(الصفحة 389)مسألة 3 : لو اجتمع الأولاد مع أحد الأبوين فإن كان الولد بنتاً واحدة يردّ عليها النصف فرضاً ، وعلى أحد الأبوين السدس فرضاً ، والباقي يردّ عليهما أرباعاً ، ولو كان بنتين فصاعداً يردّ على البنات أربعة أخماس فرضاً وردّاً وعلى
فالمال له ، وإن كان متعدّداً فالمال لهم بالسويّة; لعدم الفرض للابن مطلقاً ، وإن كان الوارث منحصراً بالبنت الواحدة التي لها فرض النصف فالمال لها نصفاً بالفرض ونصفاً ردّاً ، وقد عرفت(1) أنّه لا نصيب للعصبة بوجه ، بل في فيها التراب كما في بعض الروايات(2) .
ولو كان منحصراً بالبنتين فصاعداً ، اللتين لهما الثلثان بالفرض فجميع المال لهما فرضاً وردّا ، ولو اجتمع الذكور والإناث فإنّه لا فرض حينئذ بل المال كلّه لهم بالقرابة للذكر مثل حظّ الانثيين .
وينبغي الإشارة إلى نكتة ، وهو أنّ التعبير في الآية الشريفة قوله تعالى :
{ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ}(3) وظاهره في بادئ النظر أنّ الثلثين فرض الزائدة على البنتين لا نفسهما للتعبير به فوق اثنتين ، ولكنّ المراد هو اثنتان فما فوق ، ولو اُريد التقييد بالزيادة عليهما لم يكن إلاّ تأكيداً ، لدلالة لفظ الجمع الذي أقلّه الثلاثة على ذلك ، بل يلزم عدم تعرّض الآية لحكم الاثنتين ، فالمراد إن كنّ نساء اثنتين فما فوق .
هذا ، مضافاً إلى تطابق الإجماع(4) والسنّة(5) عليه كما هو ظاهر .
- (1) في ص381 ـ 383 .
- (2) الوسائل : 26 / 85 ، أبواب موجبات الإرث ب8 ح1 .
- (3) سورة النساء : 4 / 11 .
- (4) الخلاف : 4 / 44 ـ 45 مسألة 46 ، مسالك الافهام : 13 / 86 ، جواهر الكلام : 29 / 93 .
- (5) الوسائل: 26 / 78 ، أبواب موجبات الإرث ب7 ح6.
(الصفحة 390)أحد الأبوين الخمس فرضاً وردّاً ، ولو كان ذكراً سواء كان واحداً أو متعدّداً فلأحد الأبوين السدس فرضاً والباقي للولد(1) .مسألة 4 : لو اجتمع الأولاد مع الأبوين فإن كان الولد بنتاً واحدة ولم يكن للاُمّ حاجب من الردّ فثلاثة أخماس للبنت فرضاً وردّاً ، وخمسان للأبوين بالمناصفة فرضاً وردّاً وإن كان للاُمّ حاجب من الردّ فالسدس لها والبقيّة تقسّم بين البنت والأب أرباعاً فرضاً وردّاً ، وإن كان اُنثى متعدّدة أو ذكراً واحداً أو متعدّداً أو إناثاً وذكراناً فالسدسان للأبوين والبقيّة للأولاد تقسّم بينهم بالسويّة مع وحدة الجنس ، وللذكر ضعف الاُنثى مع الاختلاف(2) .
1 ـ لو اجتمع الأولاد مع أحد الأبوين ، فإن كان الولد بنتاً واحدة فلها النصف فرضاً كما أنّ لأحد الأبوين السدس كذلك ، والباقي يردّ عليهما بالنسبة أرباعاً ، وإن كان بنتين فصاعداً فلهما الثلثان فرضاً ولأحد الأبوين السدس كذلك ، والباقي يردّ عليهما أخماساً بالنسبة . ولو كان ذكراً واحداً أو متعدّداً فلا فرض له حينئذ ، بل يردّ على أحد الأبوين فرضه الذي هو السدس والباقي على الولد بالقرابة .2 ـ لو اجتمعت البنت الواحدة مع الأبوين ، فإن لم يكن للاُمّ حاجب من الردّ فالنصف ابتداءً للبنت والسدسان للأبوين ، ويبقى سدس واحد يقسّم بينهم على نسبة سهامهم، وإن شئت فاجعل المال خمسة أخماس، ثلاثة منها للبنت فرضاً وردّاً وخمسان للأبوين بالمناصفة فرضاً وردّاً . وإن كان للاُمّ حاجب من الإخوة مع الشرائط المتقدّمة(1) فالسدس للاُمّ ، والباقي بين البنت والأب أرباعاً فرضاً وردّاً .
(الصفحة 391)مسألة 5 : لو اجتمع أحد الأبوين وأحد الزوجين فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى والباقي لأحد الأبوين ، للأب قرابةً ، وللاُمّ فرضاً وردّاً(1) .مسألة 6 : لو اجتمع الأبوان وأحد الزوجين فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى ، وللاُمّ الثلث من مجموع التركة مع عدم الحاجب ، والسدس معه فرضاً ، والباقي للأب قرابةً(2) .
وإن كان الولد اُنثى متعدّدة أو ذكراً واحداً أو مختلطاً من الذكور والإناث فالسدسان للأبوين ـ كما هو فرضهما في صورة وجود الولد ـ والبقية للأولاد مطلقاً ، غاية الأمر أنّه تقسّم بينهم بالسوية مع وحدة الجنس ذكراً أو اُنثى ، ومع اختلافه فللذكر ضعف الاُنثى ، والوجه فيه واضح .1 ـ لو اجتمع أحد الأبوين وأحد الزوجين فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى والباقي لأحد الأبوين ردّاً فقط أو فرضاً وردّاً ، ولا مجال لتوهّم الردّ على أحد الزوجين بوجه; لأنّه كما لا يرد النقص عليهما في مورد مسألة العول لفرض النصيبين لهما الأعلى والأدنى ، كذلك لاتردّ الزيادة عليهما بوجه ، فإذا كانت هناك اُمّ مع الزوج مثلا ، فإنّه وإن كان لكلّ واحد منهما فرض وهو النصف للزوج والثلث للاُمّ مطلقاً ، لعدم وجود شرائط الحاجبية في هذه الصورة; لعدم وجود الأب وهو من الشرائط كما تقدّم(1) ، إلاّ أنّه لا يردّ الزائد وهو السدس إلاّ للاُمّ ، وليس للزوج من الزيادة نصيب ، فتدبّر جيّداً .2 ـ لو اجتمع الأبوان وأحد الزوجين ، فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى لفرض
(الصفحة 392)مسألة 7 : لو اجتمع الأولاد مع أحد الزوجين فلأحدهما نصيبه الأدنى ، والباقي للأولاد متّحداً أو متعدّداً للذكر ضعف الاُنثى(1) .مسألة 8 : لو اجتمع أحد الأبوين والأولاد وأحد الزوجين ، فلو كان الولد
عدم الولد ، ومع عدمه يكون الثابت هو النصيب الأعلى ، وللاُمّ الثلث من مجموع التركة مع عدم الحاجب ، والسدس مع وجود الحاجب; لإمكان وجوده حينئذ لفرض وجود الأب ، وإن لم يكن له فرض في هذه الصورة; لأنّ المفروض عدم الولد ، فالباقي بعد فرض أحد الزوجين والاُمّ نصيب الأب بالقرابة ويردّ إليه ردّاً .1 ـ لو اجتمع الأولاد مع أحد الزوجين فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى من الربع أو الثمن لفرض وجود الولد ، والباقي يعطى للأولاد متّحداً أو متعدّداً ذكوراً أو إناثاً أو مختلطاً . أمّا إذا كان ذكراً فقط أو مركّباً من الذكور والإناث ، فلأجل عدم ثبوت الفرض في هذه الصورة للولد ، فبعد أداء فرض صاحب الفرض إليه تعطى البقيّة للولد ردّاً ، غاية الأمر أنّه مع اتحاد الجنس يقسّم بالسوية ومع عدم اتحاده للذكر مثل حظّ الانثيين . وأمّا إذا كانت بنتاً واحدة أو بنتين فصاعداً ، فلأنّ الولد وإن كان في هذه الصورة ذات فرض إلاّ أنّه حيث لا نصيب لأحد الزوجين من الزيادة ، كما أنّه لا يرد عليه النقص في مورد مسألة العول على ما عرفت(1) ، فاللاّزم إعطاء البقية بعد أداء فرض أحد الزوجين إليه للأولاد . وإن كان بنتاً أو بنتين أو أزيد فيعطى الزائد على الربع أو الثمن إلى الأولاد على ما عرفت ، وإن كان زائداً على فرضها أو فرضهما فصاعداً .
(الصفحة 393)بنتاً واحدة فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى ، والباقي يقسّم بين الباقي أرباعاً : ربع لأحد الأبوين والباقي للبنت ، ولو كان بنتين فصاعداً فإن كان أحد الزوجين هي الزوجة فلها نصيبها الأدنى والباقي يقسّم بين الباقي أخماساً ، وإن كان هو الزوج فله نصيبه الأدنى ولأحد الأبوين السدس والبقيّة للبنتين فصاعداً ، وإن كان ذكراً واحداً أو متعدّداً أو ذكوراً وإناثاً فلأحدهما نصيبه الأدنى ، والسدس من أصل التركة لأحد الأبوين، والباقي للباقي ، ومع الاختلاف فللذكر مثل حظ الانثيين(1).
1 ـ لو اجتمع الأولاد مع أحد الأبوين وأحد الزوجين ، فهنا صور :
الاُولى : ما لو كان الولد بنتاً واحدة التي فرضها النصف ، فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى لفرضوجودالولد من الربع أو الثمن، ولأحدالأبوين فرضه الذي هو السدس، وللبنت الواحدة فرضها الذي هو النصف ، والباقي يردّ على الأخيرين . وحيث إنّ نصيب أحد الأبوين ربع نصيب البنت ، فالباقي يردّ عليهما أرباعاً ربع لأحد الأبوين والباقي للبنت ، وهذا من دون فرق بين الزوج والزوجة من هذه الجهة .
الثانية : ما لو كان الولد بنتين فصاعداً ، فإن كان أحد الزوجين هي الزوجة فلها نصيبها الأدنى وهو الثمن ، والباقي بين ثلثين وسدس ، ويبقى التفاوت بين الثمن والسدس يردّ عليهما بالنسبة ، وللسهولة يمكن أن يقال : بأنّ الباقي من ثمن التركة يقسّم بين غير الزوجة أخماساً ، وإن كان هو الزوج الذي نصيبه الأدنى هو الربع فيعطى ذلك النصيب وأحد الأبوين السدس ، ويرد النقص على البنتين فصاعداً; لأنّه من موارد العول المتقدّم الذي قد عرفت(1) استحالته ومن يرد النقص عليه .
الثالثة : ما لو كان الولد ذكراً أو في الأولاد الذكور ، والحكم فيه أنّ سهم الولد ما