جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطلاق
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 366)
(الصفحة 367)

الأمر الثالث في السهام


الوارث إمّا يرث بالفرض أو بالقرابة ، والمراد بالفرض هو السهم المقدّر والكسر المعيّن الذي سمّاه الله تعالى في كتابه الكريم ، والفروض ستّة ، وأربابها ثلاثة عشر :
الأوّل : النصف ، وهو لبنت واحدة إذا لم يكن معها ولد غير ممنوع عن الإرث ، ويعتبر هذا القيد في جميع الطبقات والدرجات الآتية ، ولاُخت واحدة لأبوين أو لأب إذا لم يكن معها أخ كذلك ، وللزوج إن لم يكن للزوجة ولد وإن نزل .
الثاني : الربع ، وهو للزوج إن كان للزوجة ولد وإن نزل ، وللزوجة إن لم يكن للزوج ولد وإن نزل .
الثالث : الثمن ، وهو للزوجة إن كان للزوج ولد وإن نزل .
الرابع: الثلث، وهو للاُمّ بشرط أن لا يكون للميّت ولد مطلقاً وإن نزل، وأن لا يكون له إخوة متعدّدة كما تقدّم شرائطه ، وللأخ والاُخت من الاُمّ مع التعدّد .
الخامس : الثلثان ، وهو للبنتين فصاعداً مع عدم وجود الابن للميّت ،

(الصفحة 368)

وللاُختين فصاعداً لأبوين مع عدم وجود الأخ لأبوين ، أو لأب مع عدم وجود الأخ لأب .
السادس : السدس ، وهو للأب مع وجود الولد مطلقاً ، وللاُمّ مع وجود الحاجب عن الثلث أي الولد والإخوة على ما مرّ ، وللأخ أو الاُخت للاُمّ مع عدم التعدّد من قبلها ، فالفروض نصف ونصفه ونصف نصفه وثلثان ونصفهما ونصف نصفهما(1) .

1 ـ الوارث إمّا يرث بالفرض أو بغيره ، والأوّل هو الأصل في الإرث بلحاظ أنّه قد سمّـاه الله تعالى في كتابه الكريم(1) ، وبلحاظ أنّه مع وجوده لا تصل النوبة إلى غيره إلاّ في بعض الصور . وقد عرفت في أوّل الكتاب أنّه قد عنون في الشرائع بكتاب الفرائض دون الوارث ، والفروض ستّة ، وقد جمعها في ذيل كلامه بالنصف ونصفه ونصف نصفه وبالثلثين ونصفهما ونصف نصفهما ، كما سيجيء بيانه .
فالأوّل : النصف ، وهو لثلاثة أرباب  :
أحدها : للبنت الواحدة إذا لم يكن معها ولد غير ممنوع من الإرث ، قال الله تعالى : {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ}(2) .
ثانيها : للاُخت الواحدة للأبوين أو للأب إذا لم يكن معها أخ كذلك قال الله تعالى : {إِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ}(3) .
  • (1) سورة النساء : 4 / 11 ، 12 ، 176 .
  • (2) سورة النساء : 4 / 11  .
  • (3) سورة النساء : 4 / 176 .

(الصفحة 369)

ثالثها : للزوج مع عدم وجود الولد للزوجة وإن نزل ، قال الله تعالى : { وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَمْ يَكُن لَهُنَّ وَلَدٌ}(1) الآية .
والثاني : الربع ، وهو للزوجين; الزوج مع ثبوت الولد للزوجة وإن نزل ، قال الله تعالى : { فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ}(2) الآية ، والزوجة مع عدم ثبوت الولد للزوج وإن نزل ، قال الله تعالى : {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ}(3) الآية .
والثالث : الثمن ، وهو للزوجة إن كان للزوج ولد كذلك ، قال الله تعالى : { فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم}(4) الآية .
والرابع : الثلث ، وأربابه اثنان  :
أحدهما : الاُمّ بشرطين ، الأوّل : أن لا يكون للميّت ولد مطلقاً ، الثاني : أن لا يكون للميّت إخوة متعدّدة بالشرائط المتقدّمة(5) .
ثانيهما : الأخ والاُخت من الاُمّ مع التعدّد ، قال الله تعالى : { فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلاُِمِّهِ الثُّلُثُ}(6) . وقال أيضاً : { فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِى الثُّلُثِ}(7) الآية .
والخامس : الثلثان ، وهما لطائفتين :
إحداهما: البنتان فصاعداً مع عدم وجود الابن للميّت ، قال الله تعالى : {فَإِن كُنَّ
  • (1 ـ 4) سورة النساء : 4 / 12  .
  • (5) في 361 ـ 365 .
  • (6 و 7) سورة النساء : 4 / 11 ـ 12 .

(الصفحة 370)

مسألة 1 : قد ظهر ممّا ذكر انّ أهل الطبقة الثالثة من ذوي الأنساب لا فرض لهم ويرثون بالقرابة فقط ، وأنّ الزوجين وراثتهما بالفرض مطلقاً إلاّ في صورة

نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ}(1) .
ثانيتهما : الاُختان فصاعداً للأبوين مع عدم وجود الأخ كذلك ، أو للأب فقط مع عدم وجود الأخ كذلك ، قال الله تعالى : { فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ}(2) .
والسادس : السدس ، وأربابه ثلاثة :
أحدها : الأب مع وجود الولد مطلقاً .
ثانيها : الاُمّ مع وجود الحاجب عن الثلث ، أي الولد والإخوة على ما تقدّم(3) .
ثالثها : الأخ للاُمّ أو الاُخت كذلك مع عدم التعدّد من قبل الاُمّ ، قال الله تعالى : { وَلاَِبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلاُِمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلاُِمِّهِ السُّدُسُ}(4) الآية ، وقال أيضاً : { وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا السُّدُسُ}(5) .
هذه هي الفروض المعيّنة والسهام المقدّرة في كتاب الله تعالى ، وأمّا مثل قوله تعالى : { لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الاُْنثَيَيْنِ}(6) فهو خارج عن هذه الدائرة; لأنّ المفروض عدم التقدير فيه بوجه ، وسيجيء التفصيل إن شاء الله تعالى .
  • (1) سورة النساء : 4 / 11  .
  • (2) سورة النساء : 4 / 176  .
  • (3) في ص360 ـ 365 .
  • (4 ـ 6) سورة النساء : 4 / 11 ـ 12 .