(الصفحة 386)
(الصفحة 387)
المقصد الأوّل
في ميراث الأنساب
وهم ثلاث مراتب :
الأولى: الأبوان بلا واسطة ، والأولاد وإن نزلوا الأقرب فالأقرب(1) .مسألة 1 : لو انفرد الأب فالمال له قرابةً ، أو الاُمّ فلها الثلث فرضاً ، والباقي يردّ عليها ، ولو اجتمعا فللاُمّ الثلث فرضاً ، والباقي للأب إن لم يكن للاُمّ حاجب وإلاّ فلها السدس والباقي للأب ، ولا ترث الإخوة في الفرض شيئاً
1 ـ الأنساب الوارثون لهم ثلاث مراتب وطبقات :
الطبقة الاُولى : الأبوان بلا واسطة ، اللّذان لهما الفرض مطلقاً إلاّ الأب مع عدم وجود الولد، ولايتعدّى عنهما إلى الأجداد والجدّاتوالأولاد، سواءكانوا بلاواسطة أو معها ، غاية الأمر أنّ الأقرب منهم يمنع الأبعد بمقتضى آية
{ وَأُوْلُوا الاَْرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْض}(1) . غاية الأمر أنّه يصحّ اجتماع الأولاد ولو كانوا أبعد مع الأبوين وإن كانا بلا واسطة . وسيجيء الطبقات الثانية والثالثة إن شاء الله تعالى.
- (1) سورة الانفال : 8 / 75 .
(الصفحة 388)وإن حجبوا(1) .مسألة 2 : لو انفرد الابن فالمال له قرابةً ولو كان أكثر فهم سواء ، ولو انفردت البنت فلها النصف فرضاً والباقي ردّاً ، والعصبة لا نصيب لها وفي فيها التراب ، ولو كانت بنتان فصاعداً فلهما أو لهنّ الثلثان فرضاً والباقي ردّاً ، ولو اجتمع الذكور والإناث فالمال لهم للذكر مثل حظ الانثيين(2) .
1 ـ لو كان الوارث في هذه الطبقة منحصراً بالأب ، فقد عرفت أنّ الأب ليس له الفرض في هذه الصورة لعدم الولد ، فهو يرث المال كلّه حينئذ بالقرابة ، ولو كان الوارث في هذه الطبقة منحصراً بالاُمّ فقدعرفت أنّها لهاالفرض سواءمعوجود الولد ومع عدمه ، فلها الثلث فرضاً والباقي ردّاً ، ولا مجال للحجب هنا; لأنّ الفرض عدم وجود الأب ، وقد عرفت أنّ من شرائط حاجبية الإخوة وجود الأب ، كما تقدّم(1) .
ولو كان الوارث منحصراً بالأبوين فللاُمّ الثلث مع عدم وجود الحاجب من الإخوة ، والسدس مع وجود الحاجب منهم ، والباقي للأب بالقرابة . وليعلم أنّ الحاجبية لا تتوقّف على كونهم وارثين; لأنّ طبقة الإخوة مطلقاً هي الطبقة الثانية ومع ذلك فيحجبون الاُمّ عن الثلث إلى السدس .
نعم ، يعتبر فيهم ـ وإن لم يكونوا بالفعل وارثين ـ شرائط متعدّدة من قبيل عدم الكفر وعدم الرقّية وانتفاء التولّد من الزنا وغيرها على ما تقدّم(2) .2 ـ لو كان الوارث منحصراً بالابن ، فجميع المال له بالقرابة ، فإن كان واحداً
(الصفحة 389)مسألة 3 : لو اجتمع الأولاد مع أحد الأبوين فإن كان الولد بنتاً واحدة يردّ عليها النصف فرضاً ، وعلى أحد الأبوين السدس فرضاً ، والباقي يردّ عليهما أرباعاً ، ولو كان بنتين فصاعداً يردّ على البنات أربعة أخماس فرضاً وردّاً وعلى
فالمال له ، وإن كان متعدّداً فالمال لهم بالسويّة; لعدم الفرض للابن مطلقاً ، وإن كان الوارث منحصراً بالبنت الواحدة التي لها فرض النصف فالمال لها نصفاً بالفرض ونصفاً ردّاً ، وقد عرفت(1) أنّه لا نصيب للعصبة بوجه ، بل في فيها التراب كما في بعض الروايات(2) .
ولو كان منحصراً بالبنتين فصاعداً ، اللتين لهما الثلثان بالفرض فجميع المال لهما فرضاً وردّا ، ولو اجتمع الذكور والإناث فإنّه لا فرض حينئذ بل المال كلّه لهم بالقرابة للذكر مثل حظّ الانثيين .
وينبغي الإشارة إلى نكتة ، وهو أنّ التعبير في الآية الشريفة قوله تعالى :
{ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ}(3) وظاهره في بادئ النظر أنّ الثلثين فرض الزائدة على البنتين لا نفسهما للتعبير به فوق اثنتين ، ولكنّ المراد هو اثنتان فما فوق ، ولو اُريد التقييد بالزيادة عليهما لم يكن إلاّ تأكيداً ، لدلالة لفظ الجمع الذي أقلّه الثلاثة على ذلك ، بل يلزم عدم تعرّض الآية لحكم الاثنتين ، فالمراد إن كنّ نساء اثنتين فما فوق .
هذا ، مضافاً إلى تطابق الإجماع(4) والسنّة(5) عليه كما هو ظاهر .
- (1) في ص381 ـ 383 .
- (2) الوسائل : 26 / 85 ، أبواب موجبات الإرث ب8 ح1 .
- (3) سورة النساء : 4 / 11 .
- (4) الخلاف : 4 / 44 ـ 45 مسألة 46 ، مسالك الافهام : 13 / 86 ، جواهر الكلام : 29 / 93 .
- (5) الوسائل: 26 / 78 ، أبواب موجبات الإرث ب7 ح6.
(الصفحة 390)أحد الأبوين الخمس فرضاً وردّاً ، ولو كان ذكراً سواء كان واحداً أو متعدّداً فلأحد الأبوين السدس فرضاً والباقي للولد(1) .مسألة 4 : لو اجتمع الأولاد مع الأبوين فإن كان الولد بنتاً واحدة ولم يكن للاُمّ حاجب من الردّ فثلاثة أخماس للبنت فرضاً وردّاً ، وخمسان للأبوين بالمناصفة فرضاً وردّاً وإن كان للاُمّ حاجب من الردّ فالسدس لها والبقيّة تقسّم بين البنت والأب أرباعاً فرضاً وردّاً ، وإن كان اُنثى متعدّدة أو ذكراً واحداً أو متعدّداً أو إناثاً وذكراناً فالسدسان للأبوين والبقيّة للأولاد تقسّم بينهم بالسويّة مع وحدة الجنس ، وللذكر ضعف الاُنثى مع الاختلاف(2) .
1 ـ لو اجتمع الأولاد مع أحد الأبوين ، فإن كان الولد بنتاً واحدة فلها النصف فرضاً كما أنّ لأحد الأبوين السدس كذلك ، والباقي يردّ عليهما بالنسبة أرباعاً ، وإن كان بنتين فصاعداً فلهما الثلثان فرضاً ولأحد الأبوين السدس كذلك ، والباقي يردّ عليهما أخماساً بالنسبة . ولو كان ذكراً واحداً أو متعدّداً فلا فرض له حينئذ ، بل يردّ على أحد الأبوين فرضه الذي هو السدس والباقي على الولد بالقرابة .2 ـ لو اجتمعت البنت الواحدة مع الأبوين ، فإن لم يكن للاُمّ حاجب من الردّ فالنصف ابتداءً للبنت والسدسان للأبوين ، ويبقى سدس واحد يقسّم بينهم على نسبة سهامهم، وإن شئت فاجعل المال خمسة أخماس، ثلاثة منها للبنت فرضاً وردّاً وخمسان للأبوين بالمناصفة فرضاً وردّاً . وإن كان للاُمّ حاجب من الإخوة مع الشرائط المتقدّمة(1) فالسدس للاُمّ ، والباقي بين البنت والأب أرباعاً فرضاً وردّاً .