(الصفحة 369)
ثالثها : للزوج مع عدم وجود الولد للزوجة وإن نزل ، قال الله تعالى :
{ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَمْ يَكُن لَهُنَّ وَلَدٌ}(1) الآية .
والثاني : الربع ، وهو للزوجين; الزوج مع ثبوت الولد للزوجة وإن نزل ، قال الله تعالى :
{ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ}(2) الآية ، والزوجة مع عدم ثبوت الولد للزوج وإن نزل ، قال الله تعالى :
{وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ}(3) الآية .
والثالث : الثمن ، وهو للزوجة إن كان للزوج ولد كذلك ، قال الله تعالى :
{ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم}(4) الآية .
والرابع : الثلث ، وأربابه اثنان :
أحدهما : الاُمّ بشرطين ، الأوّل : أن لا يكون للميّت ولد مطلقاً ، الثاني : أن لا يكون للميّت إخوة متعدّدة بالشرائط المتقدّمة(5) .
ثانيهما : الأخ والاُخت من الاُمّ مع التعدّد ، قال الله تعالى :
{ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلاُِمِّهِ الثُّلُثُ}(6) . وقال أيضاً :
{ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِى الثُّلُثِ}(7) الآية .
والخامس : الثلثان ، وهما لطائفتين :
إحداهما: البنتان فصاعداً مع عدم وجود الابن للميّت ، قال الله تعالى :
{فَإِن كُنَّ
- (1 ـ 4) سورة النساء : 4 / 12 .
- (5) في 361 ـ 365 .
- (6 و 7) سورة النساء : 4 / 11 ـ 12 .
(الصفحة 370)مسألة 1 : قد ظهر ممّا ذكر انّ أهل الطبقة الثالثة من ذوي الأنساب لا فرض لهم ويرثون بالقرابة فقط ، وأنّ الزوجين وراثتهما بالفرض مطلقاً إلاّ في صورة
نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ}(1) .
ثانيتهما : الاُختان فصاعداً للأبوين مع عدم وجود الأخ كذلك ، أو للأب فقط مع عدم وجود الأخ كذلك ، قال الله تعالى :
{ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ}(2) .
والسادس : السدس ، وأربابه ثلاثة :
أحدها : الأب مع وجود الولد مطلقاً .
ثانيها : الاُمّ مع وجود الحاجب عن الثلث ، أي الولد والإخوة على ما تقدّم(3) .
ثالثها : الأخ للاُمّ أو الاُخت كذلك مع عدم التعدّد من قبل الاُمّ ، قال الله تعالى :
{ وَلاَِبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلاُِمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلاُِمِّهِ السُّدُسُ}(4) الآية ، وقال أيضاً :
{ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا السُّدُسُ}(5) .
هذه هي الفروض المعيّنة والسهام المقدّرة في كتاب الله تعالى ، وأمّا مثل قوله تعالى :
{ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الاُْنثَيَيْنِ}(6) فهو خارج عن هذه الدائرة; لأنّ المفروض عدم التقدير فيه بوجه ، وسيجيء التفصيل إن شاء الله تعالى .
- (1) سورة النساء : 4 / 11 .
- (2) سورة النساء : 4 / 176 .
- (3) في ص360 ـ 365 .
- (4 ـ 6) سورة النساء : 4 / 11 ـ 12 .
(الصفحة 371)واحدة; وهي انحصار الوارث بالإمام (عليه السلام) والزوج .
أمّا الطبقة الاُولى والثانية فبعضهم لا فرض له أصلا كالابن والأخ لأبوين أو لأب ، وبعضهم ذو فرض مطلقاً كالاُمّ ، وبعضهم ذو فرض على حال دون حال كالأب; فإنّه ذو فرض مع وجود الولد للميّت ، وليس له فرض مع عدمه ، وكذا الاُخت والاُختان لأب وأبوين ، فإنّ لهنّ فرضاً إن لم يكن معهنّ ذكر ، وليس لهنّ فرض إن كان(1) .
1 ـ قد ظهر ممّا ذكرنا في بيان أرباب الفروض وأصحاب السهام من بعض المسائل السابقة اُمورٌ متعدّدة :
أ ـ إنّ أهل الطبقة الثالثة من ذوي الأنساب ـ وهم الأعمام والأخوال ـ لا تكون وراثتهم إلاّ بالقرابة فقط; لعدم ثبوت فرض لهم في كتاب الله تعالى .
ب ـ إنّ الزوجين وراثتهما بالفرض مطلقاً مع وجود الولد للميّت ومع عدمه . نعم في صورة انحصار الوارث بالإمام والزوج قد مرّ(1) أنّ الزوج يرث الجميع ، وأنّ الإمام(عليه السلام) يشارك الزوجة بالإضافة إلى الزائد عن سهمها : وهي ثلاثة أرباع .
ج ـ إنّ أهل الطائفة الاُولى والثانية على أقسام; فبعضهم لا فرض له أصلا كالابن مطلقاً : أي سواء كان مع البنت أو بدونها ، وكالأخ للأبوين أو الأب . والبعض الثاني ذو فرض مطلقاً كالاُمّ ، فإنّ لها فرض الثلث إن لم يكن للميّت ولد ، والسدس مع وجوده أو وجود الإخوة الحاجبة . والبعض الثالث ذو فرض في حال دون حال كالأب ، فإنّ فرضه السدس على تقدير وجود الولد ، وكذا البنتان فصاعداً ، فإنّ لهما الثلثين إن لم يكن معهنّ ولد ذكر . وكذا
(الصفحة 372)مسألة 2 : ظهر ممّا ذكر أنّ من كان له فرض على قسمين :
أحدهما : من ليس له إلاّ فرض واحد ، ولا ينقص ولا يزيد فرضه بتبدّل الأحوال كالأب; فإنّه ذو فرض في صورة وجود الولد ، وهو ليس إلاّ السدس مطلقاً ، وكذلك البنت الواحدة والبنتان فصاعداً مع عدم الابن ، وكذا الاُخت والاُختان لأب أو لأبوين مع عدم الأخ ، فإنّ فرضهنّ النصف أو الثلثان مطلقاً ، وهؤلاء وإن كانوا ذوي فروض على حال دون حال إلاّ أنّ فرضهم لا يزيد ولا ينقص بتبدّل الأحوال ، وقد يكون من له فرض على كلّ حال لا يتغيّر فرضه بتبدّل الأحوال ، وذلك كالأخ للاُمّ أو الاُخت كذلك ، فمع الوحدة فرضه السدس ، ومع التعدّد الثلث لا يزيد ولا ينقص في جميع الأحوال .
الثاني : من كان فرضه يتغيّر بتبدّل الأحوال كالاُمّ ، فإنّ لها الثلث تارةً والسدس اُخرى ، وكذا الزوجان ، فإنّ لهما نصفاً وربعاً مع عدم الولد ، وربعاً وثمناً معه(1) .
الاُخت بالإضافة إلى النصف والاُختان بالإضافة إلى الثلثين ، فإنّ فرض ثبوتهما إنّما هو فيما إذا لم يكن معهنّ ذكر ، وإلاّ فمع وجود الأخ مطلقاً ليس لهنّ فرض كما عرفت .1 ـ قد ظهر ممّا ذكر أنّ من كان له فرض على قسمين :
الأوّل : من ليس له إلاّ فرض واحد ، ولا ينقص ولا يزيد فرضه بتبدّل الأحوال كالأب ، فإنّه ليس له إلاّ فرض واحد ، وهو السدس في صورة وجود الولد ، ولايزيد ولا ينقص فرضه، وكالبنت الواحدة والبنتين فصاعداً ، فإنّ الفرض هو النصف والثلثان مع عدم الابن . وكذا الاُخت والاُختان فصاعداً للأبوين أو الأب
(الصفحة 373)مسألة 3 : غير ما ذكر من أصناف ذوي الفروض وارث بالقرابة(1) .مسألة 4 : لو اجتمع جدّ وجدّة من قبل الاُمّ كلاهما أو أحدهما مع المنتسبين من قبل الأب كالإخوة والأخوات من الأب والاُمّ أو من الأب ، وكالجدّ والجدّة من قبل الأب ، يكون حقّه ثلث مجموع التركة ، وإن ورد النقص على ذي
مع عدم الأخ ، والفرض في هؤلاء لا يزيد ولا ينقص بتبدّل الأحوال .
نعم ، قد عرفت(1) في مسألة العول المتقدّمة ورود النقص على غير الزوج والزوجة; لأنّ لهما فرضين الأعلى والأدنى دون البنت والبنات والاُخت والأخوات للأبوين أو للأب ، فالغرض عدم الزيادة والنقيصة بسبب تبدّل الأحوال غير مورد العول .
الثاني : من كان له فرضان ، وفي هذه الصورة قد لا يتغيّر فرضه بتبدّل الأحوال كالأخ للاُمّ أو الاُخت كذلك ، فإنّه مع الوحدة فرضه السدس ومع التعدّد الثلث من غير زيادة ولا نقصان في جميع الأحوال ، وقد يتغيّر فرضه كذلك كالأم ، فإنّ لها الثلث تارةً والسدس اُخرى ، وكذا الزوجان ، فإنّ لهما نصفاً وربعاً مع عدم الولد وربعاً وثمناً مع وجود الولد على ما عرفت(2) ، وممّا ذكرنا ظهر التشويش في عبارة المتن من حيث الترتيب ، فتدبّر جيّداً .1 ـ قد مرّ أنّ الوارث إمّا أن يرث بالفرض وإمّا أن يرث بالقرابة ، فغير ما ذكر من أصناف ذوي الفروض التي أشرنا إليها وارث بالقرابة .
- (1) في ص357 ـ 359 .
- (2 و 3) في ص368 ـ 369 .