(الصفحة 412)
التعدّد والاختلاف للذكر ضعف الاُنثى ، وفي : رواية بكير بن أعين قال :
قلت لأبي عبدالله(عليه السلام) : امرأة تركت زوجها وإخوتها وأخواتها لاُمّها ، وأخوتها وأخواتها لأبيها ، قال : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللإخوة من الاُمّ الثلث الذكر والاُنثى فيه سواء ، وبقي سهم فهو للإخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الانثيين; لأنّ السهام لا تعول ، ولا ينقص الزوج من النصف ، ولا الإخوة من الاُمّ من ثلثهم; لأنّ الله تبارك وتعالى يقول :
{ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِى الثُّلُثِ}(1) وإن كانت واحدة فلها السدس ، والذي عنى الله تبارك وتعالى في قوله :
{ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِى الثُّلُثِ}(2) إنّما عنى بذلك الإخوة والأخوات من الاُمّ خاصّة ، وقال في آخر سورة النساء :
{ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِى الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ ـ يعني : اختاً لأب واُمّ ، أو اُختاً لأب ـ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُن لَهَا وَلَدٌ . . . وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الاُْنثَيَيْنِ}(3) فهم الذين يزادون وينقصون ، وكذلك أولادهم هم الذين يزادون وينقصون . ولو أنّ امرأة تركت زوجها ، وإخوتها لاُمّها ، واُختيها لأبيها ، كان للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللإخوة من الاُمّ سهمان ، وبقي سهم فهو للاُختين للأب ، وإن كانت واحدة فهو لها; لأنّ الاُختين لأب إذا كانتا أخوين لأب لم يزادا على ما بقي ، ولو كانت واحدة أو كان مكان الواحدة أخ لم يزد على ما بقي ، ولا تزاد اُنثى من
- (1 و 2) النساء : 4 / 12 .
- (3) سورة النساء : 4 / 176.
(الصفحة 413)مسألة 7 : مع فقد الإخوة من الأب والاُمّ واجتماع الإخوة من الأب مع الإخوة من الاُمّ كان الحكم كما ذكر في المسألة السابقة ، فيقومون مقامهم(1) .مسألة 8 : لو انفرد الجدّ فالمال له لأب كان أو لاُمّ أو لهما ، ولو انفردت الجدّة فكذلك(2) .
الأخوات ، ولا من الولد على ما لو كان ذكراً لم يزد عليه(1) .
وهذه الرواية بطولها تشتمل على أمرين مهمّين :
أحدهما : بيان المراد من الآيتين الواردتين في الكلالة ، وأنّ إحداهما واردة في كلالة الاُمّ ، والاُخرى الواقعة في آخر سورة النساء واردة في كلالة الأبوين أو الأب .
ثانيهما : عدم ورود النقص في مسألة العول لا على الزوجين ، ولا على كلالة الاُمّ واحداً كان أو متعدّداً ، بل على كلالة الأب وإن كانت اُختاً أو اُختين فصاعداً مع وجود الفرض لها أولهما ، معلّلا للأخير بأنّه لو كان ابناً لم يزد على ما بقي شيء ، وأمّا تقدّم المتقرّب بالأبوين على المتقرّب بالأب ـ وإن كانت كلالة الاُمّ تجتمع مع كلّ واحد منهما ـ فلا دلالة لهذه الرواية عليه .1 ـ في صورة اجتماع الكلالة من الاُمّ مع الكلالة من الأب فقط وفقد كلالة الأب والاُمّ مطلقاً يكون الحكم كما ذكر في المسألة السابقة; لقيامهم مقامهم مع عدمهم كما عرفت .2 ـ إذا انحصر الوارث بالجدّ أو الجدّة ، فالمال كلّه له بالقرابة ، سواء كان لأب أو
- (1) الوسائل : 26 / 154 ، أبواب ميراث الإخوة ب3 ح2 .
(الصفحة 414)مسألة 9 : لو اجتمع الجدّ أو الجدّة أو هما لاُمّ مع جدّ أو جدّة أو هما لأب فللمتقرّب منهم بالاُمّ الثلث بالسوية ، وللمتقرّب بالأب الثلثان للذكر مثل حظّ الانثيين(1) .
لاُمّ أو لهما من دون إشكال في ذلك ، ومشاركة الإمام(عليه السلام) مع الزوجة كما عرفت(1)لا تلازم المشاركة مع الجدّة المنحصرة كما هو ظاهر ، ففي الصورة المفروضة في المسألة يكون الوارث المنحصر مالكاً لجميع الأموال التي تركها الميّت .1 ـ لو اجتمع الجدّ أو الجدّة أو هما لاُمّ مع جدّ أو جدّة أو هما لأب ، فللطائفة الاُولى الثلث بالسّوية ، وللطائفة الثانية الثلثان بالاختلاف ، وهذا هو المشهور(2)بين الأصحاب ، وربما يشعر بعض العبارات بالإجماع(3) عليه ، لكن المحكي عن العماني : أنّ لاُمّ الاُمّ السدس ، ولاُمّ الأب النصف ، والباقي يردّ عليهما بحسب ذلك تنزيلا لهما منزلة الاُختين(4) . وعن الصدوق : أنّ لأبي الاُمّ السدس ولأبي الأب الباقي تنزيلا لهما منزلة الأخوين(5) ، وعن التقي(6) وابن زهرة(7) وبعض آخر(8) : أنّ للمتّحد من قبل الاُمّ السدس ذكراً كان أو اُنثى ، وللمتعدّد الثلث نحو كلالة الاُمّ .
- (1) في ص318 ـ 319 و356 و371 و383 .
- (2) الروضة البهية: 8 / 127، مسالك الأفهام: 13 / 142، رياض المسائل: 9 / 102 ـ 103، جواهر الكلام: 39/153.
- (3) الخلاف : 4 / 58 مسألة 73 ، مسالك الافهام : 13 / 142 ، رياض المسائل : 9 / 102 ـ 103 .
- (4) حكى عنه في مختلف الشيعة : 9 / 43 .
- (5) نسبه إليه في مختلف الشيعة : 9 / 43 ، لكن لا يقول به في المقنع : 499 ، والهداية : 334 .
- (6) الكافي في الفقه : 371 ـ 325 .
- (7) الغنية : 324 ـ 325 .
- (8) اصباح الشيعة : 367 .
(الصفحة 415)مسألة 10 : لو اجتمع جدّ وجدّة أو أحدهما من قبل الاُمّ مع الإخوة من
وعمدة الدليل على المشهور بعض الروايات الواردة في هذا المجال ، وهي :
موثّقة محمّد بن مسلم ، عن الباقر(عليه السلام) قال : قال أبو جعفر(عليه السلام) : إذا لم يترك الميّت إلاّ جدّه أبا أبيه ، وجدّته اُمّ اُمّه ، فإنّ للجدّة الثلث ، وللجدّ الباقي ، قال : وإذا ترك جدّه من قبل أبيه ، وجدّ أبيه ، وجدّته من قبل اُمّه ، وجدّة اُمّه ، كان للجدّة من قبل الاُمّ الثلث ، وسقط جدّة لاُمّ ، والباقي للجدّ من قبل الأب ، وسقط جدّ الأب(1) .
وقال صاحب الجواهر : لم نعرف لمخالفي المشهور مستنداً سوى خبر زرارة ، قال : أقرأني أبوجعفر(عليه السلام) صحيفة الفرائض ، فإذا فيها : لا ينقص الجدّ عن السدس شيئاً ، ورأيت سهم الجدّ فيها مثبتاً(2) . وما دلّ على تنزيل الجدّ منزلة الأخ والجدّة منزلة الاُخت(3) .
والخبر ـ مع ضعفه واحتماله الطعمة ، وموافقته للعامّة بإطلاق السدس للجدّ ـ قاصر عن معارضة ما عرفت من وجوه ، والتنزيل المزبور إنّما هو في حال اجتماع الجدّ والجدّة مع الأخ أو الاُخت أو الإخوة والأخوات لا مطلقاً(4) .
أقول : مضافاً إلى مخالفة الخبر للشهرة الفتوائية ، وهي أوّل المرجّحات على ما ذكرنا في محلّه ، لا دلالة للتنزيل المزبور على أنّ الجدّ أخ مطلقاً والجدّة اُخت كذلك ، كما لايخفى على من لاحظها ، وسيجيء إن شاء الله تعالى .
- (1) الوسائل : 26 / 176 ، أبواب ميراث الإخوة ب9 ح2 .
- (2) الوسائل : 26 / 178 ، أبواب ميراث الإخوة ب9 ح7 .
- (3) الوسائل : 164 ـ 170 ، أبواب ميراث الإخوة ب6 .
- (4) جواهر الكلام : 39 / 153 .
(الصفحة 416)قبلها ، كان الجدّ كالأخ منها والجدّة كالاُخت منها ، ويقسّم بينهم بالسويّة مطلقاً(1) .مسألة 11 : لو اجتمع جدّ وجدّة أو أحدهما من قبل الأب والاُمّ أو الأب مع الإخوة من قبله ، فالجدّ بمنزلة الأخ من قبله والجدّة بمنزلة الاُخت من قبله ، فللذكر مثل حظّ الانثيين(2) .
1 ـ وقد نفي وجدان الخلاف فيه(1) ، بل عن الشهيدين نسبته إلى الأصحاب(2)مشعراً بالإجماع عليه ، ويدلّ عليه روايات مطلقة دالّة على أنّ الجدّ شريك الإخوة مثل :
رواية حمّاد أو غيره ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : إنّ الجدّ شريك الإخوة ، وحظّه مثل حظّ أحدهم ما بلغوا ، كثروا أو قلّوا(3) .
ورواية إسماعيل الجعفي قال : سمعت أبا جعفر(عليه السلام) ، يقول : الجدّ يقاسم الإخوة ولو كانوا مائة ألف(4) .2 ـ لو اجتمع جدّ وجدّة أو أحدهما من قبل الأب والاُمّ أو الأب مع الإخوة من قبل الأب ، فالجدّ بمنزلة الأخ من قبله ، والجدّة بمنزلة الاُخت من قبله ، فللذكر مثل حظّ الانثيين ، ويدلّ عليه روايات ، مثل :
رواية عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله(عليه السلام)قال : سألته عن رجل ترك إخوة
- (1) جواهر الكلام : 39 / 155 .
- (2) مسالك الافهام : 13 / 143 ، غاية المراد في شرح نكت الإرشاد : 3 / 565 .
- (3) الوسائل : 26 / 164 ، أبواب ميراث الإخوة ب6 ح5 .
- (4) الوسائل : 26 / 165 ، أبواب ميراث الإخوة ب6 ح6 .