروي لك شيئاً ، والذي أقول لك والله هو الحقّ : أنّ الرجل إذا ترك أبوين فلاُمّه الثلث ولأبيه الثلثان في كتاب الله عزّوجلّ ، فإن كان له إخوة ـ يعني : الميّت ، يعني : إخوة لأب واُمّ أو إخوة لأب ـ فلاُمّه السدس وللأب خمسة أسداس ، وإنّما وفّر للأب من أجل عياله والإخوة لاُمّ ليسوا لأب ، فإنّهم لا يحجبون الاُمّ الثلث ، الحديث(3) .
الرابع : أن يكون أب الميّت حيّاً حين موته; لأنّ الغرض من حجب الاُمّ هو التوفير على الأب ، كما اُشير إليه في الصحيحة المتقدّمة ، ومع عدمه لا يبقى مجال للتوفير أصلا .
الخامس : أن لا يكون الإخوة والأب ممنوعين من الإرث ، أمّا اعتبار أن
- (1) الوسائل : 26 / 116 ، أبواب ميراث الأبوين ب10 ح1 .
- (2) الوسائل : 26 / 117 ، أبواب ميراث الأبوين ب10 ح2 .
- (3) الوسائل : 26 / 117 ، أبواب ميراث الأبوين ب10 ح4 .
(الصفحة 364)
لا يكون الأب كذلك; فلأنّ الممنوعية لا تجتمع مع التوفير على الأب ، الذي هو الغرض من هذا الحجب ، وأمّا اعتبار أن لا يكون الإخوة كذلك بكفر ورقّيّة والتولّد من الزنا ، فيدلّ عليه :
رواية الحسن بن صالح ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : المسلم يحجب الكافر ويرثه ، والكافر لا يحجب المسلم ولا يرثه(1) .
ومرسلة الصدوق المعتبرة قال : وقال(عليه السلام) : الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه ، والكفّار بمنزلة الموتى لا يحجبون ولا يرثون(2) .
وصحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن المملوك والمشرك يحجبان إذا لم يرثا؟ قال : لا(3) ، ومثلها رواية الفضل عن أبي عبدالله(عليه السلام)(4) .
تتمّة
لو كان الإخوة الحاجبون قاتلين للمورّث ، فقد استشكل فيه في المتن ثمّ نهى عن ترك الاحتياط ، ولعلّ الوجه فيه أنّه يستفاد من السؤال في الصحيحة وغيرها صلاحية كون الإخوة وارثين ، فإنّه ليس المراد منه عدم الإرث فعلا; ضرورة أنّه مع وجود الأبوين لا تصل النوبة إلى الإخوة بوجه ، بل المراد عدم صلاحيتهم للإرث لو كانوا واقعين في طبقة الوارثين ، ومن المعلوم أنّهم لو كانوا قاتلين للمورِّث لا يكونون كذلك .
- (1) الوسائل : 26 / 124 ، أبواب ميراث الأبوين ب15 ح1 .
- (2) الوسائل : 26 / 125 ، أبواب ميراث الأبوين ب15 ح2 .
- (3) الوسائل : 26 / 124 ، أبواب ميراث الأبوين ب14 ح1 .
- (4) الوسائل : 26 / 124 ، أبواب ميراث الأبوين ب14 ح2 .
(الصفحة 365)
السادس : أن يكون بين الحاجب والمحجوب مغايرة ، أمّا اعتبار كبرى المغايرة فلأنّ المنصرف والمنسبق إلى الذهن من الحاجب والمحجوب شخصان لا شخص واحد ، وأمّا تصوّر الموضوع فبالإضافة إلى موارد المغايرة واضح ، وأمّا بالنسبة إلى العدم فقد ذكر في المتن أنّه يتصوّر في الوطء بالشبهة ، حيث إنّه يمكن فيه اجتماع الأبوّة والاُخوّة في رجل واحد ، كما لايخفى .
(الصفحة 366)
(الصفحة 367)
الأمر الثالث في السهام
الوارث إمّا يرث بالفرض أو بالقرابة ، والمراد بالفرض هو السهم المقدّر والكسر المعيّن الذي سمّاه الله تعالى في كتابه الكريم ، والفروض ستّة ، وأربابها ثلاثة عشر :
الأوّل : النصف ، وهو لبنت واحدة إذا لم يكن معها ولد غير ممنوع عن الإرث ، ويعتبر هذا القيد في جميع الطبقات والدرجات الآتية ، ولاُخت واحدة لأبوين أو لأب إذا لم يكن معها أخ كذلك ، وللزوج إن لم يكن للزوجة ولد وإن نزل .
الثاني : الربع ، وهو للزوج إن كان للزوجة ولد وإن نزل ، وللزوجة إن لم يكن للزوج ولد وإن نزل .
الثالث : الثمن ، وهو للزوجة إن كان للزوج ولد وإن نزل .
الرابع: الثلث، وهو للاُمّ بشرط أن لا يكون للميّت ولد مطلقاً وإن نزل، وأن لا يكون له إخوة متعدّدة كما تقدّم شرائطه ، وللأخ والاُخت من الاُمّ مع التعدّد .
الخامس : الثلثان ، وهو للبنتين فصاعداً مع عدم وجود الابن للميّت ،