(الصفحة 422)قبل الاُمّ ، فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والباقي للباقي في الصورتين بالسوية مطلقاً(1) .مسألة 20 : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من الاُمّ أو مع الجدودة من قبل الأب والإخوة من قبل الاُمّ فلأحدهما نصيبه الأعلى ، وللمتقرّب بالاُمّ السدس من التركة مع الانفراد والثلث مع التعدّد بالسّوية مطلقاً ، وللمتقرّب بالأب أو الأبوين الباقي للذكر ضعف الاُنثى(2) .مسألة 21 : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والجدودة من قبل الاُمّ أو مع الجدودة من قبل الأب والجدودة من قبل الاُمّ فلأحدهما
1 ـ لواجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب، أو مع الجدودة من قبل الأب ، فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى من النصف أو الربع ; لفرض عدم وجود الولد ، والباقي للباقي الذين هم المتقرّبون بالأب للذكر ضعف الاُنثى . ولو اجتمع أحد الزوجين مع إحدى الطائفتين من الاُمّ إي الإخوة أو الجدودة ، فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى ، والباقي للباقي في الصورتين بالسوية مطلقاً.2 ـ لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين ، أو الأب والإخوة من الاُمّ ، أو مع الجدودة من قبل الأب والإخوة من قبل الاُمّ ، فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى; لفرض عدم وجود الولد ، وللمتقرّب بالاُمّ السدس من التركة مع الانفراد ، والثلث مع التعدّد بالسويّة مطلقاً ، وللمتقرّب بالأب أو الأبوين الباقي للذكر ضعف الاُنثى ، والوجه فيه يظهر ممّا تقدّم ، فتدبّر جيّداً .
(الصفحة 423)نصيبه الأعلى ، والثلث من مجموع التركة للمتقرّب بالاُمّ يقسّم بالسوية مع التعدّد مطلقاً ، والباقي للمتقرّب بالأب أو للأبوين للذكر ضعف الاُنثى(1) .مسألة 22 : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من قبل الاُمّ والجدودة من قبلها فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والثلث من مجموع التركة للمتقرّب بالاُمّ يقسّم بالسّوية ، والباقي للإخوة من قبل الأبوين أو الأب للذكر الضعف ، وكذا الحال لو اجتمع أحدهما مع الجدودة من قبل الأب والإخوة من قبل الاُمّ والجدودة من قبلها(2) .مسألة 23 : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأب والاُمّ أو الأب والجدودة من قبل الأب فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والباقي للباقي للذكر ضعف
1 ـ لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين ، أو الأب والجدودة من قبل الاُمّ ، فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى لفرض عدم الولد ، والثلث من مجموع التركة للمتقرّب بالاُمّ يقسّم بينهم بالسّوية مع التعدّد مطلقاً ، والباقي للمتقرّب بالأب بالاختلاف ، وهكذا الحكم لو اجتمع أحد الزوجين مع الجدودة من قبل الأب والجدودة من قبل الاُمّ من دون فرق بين الصورتين .2 ـ لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين ، أو الأب والإخوة من قبل الاُمّ والجدودة من قبلها ، فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والثلث من مجموع التركة للمتقرّب بالاُمّ يقسّم بينهم بالسّوية ، والباقي للإخوة من قبل الأبوين ، أو الأب للذكر ضعف الاُنثى ، وكذا لو كان مكان الإخوة المذكورين الجدودة من قبل الأب كما لايخفى .
(الصفحة 424)الاُنثى ، ولو كان الإخوة من قبل الاُمّ وكذا الجدودة فالباقي لهم بالسّوية(1) .مسألة 24 : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأب أو الأبوين والجدودة من قبل الأب والإخوة من الاُمّ فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والسدس من التركة للإخوة من قبلها مع الانفراد ، والثلث مع التعدّد بالسّوية مطلقاً ، والباقي للباقي للذكر ضعف الاُنثى(2) .مسألة 25 : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من الأبوين أو الأب والجدودة من الأب والجدودة من الاُمّ فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والثلث من التركة للجدودة من الاُمّ بالسّوية مطلقاً ، والباقي للذكر مثل حظّ الانثيين(3) .
1 ـ لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأب والاُمّ ، أو الأب والجدودة من قبل الأب، فلأحدهما النصيب الأعلى والباقي للباقي بالاختلاف، ولوكان المجتمع مع أحدهما الإخوة من قبل الاُمّ ، وكذا الجدودة من قبلها يكون الباقي لهم بالسّوية .2 ـ لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين ، أو الأب والجدودة من قبل الأب والإخوة من الاُمّ ، فعلى ما ذكرنا يكون لأحد الزوجين نصيبه الأعلى المفروض ، وكذا للإخوة من الاُمّ فرضها الذي هو السدس مع الانفراد والثلث مع التعدّد بالسّوية مطلقاً ، والباقي عن الفرضين للباقي مع الاختلاف للذكر ضعف الاُنثى ، كما لايخفى .3 ـ لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من الأبوين ، أو الأب والجدودة من الأب والجدودة من الاُمّ ، فلأحدهما النصيب الأعلى الذي هو فرضه ، والثلث من التركة للجدودة من الاُمّ بالسّوية ، والباقي للباقي للذكر مثل حظّ الانثيين ، كما تقدّم وجهه .
(الصفحة 425)مسألة 26 : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من قبل الاُمّ والجدودة من قبلها والجدودة من الأب فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والثلث للمتقرّب بالاُمّ بالسوية مطلقاً ، والباقي للباقي للذكر ضعف الاُنثى(1) .
1 ـ لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين ، أو الأب والإخوة من قبل الاُمّ والجدودة من قبلها ، وكذا الجدودة من قبل الأب ، فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى المفروض من النصف أو الربع ، والثلث لجميع من يتقرّب بالاُمّ من الإخوة والأجداد يقسّم بينهم بالسّوية مطلقاً ، من دون فرق بين الذكر والاُنثى ، والباقي لجميع من يتقرّب بالأب فقط أو الأبوين يقسّم بينهم بالاختلاف للذكر ضعف الاُنثى . وممّا ذكرنا من المسائل وحكمها تعرف حكم المسائل الاُخرى المفروضة غير ما ذكرنا ، فتدبّر جيّداً .
(الصفحة 426)هاهنا اُمور :
الأوّل : أولاد الإخوة بحكم أولاد الأولاد في أنّه مع وجود أحد من الإخوة من الأب أو الاُمّ ولو كان اُنثى لا يرث أولاد الإخوة ولو كانوا من الأب والاُمّ(1) .
الثاني : يرث أولاد الإخوة إرث من يتقرّبون به ، فلو خلّف أحد الإخوة من الاُمّ وارثاً فالمال له فرضاً وردّاً مع الوحدة ، ومع التعدّد يقسّم بالسّوية ، ولو كان من أحد الإخوة من الأب فله المال مع الانفراد ، ومع التعدّد يقسّم بينهم للذكر ضعف الاُنثى ، ولو كان الأولاد من الإخوة المتعدّدة من الاُمّ ، فلابدّ من فرض حياة الوسائط والتقسيم بينهم بالسّوية ، ثمّ يقسّم قسمة كلّ بين أولادهم بالسّوية ، ولو كان الأولاد من الاُختين أو الزيادة للأب والاُمّ أو للأب مع فقد الأبويني فكالفرض السابق لكن للذكر ضعف الاُنثى ، ولو كان الأولاد من الذكور الأبويني أو الأبي أو كانوا من الذكور والاناث من الأب والاُمّ أو من الأب فلابدّ
1 ـ لا إشكال في أنّ أولاد الإخوة في المرتبة المتأخّرة عن نفس الإخوة كأولاد الأولاد ، فإنّهم في رتبة متأخّرة عن نفس الأولاد ، والعمدة في الدليل قوله تعالى :
{ وَأُوْلُوا الاَْرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْض}(1) بناءً على ما ذكرنا أوّلا من أنّ الأولوية في الإرث ، وثانياً كون الأولوية تعيينيّة لا ترجيحية . وعليه فكما لا يرث أولاد الأولاد مع وجود الولد ولو كان واحداً اُنثى وكان أولاد الأولاد من غيره ، كذلك لا يرث أولاد الإخوة ولو كان الإخوة واحداً وكان أولاد الإخوة متعدّدين ، من دون فرق بين الأبويني أو الأبي أو الاُمّي ، وحتّى إنّ ولد الأبويني لا يرث مع الإخوة الأبي وإن كان الأبي متأخّراً عنه رتبةً .
- (1) سورة الأنفال : 8 / 75 .