(الصفحة 396)
بل قال في الجواهر : بل يمكن تحصيل الإجماع ، فالحجّة حينئذ على المختار ذلك وكفى به . مع أنّ ولد الولد ولد إمّا حقيقة وإمّا مجازاً ، أمّا على الأوّل فظاهر ، وأمّا على الثاني فإنّه مراد هنا قطعاً; لإجماع الأصحاب على الاستدلال بهذه الآية(1)على اقتسام أولاد الابن نصيبهم للذكر مثل حظّ الانثيين ، واحتجاجهم على من شذّ منهم في قسمة ولد الاُنثى نصيبهم بالسوية ، بل المراد بالولد في آية(2) فرض الاُمّ والأب ما يعمّ ولد الولد. وإذا كان ولد الولدحاجباً للأبوين إلى السدسين ، فلايكون لهما مع وجوده جميع المال(3) ، مضافاً إلى الروايات الواردة في هذا المجال ، مثل:
صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : بنات الابنة يرثن إذا لم يكن بنات كنّ مكان البنات(4) .
وموثّقة إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) ، قال : ابن الابن يقوم مقام أبيه(5) .
ورواية اُخرى لعبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقامه ، قال : وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت(6) .
وليس المراد اختصاص القيام مقام الابن بالابن ، ولا اختصاص القيام مقام البنت بالابنة ، بل المراد قيامهما مقامهما مطلقاً .
ورواية زرارة ـ قال : هذا ممّا ليس فيه اختلاف عند أصحابنا ـ عن أبي عبدالله
- (1 و 2) سورة النساء : 4 / 11 .
- (3) جواهر الكلام : 39 / 118 .
- (4) الوسائل : 26 / 110 ، أبواب ميراث الأبوين ب7 ح1 .
- (5) الوسائل : 26 / 110 ، أبواب ميراث الأبوين ب7 ح2 .
- (6) الوسائل : 26 / 112 ، أبواب ميراث الأبوين ب7 ح5 .
(الصفحة 397)
وعن أبي جعفر(عليهما السلام) ، أنّهما سُئلا عن امرأة تركت زوجها أو اُمّها وابنتيها ، قال : للزوج الربع ، وللاُمّ السدس ، للبنتين ما بقي; لأنّهما لو كانا ابنين لم يكن لهما شيء إلاّ ما بقي ، ولا تزاد المرأة أبداً على نصيب الرجل لو كان مكانها ، وإن ترك الميّت اُمّاً أو أباً وامرأة وابنة ، فإنّ الفريضة من أربعة وعشرين سهماً; للمرأة الثمن ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين سهماً ، ولكلّ واحد من الأبوين السدس أربعة أسهم ، وللابنة النصف اثنا عشر سهماً ، وبقي خمسة أسهم هي مردودة على الابنة وأحد الأبوين على قدر سهامهما ، ولا يردّ على المرأة شيء .
وإن ترك أبوين وامرأة وابنة فهي أيضاً من أربعة وعشرين سهماً : للأبوين السدسان ثمانية أسهم لكلّ واحد منهما أربعة أسهم ، وللمرأة الثمن ثلاثة أسهم ، وللابنة النصف اثنا عشر سهماً ، وبقي سهم واحد مردود على الأبوين والابنة على قدر سهامهم ، ولا يردّ على الزوجة شيء ، وإن تركت أباً وزوجاً وابنة فللأب سهمان من اثني عشر سهماً وهو السدس ، وللزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهماً ، وللبنت النصف ستّة أسهم من اثني عشر ، وبقي سهم واحد مردود على الابنة والأب على قدر سهامهما ، ولا يردّ على الزوج شيء ، ولا يرث أحد من خلق الله مع الولد إلاّ الأبوان والزوج والزوجة ، وإن لم يكن ولد وكان ولد الولد ذكوراً أو إناثاً فإنّهم بمنزلة الولد ، وولد البنين بمنزلة البنين ، يرثون ميراث البنين ، وولد البنات بمنزلة البنات ، يرثون ميراث البنات ، ويحجبون الأبوين والزوجين عن سهامهم الأكثر ، وإن سلفوا ببطنين وثلاثة وأكثر ، يرثون ما يرث ولد الصلب ويحجبون ما يحجب ولد الصلب(1) .
- (1) الوسائل : 26 / 132 ، أبواب ميراث الأبوين ب18 ح3 .
(الصفحة 398)الثاني : يرث كلّ واحد منهم نصيب من يتقرّب به ، فيرث ولد البنت نصيب اُمّه ذكراً كان أو اُنثى ، وهو النصف مع انفراده أو كان مع الأبوين ، ويردّ عليه وإن كان ذكراً ، كما يردّ على اُمّه لو كانت موجودة ، ويرث ولد الابن نصيب أبيه ذكراً كان أو اُنثى ، فإن انفرد فله جميع المال ، ولو كان معه ذو فرضية فله ما فضل عن حصص الفريضة(1) .الثالث : لو اجتمع أولاد الابن وأولاد البنت ، فلأولاد الابن الثلثان نصيب أبيهم ، ولأولاد البنت الثلث نصيب اُمّهم ، ومع وجود أحد الزوجين فله نصيبه الأدنى ، والباقي للمذكورين; الثلثان لأولاد الابن والثلث لأولاد البنت(2) .
1 ـ قد ظهر ممّا ذكرنا سيّما الرواية الأخيرة أنّ كلّ واحد من الأولاد يرث نصيب من يتقرّب به وكان يقوم مقامه ، فلولد البنت مع الانفراد النصف ، ومع التعدّد الثلثان كالاُمّ ، ولولد الابن ما هو سهمه من الجميع في صورة الانفراد ، وللذكر مثل حظّ الاُنثيين مع التعدّد .2 ـ قد عرفت أنّ أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم واُمّهاتهم، ويرث كلّ واحد نصيب من يتقرّب به كما تقدّم في المسألة السابقة ، وعليه فلو اجتمع أولاد الابن وأولاد البنت معاً فاللاّزم على القول بقيامهم مقام آبائهم أن يقال بعدم وجود الفرض هنا، إلاّ على تقدير وجود أحد الزوجين ، فإنّه حينئذ يرث نصيبه المفروض الأدنى من الربع لو كان هو الزوج ، أو الثمن لو كانت هي الزوجة; لفرض وجود الولد وإن كان مع الواسطة ، والباقي يقسّم أثلاثاً : الثلثان لأولاد الابن والثلث لأولاد البنت ، ومن الواضح أنّ الثلثين والثلث هنا إنّما بعد ردّ فرض أحد الزوجين إليه في صورة وجوده لا من أصل التركة; لعدم الفرض في هذه الصورة كما عرفت .
(الصفحة 399)الرابع : أولاد البنت كأولاد الابن لو كانوا من جنس واحد يقتسمون بالسوية ومع الاختلاف للذكر مثل حظّ الانثيين(1) .الخامس : يحبى الولد الأكبر من تركة أبيه بثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه(2) .مسألة 1 : تختصّ الحبوة بالأكبر من الذكور بأن لا يكون ذكر أكبر منه ، ولو تعدّد الأكبر بأن يكونا بسنّ واحد ولا يكون ذكر أكبر منهما تقسّم الحبوة بينهما
1 ـ حيث إنّ الابن والبنت في صورة الاجتماع كانا يقتسمان المال للذكر مثل حظّ الانثيين ، وفي صورة الانفراد بالسوية ، وعليه فأولاد البنت كأولاد الابن في صورة اجتماعهما إن كانوا من جنس واحد يقتسمون المال بالسّوية ، ومع الاختلاف فللذكر مثل حظّ الانثيين كنفس الابن والبنت .2 ـ قد تقدّم(1) أنّ من موارد حجب النقصان الحبوة ، وأنّه يحبى الولد الأكبر من تركة أبيه بثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه على سبيل الوجوب كما هو المشهور(2) ، وظاهر الروايات(3) الواردة التي عبّر في بعضها باللام الملكية الاختصاصية ، ومقابل المشهور القول بالاستحباب ، كما أنّك عرفت(4) بطلان القول بالاختصاص مع دفع القيمة ، فراجع .
- (1) في ص352 ـ 355 .
- (2) السرائر : 3 / 258 ، مسالك الافهام : 13 / 129 ، رياض المسائل : 9 / 75 ، جواهر الكلام : 39/128 .
- (3) الوسائل : 26 / 97 ـ 100 ، أبواب ميراث الأبوين ب3 .
- (4) في ص354 ـ 355 .
(الصفحة 400)بالسّوية وكذا لو كان أكثر من اثنين ، ولو كان الذكر واحداً يحبى به وكذا لو كان معه اُنثى وإن كانت أكبر منه(1) .مسألة 2 : لا فرق في الثياب بين أن تكون مستعملة أو مخيطة للّبس وإن لم يستعملها ولا بين الواحد والمتعدّد ، كما لا فرق بين الواحد والمتعدّد في المصحف والخاتم والسيف لو كانت مستعملة أو معدّة للاستعمال(2) .
1 ـ لو كان الذكر واحداً تختصّ الحبوة به ، سواء كان معه اُنثى أو لم يكن ، وسواء كانت الاُنثى أصغر منه أو أكبر ، أو كانا بسنّ واحد ، وأمّا لو كان الذكر متعدّداً ، فإن كانا أو كانوا مختلفين في السنّ فلا إشكال في اختصاص الحبوة بالأكبر من حيث السنّ ، وإن لم يكن هناك اختلاف في السنّ ، كما إذا تولّدا من زوجتين في آن واحد ، فالظاهر أنّه تقسّم الحبوة بينهما بالسّوية; رعايةً للاختصاص من جهة وعدم الترجيح من جهة اُخرى ، خلافاً للمحكي عن ابن حمزة ، فاشترط في ثبوتها للأكبر فَقْدَ آخر في سنّه وأسقطها مع وجوده ، نظراً إلى تبادر الواحد من الأكبر دون المتعدّد(1) ، وفيه ما لا يخفى .3 ـ لا فرق في الثياب بين أن تكون مستعملة أو مخيّطة للّبس وإن لم يستعملها; لإطلاق الثياب المذكور في روايات الحبوة المتقدّمة(2) ، ولا بين الواحد والمتعدّد خصوصاً مع تعدّدها في نفسها نوعاً لا أقلّ من الصيفيّة والشتائيّة ، ومع التعبير بلفظ الجمع في جملة من الروايات الواردة في هذا المجال ، كما أنّه لا فرق بين الواحد
- (1) الوسيلة : 387 .
- (2) في ص353 ـ 354 .