(الصفحة 365)
السادس : أن يكون بين الحاجب والمحجوب مغايرة ، أمّا اعتبار كبرى المغايرة فلأنّ المنصرف والمنسبق إلى الذهن من الحاجب والمحجوب شخصان لا شخص واحد ، وأمّا تصوّر الموضوع فبالإضافة إلى موارد المغايرة واضح ، وأمّا بالنسبة إلى العدم فقد ذكر في المتن أنّه يتصوّر في الوطء بالشبهة ، حيث إنّه يمكن فيه اجتماع الأبوّة والاُخوّة في رجل واحد ، كما لايخفى .
(الصفحة 366)
(الصفحة 367)
الأمر الثالث في السهام
الوارث إمّا يرث بالفرض أو بالقرابة ، والمراد بالفرض هو السهم المقدّر والكسر المعيّن الذي سمّاه الله تعالى في كتابه الكريم ، والفروض ستّة ، وأربابها ثلاثة عشر :
الأوّل : النصف ، وهو لبنت واحدة إذا لم يكن معها ولد غير ممنوع عن الإرث ، ويعتبر هذا القيد في جميع الطبقات والدرجات الآتية ، ولاُخت واحدة لأبوين أو لأب إذا لم يكن معها أخ كذلك ، وللزوج إن لم يكن للزوجة ولد وإن نزل .
الثاني : الربع ، وهو للزوج إن كان للزوجة ولد وإن نزل ، وللزوجة إن لم يكن للزوج ولد وإن نزل .
الثالث : الثمن ، وهو للزوجة إن كان للزوج ولد وإن نزل .
الرابع: الثلث، وهو للاُمّ بشرط أن لا يكون للميّت ولد مطلقاً وإن نزل، وأن لا يكون له إخوة متعدّدة كما تقدّم شرائطه ، وللأخ والاُخت من الاُمّ مع التعدّد .
الخامس : الثلثان ، وهو للبنتين فصاعداً مع عدم وجود الابن للميّت ،
(الصفحة 368)وللاُختين فصاعداً لأبوين مع عدم وجود الأخ لأبوين ، أو لأب مع عدم وجود الأخ لأب .
السادس : السدس ، وهو للأب مع وجود الولد مطلقاً ، وللاُمّ مع وجود الحاجب عن الثلث أي الولد والإخوة على ما مرّ ، وللأخ أو الاُخت للاُمّ مع عدم التعدّد من قبلها ، فالفروض نصف ونصفه ونصف نصفه وثلثان ونصفهما ونصف نصفهما(1) .
1 ـ الوارث إمّا يرث بالفرض أو بغيره ، والأوّل هو الأصل في الإرث بلحاظ أنّه قد سمّـاه الله تعالى في كتابه الكريم(1) ، وبلحاظ أنّه مع وجوده لا تصل النوبة إلى غيره إلاّ في بعض الصور . وقد عرفت في أوّل الكتاب أنّه قد عنون في الشرائع بكتاب الفرائض دون الوارث ، والفروض ستّة ، وقد جمعها في ذيل كلامه بالنصف ونصفه ونصف نصفه وبالثلثين ونصفهما ونصف نصفهما ، كما سيجيء بيانه .
فالأوّل : النصف ، وهو لثلاثة أرباب :
أحدها : للبنت الواحدة إذا لم يكن معها ولد غير ممنوع من الإرث ، قال الله تعالى :
{وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ}(2) .
ثانيها : للاُخت الواحدة للأبوين أو للأب إذا لم يكن معها أخ كذلك قال الله تعالى :
{إِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ}(3) .
- (1) سورة النساء : 4 / 11 ، 12 ، 176 .
- (2) سورة النساء : 4 / 11 .
- (3) سورة النساء : 4 / 176 .
(الصفحة 369)
ثالثها : للزوج مع عدم وجود الولد للزوجة وإن نزل ، قال الله تعالى :
{ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَمْ يَكُن لَهُنَّ وَلَدٌ}(1) الآية .
والثاني : الربع ، وهو للزوجين; الزوج مع ثبوت الولد للزوجة وإن نزل ، قال الله تعالى :
{ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ}(2) الآية ، والزوجة مع عدم ثبوت الولد للزوج وإن نزل ، قال الله تعالى :
{وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ}(3) الآية .
والثالث : الثمن ، وهو للزوجة إن كان للزوج ولد كذلك ، قال الله تعالى :
{ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم}(4) الآية .
والرابع : الثلث ، وأربابه اثنان :
أحدهما : الاُمّ بشرطين ، الأوّل : أن لا يكون للميّت ولد مطلقاً ، الثاني : أن لا يكون للميّت إخوة متعدّدة بالشرائط المتقدّمة(5) .
ثانيهما : الأخ والاُخت من الاُمّ مع التعدّد ، قال الله تعالى :
{ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلاُِمِّهِ الثُّلُثُ}(6) . وقال أيضاً :
{ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِى الثُّلُثِ}(7) الآية .
والخامس : الثلثان ، وهما لطائفتين :
إحداهما: البنتان فصاعداً مع عدم وجود الابن للميّت ، قال الله تعالى :
{فَإِن كُنَّ
- (1 ـ 4) سورة النساء : 4 / 12 .
- (5) في 361 ـ 365 .
- (6 و 7) سورة النساء : 4 / 11 ـ 12 .